gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الانتقاييه VA-2024-232164: قرار رقم (V-232164-2024) الصادر في الاستثناف رقم في الدعوي المقامه المستانفه من/المكلف المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/10/16 اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسالع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 22/04/2024 ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١/١٢٥٤/١/١٢٥٤، والعدد بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاریخ 2/1438/11/2، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحور كل من: رييس ... / الاستاد عضو ... / الدكتور عضو ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 20/2024/م، من ... هويه وطبيه رقم (....) بصفته ممثلا للمستانفه بموجب الوكاله رقم (....) وترخيص تراجع عن الشخضه المعنويه الخاصه رقم (....) ، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام رقم (VD-2024-209917) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الدايره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكترار، وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - رد دعوي المعدنيه فيما يتعلق بتعديل بند المبيعات عن الفتره الضريبيه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانظمه، فقد تقدمت الي الداره الاستنافيه باللغه استثناف تضمنت اعتراضها علي قرار داره الفصل القاضي برد دعواها فيما يتعلق بتعديل بند المبيعات عن الفتره الضريبيه لشهر مايو لعام 2020 م، وذلك بسبب ان الحاله محل الخلاف www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني ePublic 4/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسع الانتقاليه VA-2024-232164: قرار رقم: (V-232164-2024) الصادر في الاستثناف رقم تتمثل في كون شركه تامين المتسبب بالضرر (الطرف الثالث) تتحمل تغطيه المسؤوله المدنيه الناتجه عن الضرر الذي تسبب به المؤمن له من خلال سداد مبلغ تعويض عن الخساير الذي يتسبب فيها هذا الشخص للاطراف المتضرين ويتم ذلك (لكونه حاملا لوثيقه تامين شامل) عن طريق سداد التعويض لشركه التامين المؤمنه علي الشخص المتضرر اي المستانفه بناء علي مبدا "الحلول" وذلك لكون مسؤوله تعويض الشخص المتضرر في هذه الحاله تقع علي عاتق المستانفه (كونها الشركه مصدره وثيقه التامين الشامل) وليس شركه تامين (الطرف الثالث) المتسبب بالضرر، ومن ثم تحل المستانفه محل Spalشض المختضر فيما يتعلق بمطالبه شركه التامين بالتعويض، اما بالسبه لساس حصول المستانفه علي مبالغ التعويضات بناء بتم بناء علي نقل حق المطالبه بالتعويض والحصول عليه (بناء علي مبدا الحلول) من المؤمن له - عميل المستانفه - الي المستانفه، وانتهت بطلب قبول الاستثناف والغاء قرار داير الفصل. وحيث عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه لضافه والسالع الانتقاليه جلستها لنظر الاستيناف المقدم عبر الاتصال المري، بناء علي الفقره (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، التي تعي علي انه: تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابه، ولدواثر - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف - سماع الاقوال والدفوع بالترافع عن بعد او ضوريا، بحسب تقديرها، وتجب التدارمه ذلك -في حال انعقادها عن يعد - في حجم المنعقده ضوريا، وترتب كافه اثارها، وتثبت الداره ذلك في محضر الجسه، وجري الطلاق علي ملف الدعوي والمذكرات والمستندات ذات العلاقه، وعلي قرار داره الفصل محل الاستثناف، وبعد المناقشه والمداوله قدرت الداره رفع الجسه واصدار القرار. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي واليحه الاستثناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللواخ والقرارات ذات الصلاه، الامر الذي يكون معه طب الاستناف مفوله شكلا لتقديمه من ذي حصه، وخلال المده النظاميه المفرره لاجراثه. الموقي الالكتروني: الموقع Public 4/2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه VA-2024-232164: قرار رقم (V-232164-2024) الصادر في الاستثناف رقم ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستثنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الابطاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، تبين للداره الاستثنافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي برد دعوي المستانفه فيما يتعلق بتعديل من المبيعات عن الفتره الضريبيه لشهر مايو لعام 2020م، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان الحاله محل الخلاف تنتمل في كون شركه تامين المتسبب بالضرر (الطرф الثالث) تتحمل تغطيه المسؤوليه المدينه الناتجه عن الضر الذي تسبب به المؤمن له من خلال سداد مبلغ تعويض عن الخساير الذي يتسبب فيها هذا Spيها من الخض للظرف الممتضرين ويثم ذلك (لكونه حاملا لوثيقه تامين شامل) عن طريق سداد التعويض لشركه التامين المؤمنه علي Spي الضخ المتضرر اي المستانفه بناء علي مبدا "الحلول" وذلك لكون مسؤوليه تعويض Spي الضخ المتضرر في هذه الحاله تقع علي عاتق المستانفه (كونها الشركه مصدره وثيقه التامين الشامل), وليس شركه تامين (الطرف الثالث) المتسبب بالضرور ومن ثم تحل المستانفه محل Spي الضخ المتضرر فيما يتعلق بمطالبه شركه التامين بالتعويض، اما بالنسبه لساس حصول المستانفه علي مبالغ التعويضات فانه يتم بناء علي نقل حق المطالبه بالتعويض والحصول عليه (بناء علي محمدا الحول) من المؤمن له - عميل المستانفه - الي المستانفه، وبعد击لالع علي حيثيات القرار محل الاستثناف واللايحه الاستثنافيه والمستندات المقدمه، يتبين ان سبح التعديل حسب اشعار التقييم النهايي محل الخلاف هو اضافه قيمه التعويض المستالم من شركه التامين علي المبيعات الاساسيه، استنادا علي الماده (49) والماده (14) من اللايحه التنيحيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وحيث ان الماده (49) اعلاه تتعلق بالمشتريات، ولم يحدث اي تعديل علي المدخلات خلال الفتره محل الخلاف، حيث تم التعديل فقط علي بند المبيعات. كما ان الماده (14) من اللايحه التنيحيه لنظام ضربه القيمه المضافه لا تتعلق مباشد بتعويضات الطرف الثالث، مما يخالف الفقره (2) من الماده (64) من اللايحه التنيحيه لنظام الضفه. حيث ثبت ان التعويض المدفوع يمثل مبلغا يتم سداده من قبل المستانه لعميلها ثم يسترد من شركه التامين، وهو ليس توريدا لسلع او خدمات حسب ما نصت عليه الاتفاقيه الموده ضربه القيمه المضافه لدولم مكلفين التعاون لدول الخليج العربيه، والالتالي، فان فرض الضريبه علي هذا المبلغ لا يستقيم حسب النظام، لانه ناتج عن التزام بالتعويض وفق وثيقه التامين وليس عن توريد، ومبلغ التعويض هو نتيجه للالتزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 4/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه VA-2024-232164: قرار رقم: (V-232164-2024) الصادر في الاستثناف رقم الحادث، ولا يمثل توريدا مفترا. بناء علي ما سب، تنتهي الدايره الاستثنافيه الي قبول الاستثناف المقدم. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستثناف المقدم من / ... سجل تجاري رقم ( ... ) من الناحيه الشكيله لتقديمه طلال المده المحدده نظاما. ثانيا: قبول الاستثناف المقدم من / ... سجل تجاري رقم ( ... ) موضوءا، والغاء قرار الدايره الاولي VD-2024- للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام رقم (209917) المبيعات. عضو عضو ... / الدكتور ... / الدكتور رييس الدارقه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 4/4 8001220000: الرقم المجاني