moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439472936 لعام 1443 ه المدعي: حسن محمد ظافر الاسمري المدعي عليه: عبدالمجيد بن احمد بن محمد المالكي الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 9/ 11/ 1443ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان موكله قد اتفق مع المدعي عليه ان يقوم ببذل الجهد والتوفيق ليقوم الاخير بتنفيذ الاسكان الخيري بمدينه جازان، علي ان يكون للمدعي مبلغ (50) ريال في المتر المربع لعدد (5000) فيلا، وقد استلم المدعي عليه المشروع بناء علي جهد موكله منفردا وقام بتنفيذ الاعمال واستلام مستحقاتها الا انه لم يسلم لموكله عمولته الملتزم بها وفقا لخطاب الالتزام الصادر عنه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (55.500.000) خمسه وخمسون مليون وخمسمايه الف ريال يمثل كامل عمولته عن المشروع، وبطلب الجواب من المدعي عليه افاد بانه قدم جوابه محررا بملف القضيه وحاصله بانه لم يستلم المشروع ولم ينفذه وان خطاب الالتزام الصادر عنه مشروع ومعلق علي حصوله علي المشروع وهو ما لم يحصل، فافهمت الدايره المدعي بالرد علي جواب المدعي عليه وتقديم كافه بيناته علي الدعوي وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين اطرافها، وبناء عليه، وفي جلسه 4/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وفيها طلب المدعي وكاله مزيد مهله لتقديم ما طلب منه، كما اكد المدعي عليه اصاله علي عدم استلامه للمشروع محل الدعوي، وفي جلسه 25/ 1/ 1444ه حضر وكيل المدعي/ عبد المحي بن ذياب الحربي هويه رقم (...) تاريخ الميلاد رقم 17 / 11/ 1398 ه كما حضر وكيل المدعي عليه/ احمد عبد المجيد احمد المالكي بموجب الهويه رقم (...) وبموجب وكاله رقم (44264780)، وتشير الدايره الي عدم تقديم وكيل المدعي ما طلب منه فامهلته الدايره تقديم كافه ما لديه خلال عشره ايام تليها مده مماثله لوكيل المدعي عليه، فاستعدا بذلك وبناء عليه، ثم ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: بناء علي طلبنا المقدم في ضبط الجلسه رقم (4) والمتعلق بمخاطبه او الافاده نلتمس مخاطبه فرع وزاره الاسكان بمنطقه جيزان وتزويدنا ما يفيد ارساء المشروع وهو مشروع (الاسكان الخيري بمنطقه جيزان طريق الحصمه)،علي المدعي عليه وهي مؤسسه عبد المجيد احمد المالكي سجل تجاري رقم (...) وهويه وطنيه رقم (...)،وفي جلسه 8/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن بينه موكله علي ترسيه المشروع وتنفيذه من قبل المدعي عليه، ذكر بان بينته تتمثل بان تخاطب الدايره وزاره الاسكان وتستفسر عن ذلك، بالاضافه الي شهاده شهود علي استلام المدعي عليه للمشروع وتنفيذه له، كما اكد المدعي عليه علي نفي استلامه للمشروع او تنفذه لاي جزء منه، ثم استمهل المدعي وكاله لتقديم كافه بينات موكله علي الدعوي، وفي جلسه 14/ 4/ 1444ه تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه، وفيها طلبت الدايره من المدعي عليه يمينه النافيه لترسيه المشروع محل الدعوي عليه وتنفيذه، فاداها قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره انني لم انفذ المشروع محل الدعوي ولم استلمه والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم استنادا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٥,٥٠٠,٠٠٠) خمسه وخمسون مليون وخمسمايه الف ريال، تمثل قيمه عموله موكله لترسيه المشروع محل الدعوي علي المدعي عليه، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التجاريه بين طرفي الدعوي بناء علي اقرار المدعي عليه اصاله بذلك، وبما انه لم يثبت للدايره استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه بناء علي عدم تقديمه ما يثبت ترسيه المشروع علي المدعي عليه او تنفيذه له، وانكار المدعي عليه ذلك، ولما كانت الماده الفقره (1) من الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 1443/5/26، نصت علي ان:" البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" وبما ان الدايره طلبت من المدعي عليه يمينه النافيه لترسيه المشروع محل الدعوي عليه وتنفيذه، فاداها حسب ما هو مرصود اعلاه، ولما كانت الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات نصت علي ان: "كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه..."، وبما ان الفقره الاولي من الماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي- بناء علي طلب المدعي عليه - اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطبها وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، فاذا انقضت تلك المده دون ان يطلب المدعي السير فيها او لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمه - من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوي كان لم تكن.) ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي بموعد هذه الجلسه الكترونيا؛ عليه فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي، ولا ينال من ذلك ما طلبه المدعي من مخاطبه وزاره الاسكان لاثبات صحه دعواه، كون ان ذلك يقتضي سعي المحكمه لاثبات ما هو منوط بالمدعي، وتنافيا مع حيادها، كما لا ينال من ذلك طلبه سماع شهاده الشهود، لعدم جواز سماع شهاده الشهود في ما يمكن معاينته واثباته بالعين المجرده، وامثال المشروع محل الدعوي تتواتر الادله في اثباته وينتفي معه اخفاءه، فضلا عن مخالفه ذلك لنظام الاثبات؛ عليه فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: برفض الدعوي رقم (439472936)؛ لما هو موضح بالاسباب.