moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحكم في القضيه رقم 9460 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/26 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي خالد بن صالح الثويني رييسا القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا وبحضور عمر بن عبدالرحمن الحيلان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/01 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها قوله:" سبق للمدعي عليه واثناء ادارته الغير نظاميه لشركه (...) المحدوده تجاوزات ماليه بلغ اجماليها مبلغ (12,500,000ريال) اثني عشر مليونا وخمسمايه الف ريال، عليه اطلب الزام المدعي عليه باسترجاعها ودفعها للشركه. وحال ورود القضيه للدايره ،عقدت لها عده جلسات لنظرها ،حضر فيها اطراف الدعوي ؛وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟: حصرها بمذكرته المقدمه في جلسه 19/12/1439ه المكونه من صفحه واحده وذكر انه يطالب المدعي عليه بصفه المدعي عليه كان مدير في شركه (...) ويطلب تحميله المسؤوليه بتعويض الشركه عن المخالفات المشار لها في التقرير الصادر من شركه (...) لتدقيق الحسابات بناء علي التكليف الصادر لها من الدايره الثالثه بهييه تدقيق القضايا بديوان المظالم بالقرار رقم (52/ت/3 لعام1429) في القضيه رقم (2085/1/ق لعام 1423ه ) والقضيه رقم (1677/1/ق لعام 1424ه) والتي تضمنت ملحوظات اشار لها التقرير متمثله في عدد من المخالفات والتجاوزات الماليه المرتكبه خلال فتره اداره المدعي عليه وبيانها كما يلي :1/مكافيات السعي المصروفه للمدعي عليه خلال الفتره من 2003 الي 2006 باجمالي وقدره(733،176) سبعمايه وثلاثه وثلاثين الف ومايه وسته وسبعون 2/عمولات التحصيل المصروفه للمدعي عليه خلال الفتره من 2004 الي 2006 باجمالي (7،827،279) سبعه ملايين وثمانمايه وسبعه وعشرين الف ومايتان وتسع وسبعون ريالا 3/الرواتب والبدلات المصروفه للمدعي عليه خلال الفتره من 2003 الي 2006 باجمالي وقدره(2،684،242) مليونين وستمايه واربع وثمانون الف ومايتين واثنان واربعون ريالا 4/اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه المصروفه خلال فتره اداره الشركه من قبل المدعي عليه باجمالي وقدره (2،500،000) مليونين وخمسمايه الف ريالا، ووفقا لقرار مجلس المديرين فقد تقرر تحميل المدعي عليه بالمناصفه بينه وبين الشريك (...) علي ان يدفع كل منهما مبلغ قدره مليون ومايتان وخمسون الف ريال (1,250,000)ريال؛ وبناء عليه نطلب الزام المدعي عليه بدفع تلك المبالغ والتي مجموعها (12،494،697) اثنا عشر مليون واربعمايه واربعه وتسعين الف وستمايه وسبعه وتسعين ريالا . وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله : انه سبق الفصل فيها بموجب الحكم رقم (101/ق لعام 1439ه) الصادر في القضيه رقم (9796) لعام 1434 ه من الدايره التجاريه الاولي وذكر انه مؤيد من محكمه الاستيناف ثم صدر القرار المؤرخ في 20/5/1439ه من الدايره التجاريه الثانيه مختوم بختم التنفيذ في 19/11/1439ه ضد شركه (...) المحدوده بالغاء الخصم بمبلغ اثني عشر مليون واربعمايه واربعه وتسعون الف وستمايه وسبعه وتسعون ريال (12,494,697)ريال ، وان ما تقدمت به المدعيه في هذه الدعوي مخالف لنظام المرافعات امام ديوان المظالم بناء علي الماده (60) ، ومخالف لنظام المرافعات الشرعيه بناء علي الماده (76) وندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها . كما نطلب احاله المدعيه للمحكمه المختصه لتعزيرهم علي التقدم بهذه الدعوي في قضيه منتهيه وفقا للماده الثانيه من قواعد الحد من اثار الشكاوي الكيديه والدعاوي الباطله الصادر برقم 94 وتاريخ 25/4/1406ه . وبعرضه علي وكيل المدعيه / (...) قدم مذكره في جلسه 22/01/1440ه مكونه من صفحه واحده كانت فحواها "ان وكيل المدعي عليه لم يقدم جوابا ملاقيا عن المخالفات المشار لها انفا في المذكره السابقه وحيث ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان فانه يعد اقرارا صريحا منه بالتجاوزات والمخالفات الماليه التي قام بها المدعي عليه ،وعما ذكره المدعي عليه من ان الدعوي سبق الفصل فيها فان الدعوي السابق الفصل فيها تختلف عن فحوي هذه القضيه حيث طالب المدعي عليه في تلك القضيه بصرف ارباح المدعي عليه لتوقف الشركه عن صرفها ثم عدل المدعي عليه طلبه الي الغاء قرار مجلس المديرين ، وحيث ان الدايره التجاريه الاولي لم تحكم بعدم استحقاق موكلتي لتلك المبالغ ولم تبري ذمه المدعي عليه لما اخذه من اموال من هذه الشركه لذا تقدمنا بهذه الدعوي التي نطلب فيها الزامه برد اموال الشركه التي اوردنا تفصيلها بلايحه الدعوي المقدمه في المذكره المؤرخه في 19/12/1439ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره في جلسه 05/03/1440ه :جاء فيها قوله ان ما تقدمت به المدعيه في جميع مذكراتها قد تم النقاش والتداول فيه لدي الدايره التجاريه الثانيه علي قرار مجلس المديرين وخصمهم ارباح موكلي البالغه اثني عشر مليون واربعمايه واربعه وتسعون الف وستمايه وسبعه وتسعون ريالا (12,494,697)ريال ، وما استندت اليه من مبررات فان هذا تم نقاشه وتداوله لدي الدايره التجاريه الثانيه وان المدعيه بدعواها التي قدمتها تتهرب وتتحايل علي تطبيق الحكم وتنفيذه حيث انه صدر حكما في نفس الموضوع ونفس الدعوي لدي الدايره التجاريه الثانيه والمتضمن : ( اولا : قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 5/8/1438ه الصادر في القضيه رقم 9796/1/ق لعام 1434ه القاضي بالزام مجلس المديرين بالغاء القرار رقم 14/1 وتاريخ 11/3/2013م الصادر من المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) محمولا علي اسبابه . ثانيا: الزام مجلس المديرين بالغاء القرار رقم 14/1 وتاريخ 11/3/2013م الصادر من المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ا.ه وذلك لان موكلي قد سبق وان دفع بدفع ثابت باحقيه استلامه للمبلغ بصفته مديرا للشركه ومعينا بموجب عقد العمل وملحقه المؤرخ في 16/جمادي الاولي 1424ه الموافق 16/7/2003ه -ارفق مع المذكره نسخه منها – وان جميع البينات ارفقت لدي الدايره التجاريه الثانيه ودرست موضوعها واصدرت حكما عليها وما تقدمت به المدعيه في هذه الدعوي يوضح لكم مدي اتباعها الطرق غير القانونيه التي تقصد بها ايذاء الشركاء وعليه فانني اتمسك بما تقدمت به من دفوع لموكلي والردود علي المدعيه شركه (...) لدي الدايره التجاريه الثانيه وعليه نطلب منكم رد الدعوي واثبات كيديتها.تم تسليم وكيل المدعيه بنسخه منها مع نسخه من عقد العمل ثم اضاف وكيل المدعي عليه بان صفه موكله في هذه الدعوي هي بموجب عقد العمل انف الذكر وملحقه وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب: بتاكيد ما سبق وان قدمه في مذكرات سابقه وطلب مهله للرد. فسالته الدايره باي صفه يتم مطالبه المدعي عليه؟ فاجاب بقوله : انه بناء علي ان المدعي عليه مدير بموجب اقرار المدعي عليه المبني علي عقد العمل المؤرخ في 16/جمادي الاولي/1424ه . ثم سالته الدايره هل العقد صحيح ؟ فطلب مهله للرجوع الي موكلته فتم تاجيل الجلسه الي جلسه اليوم. وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه هل العقد المشار له في الجلسه الماضيه صحيح او غير صحيح؟ فاجاب بقوله : بانه سبق ان صدر حكم فافهمته الدايره ان هذه اجابه غير ملاقيه لسؤال الدايره وان عليه الاجابه والا ستقضي عليه بالنكول ثم اعادت الدايره السؤال مره اخري هل العقد صحيح او غير صحيح ؟ فاجاب بقوله : بان هذا العقد سبق ان صدر حكم نهايي فافهمته الدايره بان هذه اجابه غير ملاقيه وان عليه الاجابه بالنفي او الاثبات والا ستقضي عليه بالنكول ثم اعادت الدايره السؤال مره ثالثه؟ وبطلب الاجابه اجاب بقوله: انني قدم مذكره فافهمته الدايره ان هذه ايضا لا تعد اجابه وعليه فتعتبره الدايره ناكلا عن الاجابه. ثم عقب وكيل المدعي عليه بان عقد العمل صحيح وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) لما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه بنظر الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها كما هو نص اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه في الماده 30/1 (يقصد بالمسايل الاوليه : الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل : البت في الاختصاص، قبل السير في الدعوي.) وتحكم فيها الدايره من تلقاء نفسها في اي مرحله كانت عليها الدعوي ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام وفقا للماده (76) من ذات النظام والتي نصت بما يلي (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه ..يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ..). وبما ان المدعي عليه قدم عقد العمل الذي بموجبه تم تعيينه في الشركه المدعيه المؤرخ في 16/جمادي الاولي/1424ه الصادر من الشركه المدعيه ذات مسؤوليه محدوده وبما ان التحقق من ثبوت صحه العقد من عدمه يؤثر في انعقاد اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا من عدمه ؛ لذا كان يتعين علي الدايره التحقق من صحه العقد من عدمه قبل السير في الدعوي او الدخول في موضوعها .وبما ان عقد العمل محل الدعوي المتضمن ما نصه (..عقد عمل موظف سعودي ..الطرف الاول: شركه (...) المحدوده الطرف الثاني : (...) موقع ومختوم بختم الشركه كطرف اول وموقع من المدعي عليه كطرف الثاني، قد ثبت للدايره من خلال ما تقدم وبعد اعمال مقتضي الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه في جلسه اليوم صحه العقد انف الذكر دون الدخول في موضوع العقد وشروطه والناشيه عنه او في التزامات وحقوق العقد او الدخول في المسيوليه العقديه او التقصيريه الناشيه عنه ؛ لكون ان الدايره تكتفي بالاثر القانوني الناتج عن الاليه والصفه النظاميه التي بموجبها تم تعيين المدعي عليه من خلال العقد الذي ينظم العلاقه بين الطرفين والذي يبين طريقه وصفه من قام بتعيين المدعي عليه وهي الشركه وليس بقرار من الشركاء ،وبما ان المنظم في نظام الشركات حدد الشروط والاجراءات الواجب توفرها في المدير المعني في نظام الشركات ومن ذلك ان يكون بقرار الشركاء سواء في عقد التاسيس او في عقد مستقل . وليس بقرار من الشركه ككيان وهو ما اكده نظام الشركات القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385ه عندما نص في الماده (167) بما يلي : (يدير الشركه مدير او اكثر من الشركاء او من غيرهم ويعين الشركاء المديرين في عقد الشركه او في عقد مستقل ..). وهو ما اكده كذلك نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم ملكي في مادته (164) بما نصه (- يدير الشركه مدير او اكثر من الشركاء او من غيرهم، ويعين الشركاء المدير او المديرين في عقد تاسيس الشركه او في عقد مستقل ..) ؛ مما يعني عدم دخول المدعي عليه في صفه المدير المعني في نظام الشركات ؛ الامر الذي يتبين من خلاله عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي لعدم انطباق صفه المدعي عليه في الحالات المنصوص عليها في الماده (35) من نظام المرافعات المحدده لاختصاص المحاكم التجاريه وتعميم فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 967/ت وتاريخ 1/1/1439ه في الفقره الخامسه منه . ولاينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من ان مطالبتها ضد المدعي عليه اثناء ادارته الغير نظاميه او ما دفعت به بان المدعي عليه اقر بانه مدير للشركه وذلك من عده اوجه منها: ان صفه المدير المعني بنظام الشركات السعودي يشترط فيها ان تكون وفق الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات ومن ذلك ان يكون بقرار الشركاء سواء في عقد التاسيس او في عقد مستقل . وليس بقرار من الشركه ككيان وفق ما تم بيانه اعلاه فكل طريق يتم بموجبه تعيين الموظف مهما كانت مهامه او صلاحياته غير ما نص عليه النظام لايمكن ان ينطبق عليه وصف المنظم بانه المدير المعني في نظام الشركات. ومن اوجه عدم صحه ما دفعت به المدعيه : ان ممارسه احد موظفيها بمهام المدير سواء كل او بعض تلك المهام لايغير المراكز القانونيه في صفه القايم بتلك المهام بل ولايمكن ان يحل محل المدير المعني في نظام الشركات وذلك لكون ان المدير المعني في نظام الشركات هو الذي انيط به التعبير عن اراده الشركه وادارتها ، ولذا لاينطبق علي المدراء المعنيين في نظام الشركات جميع احكام الوكلاء عن الشركه او الشركاء في القواعد العامه في الوكاله من الناحيه الفقهيه ،وذلك نظرا لاختلاف مركزهم عن مركز الوكيل وباقي موظفي الشركه ، فالمدراء يمكن تعيينهم بموافقه اغلبيه الشركاء وفق الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات في حين تقتضي قواعد الوكاله الاجماع كما انهم يملكون سلطات خاصه حددها القانون لايملكها الشركاء انفسهم كما ان لهم قواعد خاصه في العزل واثار تترتب علي العزل تختلف عن باقي موظفين الشركه او الوكلاء. لذا يذهب الفقه الجديد الي اعتبار هؤلاء الاشخاص -المدراء المعنيين في نظام الشركات -بمثابه اعضاء في جسم الشركه وممثلين قانونيين عنها . ومن الامثله علي ذلك ممارسه المحامي عن الشركه او الوكيل في بعض صلاحيات المدير المتمثله في التمثيل امام القضاء وحق الاقرار او حق الصلح لايمكن معه اخذ يمين المحامي او الوكيل نيابه عن الشركه ولكن يمكن اخذ اليمين من مدير الشركه نيابه عن الشركه رغم ان الوكيل والمحامي لديه وكاله شرعيه بحق التمثيل والترافع والاقرار والصلح وغيرها من صلاحيات المدير . ومنها ايضا في عدم صحه ما دفعت به المدعيه : ان ممارسه المدعي عليه لاي تصرف في الشركه لايخلو اما ان يكون بعلم وتفويض من الشركه بموجب عقد فهنا يمكن مطالبه المدعي عليه بالمسؤوليه العقديه الناشيه من عقد العمل الخاضع لنظام العمل والعمال في حال ثبوت مخالفته للعقد . واما ان يكون بدون علم او بدون تفويض او بتعدي علي الصلاحيات وهنا يمكن مطالبه المدعي عليه بالمسؤوليه التقصيريه في التعدي علي عقد العمل في حال ثبوتها لدي الجهه المختصه اصلا بنظر النزاعات الناشيه عن نظام العمل والعمال او حتي لو كانت المسؤوليه التقصيريه جناييه تنظر لدي الجهه المختصه بحسب نوع المسؤوليه التقصيريه .وسواء كانت مسؤوليه عقديه او مسؤوليه تقصيريه لايمكن تجاوز النظام العام في تغيير الاختصاص لدي المحكمه التجاريه حتي وان اتفق الطرفان علي ذلك . (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب، امين السر عمر بن عبدالرحمن الحيلان عضو عبدالعظيم عبدالعزيز الجريوي عضو عبدالعزيز عثمان العبدالجبار رييس الدايره خالد بن صالح الثويني الحكم في القضيه رقم 1872 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/01/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور سليمان بن صالح بن عبدﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/22 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي . وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 12/4/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي 27/4/1440ه ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 25/5/1440ه . (الاسباب) وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 26/3 /1440ه الصادر في القضيه رقم 9460/1/ق لعام1439 ه والقاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من /شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) ، محمولا علي اسبابه . امين السر سليمان بن صالح العريني عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو محمد سعود العريفي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع