gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## لجنه الفصل ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (VSR-2021-803) الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض الصادر في الدعوي رقم (2021 -44442-V) ### المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - عبء تحمل الضريبه وسدادها يكون علي مورد السلعه - الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي ضريبه القيمه المضافه. ### الملخص: مطالبه المدعي للمدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه عن شرايه الثلاثه عقارات - دلت النصوص النظاميه علي ان الاصل في تحمل عبء سداد الضريبه كضريبه غير مباشره عما يتلقاه من سلع وخدمات هو العميل او المشتري - ثبت للدايره ان المدعي باع للمدعي عليه عدد ثلاثه عقارات ليتم بيعها علي المستهلك النهايي بتمويل عقاري ورهنه، وان المدعي مسجل في نظام ضريبه القيمه المضافه والذي يعتبر نافذ وقت الافراغ ويستحق عليه فرض ضريبه - مؤدي ذلك: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي ضريبه القيمه المضافه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (۳۰) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. * الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. ### الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧ه # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٥م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد البنك (...)، سجل تجاري رقم (...)، وتضمنت مطالبه المدعي عليه بتحصيل ضريبه القيمه المضافه، بمبلغ وقدره (١٥١,٨٧٥) ريال عن شرايه الثلاثه عقارات بقيمه اجماليه ( ٣,٠٣٧,٥٠٠) ريال. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجاب علي النحو الاتي: "حيث ان من شروط رفع الدعوي وقيدها وقبول النظر والاستمرار فيها هو الصفه، وحيث ان مصلحه المدعي من رفع هذه الدعوي تتمثل في استرداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه من البنك، وحيث انه ليس للبنك صفه في هذه الدعوي، حيث ان البنك لم يمتلك العقار من البايع بل ان العقار محل الدعوي افرغ مباشره من البايع الي المشتري وفق ما هو مثبت من الصك المرفق ضمن مستندات الدعوي، وان البنك اصبح ليس الا داين مرتهن، الامر الذي يترتب عليه عدم تحقق شروط قبول النظر في الدعوي، وعليه ولكل ما سبق بيانه يطلب البنك ... .. صرف النظر عن الدعوي لاقامه الدعوي علي غير ذي صفه". وفي يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي / ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (....)، وحضر وكيل المدعي عليه، البنك (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (....)، بموجب الوكاله رقم (....)، بسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويتمسك بما ورد بها، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن رده، اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد بها، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي مطالبه المدعي عليه بتحصيل ضريبه القيمه المضافه، بمبلغ وقدره (١٥١,٨٧٥) ريال عن شرايه لثلاثه عقارات بقيمه اجماليه ( ۳,۰۳۷,۵۰۰) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥م، وتاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه محل النزاع هو ١٤٤١/٢/٢٢ه الموافق قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ٢٠١٩/١٠/٢٢م، وعليه فان الدعوي مرفوعه خلال المده النظاميه التي نصت عليها الفقره رقم (۸) من الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) : (لا تسمع الدعوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه). مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، وحيث ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي للمدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه بقيمه (١٥١,٨٧٥) ريال؛ لتوريده ثلاثه عقارات بقيمه ( ٣,٠٣٧,٥٠٠) ريال، وتفصيلها كالتالي : اولا : عقار بقيمه (١,٠٤٠,٠٠٠) ريال، وضريبه بقيمه ( ٥٢,٠٠٠) ريال لصالح عميل المدعي عليه السيد / ... (المستهلك النهايي كما هو موضح في الفاتوره رقم (٠٠٧) بتاريخ (٢٠١٩/١٠/٢٢م) والصك رقم (...) بتاريخ (١٤٤١/٠٢/٢٢ه) الموافق (٢٠١٩/١٠/٢١م). ثانيا: عقار بقيمه ( ٩٤٠,٠٠٠) ريال، وضريبه بقيمه ( ٤۷,۰۰۰) ريال لصالح عميل المدعي عليه السيد / ... (المستهلك النهايي) كما هو موضح في الفاتوره رقم (٠٠٥) بتاريخ (٢٠١٩/١١/٢٢م) والصك رقم (...) بتاريخ (١٤٤١/٠٣/٢٤ه) الموافق (٢٠١٩/١١/٢١م). ثالثا: عقار بقيمه ( ١,٠٥٧,٥٠٠) ريال، وضريبه بقيمه (٥٢,٨٧٥) ريال لصالح عميل المدعي عليه السيد/ ... (المستهلك النهايي) كما هو موضح في الفاتوره رقم (٠٠٤) بتاريخ (٢٠١٩/١٢/٠٤م) والصك رقم (...) بتاريخ (١٤٤١/٠٤/٠٦ه) الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣م). وحيث نصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه. كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه." وحيث دفع المدعي عليه بكونه مجرد ممول، حيث ان العقارات تم نقل ملكيتها مباشره من المدعي الي عملاء المدعي عليه مباشره عن طريق تمويل عقاري، والمدعي عليه ليس الا داين مرتهن، كما دفع المدعي في رده علي مذكره الرد الجوابيه ان المشتري هو المدعي عليه؛ وذلك لتصديره شيك بمبلغ الشراء ومن ثم بيع العقار بالاجل علي العملاء، وذلك لعدم امتلاك العملاء اموالا للشراء، كما يرسل المدعي عليه خطابا لكتابه العدل يمثل بيعه للعملاء واثبات الرهن، وحيث ان الاصل في تحمل عبء سداد الضريبه كضريبه غير مباشره عما يتلقاه من سلع وخدمات هو العميل او المشتري المتلقي للسلع والخدمات) الا ما استثني بنص خاص من دفع الضريبه علي ما يتلقاه من سلع وخدمات وفق حالات معينه جاءت في الماده (٣٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، حيث يعد المدعي عليه ملزما بسداد الضريبه عن العقارات، وحيث تبين ان المدعي باع للمدعي عليه عدد ثلاث عقارات ليتم بيعه علي المستهلك النهايي بتمويل عقاري ورهنه، وحيث ان المدعي مسجل في نظام ضريبه القيمه المضافه بالرقم الضريبي (...) بتاريخ (٢٠٢٠/٠٢/١٧م) وبتاريخ نفاذ ( ٢٠١۹/۰۸/۰۱م) والذي يعتبر نافذ وقت الافراغ ويستحق عليه فرض ضريبه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي قبول دعوي المدعي في ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## القرار قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: الزام المدعي عليه (البنك ... ... سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي .... هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (١٥١,٨٧٥) مايه وواحد وخمسون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال يمثل ضريبه القيمه المضافه عن شراء العقارات محل الدعوي من المدعي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،