tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 93

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VR-2020-93) : القرار رقم
(140-2018-V): الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي - غياب المده - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المده يطلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه وعدم طالجه الدعوي للكتم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المده المده بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المده في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الداره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل؛ فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدهي ذلك المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدهيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدهيه بطلب السير في الدعوي ذلك المده. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
- القاعده الفقهيه (المدعي اذا تركت ثراك والاتارك يترك).
- الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
ففي يوم الذين بتاريخ (٢٤١/٠٦/٢٠) اجماق (٢٠٢٠/٠٢/٢٤) اجتمعت الداره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وايداعها لدي الامانه العامه للاجان الضريبيه برقم (140-2018-V) و تاريخ ١٨٠٠٥
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...), سجل تجاري رقم (...), تقدمت
بلاله دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضربه القيمه
المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال; حيث جاء فيه: «انه تم فرض غرامه التاخر في التسجيل
مع العلم اننا قمنا بالتسجيل في المره الاولي قبل انتهاه المده; والضح انه
يوجد لدينا عدد ثلاثه سجلات تجاريه، وقمنا ايابيات عدم وجودها بمراجعه وزاره التجاره،
ونطلب اغاء الغرامه المفروضه علينا».
وبعرض ل隆ك الدعوي علي المدعي عليها، اجبت بمذكره رداء فيها: «١- ان ما تقدم به المكلف من دفوع ليست دفوع كافيه لوصم قرار الغرامه بعدم مشروعيته: لان الاصل صحه وسلامه القرار، لاسيما وان تاريخ السجل التجاري في ١٢٠٦٠٧ م، و هذا يعني انه كان للمكلف فتره كافيه لانهاء كافه الاجراءات اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه حسب المده النظاميه.
٢- ان السبب الحقيقي في تاخره في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو عدم قيامه ابناها كافه الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، فطلب المكلف اعفاء القرار الصادر من الهييه بفرض الغرامه لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يënخ ان السبب الحقيقي هو خطا المكلف المتثمل في التاخر عن انهاء كافه اجراءاته النظاميه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بوقت كاف. وبنا علي ما سبق: فان الهييه تطلب من الداره الحكم بفرض الدعوي
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٢٠٠٢٠٠ م، افتتحت الداره جاستها الاولي للنظر في الدعويه من شركه... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر (....) بموجب الهويه الوطنيه رقم (....)، بموجب وكاله لا تخوله حق تمثيل (....) (....) هويه وطنيه رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٠/٢٢٤، بموجب السلح التجاري رقم (....)، بموجب السلح التجاري رقم (....)، بموجب السلح التجاري رقم (....)، بموجب السلح التجاري رقم (.....).
والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم
(....) وبناء عليه وبعد المناقشه قرت الداره شطب الدعوي.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020

الاساب:
٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الداره الدعوي، فاذا انقشت
مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها،
او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم
تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي
تقيد بعيد جديد، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه
الداره التقديريه، والمنبيه علي المستندات والارود المرهفه في ملف الدعوي،
ولما كان جلسه المنعقده يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠٢٠٢٠، والتي تقيبت
فيها المدينه من حضور الجلسه مع ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله الداره،
وحيث ان القاعده الشريعه تنص علي ان: «المدعي اذا ترك ترك، والاثارك يترك»
فقد خصت الداره الي ان الدعوي غير مهياه للحكم فيها، وقررت شطها.
وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم تتقدم المدينه بطلب
السر فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن.
القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
- شطب الدعوي، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.