tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 547

gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks

date_gregorian=2014-11-13 date_hijri=1436-01-20 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:26041/0411 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VSR-2021-547) القرار رقم
| (V-35994-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اعاده تقييم ضريبي - عواملت. مرحله الفحص. تعويضات وعمولات. قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره
الضريبيه المتعلقه بشهر اغسطس لعام ٢٠١٨ م، وتطالب بالاغاء القرار والغرامات
المفروضه - - اسبتsdت المدعيه اعتراضها علي اساس المطالبه باخضع عمولات
الاجنبيه للضربيه بنسبه الصفر، وبمعامله مطالبات تسويه اعاده التامين كتوريدات
خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه
- اجابت الهييه: فيما يتعلق بالادله الارشاديه التي استندت عليها المدييه في
صيغه دعوها تبين للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق بان المدييه تقدم بابرام
عقد تامين مع طرف اخر - اعاده تامين - وذلك لعده اسباب منها تقليل نسبه المخاطر
عليها وفيما يخص عقد اعاده التامين من المفترض ان تعترض الشركه المدييه بمبلغ
التعويضات والعموله كمبيعات اساسيه والالمقابل يحق لشركه التامين حصم ضريبه
المدخلات الخاصه بالاقصاط المدفوعه الي معيد التامين. وقامت الشركه بالاعتراف
بمبالغ العمولات واسترداد المطالبات من معيحي التامين الغير مقيمين في بند
الصادرات الخاصه للضريبه بنسبه صفر
- فيما يتعلق باعتراض المديعه علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه
بالنسبه الاساسيه: تبين للهييه ان المديعه تقوم اصدار فواتير ذاتيه بالنياءه عن
المورد بدون وجود اتفاقيه مسابقه ومكتوبه بين المديعه والمورد
- فيما يتعلق باعتراض المديعه علي غرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار
المديعه عن الفترات الضريبيه محل الاعتراض، تبين للهييه عدم حده الاقرارات
الضريبيه المقدمه من قبل المدي، مما استوجب تعديلها واصدار اشعارات تقييم
نهاي
- ثبت للداره: فيما يخص بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه
فالمديعه لم تقدم المستندات المعتبره والتي تثبت عدم حده اجراء المديعه عليها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- وفيما يتعلق بند المشتريات医学 الخاصه لضريه بالنسبه الاساسيه: لم تقدم المعديه عينه من الاتفاقيات المبرمه مع الاطراف الاداريه التي يتم التعاقد معها لنجهيز الفواتير وتقييم المطالبات الماليه والعقود مع مزودي الخدمه
- وفيما يتعلق بند عرامه التاخر في السداد ثبت للداراه اتجاه الخلاف بشان عرامه التاخر في السداد المفروضه نتيجه لاعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر
اغسطس لعام ٢٠١٨ م
- مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعيه فيما يتعلق بالمبيعات والمشريات المطليه
الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه واثبات انتهاه الخلاف فيما
يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده تقييم الاقرار الضريبي للفتره
الضريبيه محل الدعوي
- اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بوجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٣٤) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١/٢٠١٤) ب تاريخ (١٣/١٣) من
- الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
١٤٨/١٢/١٤
- الماده (٢١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٤١٤٤) ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد:
في يوم الارباء بتاريخ ٢٠١١/٠٧/٧، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ
تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان شركه ... سجل تجاري رقم (...) تقدمت من
خلال ... هويه وطنيه رقم (...), ب صفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...) باله
دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
المتعلقه بشهر اغسطس لعام ٢٠١٨، وتطالب ابلاغه القرار والغرامات المفروضه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجنبات بالاتي: «الدفوع الشكلييه:
- فيما يتعلق بالادله الارشاديه التي استندت عليها المدعيه في صيحه دعواها
تم اعدادها لاغرض الرشد وتوضيح وجه نظر الهييه ولا تعد هذه الادله ملزمه
علي الهييه او اي شخص خضع لضريبه القيمه المضافه فيما يتعلق باي معامله ولا
يمكن الاعداد بها او الاستثناء عليها باي طريقه كانت، حيث توهت الهييه في جميع
ادلتها الارشاديه الي انها لا تهدف الي ان تشمل جميع المواد النظاميه الوارده
في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي او نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه.
٢- تود الهييه ان تشر ابتداء الي تغير المعالجه الضريبيه للفترات محل الاعتراض حيث تم تعديل الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه في يوليو ١٩٠٢٠، وتاسسا علي مبدا عدم رجعيه القانون - الا ان تم النص علي خلاف ذلك - تمت معالجه الفترات الضريبيه من شهر يناير ١٨٠١ م الي يونيو ١٩٠١ م وفق احكام الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه قبل تعديلها، اما بالنسبه للفترات من شهر يوليو ١٩٠١ م الي ديسمبر ١٩٠١ م فتمت معالجتها وفق احكام الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه بعد تعديلها.
الدفوع الموضوعيه:
١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢- فيما يتعلق باعتراض المعدنيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للخربيه بالنسبه الاساسيه: تبين للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق بان المعدنيه تقدم بابرام عقد تامين مع طرف اخري اخر - اعاده تامين - وذلك لعده اسباب منها تقليل نسبه المخاطر عليها. ومن وجهه نظر الشركه تعتبر عقد اعاده التامين جزء من عقد التامين الاساسي، ولكن لاغراض تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه تم اعتبار عقد التامين منفصل عن عقد التامين الاساسي، حيث تشتم العمليه علي عقدين
ا - عقد التامين الاساسي.
ب- عقد اعاده التامين. وعليه تكون المعالجه الضريبيه كالتالي: تعترف الشركه
المدعيه بقيمه عقد التامين الاساسي بالكامل من ناحيه بند المبيعات المحليه
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وبناء مشتريات المحليه الخاصه للضريبه
بالنسبه الاساسيه، وفيما يخص عقد اعاده التامين من المقترض ان تعترف الشركه
المدعيه بمبلغ التعويضات والعمله من ...كمبيعات اساسيه وبالمقالق يلج شركه
التامين خصم ضريبه المدخلات الخاصه بالاقصاط المدفوعه الي معيد التامين.
وقامت الشركه بالاعتراف بمالغ عمليات واسترداد المطالبات من معيدي
التامين الغير مقيمين في بند الصادرات الخاصه لضريه بنسبه صفر بالماليه باعتبار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بانها خدمات تستوفي شروط الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه. والغراض تطبيق نسبه الصفر علي تلك المعاملات والخدمات قامت
الهييه بطلب كشوفات الصادرات من الشركه المدعيه وذلك لتحديد وثايق التامين
الخاصه بالسلموسه: حيث ان اي معيلات او استرداد مطالبات من معيحي
التامين، وتكون تلك المبالغ مرتبطه في وثايق تامين متعلقه بسلع ملموسه
ستعامل علي انها ضخعه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، وبعد الدراسه
والالطلاق علي ما ارفقته المديعه تم تحديد المبالغ التي تعود الي وثايق تامين سلع
ملموسه وتم اضافتها لبند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه،
وذلك بسبب عدم استيفاء شروط الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام
القيمه المضافه وذلك يخرجها من نطاق تطبيق نسبه الصفر، وعليه تمسك الهييه
بصحه اجراءها وذلك بالاستنداد علي احكام الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «دون الالخال باحكام الماده الثانيه من
النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه
التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاض
للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي التي يتلقاها
اي شخص خاض للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في
الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) والعكسي، وعلي استيراد السلع
الي المملكه.
٢٠- فيما يتعلق باعتراض المديعه علي تعديل بند المشرات المطليه الخاصه
للضريبه بالنسبه الاساسيه: تبين للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق بين المديعه
تقوم اصدار فواتير ذاتيه بالنيابه عن المورد بدون وجود اتفاقيه مسابقه ومكتوبه
بين المديعه والمورد حيث نصت الفقره (٢) من الماده (٣) من اللايه التنيذيه
» : لنظام ضريبه القيمه المضافه علي:
٢ - يجوز للعميل اصدار الفواتير الضريبيه نيابه عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي اجراء المورد للعميل شريطه ان يكون هناك اتفاق مسبق بينهما علي ذلك. يجب ان يënضمن الاتفاق التاكيد علي الاجراءات الواجب اتباعها لقيول المورد لكل فاتوره صادره عن مورد السلع او الخدمات وان يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم اصدار فواتير ضريبيه فيما يتعلق بتلك التوريدات». وبعد الدراسه ومناقشه الشركه المديعه خلال مرحله الاعتراض اتضح التحي:
- المديعه تتعامل مع مورد (شركه ...) يقوم ابداره المطالبات الصادره من المستشفيات مقال برسوم ماليه، حيث تصدر الجهات مثل المستشفيات المطالبات (الفواتير) باسم المديعه ويستلمها المورد ويراجعها وعند التاكد من انها متوافقه مع الاشتراطات الخاصه بوثيقه التامين يقوم بالدفع وذلك حسب الاتفاقيه المكتوبه بين الشركه المديعه والمورد، وتحول المديعه مبالغ كدفعات مقدمه للمورد ليتسني له الدفع للمستشفيات حسب المطالبات.
- في حال ان(dفعات الماليه لم تؤفي مبلغ المطالبات تقوم الشركه المورده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
بطلب مبالغ اضافيه من الشركه المديعه، وتصدر المديعه اشعار داين بمبلغ شامل
لضريبه القيمه المضافه. وعليه تود الهييه ان تعرف للجنه الموقره مصلاح اشعار
الداين: هو مستند يعطيه البايع للعميل الذي قام ابرجاع بضاعه، فEOو اثبات من
قبل البايع ان للعميل حق يجب دفعله لم مثل مردودات المبيعات وهي المستقبل
يستطيع العميل استخدام مستند اشعار الداين للشراء من جديد او ان يطلب
ارجاع الاموال وذلك حسب سياسيه المنشاه في البيع. وبعد مراجعه مستندات
المدعيه لبند المشتريات (بيان المشتريات اشهر نوفمبر ١٩٠١) اتضح انها تقوم
بممارسه خصم ضريبه المدخلات علي اساس المبالغ الموضحه في الاشعارات
الداينه وهو اساس غير نظامي ولا يصح نظاما ان تستند عليه المدعي في خصم
ضريبه المدخلات. بالاضافه الي انه في حال كان مستند الاشعار الذان مستوفي
(شروط الخاصه بالفاتوره الضريبيه من المقترض ان يقوم المورد اصدار (شركه ...)
حيث اتضح بعد الاطلاع علي المستندات ان الشركه المدعيه هي من تقويم اصدار
الاشعارات الذاينه وتخص ضريبه المدخلات بناء عليها. ونتيجه لما تم تفصيله اعلاوه
قامت الهييه بفرض اعتراض المدعيه وتتمسك الهييه بصحه اجراثها بالاستند علي
(من اللاتحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه.
٤- فيما يتعلق بالعتراض المدعيه علي غرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار
المدعيه عن الفترات الضريبيه محل الاعتراض، تيين للهييه عدم حده الاقرارات
الضريبيه المقدمه من قبل المدعي مما استوجب تعديلها واصدار اشعارات تقييم
نهايي حيث نيج عن عمليه الفحي والتقيم وجود اختلاف في قيمه الضريبه
المستحقه والتي لم تسدد في ميعاد الاستحقاق النظامي وفق
عليها في الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربي واحكام الماده (٩) من اللايحه وبناء علي ما ذكر
اعلاه قامت الهييه بفرض غرامه التاخر التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
في السداد عن الاشهر اللاحقه للفترات الضريبيه محل الاعتراض وفق لما ورد في
الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «يعاقب كل من
لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تددها للالايحه بغرامه تعادل (٧)».
من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه».
وختم مثل الممدي عليهها مذكرته بطلب رفض الدعوي.
كما تقدمت المدينه بمذكره رد جاء فيها الاتي:
ا- الاعتماد علي الاله الارشاديه الصادره عن الهييه: ان الادله الارشاديه لضريبه القيمه المضافه الصادره عن الهييه تضمن اراء الهييه حول كيفيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه وفقا للاتفاقيه الموحد لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج، ونظام ضريبه القيمه المضافه واللاليه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه، و هذا ما اكتنه الهييه في مقدمه كل دليل ارشادي تصدره. ولاغراض هذه القييه فان السب في ان الهييه سعت الي استخدام الطبيعه غير المxzمه للادله الارشاديه لضربيه القيمه المضافه في رودها هو

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ان الشركه تعبث رؤي الهييه الصريحه والقصيرات والامثله المبينه للمكلف في
الادله الارشاديه الصادره ضريبيه القيمه المضافه. وبناء علي ما سبق نؤكد ان
جميع الاشراعات الي الادله الارشاديه الصادره عن الهييه التي استخدمتها الشركه
لدعم اسبابها منذ طلب المراجعه الاول المقدم الي الهييه وحتي الدعوي المقدمه
للمايه هي حالحه مع التبرير.
ب- المبيعات: تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه لضريبه القيمه المضافه
بالنسبه الاساسيه في اقرار ضريبيه القيمه المضافه من خلال تضمين العمالات
المسنده:
- التفصيل الفعلي لتعديلات الهييه/ تقييم الهييه: ان القيم التي عدتها الهييه
علي اساس انها تتعلق بالعموله المسنده التي تم تلقها من ... الاجنبيه لا تتعلق
في الواقع بالعموله المستنده فقط. حيث ان جزء كبير من القيم التي اصح
وكانت الشركه قد اصحت عن غير قصد عن مطالبات التسويات النقديه الوارده
من ... الاجنبيه في بند الصادرات في اقرار ضريبه القيمه المضافه. ومن منظور
ضريبه القيمه المضافه في المملكه، فان دفع المطالبه النقديه الي المطالب
المؤمن عليه يعتبر توريد من قبل شركه التامين لاغراض ضريبه القيمه المضافه.
بالاضافه الي ذلك، تنص الماده ١٤ من اللايحه علي ما يلي: «تفرض الضريبه علي
كافه التوبريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في
المملكه، او علي تلك التي يتلقيها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، في
الحالات التي تطبق فيها الايه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع
الي المملكه، وبما ان الشركه لم تقدم باي توريد، فان مدفوعات المطالبه النقديه
المستلمه غير خاضعه للضريبه وبالتالي لا ينبغي ان تخضع لضريبه القيمه المضافه
ولا ينبغي الافضاح عنها في الاقرار. وبالنظر الي ما سبق نؤكد بان الهييه قد
شملت بالخطا جزء مطالبات التسويه الفقديه كجزء من تعديل العموله المسنده
من بند الصادرات الي بند المبيعات المحليه الخاصه بالنسبه الاساسيه في اقرار
ضريبه القيمه المضافه. وان القيم المقيمه لتسويه المطالبات النقديه / استرداد
المطالبه خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه في المملكه علي اساس انه ليس
هناك توريد خاضع للضريبه. وعلي هذا الاساس فان الهييه لم تشمل فقط قيم
ايرادات العمولات المسنده في بند المبيعات المحليه بالنسبه الاساسيه في اقرار
ضريبه القيمه المضافه بل شملت ايضا معها قيم مطالبات التسويات النقديه.
ختاما ما كان ينبغي للهييه ان تعامل التسويات القيده المستلمه علي انها مبيعات
محليه بالنسبه الاساسيه وكما لوحد من نظام ومن الادله الارشاديه الصادره عن
الهييه، فان التسويات النقديه المستلمه تعامل علي انها خارج نطاق ضريبه القيمه
المضافه.
٢- تصريحات الهييه غير الصحيحه: ان الهييه في مدكرتها ذكرت ما يلي: من وجهه نظر الشركه تعتبر عقد اعاده التامين جزء من عقد التامين الاساسي، ولكن لاغراض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه والانحته التفيديه تم اعتبار عقد التامين
منفصل عن عقد التامين الاساسي، ونحن لا تفق علي هذا التصريح، حيث ان
الشركه قد ابرزت في صحيفه دعواها بان عقد اعاده التامين هو اتفاق تعاقدي
منفصل عن عقد التامين، ويرجع ذلك الي عدم وجود اتفاق او تعاقد بين ... وجاملي
وثايق التامين، وبالتالي لا يمكن افتراض ارباطها.
- انطباق الماده ٢٣ ونسبه الصفر علي العموله المسنده (ويشار اليها ايضا باسم «عمله اعاده التامين»» «المستلمه من ... الاجنبيه: ان الهييه في مدكرتها الجوابيه لا تزال تري ان العمله المسنده المستلمه من ... الاجنبيه غير مؤهله للخضوع للنسبه الصفر وفقا للماده ٢٣ القدميه وال معدله من اللايحه، وصرح بوجه خاص علي انه في الحالات التي تتعلق فيها العمله المسنده بوثيقه تامين سلع ملموسه، لا تنطبق نسبه الصفر وفقا الماده ٢٣. وتدرك الشركه ان هذا يشير الي استيفاء الشرط في الماده ٢٣ (د) من اللايحه التي تنص علي ما يلي: «اذا تم تاويه الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد», ونتيجه لذلك اتخذت الهييه موفقا مفادد ان العمله المسنده يجب ان تضع لطربيبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه بموجب الماده ١٣ (1) من اللايحه. وردا علي ذلك فان العمله المسنده المستلمه من ... الاجنبيه تمثل مبلغا اجاله الاعمال التجاريه الي ... والقيام بالاسعار التجاريه (اي اداره او غيرها من التكاليف بموجب اتفاق اعاده التامين) الموكله لشركه اعاده التامين، وبالتالي تشمل العمله المسنده استرداد النفقات المختلفه التي تتكيدها لشركه اثناء الابكتاب واداره الوثايق التي تم اعاده التامين عليها. ولذلك نؤكد انه لا توجد «... تاديه الخدمات علي السلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد». وتود الشركه تاكيد فهمها للماده (٢) (د) (بان اعاده فرض رسوم عمليه التامين الشركه (الخدمات الاداريه) لا تعد « تاديه علي « سلع ملموسبه، بل هي خدمه تتعلق ب tangليه المخاطر، والخدمات التي تقوم بها الشركه هي خدمات الوساطه علي بيع وثايق اعاده التامين التي ليس لها صله بالسلم الملموسبه، بل وثيقه التامين نفسها التي تغطي مخاطر البنود المؤمن
. عليها.
ج - المشريات - اليه d'فع لمزودي الحمدات (طرف ثالث) من خلال استخدام
طرف ثالث وكتفيه اعتبار الهييه لهدده الاليه علي انها فوتره ذاتيه لاغراض ضريبه
القيمه المضافه: ان الشركه لم تبرم اتفاقيه فوتره ذاتيه مع مزودي الحدمه من
طرف ثالث، كما انها لا تصدر فواتير ذاتيه، ولذلك يحق للشركه المطابقه بضريبه
المدخلات علي خدمات مزودي الحدمه الطرف الثالث وفقا للماده ٩ من الثالثه.
وان الشركه في جوزتها فواتير ضريبيه متعنده تدعم مثل هذه المطلبات حيث
انها تحتوي علي جميع التفاصيل الالزاميه المعمول بها علي النحو المنصوص عليه
بموجب الماده ٥٥ (٥) من الثالثه. بالاضافه الي ما جاء في المواد ٤٩ و٥٥ من
اللايحه، تود الشركه ان توضح ان مطالبه ضريبيه المدخلات تنماشي ايضا مع ما
ينص عليه الدليل الارشادي لقطع الخدمات الماليه، والذي يشير الي انه اذا تعاقد
طرف ثالث مع شركه تامين وقدم خدماته لها مباشره بحيث ستدافع شركه التامين

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2021 م
ضريبيه القيمه المضافه المنطقه الي المورد، يمكن لشركه التامين حص ضريبيه
المدخلات في اقرار ضريبيه القيمه المضافه المعني وفي مثل هذه الحالات يجب ان
يكون واضحا ان شركه التامين هي المستفيده من الخدمات. والهييه تري ان الشركه
تعتمد علي المستند الداخلي الصادر ذاتيا لاغراض المطالبه ضريبيه المدخلات ومع
ذلك فان رؤيتها غير صحيحه لما يلي:
ا - لا تصدر الشركه فواتير ذاتيه.
ب- لا تسترد الشركه ضريبيه المدخلات علي اساس اشعار ذاتن داخلي.
ت- تطالب الشركه ضريبيه المدخلات بناء علي فواتير وارده من مزودي الخدمات
الطبيه.
وفي يوم الارباع بتاريخ ٢٠١١/٠٧/٠٧ افتتحت الجلسه، والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤١/٠٤١١: ه: ... وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المديعه/ ... هويه رقم ... وكيلا عن المديعه شركه ... سجل تجاري رقم ... بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي، وحضر/ ... ذو هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته ممثل للمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦١ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال وكيل المديعه عن دعاها اجب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمدكره الجوابيه ويتسلك بما ورد بها، وسبقال ممدعي عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في مدكره الارد ويتمسك بما ورد بها، وسبقال الطرفين عما يودار اضفته قررا لالاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٠ (١٠٣٠) و تعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٢٥/١/١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) و تاريخ ١٤٢٥/١/١ ه وتعديلاتها، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٢٥/١/١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
المصادره لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايج ذات العلاقه.

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الاعتراض علي قرار
المدعي عليه بشان اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر اعشس لعام
٢٠١٨ م، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١،
وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وذلك المده المقرره نظاما، مما يتعين معه
لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما ديهما، تبين الاتي:
اولا: بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: حيث ان المدعيه تطالب بااضاع عمولات ... الاجنبيه للضريبه بنسبه الصفر، وبمعامله مطالبات تسويه اعاده التامين كウوردات خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المدعيه تقدم المستندات المعتبره والتي تثبت عدم صحه اجراء المدعي عليها، وحيث نتقدم الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه منالنظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما نتص الفقره (1) من الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه:
ا- Al يقع توردت تلك الخدمات في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في
المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه.
ب- Al يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم خارج دول المجلس.
ج- Alلا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو.
- ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو
انناه عمليه التويريد.
ه- ان Spalخ الخاضع للضريبه يرغب في ان يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل
خارج اقليم دول المجلس.
- Al يكون لدي Spalخ الخاضع للضريبه دليل علي انه سيتما انتخابا من تلك
الخدمات داخل اقليم دول المجلس».، الامر الذي تنتهي معه الداره الي تاييد اجراء
المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ثانيا: بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: حيث ان المدعيه
تطالب بمنحها احقيه الخصم علي مطالبات مصروفات الطرف الاجادي الثالث،
وبالطلاق علي الفاتورتين المقدمه كعينه للمورد (…) و (…) والصادره باسم العميل
(شركه) ... (لا تعدد كافيه: فلم يثبت ان تلك الفواتير من ضمن الفواتير المستعده
من قبل الهييه لاسيما وان الفاتوره الاولي صادره بتاريخ ٢٠١٠-٨٠٠ م، والاخري لم
يتضح تاريخها، بالاضافه الي ان المديعه لم تقدم عينه من الاتفاقيات المبرمه مع
الاطراف الاداريه التي يتم التعاقد معها لتجهيز الفواتير وتقييم المطالبات الماليه
والعقود مع مزودي الخدمه، وحيث نعتت الماده (٥٨) من الاتفاقيه الموحده لضربه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه:
١. يحق للعميل الخضع للضربه الذي يتلقي سلع او خدمات موره له من خضع للضربه اصدار الفواتير الضريبيه شرطه موافقه المورد والاشاره بالفاتوره انها فاتوره ذاتيه، وذلك بموافقه الجهه الضربيه المختصه،})(هذه الحاله تعامل هذه الفاتوره الذاتيه كفاتوره صادره عن المورد.
٢. يجوز للخضع للضربيه الاستعانه بالغير لاصدار الفواتير الضريبيه نيابه عنه، وذلك بموافقه الجهه الضريبيه المختصه وشريطه استيфаات جميع الالتزامات المنصوص (٥٣) من الماده (٢) كما نصت الفقره (٢) من الماده (٣) من الماده (٣) من الماده (٣) من الماده (٣) من الماده (٣) من الماده (٣) من الماده
من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للعميل اصدار الفواتير الضريبيه نيابه عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي اجراه المورد للعميل
شريطه ان يكون هناك اتفاق مسبق بينهما علي ذلك. يجب ان يتضمن الاتفاق التاكيد علي الاجراءات الواجب اتباعها ليقول المورد لكل فاتوره صادر عن مورد السلع او الخدمات وان يشمل الاتفاق تعود المورد بعدم اصدار فواتير ضريبيه قيما يتعلق بتلك التوريدات». «الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد اجراء المدعي عليها.
ثالثا: بند غرامه التاخر في السداد، وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي مستندات
الدعوي وبالتحديد البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها الي المشركه المدعيه
المؤرخ في ٢٠٠٥٠٩ م عالجه الغرامات المفرضه علي المدعيه بالارتفاع وفقا
للمبادره الوازيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انتهاه الخلاف بشان غرامه
التاخر في السداد المفروضه نتيجه لاعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر
اغسطس لعام ١٨١٠ م

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: رفض دعوي المديعه شركه ....، سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بالمبيعات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
والمشتريات المطليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل
الدعوي.
ثالثا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده
تقييم الاقرار الضريبي للقتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النجاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.