gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks
# القرار رقم ١٤٥٩ الصادر في العام ١٤٣٦ه) ## في الاستيناف رقم (١/١٣٧٣) لعام ١٤٣٣ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/١/١٧ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦۳۷۸) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٢) لعام ١٤٣٣ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ۱۹۹۱ م حتي ۲۰۰۸م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٥ه كل من : .... .... ....... كما مثل المكلف ...... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢٢) لعام ١٤٣٣ه بموجب الخطاب رقم (٢/٩٩/ ص (ج) وتاريخ ١٤٣٣/٩/٤ه، وتم استلامه بتاريخ ١٤٣٣/٩/٩ه وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٧ه، كما قدم للمصلحه مع خطابه المؤرخ في ١٤٣٣/١١/٩ه ضمانا بنكيا صادرا من البنك ب برقم . وتاريخ ١٤٣٣/٩/٢٧ه بمبلغ ( ٥,٠٨٩,٦٢٠) ريال، لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي وبذلك يكون الاستيناف مقبولا من الناحيه الشكليه، لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. ### الناحيه الموضوعيه: #### البند الاول: الديون المعدومه (١٥,٩٥١,١١٦) ريال. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۳) بتاييد المصلحه في عدم قبول مصروفات الديون المعدومه وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه قضت بعدم قبول الديون المعدومه كمصروف جايز الحسم من الوعاء الزكوي بحجه ان المكلف لم يزودها بالمستندات التي تدل علي اعسار او افلاس او وفاه هؤلاء المدينين دون ترك اموال يمكن استيفاء الديون منها، وردا علي ذلك افاد المكلف بالاتي: اللجنه الابتداييه لم تدرس هذا البند دراسه وافيه حيث قامت الشركه بتحصيل ديون معدومه قيمتها ( ٥,٠٧٤,٢٨٢) ريال من عملاء فرع الاجهزه الكهرباييه المباع للمدعو ... وذلك بعد فسخ العقد معه نتيجه عدم التزامه بالعقد معه خلال السنوات من ۷/۱ ١٩٩٩م وحتي ٢٠٠٣م رغم شطب هذه الديون دفتريا وقد تم تقديم بيان تحليلي بالايرادات الاخري للسنوات المذكوره وهو مطابق للقوايم الماليه المعتمده من المحاسب القانوني للشركه عن تلك السنوات وقد تمت المحاسبه الزكويه عن هذه الايرادات عند احتساب الزكاه لتلك السنوات, وفي ضوء ذلك يتساءل المكلف علي اي اساس تقرر اللجنه عدم اعتماد الديون المعدومه للشركه وقبول وجهه نظر المصلحه مع ان هذا الاجراء ينتج عنه ازدواجيه في سداد الزكاه عن هذه الديون المعدومه فيكون في هذا تثنيه للزكاه. * عدم تقدير اللجنه للمجهود المبذول من قبل اداره الشركه في تحصيل ديونها والمتمثل في كافه الاجراءات التي تم بياناتها بمذكره الاعتراض. * عدم الاعتداد بالاحكام القضاييه التي صدرت ضد المدينين من ديوان المظالم ورغم ذلك لم تستطع الشركه تحصيل هذه الديون وشطبها من الدفاتر. * عدم تقدير اللجنه لتعهد الشركه المصلحه الزكاه والدخل بمتابعه تحصيل الديون المعدومه مستقبلا مع ان الشركه اثبتت حسن النيه في تحصيل جزء من الديون التي سبق اعدامها كما هو موضح اعلاه. * عدم اعتداد اللجنه الابتداييه بقرار مجلس اداره الشركه والموقع من جميع الشركاء بالشركه بالموافقه علي اعدام الديون. * عدم اعتداد اللجنه الابتداييه بشهاده المحاسب القانوني بشطب الديون المعدومه من الدفاتر (كطرف محايد). ان الديون المعدومه في تلك الفتره خساره فعليه منيت بها الشركه نتيجه الكساد التجاري الذي ساد السوق بصفه عامه خلال هذه الفتره ونتيجه ذلك فقدت الشركه راسمالها ومن ثم اضطرت لتخفيض راسمالها بالسجل التجاري من (۲۰) مليون ريال الي (مليون) ريال. واضاف المكلف بمذكره المؤرخه في ١٤٣٥/١١/٢٥ه الاتي: اولا : لم يطلب فرع المصلحه في استفساراته عن القوايم الماليه للعام المالي ١٩٩٩م اي مستندات بخصوص تاكيد صحه الديون المعدومه. ثانيا: قرر مجلس اداره الشركه في يوم الاثنين ١٤١٣/٦/١٣ه الموافق ١٩٩٢/٧/٧م تصفيه جميع الاقسام خلال عام ١٩٩٣م، وذلك ببيع قسم الاجهزه الكهرباييه ل ... مقابل حصول الشركه علي مبلغ (١١,٥٠٠,٠٠٠) ريال ونظرا لمماطلته وعدم التزامه فقد تم فسخ العقد معه وتولت الشركه متابعه تحصيل مديونيات عملاء قسم الاجهزه الكهرباييه، وكذلك بيع حصه الشركه في نشاط الملابس الجاهزه لمؤسسه ج مقابل حصول الشركه علي مبلغ (٥,٥٢٦,٦٧١) ريال، الا ان هؤلاء العملاء لم يلتزموا بالسداد كما هو محدد بالتعاقد ونتج عن ذلك ان اصبح لدي الشركه عملاء غير قادرين علي السداد وبيان ارصدتهم بدفاتر الشركه كما يلي: | الب | ان | المبل | |---|---|---| | | | ٤,٠٤٥,١٦٤ | ۷/۲ مؤسسه د لصاحبها ... ۸۹,۳۷۲ مؤسسه ه لصاحبتها .... مؤسسه و صاحب مؤسسه ز صاحب مؤسسه ز صاحب مؤسسه ح صاحب مؤسسه ط مدير مركز ي معرض ك (...) معرض ل بالمدينه مؤسسه م مؤسسه ن مؤسسه س v/۳ ```markdown | مركز ش | ٣٣٧,٩٦٢ | |---|---| | مؤسسه ج | ٤,١٢٥,٥٠٠ | | عملاء اخرون | ٤٠٦,٤٧٢ | | مؤسسات ذات علاقه | ١٤٩,٥٢٩ | | الاجمالي | ١٥,٩٥١,١١٦ | ثالثا : قامت اداره الشركه باتخاذ اجراءات جاده لتحصيل هذه الديون من هؤلاء العملاء دون جدوي وقد اوضحت الشركه الاجراءات التي اتخذتها وقدمت نسخه من المستندات المؤيده لذلك. رابعا: تعهد الشركه بادراج الديون المعدومه عند تحصيلها كايراد في سنه التحصيل. خامسا: قامت اداره الشركه بمتابعه تحصيل الديون المعدومه رغم شطبها دفتريا وذلك قبل ان تتعهد امام فرع مصلحه الزكاه والدخل بجده بمتابعه تحصيلها واثباتها كايرادات بدفاتر الشركه وسجلاتها فنتج عن ذلك تحصيل مبالغ مجموعها ( ٥,٠٧٤,٢٨٢) ريال وذلك خلال السنوات من ١٩٩٩م وحتي ٢٠٠٣م وقد تم اثباتها كايرادات بدفاتر الشركه وسجلاتها ومن ثم تم تصنيفها كايرادات اخري بالقوايم الماليه للشركه في السنوات من ١٩٩٩م حتي ٢٠٠٣م وقدم المكلف بيانا تحليليا بالايرادات الاخري للسنوات سالفه الذكر. وبناء علي ما تقدم يطالب المكلف باعتماد الديون المعدومه البالغ قيمتها (١٥,٩٥١,١١٦) ريال كمصروف جايز الحسم من وعايه الزكوي منعا لتثنيه الزكاه وكذلك لانها خساره فعليه منيت بها الشركه وادت الي تاكل راس المال, كما انه يطالب بتعديل الربط الزكوي النهايي للفتره المنتهيه في ١٩٩٩/١٢/٣١م وكذلك تعديل الخساير المدوره للاعوام من ٢٠٠٠م وحتي عام ٢٠٠٧م ومن ثم تعديل الربط الزكوي النهايي للفترات الماليه سالفه الذكر. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في ١٤٣٥/١١/١٥ه تضمنت الافاده بانه من الناحيه المحاسبيه يمكن اعدام الدين واعتباره مصروفا لاظهار عداله القوايم الماليه الا انه عند احتساب الوعاء الزكوي والضريبي فان هناك شروطا يجب تحققها لاعدام الدين ومن اهم هذه الشروط اكتمال اجراءات التقاضي واستحاله تحصيل ذلك الدين وان المكلف بذل الجهد والاجراءات النظاميه لتحصيل ذلك الدين وتعذر ذلك عليه, ومن البيانات والمستندات التي قدمها المكلف لم يتضح ان الشركه بذلت الجهد اللازم واتخذت الاجراءات القانونيه والنظاميه لتحصيل مستحقاتها، وفيما يتعلق بالدين الذي علي الموظف السابق والبالغ (۷۳,۹۱۲) ريال الذي تم رفض اعتماده لعدم وجود مستندات مؤيده للمطالبه فمعلوم بان اغلبيه الشركات تحصل علي ضمانات من موظفيها، واما الدين المتعلق ب... والبالغ ( ١١,٥٠٠,٠٠٠) ريال فلم يقدم المكلف اي مستند يثبت جديته في تحصيل هذا المبلغ سوي مستند وحيد وهو طلب حضور للحقوق المدينه)، كما ان المديونيه الخاصه بمؤسسه ج والبالغه ( ٤,٠٤٦,٦٧١) ريال فلم يقدم المكلف بشانه اي مستند باستثناء حكم صادر من ديوان المظالم وبالتالي رفض الاعتراض. وقد رفضت المصلحه اعتماد هذه الديون المعدومه ضمن المصاريف جايزه الحسم لعدم تقديم المستندات للمطالبات او الاحكام النهاييه بالاعسار او الافلاس للمدينين وفقا للمنشور الدوري رقم (۱۳) لعام ١٣٧٦ه، وكذلك الماده (۱۰۷) من نظام المحكمه التجاريه التي عرفت الديون المعدومه بانها اصبحت في حكم الخساير بالفعل وتثبت بافلاس المدين او اعساره او وفاته دون ترك مال يكفي ٧/٤ ``` للسداد او اهلاك اموال المدين وقد تايد اجراء المصلحه في حالات مماثله بالقرار الاستينافي رقم (٧٤٨) لعام ١٤٣٨ه ورقم (٨١٦) لعام ١٤٢٩ه. **راي اللجنه:** بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف اعتماد الديون المعدومه البالغه (١٥,٩٥١,١١٦) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ١٩٩٩م, في حين تري المصلحه عدم قبول الديون المعدومه البالغه (١٥,٩٥١,١١٦) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ١٩٩٩م للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وتري اللجنه انه من الناحيه المحاسبيه يمكن اعدام الدين واعتباره مصروفا لاظهار عداله القوايم الماليه, الا انه عند احتساب الوعاء فان هناك شروطا يجب تحققها لاعدام الدين ومن اهم هذه الشروط اكتمال اجراءات التقاضي واستحاله تحصيل ذلك الدين, وان المكلف بذل الجهد اللازم واتخذ الاجراءات النظاميه لتحصيل ذلك الدين وتعذر عليه ذلك. وبدراسه البيانات والمستندات التي قدمها المكلف بخصوص تحصيل هذه الديون يتضح للجنه ان المكلف سعي وبشكل جدي وبذل واتخذ الاجراءات النظاميه لتحصيل مستحقاته لدي المدينين خلال الاعوام من ١٩٩٩م حتي ٢٠٠٣م واثبت حسن النيه بتصريحه عن الجزء المحصل من هذه الديون حيث صرح ضمن ايراداته للاعوام المذكوره عن مبلغ ( ٥,٠٧٤,٢٨٢) ريال تم تحصيلها من المدينين (عملاء فرع الاجهزه الكهرباييه) علي الرغم من انها كانت ديونا مشطوبه دفتريا، كما انه صدرت احكام من ديوان المظالم بخصوص بعض الدعاوي والمطالبات التي قدمها المكلف بشان هذه الديون. وبناء عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه اعتماد الديون المعدومه البالغه (١٥,٩٥١,١١٦) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ١٩٩٩م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. **البند الثاني: البضاعه التالفه (١,٢٧٩,٦٧٧).** قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا ( ٤ ) بتاييد المصلحه في عدم قبول مصروفات البضاعه التالفه وفقا الحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه لم تقبل هذا البند كمصروف جايز الحسم نظرا لان محاضر الجرد الفعليه لم يتم المصادقه عليها من المحاسب القانوني للشركه وان المستندات المقدمه الي اللجنه جميعها منشاه من قبل المكلف ولم يشترك معه فيها طرف محايد، وردا علي ذلك افاد المكلف بان الشركه قد اعتمدت محضر الجرد الفعلي للبضاعه التالفه ولكن المحاسب القانوني .............. لم يصادق علي صحته نظرا لتعيينه كمحاسب قانوني للشركه بعد تاريخ انتهاء السنه الماليه في ١٩٩٩/١٢/٣١م وذلك تطبيقا لمعايير المحاسبه والمراجعه السعوديه وليس لان الكشوف غير صحيحه او لقصور الاداره بهذا الشان وفيما عدا ذلك كان المحاسب القانوني سوف يصادق علي صحه كشوف الجرد الفعلي، وبالنسبه لشهاده المحاسب القانوني بخصوص البضاعه التالفه كطرف محايد فان اسس ومبادي مهنه المحاسبه والمراجعه لا تسمح للمحاسب القانوني ان يدلي بشهادته دون تدقيق وفحص ومراجعه للموضوع محل الشهاده، وهذا يعني انه توجد ضوابط ومعايير محدده يستند اليها المحاسب القانوني في عمله، ومن ثم فشهادته تعني مراجعته لكشوف الجرد الفعلي وكافه الاجراءات التي قامت بها الشركه لاثبات التلف بالبضاعه، ومما سبق ذكره حاز المحاسب القانوني علي ثقه النظام العام بالمملكه وكافه الدواير واللجان الرسميه بالدوله، ونتيجه لذلك اعتمد النظام العام علي عمل المحاسب القانوني وكذلك شهادته، ورايه المهني المتمثل في تقريره ( كطرف محايد)، لذا يطالب المكلف باعتماد البضاعه التالفه كمصروف جايز الحسم من وعايه الزكوي. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في ١٤٣٥/١١/١٥ ه تضمنت عدم قبول المصلحه لهذا البند كمصروف جايز الحسم من الوعاء الزكوي للمكلف للاسباب التاليه. ٧/٥ # ان المبررات التي ذكرها المكلف ليست سبب مقنع لاتلاف البضاعه حيث ان شراء البضاعه وباذواقها هو من اختيار المنشاه وبالتالي فالقرارات التي اتخذتها خاطيه مثلها مثل الغرامات في المخالفات. # ٢- محاضر الجرد لم يتم المصادقه عليها من قبل المحاسب القانوني. # ٣- شهاده المحاسب القانوني بشان تلف البضاعه لم تستند علي معاينه وانما علي ما ورد في السجلات. ## راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف قبول مصروفات البضاعه التالفه ضمن المصاريف جايزه الحسم، في حين تري المصلحه عدم قبول هذه المصروفات ضمن المصاريف جايزه الحسم للمكلف للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي المستندات و البيانات المقدمه تبين ان مدير عام الشركه اصدر قرارا اداريا بتاريخ ١٩٩٩/٧/٢٦م واخر بتاريخ ١٩٩٩/٩/٢م بتشكيل لجنه لدراسه البضاعه المخزنه للوقوف علي حالتها مع تحديد الاصناف التي حدث بها التلف لاعدامها والوقوف علي الرصيد الفعلي للبضاعه بالمخازن وتحرير محضر بذلك, واصدرت اللجنه المشكله بتاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٧م تقريرا وصلت من خلاله الي ان نسبه التلف في مجملها ٦٤% ولذلك قررت وجوب تخفيض قيمه المخزون من البضاعه طبقا لنسبه التلف التي تم تحديدها كما هو موضح بقوايم الجرد وذلك لتمكين الشركه من بيعه بدل تركه وتلفه بالكامل وبالتالي عدم الاستفاده منه, وقدم المكلف نسخه من المحضر المعد بالبضاعه التالفه يوضح الصنف وقيمته وقيمه الجزء التالف منه، وهذا المحضر موقع من امين المستودع والمسيول الفني ورييس اللجنه والمدير العام، كما اصدر المحاسب القانوني بتاريخ ١٤٣٠/٩/١٠ ه الموافق ٢٠٠٩/٨/٣١م خطابا مرسلا لمصلحه الزكاه والدخل تضمن الاشاره الي الديون المعدومه البالغه (١٥,٩٥١,١١٦) ريال والي البضاعه التي تم اتلافها البالغه (١,٢٧٩,٦٧٧) ريال. وبدراسه اللجنه المستندات المقدمه وبعد الاطلاع علي معيار المخزون السلعي الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين في مارس ۱۹۹۷م تبين ان الفقره (۱۱۸) من ذلك المعيار تتضمن ان البضاعه التالفه من الناحيه المحاسبيه تخفض من قيمه المخزون اذا تبين للمنشاه ان السلعه سوف تباع باقل من تكلفتها وينبغي تخفيض قيمه المخزون من المواد الي السعر الاقل واعتبار ذلك التخفيض خساير في قايمه الدخل، وبالتالي فانه من الناحيه الزكويه وبعد الاخذ في الاعتبار طبيعه تلك البضاعه من واقع محاضر الجرد فقد توصلت اللجنه الي قناعه بعداله الاجراء الذي اتخذه المكلف، مما تري معه اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه اعتماد هذه الخساير ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ١٩٩٩م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٧/٦ # القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : قبول الاستيناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٢) لعام ١٤٣٣ ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع : * تاييد استيناف المكلف في طلبه اعتماد الديون المعدومه البالغه (١٥,٩٥١,١١٦) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ١٩٩٩م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. * تاييد استيناف المكلف في طلبه اعتماد مصروفات البضاعه التالفه البالغه (١,٢٧٩,٦٧٧) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ١٩٩٩م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ٧/٧