tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 2673 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1438-07-23 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6af51fdb-05a2-40aa-ab09-2843c81e10b0 entity=document_number:م/75 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2673 لعام 1441ه

المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بصفته وكيلا عن الداين بنك (...) – سجل تجاري (...) - بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 23/7/1438ه، بطلب تضمن: انه بالاشاره الي دعوي الافلاس رقم 2673 لعام 1441ه والصادر بها حكم الدايره بافتتاح اجراء التصفيه للمدين شركه (...) –سجل تجاري (...) -، وحيث جري تسليم امين الاجراء الشيكين رقم (...) ورقم (...) المؤرخين في 26/03/2020م والصادرين من الشركه (...) لامر "شركه (...) مناوله بنك (...)" والمسحوبين علي البنك (...)، مقابل مستحقات شركه (...)، والمتنازل عنها مسبقا من شركه (...) لصالح البنك، ضمانا لعقد التمويل المبرم بين شركه (...) وبنك (...)، وقد ارفق وكيل البنك بطلبه الاتي:
1- صوره من الشيكين المشار اليهما، 2- نسخه من الخطابين المؤرخين في 13/6/2017م 26/10/2016م الصادرين عن شركه (...) الموجهين الي الشركه (...)، بتنازل المدين عن المستحقات الماليه لمشروع (...) ب(...)) الي بنك (...)، 3- نسخه من الخطابين رقم (...) وتاريخ 20/9/1438ه ورقم (...) وتاريخ 21/9/1438ه، الصادرين من بنك (...) الي الشركه (...) بطلب الموافقه علي تنازل شركه (...) عن مستحقاتها في المشروع المشار اليه الي بنك (...)، 4- نسخه من خطابي (...) رقم (...) وتاريخ 31/7/2017م ورقم (...) وتاريخ 31/7/2017م الي شركه (...) بالموافقه علي تحويل المستحقات الي بنك (...)، وقد تضمنا الاتي: علي ان ذلك لا يعني موافقه الشركه (...) علي تحويل كامل قيمه العقد لحساب شركه (...) او بنك (...)، وانما تحويل ما هو مستحق فقط بعد خصم اي استحقاقات او جزاءات او غرامات، كما لا يعني ذلك ان البنك اصبح طرفا في العقد بين شركه (...) والشركه (...)، وليس له الحق في التدخل في تنفيذ العقد او مخاطبه الشركه (...) بموجبه، الا في حدود اجراءات التحويل المتفق عليها. 
وطلب بنك (...) في ختام لايحته تسليمه الشيكين المشار اليهما اعلاه. 
وبعد قيد الطلب لدي المحكمه جري عرضه علي الامين (...) –سجل مدني (...) - فاجاب بمذكره تضمنت:
اولا: تفاصيل الشيكات: 
م - مصدر الشيك - رقم الشيك - مناوله - مبلغ الشيك (بالريال):
2 - الشركه (...) - (...) - بنك (...) - 201,742,80
3- الشركه (...) - (...) - بنك (...) - 1,772,150,16
المجموع: 1,973,892.96
ثانيا: قد جري متابعه تحصيل هذه المستحقات منذ بدء افتتاح الاجراء للمدين وحتي تاريخه، ببذل الكثير من الجهد والوقت من جمع للفواتير ومراجعتها وتدقيقها، وعقد العديد من الاجتماعات مع الشركه (...) لاستكمال متطلبات الصرف، ومع عده جهات منها (...) و(...) ضمان تحصيلها دون اي استقطاع حرصا علي مصالح وحقوق جميع دايني الشركه.
وبناء عليه قامت الشركه (...) بصرف بعض مستحقات شركه (...) بشيكات محرره لامر شركه (...) مناوله بنك (...)، مستنده في ذلك علي اتفاقيات تنازل من شركه (...) لهذا البنك عن مستحقات بعض العقود تعود الي ما قبل سنتين من افتتاح الاجراء، علما بانه لم يتم الافصاح عن هذه الاتفاقيات علي الرغم من تاثيرها علي اصول التفليسه لا من قبل المدين والتي لم تتضمن سجلاته اي افاده عن التنازل عن هذه المستحقات، ولا من قبل بنك (...) الذي تقدم بكامل الدين علي المدين ولم يفصح او يستقطع قيمه المستحقات المتنازل عنها من قبل المدين، عند تقدمه بمطالبته، ولا من قبل الشركه (...) اثناء عمليه اتمام اجراءات الصرف، وكان لزاما علي البنك ان يتابع تحصيل مستحقات هذه العقود من قبله لاستيفاء حقه منها وعدم تحميل الاجراء تبعات تحصيلها له، وعلي الرغم من ان نظام الافلاس الزم المدين بالافصاح عن جميع ما يتعلق باصول التفليسه لاسيما وان التنازل المسبق عنها من اهم الامور المؤثره علي افتتاح الاجراء، وحقوق ومصالح الداينين المترتبه عليه، وعليه نطلب من الدايره النظر فيما تقدم، تجاه الحفاظ علي مصالح عموم الداينين.
وبعرض رد الامين علي الداين بنك (...) اجاب بمذكره تضمنت: ان من مهام الامين القيام علي اصول المدين وتعظيم قيمتها، وتحصيل ما للمدين لدي الغير من مستحقات، وان البنك قام بتزويد الامين بتفاصيل العقود التي تم التنازل عن مستحقاتها موضوع النقاش، وعليه قام الامين بمتابعه هذه العقود، وبعد مراجعه الامين لشركه (...) تم افهامه بوجود مستخلصات لشركه (...) واصدرت مقابلها الشيكين المشار اليهما لامر " شركه (...) مناوله بنك (...) "، بحكم التنازل غير المشروط لصالح البنك، وطبيعه هذه الضمانات خاصه حيث انها تقوم علي ما استحق للمدين من مقابل مادي نظير انجازه لاعماله بالمشاريع المتعاقد معه عليها، وحري بالمدين كتاجر ان تتوافر لديه هذه القيود بسجلاته المحاسبيه، او يضطلع الامين بدوره كخبير في ابداء مريياته ان كان ثمه قصور لدي المدين، عليه نطلب اصدار حكم بتسليم تلك الشيكات للبنك لوجود المستندات التي تثبت يقينا حق البنك فيها، واقرار المدين والجهه المصدره للمستخلصات بذلك.
وبعرض رد الداين علي الامين اجاب بمذكره تضمنت/ اولا: ذكر البنك بانه زود امين الاجراء بتفاصيل العقود ومن ضمنها العقود محل التنازل وعلي ضوء هذه التفاصيل قام الامين بمتابعه هذه المستحقات لدي شركه (...)، ونفيد بعدم صحه هذه الافاده حيث جري متابعه تحصيل هذه المستحقات منذ بدء افتتاح الاجراء للمدين، وان البنك لم يذكر او يقدم هذه التنازلات الا بتاريخ 22/4/2020م، وان تفاصيل العقود المقدمه من قبله لم تكن سوي كشوف حسابات ولم يوضح تفاصيل هذه العقود وما تتضمنه من تنازلات او مستندات الا بطلب من الامين اي بعد تحرير الشيكات من قبل الشركه (...) في تاريخ 26/3/2020، ثانيا: ان قيمه الشيكين وان كانت مستحقه للداين بنك (...)، الا انها دخلت ضمن اصول التفليسه للمدين والتي قرر النظام حمايتها وعدها ضمانا عاما لصالح جميع الداينين كون تحصيلها من قبل الغير جاء بعد افتتاح الاجراء، ولا ينال من ذلك تنازل المدين المسبق عنها، كما ان الشركه (...) قد سمحت للبنك بمخاطباتهم فيما يخص اجراءات تحويل المبالغ المستحقه عن العقود المتنازل عنها بموجب الفقره (2) من الموافقه علي اجراءات التنازل والتحويل، الا ان البنك تراخي في تحصيلها ومتابعتها وتقدم بمطالبته كامله الي امين الاجراء، هذا وان الداين بنك (...) قد سبق التوزيع عليه بموجب الضمانات العينيه – عقارات مرهونه له - المقرره لصالحه علي ان يصبح دينه المتبقي دينا غير مضمون علي الاجراء وفقا للماده (197) من النظام، ولا وجاهه في تقديمه علي بقيه الداينين في تحصيله لهذه المبالغ مباشره والتغاضي عما يهدف له النظام من ضمان المعامله العادله بين جميع الداينين، ثالثا: نتمسك بحق جميع الداينين في هذه المبالغ التي تمثل اصول التفليسه وان كانت مستحقه لبنك (...) الا انها تعامل معامله الضمان العام للداينين، ويعامل البنك معامله بقيه الداينين مع مراعاه التوزيع وفقا للماده (196) من النظام، ونطلب الحكم بتحويلها لحساب التصفيه، والا فان امين الاجراء يستحق اتعاب التحصيل في حال رات الدايره عدم صحه دخول هذه المبالغ من ضمن اصول التفليسه، لبذله في سبيل تحصيلها الكثير من الجهد والمراجعه والتدقيق والمطالبه بها كامله والمتابعه مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه لضمان تحصيلها لصالح الاجراء دون استقطاع شيء منها حفاظا وحرصا علي اصول التفليسه.
فرد الداين بنك (...) بمذكره تضمنت: نصت الماده رقم (100) من نظام الافلاس وفق الفقره (2): " يحل الامين محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء..."، ومن المعلوم ان مثل تلك المستحقات قاصره معلوماتها بين المدين والجهه التي يتعامل معها، ولا يمكن للداين – بنك (...) - ان يتولي المطالبه بتلك المستحقات لتعلقها بما انجزه المدين مع الجهه المتعاقد معها، اما ما ذكره الامين من تقاعس الداين عن المطالبه بضمانه فهل اشعر الامين -بحكم اطلاعه علي مستحقات المدين لدي الغير- البنك بهذه الحقوق المضمونه لصالح البنك ليتم المطالبه بها؟ كما اقر الامين في مذكرته باستحقاق البنك لهذه المبالغ بموجب الضمان الا انه استمات في لي عنق نصوص النظام لالغاء ذلك الاستحقاق بما لا يتفق وغايتها او حتي تكييفها، وفي ختام مذكرته تجلت غايته بالتحصل علي مكاسب ماديه، الامر الذي لا يتفق وطبيعه الاعمال الموكل بها، وقد ندخل معه في تعارض المصالح. 
فعقب الامين بمذكره تضمنت: اولا: ان الامين لم يسبق وان اطلع علي التنازلات محل الخلاف ولا يخفي علي مقام الدايره بان اغلب الشركات المتعثره والخاضعه للاجراء لا تملك قاعده البيانات المنتظمه واللازمه لاداره الامين للاجراء علي وجهه الاكمل والتي سيتم اتخاذ الاجراء النظامي بشان ما تتضمنه من مخالفات وفقا للنظام، ثانيا: ان للداين بموجب خطابات التنازل كامل الحق في مخاطبه الجهه المعنيه فيما يخص اجراءات تحويل مستحقات العقود لحسابه، الا انه تقدم بمطالبته كامله علي امين الاجراء، ولا يملك الامين حق تقديم الداين وصرفها لحسابه مباشره دون سند نظامي، ومحل الخلاف - منعا للبس - هو في التكييف، وما يراه الامين من ان هذه المبالغ دخلت ضمن اصول التفليسه كضمان عام للداينين ولا نري صحه صرفها لصالحه مباشره دون الرجوع للمحكمه، ثالثا: ان من الحقوق التي كفلها النظام للداين استثناء من مفهوم تعليق المطالبات التقدم بطلب ضد اي ضامن قدم ضمانا شخصيا او كفاله لضمان دين المدين وفقا للماده (98) من النظام، رابعا: لا نقبل التشكيك الذي صرح به الداين من ان الامين يسعي للتكسب المادي ونحيط مقام الدايره بان اول ما تمسك به الامين هو حق جميع الداينين في هذه المستحقات التي تم تحصيلها للاجراء، والتي لن يحصل الامين علي اي مقابل مادي خاص من تحصيلها للاجراء، وانه في حال اعتبار هذه المستحقات لا تدخل من ضمنها فالخلاف له وجاهته وللدايره تقرير ما تراه في هذا الشان. 
وفي هذه الجلسه حضرت وكيله الامين (...) كما حضر ممثل بنك (...) (...) ورات الدايره الفصل في الطلب.
(الاسباب)
لما كان المدين يخضع لاجراء التصفيه بموجب حكم الدايره الصادر في تاريخ 28/4/1441ه القاضي بافتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) وتعيين (...) امينا للاجراء، ولما كان الثابت - من مستندات الطلب – ان المدين تنازل عن مستحقاته في مشروع (...) ب(...) الذي يتولي المدين تنفيذه للشركه (...) الي بنك (...) ضمانا لعقد التمويل المبرم بين بنك (...) والمدين، كما ان الشركه (...) وافقت علي ان تقوم بتحويل مستحقات المدين المستقبليه في المشروع – ان وجدت – الي بنك (...)، وبما ان الامين وبعد افتتاح الاجراء قام بمراجعه شركه (...) للمطالبه بقيمه الاعمال التي نفذها المدين في المشروع المشار اليه، فسلمته الشركه (...) الشيكين المشار اليهما في طلب الداين بنك (...)، وبما ان الداين يطلب اثبات احقيته في الشيكين المذكورين والصادرين عن الشركه (...) مقابل مستحقات المدين في تنفيذه لمشروع الشركه (...)، وبما ان تنازل شركه (...) لبنك (...) عن مستحقاتها المستقبليه في المشروع الذي تتولي تنفيذه للشركه (...) مقابل عقد تمويل البنك لشركه (...) يعد ضمانا مقدما من المدين شركه (...) لبنك (...)، وبما ان هذا النوع من الضمان يطلق عليه " رهن او ضمان الايرادات"، ورهن الايرادات هو رهن صحيح عند المالكيه، وعللوا ذلك: بان هذا شيء في الجمله وهو خير من لاشيء، وبتقدير عدم حصوله لا يفوت علي المرتهن شيء؛ اذ حقه باق في الذمه، كما صدر بصحه هذا الضمان عده قرارات عن الهييات الشرعيه في عدد من البنوك؛ اذا تقرر ذلك فان ايرادات المدين من مشروع (...) ب(...)) هي ضمان للداين بنك (...) وله اولويه فيها علي غيره من الداينين.
ولا يغير من ذلك ما ذكره الامين من ان الداين بنك (...) لم يفصح عن هذا الضمان " ضمان الايرادات " الا بعد تحصيل الامين لقيمه ايرادات المشروع من الشركه (...)، وان بنك (...) لم يطالب الشركه (...) بقيمه تلك الايرادات، اذ ان ذلك لا يؤثر في احقيه بنك (...) في الضمانات الثابته له، كما لا يغير من ذلك ما ذكره الامين من ان الداين استوفي جزءا من دينه من قيمه الضمانات العينيه – عقارات – التي تم بيعها في بدايه افتتاح الاجراء، وان باقي دينه يصبح دينا غير مضمون بناء علي الماده (197) من النظام، اذ ان تحصيل الداين لجزء من دينه من احد الضمانات الثابته له لا يمنعه من تحصيل باقي مستحقاته من ضماناته الاخري ان وجدت.
اما ما ذكره الداين من ان الامين يبحث عن مكاسب ماديه من المطالبه باعتبار قيمه الشيكين حق لجميع الداينين فغير صحيح، حيث ان الحكم الصادر بتحديد اتعاب الامين استثني مستحقات المدين لدي الشركه (...) من النسبه المحدده للامين من اي مبالغ يستحصلها للتفليسه، كما ان امتناع الامين عن دفع تلك المبالغ للداين الا بعد البت فيها من قبل المحكمه له ما يبرره.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: باثبات احقيه الداين بنك (...) – سجل تجاري رقم (...) – في قيمه الشيكين رقم (...) و(...) المؤرخين في 26/03/2020م والصادرين عن الشركه (...) والمسحوبين علي البنك (...).
وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2560 لعام 1442ه

المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذا الطلب قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 5/3/1442ه في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (2673) لعام 1441ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في انه صدر حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بافتتاح اجراء التصفيه للمدين شركه (...) –سجل تجاري (...) - وتعيين (...) –سجل مدني (...) - امينا للاجراء بتاريخ 28/4/1441ه. ثم تقدم وكيل الداين بنك (...) – سجل تجاري (...) - بطلب تضمن: انه جري تسليم الامين الشيكين رقم (...) ورقم (...) المؤرخين في 26/03/2020م والصادرين من الشركه (...) لامر "شركه (...) مناوله بنك (...)"، مقابل مستحقات شركه (...)، والمتنازل عنها مسبقا من شركه (...) لصالح البنك، ضمانا لعقد التمويل المبرم بين شركه (...) وبنك (...)، وطلب تسليمه الشيكين المشار اليهما اعلاه. وبعرض الطلب علي الامين اجاب بانه جري متابعه تحصيل هذه المستحقات منذ بدء افتتاح الاجراء للمدين، ولم يتم الافصاح عن هذه الاتفاقيات من قبل اطرافها علي الرغم من تاثيرها علي اصول التفليسه، وان قيمه الشيكين وان كانت مستحقه للداين بنك (...)، الا انها دخلت ضمن اصول التفليسه للمدين، والتي قرر النظام حمايتها وعدها ضمانا عاما لصالح جميع الداينين، وان البنك تراخي في تحصيلها ومتابعتها وتقدم بمطالبته كامله الي امين الاجراء، ولا يملك الامين حق تقديم الداين وصرفها لحسابه مباشره دون سند نظامي، مع مراعاه التوزيع وفقا للماده (196) من النظام، ويطلب الحكم بتحويلها لحساب التصفيه. وقد حكمت الدايره " باثبات احقيه الداين بنك (...) – سجل تجاري رقم (...) – في قيمه الشيكين رقم (...) و(...) المؤرخين في 26/03/2020م والصادرين عن الشركه (...) والمسحوبين علي البنك (...) "، ثم تقدم امين الاجراء (...) بلايحه اعتراضيه علي الحكم مؤرخه في 16/3/1442ه، تتلخص في ان الحكم تاسس علي ان التنازل المقدم من المدين عن مستحقات العقدين التابعين لشركه (...) يعد ضمانا لبنك (...) مقابل اتفاقيه التمويل، وان الضمان داخل مما يسمي "رهن او ضمان الايرادات" والذي اجازته المالكيه دون غيرها، وعليه تقرر له حق الاولويه والتقدم علي بقيه الداينين في تحصيله لقيمه هذه الشيكات. فانه وبالنظر الي طبيعه هذا التعامل لا يعدو كونه تنازل عن حق مستقبلي، ولا يمكن اضفاء صفه الرهن عليه؛ لعدم جواز رهن الحقوق المستقبليه بنص الماده الثانيه من نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي (م/75) وتاريخ 21/11/1424ه، وهو النظام الساري في تاريخ هذا التعامل المشمول بنطاق سريان هذه القاعده القانونيه والتي نصت علي: "يجب ان يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وان يكون معينا في عقد الرهن او في عقد لاحق تعيينا نافيا للجهاله والغرر، ولا يصح رهن المستقبل" ويقع رهنها باطلا لمخالفته نص النظام. كما ان هذه الحقوق قد دخلت ضمن اصول التفليسه والتي قرر النظام حمايتها وعدها ضمانا عاما لجميع الداينين، كون استحقاقها وتحصيلها من قبل الغير جاء بعد افتتاح الاجراء، ولا ينال من ذلك تنازله المسبق عنها استنادا علي الماده الاولي من نظام الافلاس. وعليه يطلب قبول الاستيناف شكلا والنظر في موضوعه ونقض الحكم الصادر من الدايره الابتداييه. وبقيد الاعتراض لدي محكمه الاستيناف بالقضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت حكمها للاسباب الاتيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من طالب الاجراء اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا.
ثانيا: تاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 5/3/1442ه في الطلب المقيد لديها برقم 2673 لعام 1441ه القاضي "باثبات احقيه الداين بنك (...) – سجل تجاري رقم (...) – في قيمه الشيكين رقم (...) و(...) المؤرخين في 26/03/2020م والصادرين عن الشركه (...) والمسحوبين علي البنك (...) " محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.