moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470234807 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ 1442/06/03ه الموافق 2021/01/16م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات ثقيله لمده سنه ميلاديه، وقيمه الاجره (22,283.26) اثنان وعشرون الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريال وسته وعشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1443/07/05ه لم تسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ الاتفاق، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره، وفتره المطالبه من تاريخ الاتفاق حتي تاريخ المتفق عليه بالسداد، بالاضافه الي اضرار التقاضي. وطالبت بالزام المدعي عليها ب: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (22,283) اثنان وعشرون الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريال، عن الفتره من 1442/06/03ه الموافق 2021/01/16م الي 1443/07/05ه الموافق 2022/02/06م. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,228) الفان وميتان وثمانيه وعشرون ريال. وقدمت سندا لطلبها: مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه المتضمن استيجار المدعي عليها معدات ثقيله من المدعيه، مذيله بختم المدعيه. ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: انكارها لمطالبه المدعيه، وعدم صحه ما قدمته من مستندات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/11ه وملخصها: حضرت فيها وكيله عن المدعيه، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها، فاحالت الي ما ورد صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الاجابه من مدير المدعي عليها اجاب بان العلاقه مع المدعيه صحيحه، لكن المبلغ المطالب به غير صحيح، والصحيح انهم لم يستحقوا اي مبلغ ولم يقدموا اي مستند لاثبات استحقاقهم، والتعامل مع المدعيه قديم وبمبالغ كبيره، لكن ما قدموا من مستندات غير صحيحه، فلم يقدموا اي مستندات واوامر شراء صادره من الشركه المدعي عليها، ثم طلبت المدعيه وكاله مهله لتقديم ما لديها من مستندات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/19ه وملخصها: حضرت فيها وكيله عن المدعيه، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وقررت وكيله المدعيه اكتفايها بما قدمت، واضاف المدعي عليها تمسكه بدفعه بان المطالبه غير صحيحه، اذ لا يوجد عليها فواتير تنسب بشركه او اوامر شراء صادر من الشركه وهذا العرف التجاري. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه البينا ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (22,283) اثنان وعشرون الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريال، عن الفتره من 1442/06/03ه الموافق 2021/01/16م الي 1443/07/05ه الموافق 2022/02/06م. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,228) الفان وميتان وثمانيه وعشرون ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكارها لمطالبه المدعيه، وعدم صحه ما قدمته من مستندات، ولما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر."، ولما كانت بينه المدعيه هي مستندات غير ممهوره بتوقيع او ختم من المدعي عليها،واستنادا الي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443ه والتي نصت علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولانكار المدعي عليها هذه المستندات، وعدم تقديم المدعيه بينات موصله للحق الذي تدعي به، فان ما قدمه من مستندات لا يعدو ان يكون بينه مصطنعه من المدعيه وليس عليها اي توقيع منسوب للمدعي عليها حتي يمكن التعويل عليها او مناقشتها، ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، واما عن مطالبتها باتعاب التقاضي، ولما هو مقرر فقها ونظاما، اذا سقط الاصل سقط الفرع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.