ncar · law · processed · 60 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم امر سامي رقم (11501) وتاريخ 3/ 7 /1372ه نظام نقابه السيارات صدر الامر الكريم السامي برقم (11501) في 3 رجب 1372 ه بانفاذ نظام نقابه السيارات الاتي نصه وهو: الباب الاول: تاسيس النقابه ووظايفها وواجبات موظفيها (الفصل الاول تاسيس النقابه) الماده الاولي تؤسس في المملكه العربيه السعوديه اداره تكون مهمتها ترتيب وتنظيم نقل الحجاج وتسمي ( نقابه السيارات ) انفاذا لامر حضره صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الصادر برقم (142) في 11 / 2 / 1372ه. الماده الثانيه مرجع هذه النقابه المديريه العامه للحج والاذاعه . الماده الثالثه مركز النقابه الرييسي بمكه المكرمه وتؤسس لها فروع في المدينه المنوره وفي جده وفي غيرها من المدن حسب اللزوم وتبعا لاقتضاء ضروره العمل. الماده الرابعه يعين للنقابه رييس عام يتولي اداره اعمالها ومسؤولياتها المدرجه في هذا النظام بمعاونه الموظفين التابعين له. ويتم تعيينه بترشيح من المديريه العامه للحج والاذاعه وموافقه المقام السامي عليه، ويجب الا يكون من اصحاب الشركات ولا من المطوفين او الوكلاء او الادلاء. الماده الخامسه تتكون للنقابه هييه تتضامن مع الرييس في الاعمال والمسؤوليات وتعمل تحت رياسته وتتالف من: (ا) مندوب عن الاداره العامه للحج والاذاعه . (ب) ممثلين للشركات لا يزيد عددهم عن اربعه اشخاص ينتخبهم اصحاب الشركات بدعوه من الرييس في كل عام. الماده السادسه تقوم النقابه بوضع الميزانيه السنويه اللازمه لمركزها والفروع التابعه لها وتعرضها لمرجعها للتصديق عليها وفق الاصول. الماده السابعه تعين النقابه الموظفين اللازمين لاعمالها في حدود ميزانيتها المصدقه وبموافقه مرجعها علي ذلك، علي ان يتم تعيين المعاونين للرييس العام بمعرفه الرييس المذكور وبموافقه المقام السامي عليهم، ويجب الا يكونوا من اصحاب الشركات ولا من المطوفين او الوكلاء او الادلاء. الماده الثامنه يخضع جميع موظفي النقابه للتعليمات الداخليه الخاصه بهم ولا يسري عليهم نظام الموظفين العام ولا التقاعد. (الفصل الثاني – وظايف النقابه) الماده التاسعه الاشراف التام علي جميع السيارات الناقله للحجاج. الماده العاشره تسجيل الشركات التي تعمل في نقل الحجاج لديها. الماده الحاديه عشره تعيين لجنه للكشف علي سيارات الشركات المخصصه لنقل الحجاج باشتراك مندوبين من اداره الحج العامه ومديريه الامن العام والنقابه مع مهندسين فنيين تنتخبهم للكشف علي كل سياره معده لنقل الحجاج واعطاء قرار بصلاحيتها للنقل او عدم ذلك موقع عليه من كافه اعضاء لجنه الكشف، علي الا يتنافي مع الكشف المنصوص عليه في قرار مجلس الشوري رقم (161) في 26 / 8 / 368 . الماده الثانيه عشره اعطاء كل سياره صالحه للعمل تم الكشف عليها شهاده خاصه بموجب تقارير لجان الكشف موضح بها رقم السياره والرقم المتسلسل للمكنه والشاسيه والكفرات بما في ذلك الكفر الاحتياطي وعدد الركاب، مع بيان نوعها وموديلها واسم الشركه التابعه لها ورقم وتاريخ تقرير لجنه الكشف عليها. الماده الثالثه عشره اتخاذ سجل خاص لتسجيل شهادات السيارات الموضحه في الماده السابقه (12) يكتب فيه جميع الايضاحات الخاصه بالسياره المعطاه لها الشهاده ويعتبر هو (السجل الاساسي) لسيارات الشركات. الماده الرابعه عشره توزيع الحجاج علي الشركات بالنسبه الميويه وبموجب تعليمات التوزيع الموضحه في الباب الثالث من هذا النظام. الماده الخامسه عشره استيفاء اجور النقل المقرره، علي ان تقوم بمحاسبه اصحاب الشركات علي صافي استحقاقهم يوميا. الماده السادسه عشره الاشتراك مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه في وضع وتحديد اجور النقل للحجاج في كل عام مع مراعاه الاعتدال في التحديد. الماده السابعه عشره ملاحظه كل ما يتعلق بمصلحه نقل الحجاج وترتيبه علي اكمل وجه وفقا لهذا النظام والتعليمات الحكوميه. الماده الثامنه عشره اعداد جداول تفصيليه عن الحجاج القادمين بالبواخر والطايرات تشمل تواريخ وصولهم، ومواعيد سفرهم من الي مكه المكرمه والمدينه المنوره، مع تواريخ عودتهم من المدينه الي مكه، وذلك بمعاونه القسم المختص في اداره الحج العامه . الماده التاسعه عشره اتخاذ سجل خاص للحجاج المرحلين من قبلها يوضح فيه اجناسهم والشركات التي نقلتهم، مع التفصيلات اللازمه ويجب ان يتم ذلك حال ترحليهم فورا بدون تاخير. الماده العشرون وضع الترتيب اللازم لنقل الحجاج الي عرفات والعوده منها، علي ان يكون معدا في غره ذي الحجه علي اساس العدد الوارد منهم فعلا، مع تقدير العدد المحتمل وروده بنسبه تخمينيه، ويعرض علي لجنه مكونه من مندوب عن وزاره الداخليه ومدير الامن العام ومدير الحج العام للنظر فيه واقراره . الماده الحاديه والعشرون وضع تعليمات خاصه بالمهندسين والسايقين ومعاونيهم، تشمل ما لكل منهم وما عليه من واجبات وحقوق بالنسبه للجهات والشركات التي يعملون لديها وينتخبون من يمثلهم في النقابه حين وضع هذه التعليمات. الفصل الثالث – واجبات موظفي النقابه الماده الثانيه والعشرون يعتبر رييس النقابه والموظفون المرتبطون به في المركز الرييسي والفروع التابعه له مع اعضاء هييه النقابه مسؤولين بالتسلسل امام الجهه الحكوميه المختصه عن جميع الاعمال المناطه بهم فيما يتعلق بشيون نقل الحجاج المدرجه في هذا النظام، كل ضمن نطاق عمله واختصاصه الذي تحدده التعليمات الداخليه التي تضعها النقابه. الماده الثالثه والعشرون تكون اجتماعات هييه النقابه متصله في موسم الحج للنظر في صالح نقل الحجاج ومسايره حركات العمل، وتخضع هذه الاجتماعات لنظام الهييات والمجالس الرسميه. الماده الرابعه والعشرون تكون التبليغات والمخابرات بين مركز النقابه وفروعها وبينها وبين اداره الحج بموجب تحارير ذات رقم مسلسل وقيد وتاريخ وما دعت سرعه العمل الي تبليغه تليفونيا يجب ان يؤكد كتابيا. الباب الثاني تنظيم نقل الحجاج – وواجبات الشركات (الفصل الاول – تنظيم نقل الحجاج) الماده الخامسه والعشرون للشركه التي تم تسجيلها في النقابه قبل غيرها من الشركات حق الاوليه في النقل طبقا لمقتضي الماده (16)، ثم يكون الحق للتي تليها في التسجيل، وهكذا يجري الترتيب في هذه الاوليه. الماده السادسه والعشرون يكون توزيع الحجاج علي الشركات حسبما ياتي: (ا) تعطي الشركه الاولي في التسجيل عشرين في المايه من حمولتها المسجله من الحجاج. وباستكمال نسبتها المذكوره تعطي الشركه التي تليها نفس النسبه من حمولتها المسجله وهكذا الي ان يتم الدور علي جميع الشركات بموجب حمولتها المسجله، ويعاد التوزيع بنفس الترتيب، علي ان يراعي تسلسل خاص لكل خط من خطوط النقل باستثناء خط عرفات. (ب) ينفذ في خط عرفات الترتيب الذي نصت عليه الماده (20) من هذا النظام. الماده السابعه والعشرون علي النقابه قبل احاله الحجاج الي ايه شركه ان تتاكد من استعداد تلك الشركه لنقل ما يحال اليها فورا، وفي حاله وقوع اي تاخير من تلك الشركه تسقط حصتها في النقل لتلك المره فقط فيما عدا خط عرفات. الماده الثامنه والعشرون علي النقابه في حاله عجز ايه شركه عن نقل بعض الحموله المحاله اليها في خط عرفات ان تقوم باستيجار السيارات اللازمه لنقل تلك الحموله وتعود بالاجره المدفوعه مضاعفه علي تلك الشركه، ويكون الفايض من ذلك ضمن واردات النقابه. الماده التاسعه والعشرون علي كل شركه ان تقوم بنقل الحجاج المحالين اليها من النقابه في خلال مده لا تتجاوز اثنتي عشره ساعه علي اكبر تقدير. الماده الثلاثون يتم نقل الحجاج من قبل الشركات بموجب اعتمادات مطبوعه متسلسله تعطي من النقابه ويوضح فيها عدد الحجاج واجناسهم وعدد الكبار منهم والانصاف والاطفال ووجهه سفرهم واسماء وكلايهم ومطوفهم مع ايضاح ما اذا كانت الرحله مرجعه او ذهابا فقط. الماده الحاديه والثلاثون يجب ان يتم ترتيب نقل الحجاج من مكه بعد انتهاء نسك الحج في خلال ايام التشريق حسب نظام الافواج المتبع. الفصل الثاني – واجبات وحقوق الشركات الماده الثانيه والثلاثون يجب علي كل شركه ترغب في المساهمه في نقل الحجاج ان تتقدم اولا الي النقابه بطلب تسجيلها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام علي ان يسبق هذا الطلب تسجيلها لدي كاتب العدل بموجب نظام الشركات. الماده الثالثه والثلاثون يجب علي الشركه طالبه التسجيل ان تقدم مع طلبها وثيقه تسجيل كاتب العدل . الماده الرابعه والثلاثون لا يكون لايه شركه حق التسجيل في النقابه الا اذا بلغ الحد الادني لسيارتها مايه سياره علي اساس ان ثمانين في المايه اتوبيسات وعشرين في المايه سيارات صغيره، وتراعي هذه النسبه للزياده من الحد الادني في عموم الشركات بصوره الزاميه حتي نهايه عام 1373ه. الماده الخامسه والثلاثون يحق لكل شركه مسجله في النقابه استيراد سيارات جديده علاوه علي موجودها المسجل مع مراعاه ما جاء في الماده (34) وتطبق عليها شرايط الكشف المدرجه في هذا النظام. الماده السادسه والثلاثون يجب علي كل شركه ان تعين مديرا مسؤولا في مركزها الرييسي ووكلاء في فروعها ابتداء من اول الموسم حتي نهايته وتقدم اسماءهم الي النقابه ليكونوا معتمدين لديها. الماده السابعه والثلاثون يشترط في المدير والوكلاء ان يكونوا سعوديين ويعتبرون مسيولين عن الشركات التي يمثلونها في جميع الاجراءات المتعلقه بنقل الحجاج. الماده الثامنه والثلاثون يلزم علي كل شركه ان تقدم للنقابه بيانا بعدد سياراتها موضح به اصناف تلك السيارات وعدد المقاعد لكل سياره في موعد لا يتجاوز نهايه جمادي الاخره من كل عام الماده التاسعه والثلاثون يجب علي كل شركه ان تعين مركزا لاسعاف السيارات في كل من رابغ والمسجيد في طريق المدينه المنوره مزوده بالوقود والادوات الاحتياطيه والكفرات واللساتك وبمهندس خاص للاصلاح مع سياره احتياطيه خاليه علي ان يتم ذلك بترتيب واشراف النقابه. الماده الاربعون يجب علي كل شركه ان توجد لديها المراكز المؤقته اللازمه في كل من عرفات ومني وتكون مستعده للعمل ابتداء من اليوم الخامس في شهر ذي الحجه ومزوده بكافه الاستعدادات اللازمه. الماده الحاديه والاربعون يجب علي الشركات ان تزود كل قافله من قوافل الحجاج الي المدينه المنوره بسياره اوتوبيس خاليه للاحتياط بسياره اخري لوري للمهندس والمندوبين الرسميين علي ان تضع النقابه الترتيب اللازم لذلك. الماده الثانيه والاربعون يجب علي كل شركه ان تراعي تزويد كل سياره مخصصه لنقل الحجاج بما ياتي: ا) باوعيه الماء (القرب – والفناطيس). ب) بالكفر واللستك الاحتياطي والاله الرافعه مع العده الاحتياطيه الضروريه. ج) بالحبال الثابته ولوازمها الكامله لربط الامتعه. الماده الثالثه والاربعون يجب علي الشركات ان تخضع للاوامر الحكوميه فيما يختص بامتعه الحجاج واقامتهم في المدينه المنوره، وفيما يختص بالاجور المستحقه اعادتها للحجاج، وتبديل درجات الركوب. الماده الرابعه والاربعون يجب ان تقدم كل شركه بيانا يوميا للنقابه بسيارات الحجاج المرحلين من قبلها الي المدينه المنوره وعددهم وجنسياتهم للاحتفاظ به لدي النقابه والوقوف علي حركات الحجاج من قبل جهات الاختصاص. الباب الثالث الكشف علي السيارات – احكام عامه (الفصل الاول – الكشف علي السيارات) الماده الخامسه والاربعون يجري الكشف المنوه عنه في المادتين (11 و 12) سنويا من قبل النقابه ابتداء من شهر جمادي الاولي حتي نهايه رجب. الماده السادسه والاربعون يكون الكشف في المركز الرييسي لعمل كل شركه بشعار من النقابه بعد ان تتقدم الشركه اليها بطلب كتابي مسجل. الماده السابعه والاربعون تقدم الشركه السابقه في الطلب علي غيرها في الكشف، وفي حال ورود طلبات متعدده الي النقابه في تاريخ واحد يقرع بينها في الاوليه. الماده الثامنه والاربعون اذا ظهر للجنه الكشف عدم صلاح سياره بعد الكشف عليها تحرر محضرا بذلك توضح فيه الاسباب، وما اذا كانت قابله للاصلاح ام لا، وما يمكن اصلاحه تكلف الشركه باصلاحه واعادته للكشف قبل نهايه رجب. الماده التاسعه والاربعون لا تحسب حموله ما يكون تحت الاصلاح الا بعد تصديق اللجنه علي صلاحه في كشف ثاني تقرره اللجنه ضمن المده المقرره واعتبارا من تاريخ هذا التصديق. الماده الخمسون يستبعد من سجل النقابه نهاييا حموله كل سياره تقرر اللجنه عدم صلاحها في الكشف الثاني عليها، وتلزم الشركه باكمال النصاب فيما دون المايه سياره. الماده الحاديه والخمسون يجب ان يلاحظ في تسجيل السيارات الجديده ما ياتي: (ا) السيارات الجديده التي يتعذر استيرادها قبل انتهاء مده الكشف الرسميه تسجل حمولتها لشركاتها من تاريخ ورودها واتمام الكشف عليها، علي ان تقدم الشركه المستورده للسيارات الجديده ما يثبت طلبها الفعلي للسيارات وفتح اعتماداتها واسباب التاخير بمستندات قانونيه مقبوله لدي النقابه. (ب) في حاله قيام الشركه المسجله بطلب سيارات جديده لا تحسب لها حموله السيارات الجديده الا بعد ورودها فعلا، وبعد انتهاء الكشف عليها في موعد الكشف علي السيارات الجديده ولا تعطي حصتها من النقل الا بعد استكمال دوره التوزيع علي جميع الشركات، ان كان الدور الحالي للتوزيع قد تخطاها. (ج) اما الشبكات الجديده التي تقدمت بطلب التسجيل في موعده الرسمي وطلبت بالفعل سياراتها ولم ترد تلك السيارات الا بعد موعد الكشف الاول؛ فلا تحسب حصتها في النقل بعد ورودها فعلا الا بعد اتمام الكشف عليها في استكمال دوره التوزيع علي جميع الشركات، بحيث يحسب تسلسلها في نهايه الدوره القايمه حينيذ. الماده الثانيه والخمسون يعتبر اخر موعد لقبول الكشف علي السيارات الجديده المستورده من الخارج هو نهايه شوال بصفه قاطعه. الماده الثالثه والخمسون يبدا موسم حج كل عام من غره شهر رجب. الماده الرابعه والخمسون تعتبر نهايه جمادي الاولي من كل عام اخر موعد لقبول تسجيل الشركات. الماده الخامسه والخمسون اذا بلغ عدد الشركات المخصصه لنقل الحجاج في المستقبل مبلغا يكفي لسد الحاجه اليها فللنقابه ان تتخذ قرارا اجماعيا بايقاف تسجيل شركات جديده علي ان توضح في هذا القرار الاسباب التفصيليه الداعيه لذلك. ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد تصديق المقام السامي عليه. الماده السادسه والخمسون اذا زاد عدد السيارات الجديده المخصصه لنقل الحجاج علي الحد المطلوب فللنقابه ان تتخذ قرارا جماعيا بايقاف زياده الحمولات المسجله للشركات ان توضح في هذا القرار الاسباب التفصيليه الداعيه لذلك، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد تصديق المقام السامي. الماده السابعه والخمسون يحسم من صافي استحقاق كل شركه في اجور النقل اثنان في المايه مقابل مصاريف النقابه وفروعها علي ان يرد الي الشركات ما فاض منه بنسبه ما اخذ منها، ويجب ان يرجع علي الشركات بالعجز الحاصل في المحسوم ما دام ضمن الميزانيه المقرره. الماده الثامنه والخمسون تقوم النقابه بتسليم استحقاق الشركات من اجور نقل الحجاج للاشخاص الذين تختارهم الشركات بموجب وكاله رسميه. الماده التاسعه والخمسون يجب ان تلاحظ شركات نقل الحجاج ان يكون استخدام المهندسين والسايقين لديها بعقود رسميه موسميه علي الاقل، بمعني انه لا يمكن انتقال مهندس او سايق من شركه الي اخري او ترك العمل طيله مده الموسم، ويكون الطرفان ملزمين باحترامه وانفاذه. الماده الستون للمهندس والسايقين ان يتقدموا بشكواهم ضد الشركات الي النقابه علي ان تكون ضمن استدعاء رسمي شامل للاسباب الداعيه لها، وعلي النقابه ان تنظر وتفصل حالا في تلك الشكوي بما يضمن الحقوق وعلي اساس العقد والتعليمات الخاصه بالمهندسين والسايقين. الماده الحاديه والستون للنقابه في حاله ثبوت حقوق ماديه للمهندسين او السايقين الشاكين طرف الشركات ان تقوم بتسديدها لاصحابها وحسمها من استحقاقات الشركه التي يعملون لديها. الماده الثانيه والستون تقويم ام القري الهجري هو التقويم الرسمي للنقابه وشركات النقل للحجاج. الماده الثالثه والستون للنقابه حق النظر والفصل في الخلافات والحوادث التي تقع فيما بين الشركات او بينها وبين المستاجرين بناء علي مراجعتهم، وفي حاله تعذر الفصل من قبلها عليها ان تضع القرار اللازم وترفعه الي المراجع المختصه. الماده الرابعه والستون يحل هذا النظام محل الانظمه السابقه للنقابه ويعتبر ساري المفعول من حين تصديقه من المقام السامي، وتقوم الجهه المختصه بابلاغه الي الدواير ذات العلاقه ونشره في الصحف، ولا يمكن تعديل او اضافه ماده علي هذا النظام الا بموافقه المقام السامي علي ذلك.