moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471036674 لعام 1444 ه المدعي : مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقطوعيه تجليد ابواب القاعات(الحلق) وذلك في تجليد ابواب القاعات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1441/12/09ه الموافق 2020/07/10م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (6,150) سته الاف ومايه وخمسون ريال، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/01/11ه الموافق 2020/08/30م، وطالب بالزام المدعي عليها بقيمه التنفيذ لمقطوعيه تجليد ابواب القاعات استنادا علي اساس الفاتوره (16) وذلك لعدم السداد استنادا علي المراسلات، وقدم سندا لطلبه: فاتوره رقم (16) علي مطبوعات المدعيه، وموجهه للمدعي عليها، بمبلغ وقدره (6,150) سته الاف ومايه وخمسون ريال، ممهوره بتوقيع وختم المدعيه، بتاريخ 2020/07/30م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/12/01ه وملخصها: حضرت مالكه المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وملخصها: اولا- ما تقدم به المدعي من طالبات سبق وتم الفصل بها في الدعوي رقم (439002682) وتاريخ 1443/02/02ه لعدم الاستحقاق ومثبت ذلك في تسبيب الدايره في الصفحه الثانيه السطر 12، 13 من صك الحكم رقم 437626890 وتاريخ 1443/07/20ه. ثانيا - كما افيد فضيلتكم بان ما تقدمت به المدعيه من فاتوره فان المدعي عليها تنكرها ولا تعلم عنها شيء وهي صادره من المدعيه فقط وان التوقيع عليها بالاستلام لا علم للمدعي عليها عنه فلم تبين المدعيه صفه المستلم ولا اسمه ولا تفويضه فضلا عن ان المدعيه قدمت تلك الفاتوره امام الخبير في الدعوي السابقه دون توقيع عليها بالاستلام وتم رفضها والان تم تقديمها بتوقيع استلام غير منسوب للمدعي عليها وهذا يؤكد عدم صحه انها مسلمه للمدعي عليها. ثالثا- فضلا عن التناقض في ادعاء المدعيه في الدعوي الحاليه والدعوي السابقه ففي الدعوي السابقه اقرت المدعيه امام السيد الخبير بانها سلمت الفاتوره دون اخذ ما يثبت تسليمها، ولان تتناقض وتقدم مستند تدعي فيه ان المدعي عليها استلمت وهنا يطرح عدد من الاسيله اذا كانت الفاتوره مسلمه لماذا لم يتم تقديمها مسبقا، ولماذا اقريت بانها لم تاخذ ما يثبت تسليمها، والان تتقدم بفاتوره مصطنعه منها وتدعي بانها مسلمه عكس ما اقرت به مسبقا. رابعا- ما تم تقديمه من المدعيه من مستندات ايميلات بمطالبه قيمه المطالبه في ايميلات ومراسلات تمت بعد صدور الحكم وهي محاوله من المدعيه من خلق قرينه علي صحه دعواهم وكان الرد من المدعي عليها بان مطالبتكم غير مستحقه وفق تسبيب الحكم ومنطوقه الموضح. وطلب رد دعوي المدعي والقضاء باخلاء سبيل المدعي عليها. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما انه قد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي, وما قدمه الحاضر عن المدعي عليها من قضايا سابقه ارتباط تلك القضايا باطراف وموضوع هذه الدعوي ولما جاء في الفقره (ز) من الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي:...ز- بيانات الدعاوي المرتبطه -ان وجدت-. وحيث الثابت ان المدعيه قد اخفت تلك الدعاوي ولم تبينها ابتداء ما تعد بذلك مخالفه للماده انفه الذكر وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي ،ويخضع هذا الحكم للاستيناف لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.