moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٣٠٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للمعدات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الزراعيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٢٨ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٠ه ، وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) ، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٣٨ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده، وقد تضمنت المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٠٦١.٠٨٨.٨٣) ريالا قيمه معدات اشترتها من المدعيه, وذلك وفقا لمطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه ١٤/٠٦/١٤٤٠ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي لايحتها المشار اليها انفا، وحضر وكيله المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٣٩ه الصادره كتابه العدل بجنوب محافظه جده وبسؤالها عن اجابتها طلبه مهله للرد, وفي جلسه اليوم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره تضمنت صحه المصادقه المقدمه من الشركه المدعيه الا ان موكلتي سلمتها هذه المصادقه من باب حفظ الحقوق علي ان يتم عمل صلح مع المدعي، وبسؤال وكيل المدعي هل يوجد صلح بين الطرفين اجاب بانه لا يوجد صلح بينهما، وقدم اصل مصادقه الرصيد بمبلغ وقدره (١.٠٦١.٠٨٨.٨٣) ريالا , ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن عقد بيع بين تاجرين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره : (٤٦٢.١٥٨.٥٨) ريالا مقابل شراءها معدات زراعيه من قبل المدعيه، وحيث ثبت للدايره صحه تلك المطالبه بناء علي ما قدمته المدعيه من مصادقه رصيد مختومه بختم المدعي عليها ومذيله بتوقيع مديرها المالي, ولما كان اقرار المدعي عليها بصحه تلك المطالبه؛ يعد من قبيل الالتزام والاقرار الذي لا يقبل الرجوع عنه شرعا؛ وحيث ان الاقرار حجه، وهو من اقوي الادله في ثبوت الحق؛ ومن ثم تكون المدعي عليها ملزمه بدفع المبلغ المقر به مما تنتهي معه الدايره الي مايرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) الزراعيه ، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل : شركه (...) للمعدات، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا وقدره (١.٠٦١.٠٨٨.٨٣) ريال . الحكم في القضيه رقم ١٤٥٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للمعدات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الزراعيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠١/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٢٧ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه يطلب فيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٠٦١.٠٨٨.٨٣) ريالا قيمه شراء معدات. فباشرت الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها بجلسه ٢٨/٦/١٤٤٠ه ، القاضي : بالزام شركه (...) الزراعيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) للمعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٦١.٠٨٨.٨٣) مليون وواحد وستون الفا وثمانيه ثمانون ريالا وثلاث وثمانون هلله. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه من المدعيه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء ٦/١١/١٤٤٠ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه من المستانفه شركه (...) الزراعيه كما اطلعت علي ابلاغها بموعد جلسه اليوم المقرره للنظر في اعتراضها والمبلغ عنها بواسطه نظام ابشر المتضمن انه تم الارسال بنجاح حيث لم يظهر حضور المدعي عليها او من يمثلها او اعتذارها عن عدم الحضور وبعد اطلاع الدايره علي الماده ١٩٠ نظام المرافعات الشرعيه حيث لم تحضر المستانفه بعد ابلاغها فتقرر اجراء المقتضي النظامي المحدد لمده الستين يوما بشان طلب الاستيناف، وفي جلسه اليوم اطلعت الدايره علي محضر جلسه يوم الثلاثاء ٦/١١/١٤٤٠ه ، وحيث مضت المده النظاميه المقرره في الماده ١٩٠ من نظام المرافعات الشرعيه، ولم تطلب المستانفه السير في الدعوي. (الاسباب) وحيث تم ابلاغ المستانفه بواسطه نظام ابشر بموعد الجلسه المقرر بتاريخ ٦/١١/١٤٤٠ه ، وحيث لم تحضر المستانفه او من ينوب عنها في الجلسه المنعقده للنظر في اعتراضها ولم يظهر ان لها عذرا عن عدم الحضور، وحيث ان المده النظاميه المحدده قد انقضت دون طلب السير في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بسقوط حق المدعي عليها في الاستيناف وفقا للماده (١٩٠/١) من نظام المرافعات الشرعيه ، ويعد بذلك نهاييا مكتسبا للقطعيه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا/ سقوط حق المدعي عليها في الاستيناف. ثانيا/ يعد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه ٢٨/٦/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٣٣٠٨ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام شركه (...) الزراعيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) للمعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٦١.٠٨٨.٨٣) مليون وواحد وستون الفا وثمانيه ثمانون ريالا وثلاث وثمانون هلله حكما نهاييا مكتسبا للقطعيه. وﷲ الموفق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.