tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 3458 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1433-05-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/34 entity=document_number:f5be54bf-421b-473b-8df9-da63199d6836 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3458 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/03/13ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حمد بن عبد ﷲ بن علي الخضيري رييسا
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
 وبحضور عبد المحسن بن عبد الكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعيه تقدمت بدعوي، تذكر فيها انه وقع نزاع بينها وبين المدعي عليها وتقدمت المدعيه بخطابين احدهما الي عنوان المدعي عليها الرسمي والاخر الي الرييس التنفيذي تطلب فيه تعيين محكم من قبلهم، ومضي اكثر من خمسه عشر يوم لم تقم خلالها المدعي عليها بتعيين محكم، ثم تقدمت المدعيه بطلب الي المحكمه طلبت فيه اختيار محكم استنادا للفقره الاولي من الماده الخامسه عشر من نظام التحكيم السعودي، وقد عقدت الدايره عده جلسات وتم تبليغ الشركه المدعي عليها عن طريق مركز المعلومات الوطني ولم تحضر، وجري اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعيه والشركه المدعي عليها والمتضمن في البند العشرين ان جميع المنازعات التي تنشا فيما يتعلق بهذا العقد من الباطن يجب حلها وديا بين الاطراف بروح من حسن النيه، والا فانها تحال للتسويه النهاييه عن طريق التحكيم وفقا للقواعد والانظمه المعمول بها في الغرفه التجاريه السعوديه في مدينه جده.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق وبما ان الدعوي تتعلق بمنازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها استنادا الي العقد المبرم بينهما، وبما ان المدعي عليها لم تحضر الجلسات، لذا فقد قررت الدايره اختيار المحكم المهندس (...) واتعابه ميه وخمسون الف ريال محكما عن الشركه المدعي عليها، وعليه فان الدايره تنتهي الي انقضاء الدعوي لانتهاء لازمها.
(لذلك)
حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي لانقضاء لازمها. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
عبد المحسن التركي 
عضو
ابراهيم بن حبيب ال فهيد
 عضو
اسامه بن حمود اللاحم
 رييس الدايره
حمد بن عبد ﷲ الخضيري