tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 439487501 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-06-29 date_hijri=1439-03-29 document_type=ruling entity=document_number:8f62ccd4-2392-47e8-afdd-895e6de17bb6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439487501 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:

(...)

(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي والتي جاء فيها: سبق ان تلاقت اراده موكلي واراده المدعي عليهما علي ابرام عقد شراكه بتاريخ 29/03/1439ه بمجال المطاعم علي ان يكون مركز الشركه بمدينه (...) وذلك بناء علي البند الاول والثاني من العقد، كما تم الاتفاق علي ان تكون الشراكه بالمشروع دايمه تبدا من تاريخ توقيع العقد 29/03/1439ه، براس مال مبلغ وقدره (2.000.000) اثنان مليون ريال، كما تم الاتفاق علي ان يكون راس المال بينهما حصص متساويه (50%) وذلك وفقا للبند الخامس من العقد. كما تم الاتفاق علي ان اداره المشروع والتشغيل تكون من قبل المدعي عليهم بنسبه (20%) من صافي الارباح، وان تكون مده الاداره والتنفيذ 10 سنوات وذلك طبقا لم ورد بالبند السادس من العقد بفقرتيه (ا ، ب)، وبناء علي ذلك حرر موكله ثلاث شيكات علي ثلاث دفعات للمدعي عليه (...) وذلك علي النحو التالي: حرر شيك الدفعه الاولي رقم (...)تاريخ 29/.3/1439ه بمبلغ وقدره (200.000) ميتي الف ريال مسحوب علي مصرف (...)، تم تحرير الدفعه ثانيه شيك رقم (...)وتاريخ 06/04/1439ه بمبلغ وقدره (180.000) ميه وثمانون الف ريال مسحوب علي مصرف (...)، تم تحرير الدفعه الثالثه بالشيك رقم (...) بتاريخ 14/05/1439ه بمبلغ وقدره (323.125) ثلاثمايه وثلاثه وعشرو الف وميه وخمسه وعشرون مسحوبه علي مصرف (...)، وبذلك يكون مجموع ما استلمه المدعي عليهما مبلغ وقدره (703.125) سبعمايه وثلاثه الاف وميه وخمسه وعشرون استلمها المدعي عليه (...) بموجب الشيكات وسندات القبض، وعند تواصل موكله مع المدعي عليهما وذلك عن الاستعلام تنفيذ العقد لم يجد اجابه من قبل المدعي عليهم، الامر الذي حدا بموكله الي اقامه هذه الدعوي، وختمها بطلب فسخ العقد، ورد راس المال المسلم له وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيله المدعي عليه اجابت بالاشاره الي الدعوي المقامه من قبل (...) ضد موكلي (...) و(...) فاننا ندفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي وذلك استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه كون الشراكه محل النزاع شركه عنان كون الشركات الفقهيه تختص بها المحاكم العامه واطلب صرف النظر عن الدعوي، ونظرا لتهيؤ الفصل بالدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب فسخ عقد الشراكه ورد راس المال المسلم للمدعي عليه، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان الاختصاص يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وبالاطلاع علي عقد الشراكه بين الطرفين تبين ان العلاقه بين الطرفين هي شراكه فقهيه، وجاء في كشاف القناع ج3/ 495 وما بعدها والعنان بكسر العين سميت بذلك لان الشريكين فيها يتساويان في المال والتصرف، كالفارسين اذا استويا بين فرسيهما وتساويا في السير.وقال الفراء مشتقه من عن الشيء " اذا عرض يقال عنت لي حاجه اذا عرضت لان كل واحد منهما قد عن اي عرض له مشاركه صاحبه وقيل: من عانه، اذا عارضه، فكل منهما قد عارض صاحبه بمثل ماله وعمله قال في المبدع: وقوله في الشرح: انه راجع الي قول الفراء ليس بظاهر وما قاله في الشرح هو في المغني ايضا، وهي جايزه اجماعا ذكره ابن المنذر وان اختلف في بعض شروطها (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (*يعمل) فيه. (احدهما بشرط ان يكون له) اي العامل (من الربح اكثر من ربح ماله) ليكون الجزء الزايد في نظير عمله في مال شريكه ، وبما ان المدعي عليها شريكا في المال والعمل بناء علي البند الخامس والسادس من العقد، وعليه نوع شراكتها مع المدعي هي شركه عنان، وحيث ان المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع بين الشركاء في شركه المضاربه فقط، ولا تختص بالنظر في باقي الشركات الفقهيه الاخري، وذلك بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحكمه التجاريه المتعلقه في الاختصاص والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ...3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره عبر الاتصال المريي: بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه ببريده بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.