moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4651 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يقوم المدعين بدفع مبالغ علي حساب المدعي عليها قيمه اكتتاب في الشركه المدعي عليها بحسابات مستقله لكل مدعي وقامت المدعي عليها باصدار كشوف حسابات للمدعين وهو يطلب اعاده راس المال مع الارباح وقدرها (1.636.950) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه (وفي اولي الجلسات تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يقوم المدعين بدفع مبالغ علي حساب المدعي عليها قيمه اكتتاب في الشركه المدعي عليها بحسابات مستقله لكل مدعي وقامت المدعي عليها باصدار كشوف حسابات للمدعين وهو يطلب اعاده راس المال مع الارباح وقدرها (1.636.950) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وطلبت الدايره من وكيل المدعين تقديم اصول بيناته في الجلسه القادمه، وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعين صوره من لايحه الدعوي مع المرفقات لوكيل المدعي عليها فطلب اجلا للرد اسبوعين من تاريخه، وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده دفع خلالها بعدم صفه موكلته حيث ان المرفقات بلايحه الدعوي تبين تعامل المدعين مع الشركه (…) و طلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الصفه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي هذه الجلسه ذكر وكيل المدعين ان ايصال الحواله (التي باسم (…)) قدمت لشركه (…) بمبلغ (800.000 ريال) ثم قدمت المدعي عليها سند القبض الدال علي استلامها للمبلغ اما باقي المساهمين وهم ((…) و(…) و(…) و(…)) قدموا الحواله علي حساب بنكي مختلف حسب طلب الشركه (…) وتم اعطاء المدعين سند قبض مرفقه بملف الدعوي مع ترجمتها المعتمده، ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن العلاقه بين الشركتين اللتان يذكر وكيل المدعي عليها بانه لا علاقه بينهما فاجاب وكيل المدعين بقوله ان (…) حين وفاته تم تقسيم الشركتين الي ذمه منفصله بين الورثه فعقب وكيل المدعي عليها بان الشركه (…) شركه اجنبيه منشاه في (…) فطلبت الدايره تقديم ما يثبت ذلك و ان الشركه لا يوجد لها تمثيل نظامي في المملكه العربيه السعوديه ولا سجل تجاري ولا ترخيص من اي جهه حكوميه فعقب وكيل المدعين بان لها عدد من الفروع في المملكه العربيه السعوديه مثل فرع المدينه و جده فطلبت الدايره تقديم ما يثبت ذلك، وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين بالاضافه لعده مرفقات عباره عن اتفاقيه وكاله مترجمه تسلم وكيل (…) صوره منها وطلب مهله للرد، وفي هذه الجلسه ذكر وكيل المدعي (…) طلب مهله لتصحيح مسمي المدعي وذكر انه يحصر دعوي موكله بالزام المدعي عليه بمبلغ (800.000)ريال قام موكله بتحويل ولم تقم المدعي عليها بالاتفاق وهو يطلب استعادتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعي عليها بان الدايره التجاريه الثالثه هي المختصه بنظر قضايا المساهمات في الشركه (…) ، وفي هذه الجلسه المنعقده للنظر في هذه الدعوي بعد احالتها من قبل الدايره التجاريه الثانيه وعقدها 7 جلسات لنظرها ولكون الدايره الثالثه تنظر الدعاوي ضد الشركه (…) ولكون هذه الدعوي تتعلق بعقد مستقل وتم نظرها سابقا لدي اصحاب الفضيله في الدايره التجاريه الثانيه بموجب 7 محاضر، وفي هذه الجلسه قدمت وكيله المدعي مذكره من صفحتين ارفقت معها مستند واحد تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليه طلب مهله للرد، وافهمتهم الدايره بضروره تبادل المذكرات الكترونيا، وافهمت الدايره وكيله المدعي بارفاق المذكره المقدمه مع المرفقات الكترونيا فاستعدت بذلك، وفي هذه الجلسه جري تحديد جلسه لهذا اليوم واتضح ان الرابط لم يصل الي الاطراف، وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي، ونظرا لوجود عطل في بوابه نظام ناجز مما تعذر معه دخول اعضاء الدايره والكاتب الي الجلسه المرييه فقد قررت الدايره تاجيل هذه الجلسه، وفي هذه الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي ما تم ضبطه سابقا، وبناء عليه (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث لم يتقدم المدعي عليه بالدفع المكاني، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب حصر هذه الدعوي في راس ماله ويطلب الحكم علي المدعي عليها باعاده كامل راس المال وقدره 800.000 ريال، تاسيسا علي الحواله الصادره للمدعي عليها واقرار المدعي عليها باستلام مبلغ الحواله من المدعي، ولما كان الاقرار باستلام راس المال حجه كافيه للحكم بموجبها، ولما كان الثابت لدي الدايره ان المدعي عليها استحوذت علي راس المال ومنعت من اعادته للمدعي مما اضطره للشكايه للمطالبه بحقوقه، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي :- اولا : الزام المدعي عليها شركه (…) للتجاره سجل تجاري رقم : (…) بان تدفع للمدعي (…) رقم الهويه : (…) مبلغا وقدره 800.000 ريال . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (…) للتجاره سجل تجاري رقم : (…) بان تدفع للمدعي (…) رقم الهويه : (…) مبلغا وقدره 40.000 ريال عن اتعاب المحاماه . عضو عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضو فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس رييس الدايره عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2297 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي يطلب فيها الزام المدعي عليها باعاده راس ماله. فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ 14/6/1442ه المتضمن : بما يلي :- اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره 800.000 ريال . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره 40.000 ريال عن اتعاب المحاماه. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه فتبين انه مقدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع فقد حددت الدايره جلسه اليوم عبر الاتصال المريي وفيها ذكرت وكيله المستانف ضده ان ما تضمنته المذكره الاعتراضيه تكرار لما ورد امام الدايره الابتداييه وتطلب رد الاستيناف. (الاسباب) واما في الموضوع فانه تبين للدايره ان المدعي تعاقد مع الشركه (...) وليس مع المدعي عليها شركه الاعمال، مما تنتهي معه الدايره الي ان مطالبه المدعي للمدعي عليها شركه الاعمال مقامه علي غير ذي صفه، ولا ينال من ذلك تحويل المدعي راس المال الي المدعي عليها كون العبره بالعقد،الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم والحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 14/6/1442ه في القضيه رقم 4651 لعام 1439ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني