moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5356 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تم ابرام عقد تنفيذ اعمال ديكور مع المدعي عليها بتاريخ 29/3/1434ه الموافق 10/2/2013م، بمبلغ وقدره (155,000) مايه وخمسه وخمسون الف ريال، لغرض تنفيذ اعمال الديكور للمحل الخاص بالمدعي عليه الكاين بمدينه (...)، وقام المدعي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها في العقد حيث بلغ قيمه العقد مع البنود الاضافيه مبلغ وقدره (334,500) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، وقام المدعي عليه بتسليم المدعي مبلغ وقدره (236,000) مايتان وسته وثلاثون الف ريال من قيمه العقد والبنود الاضافيه وتبقي مبلغ وقدره (98,500) ثمانيه وتسعون الف وخمسمايه ريال لم تقم المدعي عليها بتسليمها للمدعي حسب مستخلص الاعمال). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغ وقدره (98,500) ثمانيه وتسعون الف وخمسمايه ريال، والتي تمثل المبلغ المتبقي من الاعمال المنفذه من العقد المبرم والبنود الاضافيه. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/5/1441ه حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/5/1441ه، فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي. فقدم المدعي طلبا باعاده نظر القضيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/6/1441ه استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وبتاريخ 30/6/1441ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (نري عدم صحه الدعوي المقدمه من مالك/ مؤسسه (...) للمقاولات وذلك لمطالبته بمبلغ (98,500) بناء علي مستخلص الاعمال الاضافيه - كما اشار في دعواه – بينما مبلغ المستخلص (24,500) علما ان هذا المستخلص غير موقع ولا مصدق ولم يرد الينا من المدعي، ومخالف للماده (4) من بند الملاحظات والتي تنص علي "في حال تم طلب تنفيذ بنود جديده غير المتفق عليها اعلاه يتم الاتفاق عليها، وعلي تنفيذها وتلحق بالعقد بصفه ملحق عقد ويصبح المتفق عليه جزء لا يتجزا من العقد الاصلي". حيث لم يرفق المدعي اي ملحق عقد يخص هذه الاعمال. كما ان هناك فرق في قيمه العقد الفعليه (155,000) عما ورد في دعواه بان قيمه العقد (334,500) دون تقديم اي مستندات لهذا الفرق (179,500) ما ذكره المدعي من ابرامنا لعقد تنفيذ اعمال ديكور بتاريخ 10/02/2013م فهو صحيح وبمده تنفيذ (60) يوم كحد اقصي علما ان التنفيذ استمر (182) يوما اي ان المقاول تاخر (122) يوما عن الموعد المحدد للانتهاء. وقد تم الانتهاء من هذا المشروع قبل (8) سنوات وتم تسليم المحل للغير قبل اكثر من (5) سنوات فقد تم توقيع هذا العقد مع السيد/ (...)– (...)الجنسيه باسم مؤسسه (...)وقد بدا الاعمال اعتبارا من تاريخ بدايه العقد، وعند استحقاق اول الدفعات طلب منا كتابه الشيكات باسمه مباشره ورفض كتابتها باسم المؤسسه ولا باسم صاحبها، واحضر خطاب تنفيذ اعمال ديكور، فيه تفويض شامل بصرف المبالغ الماليه والشيكات باسمه شخصيا، فطلبنا منه تصديقه من الغرفه التجاريه ولكنه لم يفعل وماطل في ذلك، وقد حاولنا الوصول لمالك المؤسسه بشتي الطرق قبل تسليم الشيكات - حمايه له ولنا - دون جدوي خصوصا ان المخاطبات كانت تختم باختام مختلفه فتاره تختم بختم (...)، وتاره تختم بختم (...)، فما كان منا الا ان قمنا بصرف جميع المستخلصات في مواعيدها المحدده كما اقر المدعي دون تاخير خوفا من تاخر التسليم وتحملنا لضرر اكبر (الايجارات والرواتب وكثير من المصاريف ... الخ) وبعد ان استلم ما استلم من مستخلصات قام باهمال العمل وترك الموقع لفتره طويله تقارب الاربعه اشهر دون اي اعمال ثم قام بتسليمنا الموقع بموجب خطاب غير مصدق ايضا (خطاب انهاء اعمال) ودون انجاز كامل الاعمال، فقمنا بتكليف مقاول اخر باكمال الاعمال وتحملنا بسبب ذلك مبالغ اضافيه من ايجارات ورواتب وتلف مواد بسبب طول فتره التوقف والتاخير. في العقد المقدم من المدعي تحت البند (ثانيا: الالتزامات - فقره د) تم طمس بند الغرامات (غرامه 500 ريال عن كل يوم تاخير) في الفقره المذكوره حيث ان هذه الفقره قبل الطمس كانت علي النحو التالي: "يتم تنفيذ البنود الوارده ادناه بفتره زمنيه لا تتجاوز (60) يوم عمل خاليه من اي تاخير وفي حال حصل تاخير يتم تطبيق البند (ب) الوارد ضمن بنود الالتزامات وفي حال كان التاخير من قبل الطرف الاول، ولا يوجد اي سبب لذلك التاخير يكون هناك غرامه (500) ريال عن كل يوم تاخير "فقد ابلغنا السيد/ (...)وقت حضوره لتسليمنا الموقع باننا نطالبه باجمالي غرامات ايام التاخير التي كانت (122) يوما (وفقا للفقره د من البند ثالثا) للفتره من تاريخ 11/4/2013م، وهو التاريخ المتفق عليه لانجاز الاعمال وحتي تاريخ 10/8/2013م الذي استلمنا فيه الموقع من المذكور، فكان ذلك سببا لعودته للاختفاء وقطع وسايل الاتصال منذ ذلك التاريخ وحتي يومنا هذا. لما ورد بعاليه؛ نطلب من دايرتكم رد دعوي المدعي لعدم صحتها ونظاميتها ونطالب بدفع تعويض التاخير الغير مبرر لاكثر من اربعه اشهر بمقدار (500) لكل يوم تاخير). وفي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ 24/10/1441ه افهمت الدايره المدعي بان عليه الاجابه عما ورد في المذكره الالكترونيه المقدمه من المدعي عليه خلال خمسه ايام. وبتاريخ 24/10/1441ه قدم المدعي وكاله مذكره رد تضمنت الاتي: (اولا: الاعمال التي تم تنفيذها هي لموقعين، الموقع المذكور في العقد، وموقع اخر بيانه كما يلي: ا- الموقع الاول في اسواق (...)والكاين في حي (...) علي طريق (...) مخرج (...). ب- الموقع الثاني في (...) في حي (...) علي امتداد شارع (...)، وهذا قد تم تنفيذه وتطبيقه حسب بنود العقد. ثانيا: بالنسبه للبنود الاضافيه، فقد كان السيد/(...) علي اطلاع كامل عليها وتحت اشرافه. ثالثا: في حال تم انكار ذلك من قبل السيد/ (...) فنحن نقبل اليمين منه. رابعا: لقد تم تنفيذ المخطط للموقع الثاني وفق الاعتماد الذي تم لمخطط الموقع الاول. خامسا: مهندسنا المسؤول قد كان يقوم بتعديل المخططات حتي تتماشي مع المواقع كلا حسب مساحته، ولم يتم تدوين التكلفه في حينها. سادسا: اما عن سبب التاخير في التنفيذ فلم يكن بسبب مؤسستنا بل لاجل الاسباب التاليه: ا- التاخير بوصول وتوريد ثلاجات الكاونتر الرييسي القادمه من (...) حسب علمنا مع قيامنا بمساعدتهم بتوصيلها للمواقع. ب- تغيير مقاسات الكاونتر في كلا الفرعين حتي تتماشي مع الثلاجات التي اختلفت مقاساتها عما هو مذكور في المخططات مما كلفنا وقت واعمال اضافيه، وبالامكان الاطلاع علي اوراق التوريد والتخليص الجمركي التي بحوزتهم. سابعا: تعميدنا بتنفيذ الفرع الثاني الواقع في فرع (...) مما يعني ان اعمالنا وتنفيذنا مرغوب فيه ولا اشكال بالتعامل معنا. ثامنا: مع تنبيهي للمهندس بعدم سداد المستخلصات من قبل المنفذ لهم الا انه كان حريصا علي اكمال الاعمال، والخوف من وقوع خلاف معهم جعله يصر علي اكمال العمل للموقعين. تاسعا: حصلت مماطله ثم تهرب بعد الدفع حيث تم اغلاق الفرع الاول بعد وقت قصير. عاشرا: اما صرف المبالغ باسم مكفولنا فقد تم تحت اشرافنا، وبموافقتنا، وبالتعاون مع الطرف الثاني. الحادي عشر: مكفولنا كان معه تصريح بصرف المبالغ لتسهيل الاعمال التي يشرف عليها. الثاني عشر: تم صرف مبالغ اضافيه من حساب المؤسسه لاكمال العمل واضافاته. الثالث عشر: لدينا مؤسسه تجاريه ومؤسسه مقاولات ولكل منهما ختم يخصها. الرابع عشر: وصلتنا دفعه بعد ثلاثه اشهر من تاريخ العقد مما يثبت استمراريه التنفيذ وعدم وجود اشكالات. الخامس عشر: استلمنا مبالغ منهم باكثر من مايتي الف مما هو زايد علي مبلغ العقد، مما يفيد اننا قد نفذنا لهم اكثر مما هو في العقد وهم راضون بذلك. السادس عشر: وجدنا مستند بالاعمال الاضافيه موقع عليه من قبل مهندس من طرفهم مما يثبت التنفيذ للموقعين). وبتاريخ 16/11/1441ه وجهت الدايره سؤالا للمدعي/ هل لديك مزيد بينه؟ ان كانت الاجابه بنعم فعليك ارفاق ما لديك من مستندات الكترونيا خلال ثلاثه ايام. وسؤال للمدعي عليه/ كم تبلغ قيمه التعامل بينك وبين المدعي؟ مع ارفاق المستندات ان وجدت. خلال ثلاثه ايام الكترونيا. وبتاريخ 17/11/1441ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي: (بما ان "البينه علي المدعي"، وبما ان العقد المبرم كان قبل اكثر من ثمانيه سنوات، وبالنظر لما تقدم به المدعي من اوراق يتبين لنا/ - قيمه العقد في الاوراق المقدمه (155,000) الف ريال وقد اقر المدعي في دعواه باستلام مبلغ اكثر من هذا المبلغ. - يطالب المدعي بمبلغ (98,500) ريال بناء علي مستخلص الاعمال الذي تقدم به – الغير موقع وغير معتمد من الطرفين في مخالفه لبنود العقد التي تنص علي وجوب توقيعه من الطرفين – بينما قيمه المستخلص المقدم (24,500) ريال فقط لا غير. - تم اخفاء مبلغ غرامه تاخير المقاول من العقد الذي تقدم به المدعي دون سبب واضح (500 ريال عن كل يوم تاخير). وقد ارفقنا في ردنا السابق لفضيلتكم خطاب تسليم الموقع مقدم من المدعي بعد الانتهاء من الاعمال موضحا فيه تاخر (122) يوم عن الموعد المحدد للتسليم حيث لم نستلم التعويض عن فتره التاخير من المدعي حتي تاريخه. اما ما يخص تبرير المدعي لفتره التاخير فهل يعقل ان تكون مده المشروع كاملا (60) يوما كما ورد في العقد ويتاخر التسليم (122) يوما اي ضعفي فتره التنفيذ!! اخيرا فضيله القاضي الكريم، وفقا لرد المدعي فقد اكد كل ما تطرقنا اليه في دفوعنا كتالي: - نحن لم ننكر التعاقد ولكن المستندات المقدمه تتناقض مع مطالبات المدعي والاختلاف واضح بين ارقام هذه المستندات التي اكتشفنا طمس احد بنودها الهامه والمتعلق بمسؤوليه المدعي عن التاخير. لذلك نطلب من المدعي تزويدنا بكامل المستندات التي يدعي بها في رده. - المدعي يؤكد في رده ما ذكرناه اننا حاولنا الوصول لمالك المؤسسه بسبب خطوره التفويض الشامل باستلام الاموال والشيكات الممنوح للسيد/ (...)– (...)الجنسيه الذي احضره بعد بدايه الاعمال – وارفقنا لفضيلتكم صورته في ردنا الاول - ونعتقد ان الفجوه بين مالك المؤسسه وبين السيد (...)هي السبب في التضارب الواضح في الارقام التي يطالب بها مالك المؤسسه اليوم -بعد (8) سنوات- وبين ما تقدم به من مستندات ناقصه ومطموسه وباختام مختلفه ولا تتوافق مع مطالباته علما اننا لم نستطع الوصول للمالك في ذلك الوقت، ولم نتاخر عن سداد المستحقات المطلوبه بشيكات كان السيد (...)يودعها في (حسابه الشخصي في مصرف (...)رقم (...)ولم تدخل حساب المؤسسه مما كان سببا في تضارب الارقام ايضا. بناء علي ما سبق تقديمه واستنادا علي ما ورد بعاليه، نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم قيامها علي اساس نظامي او تعاقدي في مواجهه موكلتي). وبتاريخ 19/11/1441ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره الحاقا بمذكرته السابقه وتضمنت ما يلي: (الحاقا لردنا اعلاه، بما ان السيد (...)هو من وقع العقود واستلم الشيكات واودعها في حسابه الشخصي وليس حساب المؤسسه (المدعي)، وهذا قد يكون سببا في عدم توافق الارقام في الدعوي مع مطالبه المدعي بمبالغ غير صحيحه بسبب عدم مرور هذه الشيكات علي النظام المحاسبي للمؤسسه فاننا نطلب من دايرتكم استدعاء السيد: (...)- (...)الجنسيه للمثول في المحكمه وتوضيح وتفصيل التعارض والتضارب في الارقام). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 2/3/1442ه وفيها حضر وكيل المدعي (...)بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا (98.500) ثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه ريال تمثل باقي قيمه مواد واجره عمل بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 29/3/1434ه بالاضافه الي ان هناك اعمال اضافيه تم الاتفاق عليها شفهيا مع المدعي عليها فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره تفصيليه يبين فيها الاعمال التي تم الاتفاق علي تنفيذها والاعمال الاضافيه واجمالي مبلغ التعامل بين موكله والمدعي عليها وبيان المبالغ المسلمه لموكله والمبالغ المتبقيه عند المدعي عليه وتقديم البينه علي تنفيذ الاعمال خلال خمسه ايام من خلال مسار تبادل المذكرات كما، افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه الجواب علي ما سيقدمه المدعي وكاله خلال الخمسه ايام التاليه فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 16/3/1442ه وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم تقديم مذكره تفصيليه كما طلبت الدايره منه فطلب مهله اضافيه لتقديمها، فافهمته الدايره بان عليه تقديمها وفق مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الاجابه خلال الثلاثه ايام التاليه. وبتاريخ 19/3/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره لم يوضح ما طلبت الدايره ايضاحه. وبتاريخ 22/3//1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي المستندات المقدمه من قبل المدعي وكاله وتضمنت ما يلي: (المقاول اخل بالعلاقه التعاقديه وانسحب من المشروع بعد ان استلم مبالغ تفوق ما تقدم به من اعمال معللا ذلك بانه "لا يستطيع اكمال المشروع" ولدينا عدد من الادله والقراين علي ذلك التالي: طلبنا منه بعد اعتذاره وتغيبه الطويل عن اكمال المشروع خطاب التسليم الموقع فزودنا (بخطاب انهاء اعمال) وذكر فيه نصا "كان هناك ملاحظات من طرفكم قمنا بتعديلها بما نستطيع" علما ان الضابط للتعاقد هو العقد وشروطه وليس الاستطاعه – وهذه قرينه- , فلذلك ليس له حق في اي مطالبات حيث اننا اوكلنا الاعمال لمقاول اخر وقام باكمالها علما ان هذا المقاول موجود ويستطيع الادلاء بشهادته امام المحكمه بما شاهده في الموقع من نقص وخلل واهمال قبل ان يكمل الاعمال. في نفس (خطاب انهاء الاعمال) يقر المدعي بتسليم المشروع بتاريخ 10/8/2013م –بدايه الاعمال بتاريخ 10/2/2013م - فاذا كان العقد ينص علي انجاز المشروع خلال (60) يوما فهل يعقل ان تكون التعديلات او الملاحظات تتطلب (120) يوما اي ضعفي مده العمل الاساسي. فهنا يا فضيله الشيخ قرينه اخري علي خلل ومماطله في التنفيذ من قبل المقاول. في البينه التي تقدم بها المدعي تم طمس بند الغرامات في البند ثانيا الفقره (ج) وكما هو معلوم عرفا ان هذا البند يوضع لمحاسبه المقاول عند اخلاله بالعلاقه التعاقديه، فالطمس والتعديل في هذا البند تحديدا يعطينا قرينه اخري علي هروب المقاول من الجزاءات نتيجه اخلاله بعلاقته التعاقديه فبناء علي ما لحق هذه البينه من طمس في احد بنودها فهذا يشكك بمصداقيتها. وما هو اسوا من ذلك يا فضيله القاضي هو صوره مستخلص الاعمال الذي تم تقديمه من قبل المدعي فهذا المستخلص تحديدا تقدم به المدعي في اول مرافعه، وقد قمنا وقتها بالطعن في هذا المستخلص لانه لم يردنا وغير مصدق من الطرفين، فنتفاجا اليوم ان المدعي يتقدم بهذا المستخلص مجددا وعليه توقيع لا يخصنا وغير مختوم ولا مصدق ونحن هنا نشكك في هذا المستخلص ونؤكد ان هذا التوقيع لا يخصنا ونطلب من فضيلتكم تحويل هذا المستند لجهه الاختصاص للتثبت من هويه الموقع نيابه عنا ومحاسبته. وفي قرينه رابعه علي حصول المقاول علي مبالغ تفوق ما قدم من اعمال، لنا ان نتساءل لماذا انتظر مده (9) سنوات من بعد انتهاء المشروع ليتقدم بهذه الدعوي. لماذا لم يتقدم بها والعين موجوده وقابله للفحص والمعاينه، فعاده – يا فضيله القاضي – صاحب الحق لا يصبر مثل كل هذه المده الطويله وخصوصا انه يعلم ان العين قد تباع او تؤجر لاخر الا اذا كان مقتنعا بان ليس له اي حقوق. علما انه خلال كل هذه المده الطويله لم يتقدم الينا باي مطالبات او مخاطبات فيما يخص ذلك وهذا ايضا لنا ان نري فيه قرينه خامسه علي عدم وجود اي حقوق له. فضيله القاضي، هذه الدعوي لم تقم علي اساس سليم فالبينه عباره عن صوره عقد معدله في احد البنود ومستند غير مختوم ولا مصدق وتم توقيعه من شخص غير معروف وكل هذا يفتح باب التاويل والتشكيك، فنطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم وجود البينه). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/3/1442ه وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي وفق مسار تبادل المذكرات بتاريخ 19/3/1442ه تبين لها وجود عقدين منفصلين يطالب بموجبهما وكيل المدعي، فافهمته الدايره بان عليه حصر دعواه في عقد واحد وبيان الاعمال المنفذه عن ذلك العقد والبينه علي تنفيذها والمبالغ المستلمه عن تلك الاعمال والمبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها عن ذلك العقد فقرر حصر دعواه في العقد الثاني المؤرخ في 29/3/1434ه عن الاعمال المنفذه بحي (...)وذكر بان الاعمال المنفذه عن العقد الاول المبرم بتاريخ 29/3/1434ه بحي (...)قد تم استلام المبالغ المستحقه عنها وبسؤاله عن ملحق العقد المؤرخ في 8/8/1434ه ذكر بان الاعمال الوارده في ملحق العقد تابعه لكلا العقدين فسالته الدايره عن ما يثبت التنفيذ وتسليم الاعمال للعقد الثاني والاعمال الاضافيه في ملحق العقد فذكر بان لديه صور تثبت تنفيذ الاعمال وان لديه مستند باستلام الاعمال يبحث عنه موكله ويطلب مهله لتقديمه فافهمته الدايره بان عليه تقديمه خلال ثلاثه ايام من خلال مسار تبادل المذكرات وعلي وكيل المدعي عليها الجواب خلال الثلاثه ايام التاليه فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 1/4/1442ه وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم تقديمه ما طلب له الاجل في الجلسه الماضيه من تقديم ملحق العقد وما يثبت تنفيذ الاعمال ومحضر الاستلام، فذكر بانه واجهته مشكله تقنيه ويطلب مهله اضافيه لتقديمها فافهمته الدايره بان عليه تقديمه خلال ثلاثه ايام من خلال مسار تبادل المذكرات وعلي وكيل المدعي عليها الجواب خلال الثلاثه ايام التاليه فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 8/4/1442ه بسؤال وكيل المدعي عما طلبت منه الدايره تقديمه فذكر بانه قدم مذكره تتضمن ما طلبته الدايره من خلال مسار تبادل المذكرات، وباطلاع الدايره علي مسار تبادل المذكرات تبين لها عدم وجود مذكره مقدمه من وكيل المدعي فرات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، واما عن قبول الدعوي: فباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي وفق مسار تبادل المذكرات بتاريخ 19/3/1442ه تبين لها وجود عقدين منفصلين يطالب بموجبهما وكيل المدعي، فافهمته الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ 23/3/1442ه بان عليه حصر دعواه في عقد واحد وبيان الاعمال المنفذه عن ذلك العقد والبينه علي تنفيذها والمبالغ المستلمه عن تلك الاعمال والمبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها عن ذلك العقد فقرر حصر دعواه في العقد الثاني المؤرخ في 29/3/1434ه وملحق العقد المؤرخ في 8/8/1434ه، واستمهل لتقديم ما طلبته الدايره مما هو لازم لتحرير دعواه، وحيث نصت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه علي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، ونصت الفقره (2/ب) من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب/ حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي)، وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم تحريرا لدعواه في جلستين متتاليتين، وقرر في الجلسه المنعقده بتاريخ 23/3/1442ه بان موكله لا يزال يبحث عن مستند يثبت تسليم الاعمال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح