tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 1201

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2040 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:260/40 entity=legal_basis:minister_decision:2081/376 entity=legal_basis:minister_decision:3501 entity=legal_basis:minister_decision:250/61 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2081/18 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (IFR-2021-1201) القرار رقم
(Z-2020-29149) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي- عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ١٤٤١ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص نظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتان (٢) (٣), (٢) (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ١٣٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الخميس ١٣٤٣/٠١/١١ عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، جلستها وذلك للنظر في الدوعي المشار
اليها اعلاها; وسبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقوره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك
مؤسسه ... الاهليه (سجل تجاري رقم ...) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وبعرض للاكته العوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقدم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) مع حفظ حق المدعي عليها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المراهعه.
الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاسالي:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١/٣٧٦) والثمه التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/٣٧٦) بال追踪
(٢٠٨١/٣٨٨) وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥/١/٥٥) والثمه التففيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٣٥٠١) وتاريخ (١٥٣٠) وال追踪 (١٥٥/١/١) وبعد
الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) والانظمه (١٤٤١/٤/٢١) ه.
من حيث الشكلا، لما كان المعي يهدف من دعواه الي اغاء قراز هيله الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٧٦/٠٣/١٨) والثمه التفيفيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/١٨) بتاريخ
(٢٨١/٨٧/٠٦) و بعد التالیغ علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١٨) واتعبدلته، والثمه التفيفيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٥٠/٦١) واتعبدلته، وبعد
الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠/٤٠) وتاريخ (٢٦٠/٤٠) واتنوع الاثمه. والانظمه (١٤٤/٤/٢١) واللواح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المعي يهدف من دعواه الي اغاء قراز هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
(٢٦٠٤) يوما من تثريط الغطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
في الاعتراض عليه دليهال (ستعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مضت مده (تstening) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه الشايعه، من التصوير في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار البرط في تاريخ ٢٠٠٨/٢٦ م، ولم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
واما فيما يتعلب بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغيا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم ضرور عذر تقبله الدايره- فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: « اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: « اذا لم يخضر المدعي بجست الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخمسه والخمسون) من هذا نظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحم في موضوها، وعلي المحكمه ان تثكيم اذا كانت صالحه للكيم فيها، ويعدحكمها في حق المدعي حذوريا». ولقا لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي.
القرا:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (…) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المدنه النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباع الموافق ١٤٤٣/٠٢١) (٢٠) ثلايين يوما من اليوم الثاني لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.