tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 15265 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-24 date_hijri=1438-07-08 document_type=ruling entity=document_number:bdfc56cb-e25b-4af0-aac0-2303dba2be33 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم15265/ لعام1434ه.
المقامه من/ شركه (...) وشركاه.
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات.
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد
 وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق8/7/1438ه انعقدت الدايره التجاريه السابعه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض المشكله من:
القاضي/ بندر بن سعد العريفي رييسا
القاضي/ محمد بن عبد اللطيف بن هليل عضوا
القاضي/ عبد الرحمن بن عبد الله السيف عضوا
وبحضور/ عبد الرحمن بن عبده محنشي امينا للسر
وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمقيده في9/11/1434ه والمحاله للدايره اخيرا في13/6/1437ه، وبعد الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه والمداوله اصدرت الدايره حكمها الاتي:
الوقايع
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي تضمنت مطالبه المدعي عليها بمبلغ (122,441) مايه واثنين وعشرين الفا واربعمايه وواحد واربعين ريالا قيمه مواد بناء، وباحاله الاوراق تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، وبجلسه13/2/1435ه حضر وكيل المدعيه بينما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقد قدم وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق صحيفه (...) العدد رقم (...) وتاريخ (...) وطلب السير في الدعوي غيابيا وقرر انها تتلخص في مبلغ المطالبه انف الذكر وقدم اثباتا لدعواه صوره مصادقه علي الرصيد وصوره اتفاقيه تسهيلات سحب مواد موقعه من الطرفين ثم قرر اكتفاءه، فحكمت الدايره غيابيا: بالزام/ (...)، (...) الجنسيه صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع لشركه (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير مبلغا وقدره (122,441) مايه واثنان وعشرون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريالا وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به، وباستلام المدعي عليه الحكم قدم اعتراضه خلال الاجل المحدد نظاما ويطلب اعاده النظر في الحكم الغيابي، وبناء عليه حددت الدايره جلسه16/8/1437ه للنظر في القضيه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وانها تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه والمقدر ب (122,441) ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان هناك تعامل مع المدعيه الا انه يطلب اثبات ذلك بالفواتير وتسليم البضاعه، وقد عرضت عليه الدايره صوره من مصادقه الرصيد فذكر ان التوقيع ليس توقيعه وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ما يثبت دعواه فاستعد بذلك، وبجلسه12/11/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب توقيعه علي محضر الجلسه السابقه، وطلب وكيل المدعيه المصادقه علي الحكم الغيابي وطلبت منه الدايره تقديم بيناته في الجلسه القادمه، وبجلسه 30/1/1438ه حضر طرفا الدعوي وقد طلب وكيل المدعيه مهله لتقديم صور الفواتير لتسليمها للمدعي عليه فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه11/4/1438ه قدم المدعي عليه مذكره حاصلها ان الخطاب الموجه من قبل المؤسسه لشركه (...) والذي يوضح بان المؤسسه قامت بدفع مبلغ (40,000) ريال للشركه كان بمثابه عربون عن المواد المرسله بامر الشراء والمؤرخ في2/10/2010م، واضاف ان الختم الممهور علي كشف قايمه (...) (باللغه الانجليزيه) غير حقيقي، كما ان المؤسسه لم تستلم المواد المسجله بامر الشراء والمؤرخ في20/10/2010م وختم مذكرته بطلب تزويده بكافه الاوراق الاصليه محل القضيه، وبعرض هذه المذكره علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد عليها، وبجلسه17/4/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليه والتي قدمها في الجلسه السابقه وحاصلها ان ما ذكره المدعي عليه في مذكرته بان مبلغ (40000) ريال كان بمثابه عربون عن المواد التي ترغب بشرايها فغير صحيح حيث ان الخطاب المقدم من المدعي عليه والموجه للمدعيه والذي سبق لنا تقديمه يحمل جواب واضح وصريح بان المدعي عليه قام بشراء معدات وادوات من الشركه المدعيه وان ذلك المبلغ هو عباره عن سداد جزء من المبلغ الثابت في ذمتها والمقدر ب (162,441) ريال ليصبح المتبقي هو مبلغ المطالبه، وذكر ان الختم الذي تدعيه مؤسسه (...) بانه غير صحيح هو مثيل للختم الذي صادقت عليه الغرفه التجاريه عند توقيع الاتفاقيه بين الطرفين، واضاف ان المدعي عليه ذكر انه لم يستلم اي مواد من المدعيه مع ان الخطاب الذي سبق تقديمه للدايره موضح فيه في البند الاول بانها قد استلمت المواد محل المطالبه وانها موجوده في مستودعاته، فكيف ينكر ذلك الان، وطلب من الدايره ادراج المدعي عليه في قايمه المنع من السفر لكونه مستثمر اجنبي لحين البت في هذه القضيه، ختم وكيل المدعيه مذكرته بالزام المدعي عليه بتنفيذ الحكم الصادر ضده، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا للرد، وفي جلسه27/4/1438ه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه علي المذكره التي قدمها وكيل المدعيه في الجلسه السابقه ولا تخرج مذكرته عما قدمه في الجلسات السابقه، وبعرضها علي وكيل المدعيه قرر اكتفاءه كما قرر ذلك المدعي عليه، وبجلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه وقد طلب وكيل المدعيه رؤيه الدعوي غيابيا والحكم فيها وبسؤاله عن دعواه ذكر بان موكلته قامت بتوريد مواد بناء للمدعي عليها بمبلغ اجمالي (122,441) ريال وبسؤاله عن بينته قدم اصل الفواتير مع ترجمتها للمطابقه، وختمت المرافعه فصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:
(الاسباب)
لما كان غايه ما يطلبه وكيل المدعيه هو الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ وقدره (122,441) مايه واثنان وعشرون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريالا، نظير قيام المدعي عليه بشراء مواد بناء من المدعيه، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه طبقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه كما ان ذلك متفق ايضا مع نص الماده (443) من ذات النظام وذلك باعتبار ان هذه المنازعه متولده من امور تجاريه محضه، ووفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام1407ه ورقم (261) 1423ه وبالتالي ينعقد الاختصاص امام ديوان المظالم بدوايره التجاريه بناء علي ذلك، كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي نوعيا ومكانيا طبقا لقرارات رييس الديوان المنظمه لذلك، وبما ان الدايره قد حكمت في الدعوي غيابيا وقد استلم المدعي عليه نسخه اعلام الحكم في21/5/1437ه وقدم اعتراضه بتاريخ23/5/1437ه فان الدايره تنتهي الي قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال الاجل المضروب نظاما، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه وذلك بناء علي حضوره عده جلسات وتوقيعه علي ذلك، وقد طلب وكيل المدعيه الحكم عليه غيابيا لتبلغه بموعد الجلسه، فمن المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، كما نصت الماده (2046) من مجله الاحكام الشرعيه علي انه: (يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر.. الخ). ا. ه.
واستنادا لنص الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه والتي تضمنت انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) كما نصت الماده (528) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد الجلسات بناء علي حضوره عده جلسات ثم تخلفه بعد ذلك فان امتناعها عن الحضور دون ابداء اي عذر شرعي يبرر تخلفه عن حضور باقي الجلسات يعد في نظر الدايره نكولا واقرارا ضمنيا بمضمون هذه الدعوي والحكم عليه باسقاط عريضه الدعوي والمصادقه علي الحكم الغيابي ولا يقبل له اعتراض مره اخري بل يكون له حق التمييز استنادا لنص الماده (534) من نظام المحكمه التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه قد قدم اثباتا لدعوي موكلته تتمثل في الفواتير وكشف حساب مبين فيه مبلغ المطالبه ومصادق عليه من قبل المدعي عليه، وقد نصت الماده (500) من نظام المحكمه التجاريه علي (ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين وقيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل وفسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار بالشتي المشتمله علي فسح البضايع للمشترين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
لذا وبعد سماع الدعوي ودراسه الاوراق والمداوله حكمت الدايره غيابيا:
باسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه/ (...)، والمصادقه علي حكمها الغيابي القاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) (...) الجنسيه) اقامه (...) ان تدفع لشركه (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (122,441) مايه واثنان وعشرون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قناعته وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به وبالله التوفيق.
امين السر
عبد الرحمن بن عبده محنشي 
القاضي 
عبد الرحمن بن عبد الله السيف
القاضي 
محمد بن عبد اللطيف بن هليل 
رييس الدايره
بندر بن سعد العريفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 7126 لعام 1438ه
المقامه من/ شركه (...) وشركاه ، سجل تجاري / (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، غير ذلك/ (...) 
القاضي بديع بن سعود البديع رييسا
القاضي محمد بن صالح اليحيي عضوا
القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا
 (الوقايع)
بتاريخ 20/10/1440ه تقدم المدعي عليه بالتماس اعاده نظر في الحكم لم يخرج في مجمله عما قدمه الملتمس اثناء نظر الدعوي او في اعتراضه علي الحكم.
(الاسباب)
استنادا للمواد (200 – 201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الواقعات قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه، فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك، وبما ان الالتماس المقدم لا تنطبق عليه اي حاله من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبوله. وما اورده حول الشاهد سبق ان اورده في اعتراضه كما ان ما ذكره من ان تخلفه كان لاسباب قاهره انما هو ادعاء مرسل.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول التماس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في القضيه والمقيده في محكمه اول درجه برقم 15265/1/ق لعام 1434ه.
عضو
محمد بن صالح اليحيي
عضو
عبدﷲ بن سليمان المزروع
رييس الدايره
بديع بن سعود البديع