tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430948350 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:04b2fe2a-5386-4068-ac6a-7627f23614d7 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٥٣٦٩١٦لعام١٤٤٤ه 
المدعي :
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه :
فرع شركه (...) المقاولين ذم م
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: سبق وان تقدمت موكلته بدعواها ضد المدعي عليه برقم (٤٣٩٠٥٧٥٩٣) وانتهي الحكم فيها الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (٥٤٤,٧٥٦.٥٥) خمسمايه واربعه واربعون الف وسبعمايه وسته وخمسون ريال وخمسه وخمسون هلله، وقد ايد الحكم من دايره الاستيناف الثالثه بذات المحكمه، بموجب صك الحكم الصادر منها برقم (٤٤٣٠٤١٨٩٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه، وبما ان اقامه الدعوي ضد المدعي عليها قد كلفت موكلته خساير وتكاليف ماليه، منها توكيلها لمحامي يترافع نيابه عنه وحضوره الجلسات القضاييه، وبما ان العرف القضايي بان الطرف الخاسر في القضيه هو الذي يتكبد ويتحمل خساير الطرف الاخر، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت عن فعل ما كان يجب عليه فعله. طالب الزام المدعي عليها بدفع مصروفات التقاضي مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
١- عقد اتعاب محاماه مبرم بين صاحبه المؤسسه المدعيه والمحامي صالح القرعاوي، المتضمن توكيل الاخير لتمثيل المدعيه في القضيه المقامه علي المدعي عليها مقابل مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال. . ٢- صك حكم قضايي صادر من دايره الاستيناف الثالثه في المحكمه التجاريه بالدمام، المتضمن دعوي مقامه من المدعيه ضد المدعي عليها والمنتهيه بحكم لصالح المدعيه، برقم (٤٤٣٠٤١٨٩٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٣ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للاجابه فافهمتها الدايره بانها لا تقبل عذرها وانها تمهلها المهله الاخيره وان عليها تقديم جوابها خلال اسبوع من تاريخه وتزود المدعي وكاله بنسخه منها ليتمكن الاخير من الاجابه عليها قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام فاستعدا الطرفان لاتمام ذلك.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، في هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليها وكاله عن سبب عدم ايداع اجابتها علي دعوي المدعي عن طريق النظام ذكرت بانها لم تستطع ايداع المذكره خلال المده المحدده ...ثم سالتها الدايره عن جوابها علي دعوي المدعي، فارسلت عن طريق المحادثه مذكره تتضمن ما نصه:
ما ذكره المدعي بشان القضيه المقيده برقم ٤٣٩٠٥٧٥٩٣ وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٩ه المحكوم فيها بموجب الصك رقم ٤٤٣٠١٦٨٤٨٦ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ه من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام فصحيح، ولا تنكر موكلته ذلك، ولكن ترفض اتخاذ المدعي للدعوي المحكوم فيها اساسا لمطالبته لاسيما انه ليس كل دعوي تم الحكم فيها لصالح المدعي توجب الاستحقاق للمطالبه باتعاب محاماه بمبلغ (١٢٠,٠٠٠) دون مسوغ، وان المعول عليه في قبول الدعوي او ردها هو عنصر المماطله مما لا يجعل لصاحب الحق سبيل سوي اللجوء للشكايه لاستخلاص حقه، وهذا الامر لم يثبت صحته بالدليل، فموكلته لم تماطل المدعي حقه كما جاء بدعواه، ولم تنفي وجود حق حتي احوجته الي الشكايه حسب استدلاله حيث يتضح ان موكلته لم تنكر اصل المعامله مع المدعي ولم تنكر ما عليها من مستحقات، كذلك لم تحوجه موكلته علي التوكيل فيها لعدم لزوم ذلك ولم يثبت تعذره الترافع بنفسه في القضيه، حتي يستند المدعي الي ان موكلته احوجته الي التوكيل في الخصومه مع كون التقاضي مجانيا، ومكفوله للجميع ولا ينال من ذلك ما استدل به المدعي بعقد المحاماه بالاتعاب المذكوره، اذ ان المدعي لم يتقدم بما يثبت تكبده للاضرار المزعومه سواء كانت ماليه او غيرها نتجت بسبب قيامه بمطالبه موكلته بمستحقاته وتاخيرها في السداد، غير ان لجوء المدعي لمكتب المحاماه المذكور ان صح فلا علاقه لموكلته بما تعاقد عليه مع طرف خارجي بمبالغ تم تقديرها والاتفاق عليها عن طريقه، علاوه علي انه لم يتقدم للدايره الموقره بما يثبت استحقاقه للمبلغ محل الدعوي من بينات واسانيد تثبت تكبده للمبلغ محل دعواه سواء كان سند قبض او تحويل بنكي للمبلغ او خلافه، كون عقد الاتعاب ليس كافيا او موصلا لاستحقاقه المبلغ المطالب به، وحيث ان تحميل المحكوم عليه اتعاب المحاماه يجب ان تتوفر فيه عده شروط منها ان يكون المحكوم عليه قادرا علي الوفاء وظهور مماطلته وتعمده اطاله امد التقاضي دون مسوغ شرعي فمن خلال مطالعه نسخه الحكم وعدد جلسات نظر القضيه حتي صدور الحكم فيها فانه لا يوجد ما يستدعي تعاقد المدعي اصلا مع مكتب محاماه بالمبلغ والنسبه المشار اليها، لما كان ذلك وتاسيسا عليه طلب الحكم برد دعوي المدعي لعدم قيامها علي اساس صحيح من الشرع او النظام ولعدم استحقاقه لمبلغ اتعاب المحاماه المطالب به بلايحه دعواه. ) وبعرضها علي المدعي وكاله اكتفي بما قدمه سابقا. وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يضيفونه قرروا الاكتفاء. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه لذلك.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بدفع مصروفات التقاضي مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: عدم استحقاق المدعيه في المطالبه. وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع مصروفات التقاضي مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال، تعويضا عن اتعاب المحاماه، واضرار التقاضي للقضيه الاصليه رقم (٤٣٩٠٥٧٥٩٣) المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والمنتهيه بحكم لصالح المدعيه، بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٤١٨٩٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه، فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه:
يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي.
ولما كان وكيل المدعيه قد قدر الاتعاب بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) ريال دون استصحاب اي اعتبار لتقديره، لذا فقد اقتضي الامر من الدايره التصدي لنظر مدي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ من خلال النظر في اتعاب المثل، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله فقد رات الدايره ان نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي:
الزام المدعي عليها فرع شركه (...) ذم م، رقم الهويه (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، رقم الهويه (...) مبلغ قدره (٥٤,٤٧٥.٦٥) اربعه وخمسون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وستون هلله. ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٥٣٦٩١٦لعام١٤٤٤ه 
المدعي :
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه :
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها فرع شركه (...)، بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، مبلغ قدره (٥٤,٤٧٥.٦٥) اربعه وخمسون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وستون هلله. ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدمت وكيله المدعي عليها باعتراضها علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه:
(١- عدم توفر اركان التعويض في الدعوي، ٢-مخالفه الحكم للماده (٦٤) من نظام المحاكم التجاريه حيث لم تبين الدايره جسامه الضرر الذي لحق بالمدعيه ولم تطلب البينه علي ذلك، وانتهي بطلب الغاء الحكم ورد الدعوي)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه علنيه افتتحت (عبر الاتصال المريي) في هذا اليوم الاثنين الموافق ٩/١١/١٤٤٤ه وحضرها وكيل المدعيه/ (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرتها وكيله المدعي عليها/ (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، لذا فان هذه الدايره تنتهي لمنطوقها الوارد ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٠/٩/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٦٩١٦ لعام ١٤٤٤، والقاضي بالزام المدعي عليها فرع شركه (...)، رقم الهويه (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، رقم الهويه (...) مبلغ قدره (٥٤,٤٧٥.٦٥) اربعه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وستون هلله. ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.