tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs / customs_procedures

224979 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs taxonomy_l3=customs_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم CR-2024-224979 الصادر في الاستيناف المقيد برقم PC-2023-224979، في شان الدعوي رقم PC-164211-2022 المقامه من/ المتهم، في شان الدعوي رقم PC-164211-2022 المقامه من/ النيابه العامه، ضد المتهم.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده
انه في يوم الاحد الموافق 2024/06/09م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
الدكتور / .... رييسا
الدكتور / ... عضوا
الاستاذ / .... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (CSR-2022-164211)، الصدر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، القاضي بما ياتي:
1 - ادانه المدعي عليه .... هويه وطنيه رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي.
2 - الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه التربه الطينيه مبلغا مقداره (6,470) سته الاف واربعمايه وسبعون ريالا.
3 - مصادره المركبه نوع ... موديل 2012 وتحمل اللوحه رقم (...) لاستخدامها لاخفاء كميه التربه الطينيه المضبوطه علي النحو الوارد بمحضر الضبط

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/09/18م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/10/11م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص بانه عند قدوم مركبه من نوع ... موديل (2012) وتحمل اللوحه رقم (...) بقياده المدعي عليه وبتفتيش المركبه عثر علي تربه طينيه تستخدم لاغراض دينيه بلغ عددها (1249) حبه، وجدت موزعه ومخفيه بالدرج السفلي الواقع بين المقعدين الاماميين وعلي دواسه المقعد الثاني وداخل تجويف الرفرف الايسر الخلفي للمركبه ولم يصرح عنها، وحرر بشانها محضر الضبط رقم (...) وتاريخ 1444/03/29ه وقدرت قيمتها بمبلغ قدره (6,470) سته الاف واربعمايه وسبعون ريال، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان محاوله المدعي عليه تهريب التربه الطينيه المكتشفه دون التصريح عنها بعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، ورتبت عقوباتها علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانف تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان القرار محل الاعتراض قد جانب الصواب لعدم انطباق نص النظام علي المدعي عليه، كما لم يوجد اي نص نظامي يجرم الفعل المرتكب، ولم يرد في اي ماده او بند من بنود نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه ما يفيد بان التربه الطينيه تعد ممنوعه او مخالفه، كما ان معاقبه المدعي عليه علي ادخال مواد لم يرد نص علي اعتبارها ممنوعه او مخالفه بعد تزيدا علي النظام ويجب نقضه استنادا للماده (38) من النظام الاساسي للحكم، اضافه الي ان الهييه ذكرت في محضر تثمين المضبوطات بان القيمه الاجماليه للتربه هي (6,470) ريال باعتبار ان قيمه كل تربه هي خمسه ريالات، في حين ان تلك القيمه تختلف عما ذكره المدعي عليه في سماع اقواله لدي الهييه فقد ذكر بان سعر الشراء هو (600) ريال وسعر البيع (1200) ريال، الا انه لم يلتفت الي ما ورد في محضر الاقوال وتم اجتزاء اقواله واستخدامها في ما يرغب ممثل النايب العام اثباته وتجاهل ما يبري ذمه المدعي عليه مما يعد ذلك مخالفا للماده (18) من نظام الاثبات، كما ان التربه الطينيه تباع في ... بصوره مشروعه ولا تتجاوز قيمه الواحده منها ما يعادل نصف ريال سعودي مما يعني ان ما يقر به المدعي عليه في شان القيمه انها (600) ريال وهو التقدير الصحيح لها، وبناء علي ذلك فان قرار الزامه بغرامه جمركيه

صفحه 1 من 3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم CR-2024-224979 الصادر في الاستيناف المقيد برقم PC-2023-224979

قدرها (6,470) ريال ومصادره المركبه لا يطابق صحيح النظام، واختتمت اللايحه بطلب نقض القرار والحكم بعدم الادانه واحتياطا
الاكتفاء بغرامه جمركيه بقيمه (600) ريال فقط.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/21م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من
صاحب الشان علي القرار رقم CSR-2022-164211)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع
علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه
اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.

وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب
ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه
باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يثيره المستانف في لايحته من عدم وجود ماده او بند من بنود نظام الجمارك
الموحد يفيد بان الماده (تربه طينيه تعد ممنوعه او مخالفه، ذلك ان الفعل المؤاخذ عليه المتحقق بتكييفه عزو جرم التهريب اليه
هو محاولته لادخال تلك الماده دون التصريح عنها مما يعد محاوله لتجاوز القيد الواجب استيفاؤه لدخول البضايع اعتباره تهريبا
جمركيا طبقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي ان : " التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد
او اخراجها، او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب " الرسوم " الجمركيه كليا او
جزييا، او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام " القانون " والانظمه والقوانين الاخري " بعد ان ثبت من خلال سرد
وقايع القرار الابتدايي اخفاء المدعي عليه للمضبوطات علي الوجه الذي ضبطت به مما يتاكد معه اتجاه ارادته لتهريب المواد
المضبوطه بعدم التصريح عنها مما يكون معه ما يدعيه من وجود التجني عليه لاثبات براءته عدم الاخذ بها من قبل جهه الادعاء
غير صحيح بعد ثبوت اخفايه للمواد المضبوطه من قبله في السياره التي اخفيت فيها تلك المهربات، كما ان ما يثيره المستانف في
شان تقدير قيمه المضبوطات ومنازعته في ذلك مردود، بالنظر الي عدم تقديمه ما يفيد شراءها بالقيمه التي يدعي بها مما يكون ما
يدفع به في هذا الصدد للاعتراض علي قيمه تقدير تلك المضبوطات اقوالا مرسله لم يقم الدليل والبييه عليها، وحيث لاحظت اللجنه
الاستينافيه خطا اللجنه مصدره القرار في اسناد عقوبه الغرامه الجمركيه علي اساس ما جاء ضمن الفقره (145/4) من نظام
الجمارك الموحد في حين كان ما ينطبق علي الواقعه لاجل تقرير عقوبه الغرامه الجمركيه هو ما نصت عليه الفقره (145/2) من
ذات النظام، وحيث ان مثل هذا الخطا لا يؤثر في النتيجه التي انتهي اليه القرار فيما يخص الادانه بالتهريب الجمركي وقيمه الغرامه
الجمركيه المحكوم بها باحتسابها بمقدار قيمه المضبوطات بموجب ما نصت عليه الفقره (2) - المشار اليها -، ولما كانت اسباب
القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه
الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق

1 - قبول الاستيناف شكلا من مقدمه .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم CSR-2022-164211)، الصدر عن
اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.

2 - وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

صفحه 2 من 3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-224979) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-224979)
اعضاء اللجنه

الدكتور / ....
رييس اللجنه
الدكتور / ....
الاستاذ / ....

صفحه 3 من 3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa