tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

81879 2021 Z

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:39933 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم IR-2023-81879
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-81879-2021)
في الدعوي المقامه

من/المكلف
سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانف / المستانف ضده
المستانف / المستانف ضده

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الخميس 2023/06/15م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:

الدكتور / ....
الدكتور / ....
الاستاذ / .....

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/11/13م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
والاستيناف المقدم بتاريخ 2021/11/15م من / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن الشركه
المستانفه بموجب الوكاله رقم (...)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
في محافظه جده ذي الرقم (1298-2021 - (Z) الصادر في الدعوي رقم (2019-8508-2) المتعلقه بالربط
الزكوي لعام 2015م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي
قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

1- قبول اعتراض المدعيه علي بند جدول الاستهلاك.
2- رفض اعتراض المدعيه علي بند الرواتب.
3- قبول اعتراض المدعيه علي بند فرق التامينات الاجتماعيه.
4- قبول اعتراض المدعيه علي بند فرق العقود.
5- رفض اعتراض المدعيه علي بند الغرامات والمخالفات.
6- رفض اعتراض المدعيه علي بند اجور عماله خارجيه.
7- رفض اعتراض المدعيه علي بند التبرعات.

8/1
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

8- قبول اعتراض المدعيه علي بند مستحقات اجازه.
9- رفض اعتراض المدعيه علي بند مطلوب الي جهات ذات علاقه.
10 - رفض اعتراض المدعيه علي بند استبعاد الاصول الثابته.
-11- رفض اعتراض المدعيه علي بند الديون الحكوميه.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:

ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل فيكمن استينافه فيما يخص بند فروقات رواتب
بالزياده فيدعي المكلف انه يصعب تطابق شهاده التامينات والاجور المحمله علي الحسابات للاسباب
التاليه، ان الاجور طبقا لشهاده التامينات تشتمل علي الاجر الاساسي وبدل السكن اما الاجور طبقا
للقوايم تشمل بالاضافه الي الاجر الاساسي وبدل السكن مبالغ اخري مثل العمل الاضافي والحوافز
والبدلات، وان الحد الاقصي في الاجور التامينيه 45000 شهريا بينما يكون بعض الاجور اكبر من ذلك،
وفيما يخص بند (غرامات) فيدعي المكلف ان الشركه تمارس نشاط المقاولات وانه لتحقيق الايراد قد
يفرض بعض الغرامات مثل غرامات تاخير تسليم مشاريع او مخالفات علي السيارات التي تنقل المواد من
والي المواقع والمصروف من طبيعه نشاط المقاولات، وفيما يخص بند اجور عماله خارجيه) فيدعي
المكلف ان نشاط الشركه هو المقاولات الذي يستدعي الاستعانه ببعض العماله الخارجيه حتي يتم
تسليم المشاريع في الوقت المحدد، وفيما يخص بند (التبرعات) اشار المكلف الي ارفاق المستندات
المؤيده لهذه التبرعات، وفيما يخص بند اطراف ذات علاقه داينه فيدعي المكلف ان الهييه لم ترفض
البند لعدم تقديم الحركه التفصيليه حيث انه تم تقديم الحركه التفصيليه للبند، وانما قامت باخضاعه
طبقا لقاعده اول المده او اخر المده ايهما اقل مما يعطي مؤشرا بعدم اطلاع اللجنه علي المرفقات
ونعيد ارفاق التحليل التفصيلي للبند، وفيما يخص بند الاراضي والشاحنات) فيدعي المكلف ان
الموجودات الثابته في قايمه المركز المالي التي لم تحسمها الهييه يقابلها في الجانب الاخر من قايمه
المركز المالي كمصدر تمويل الحساب الجاري الداين للشركاء وهذا البند ( جاري الشركاء الداين) ادرج ضمن
عناصر الوعاء الزكوي الموجبه مع حقوق الملكيه والارصده الداينه الاخري، وموضحا ان الاصول طبقا
للقوايم الماليه وهي ( الالات والمعدات - سيارات وشاحنات - بيوت جاهزه وان الاراضي مستخدمه في
وجود تلك الاصول عليها وتلك الاصول جميعها تستخدم في النشاط ومعتمده من الهييه وعليه فان
الاراضي مستخدمه في نشاط الشركه، وفيما يخص بند (ديون حكوميه) فيدعي المكلف ان هذا البند جاء
بها فتوي مستقله ومباشره تخص تلك الديون وهي المبالغ المستحقه لشخص لدي اي جهه حكوميه اذا
تاخر سدادها لاي سبب من تلك الجهه المطلوبه ولو علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكاه حتي
يستلمها ويحول عليها الحول بعد قبضها لقوله تعالي: (فاتقوا الله ما استطعتم، ولان الزكاه مواساه
فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شيء منها"، وعليه فان المكلف يطلب نقض
قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.

8001220000 : الرقم المجاني
8/2
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي:

ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص جدول الاستهلاك)
فتوضح الهييه انه وبالاطلاع علي ربط الهييه عن عام 2015م الذي اخطر به المكلف تبين عدم وجود
تعديلات من قبل الهييه علي الاستهلاك، بينما يطالب المكلف بحسم فروق اهلاك قدرها ( 7,268742)
ريال من صافي ربح العام وقد تبين من خلال الربط ان الهييه قامت بتطبيق نص الماده (7) من اللايحه
وقواعد واجراءات الزكاه، وذلك بحسم الاصول الثابته حسب القوايم الماليه وفقا لطريقه القسط
الثابت وعدم معالجه صافي الربح بفروق الاستهلاك وهو ما يؤدي الي ذات النتيجه، وفيما يخص بند
فرق التامينات الاجتماعيه تدعي الهييه بعدم صحه وسلامه قرار الدايره المستانف عليه حيث قامت
الهييه بمقارنه الرسوم من واقع الرواتب الاساسيه وبدل السكن للسعوديين والاجانب بنسبه (2%)
للاجانب وبنسبه (9%) للسعوديين ومقارنتها بالمحمل علي الحسابات، وفيما يخص بند فرق العقود)
فتوضح الهييه ان السجل التجاري للمكلف والذي تبين انه يتضمن الانشطه التاليه ( انشاء واقامه -
اصلاح محطات الطاقه الكهرباييه / تمديد اسالك - تركيب انظمه اضاءه مهابط الطايرات ) وعلي ذلك
فان نشاط المكلف لا ينحصر فقط في المقاولات وانما هناك انشطه صيانه واصلاح وتركيب ولذلك فان
نسبه صافي الربح التي اقرتها اللجنه للجزء غير المصرح عنه من عقد مشروع المدينه الصناعيه لما ورد
باللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه تعد بالليث بواقع ( 10.5 % ) هي غير متناسبه مع نشاط المكلف، كما
انها وطبقا للحد الادني، وللهييه الحق في تحديد النسبه بما لا يقل عن هذه النسبه في ضوء المؤشرات
والقراين المتوفره عن الحاله، وفيما يخص بند (مستحقات اجازه تطالب الهييه بالغايه استنادا الي الماده
الرابعه من لايحه قواعد واجراءات الزكاه الاسانيد النظاميه، واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده
التاسعه بعد المايه من نظام العمل والتي نصت علي ان : 1- يستحق العامل عن كل عام اجازه سنويه لا
تقل مدتها عن واحد وعشرين يوما، تزاد الي مده لا تقل عن ثلاثين يوما اذا امضي العامل في خدمه
صاحب العمل خمس سنوات متصله، وتكون الاجازه باجر يدفع مقدما"، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه
اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.

وبعرض لايحه الاستيناف علي الهييه اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها تتمسك بصحه اجرايها
وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار اللجنه الابتداييه في البنود محل استيناف المكلف.

ففي يوم الخميس بتاريخ 2023/06/15م الموافق : 1444/11/26ه، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي
المخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر
التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم : (2) من الماده

8/3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم : (26040) وتاريخ: 1441/04/21ه وبعد الاطلاع علي طلبي الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه
وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها
بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في
الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث
قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند فروقات رواتب بالزياده وحيث نصت
الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه
علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من
اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من
الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933)
وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي
والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون
الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه".

وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لاثبات انتهاء الخلاف وفق ما ورد في الخطاب
الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي: "بعد الاطلاع علي لايحه المدعي وما تم تقديمه من
مستندات لدي الامانه، وحيث ان الخلاف بين الهييه والمكلف خلافا مستنديا فان الهييه تفيد بقبول
اعتراض المكلف حيال هذا البند وتطلب الهييه اثبات انتهاء الخلاف مع المكلف بهذا الشان وفق ما
انتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف بين
الطرفين وذلك بقبول الهييه لطلبات المكلف بشان هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند اجور عماله خارجيه وحيث نصت الماده (70) من نظام
المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان
يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك
في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه
التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي
انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع
مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او

الرقم المجاني : 8001220000
8/4
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت
لهذه الدايره طلب الهييه لاثبات انتهاء الخلاف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره
الالحاقيه والمتضمن علي: "بعد الاطلاع علي لايحه المدعي وما تم تقديمه من مستندات لدي الامانه،
وحيث ان الخلاف بين الهييه والمكلف خلافا مستنديا فان الهييه تفيد بقبول اعتراض المكلف حيال هذا
البند، وتطلب الهييه اثبات انتهاء الخلاف مع المكلف بهذا الشان." الامر الذي يتعين معه لدي الدايره
اثبات انتهاء الخلاف بين الطرفين وذلك بقبول الهييه لطلبات المكلف بشان هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (التبرعات وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض
علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ اشار الي ارفاق المستندات المؤيده لهذه التبرعات. وحيث
نصت الفقره رقم (4) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(2082) وتاريخ 1438/06/01ه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها علي ما يلي: "تعد التبرعات من
المصاريف جايزه الحسم متي ما قدمت المستندات الثبوتيه المؤيده لها وجري التاكد من جديتها." وكما
نصت الفقره رقم (2) من الماده (6) منها والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها علي ما يلي:
" المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري."
وكما نصت الفقره رقم (3) من الماده (20) منها علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف
الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره ،
يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته ما ورد في اقراره ، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي
لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها." بناء علي ما سبق، وحيث ان الخلاف حول هذا البند
هو خلاف مستندي، وبما ان المكلف قدم المستندات المؤيده من خلال قيد يوميه موضحا قيمه تبرعات
بمبلغ (5700) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الاراضي والشاحنات وحيث يكمن استيناف المكلف في
الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي انه. وحيث نصت الفقره رقم (1) من البند
(ثانيا) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ
6061438/01ه علي: " يحسم من الوعاء الزكوي الاتي : 1 - الاصول الثابته وتشمل ما ياتي: صافي قيمه
الاصول الثابته (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع،
ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان
تكون مستخدمه في النشاط. كما نصت الفقره رقم (3) من الماده (20) منها علي: "يقع عبء اثبات
صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من
اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او
القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات
المتاحه لها." وبناء علي ما سبق، يتبين جواز حسم الاصول باسم الشركاء من الوعاء الزكوي بشرط ان

8001220000 : الرقم المجاني
8/5
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

تكون تلك الاصول مستخدمه في النشاط مع تقديم ما يثبت المبررات التي تحول دون نقل الملكيه للشركه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من مستندات، وبالاطلاع علي القوايم الماليه المرفقه عن عام 2015م، يتضح وجود ايضاح من المحاسب القانوني وفقا لايضاح رقم (5) بانه جاري نقل ملكيه بندي السيارات والشاحنات المسجله باسماء الشركاء بمبلغ (1.422.314) ريال وجاري استخراج صك ملكيه لبند الاراضي بالبالغ (400.000) وعقد مبايعه لارض بلغت (3.200.000) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف بحسم الاصول الثابته.

وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند فرق العقود) وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تدعي ان السجل التجاري للمكلف والذي تبين انه يتضمن الانشطه التاليه انشاء واقامه - اصلاح محطات الطاقه الكهرباييه / تمديد اسلاك - تركيب انظمه اضاءه مهابط الطايرات وعلي ذلك فان نشاط المكلف لا ينحصر فقط في المقاولات وانما هناك انشطه صيانه واصلاح وتركيب. وحيث نصت الفقره (2) من ثانيا : المقاولون من الماده (13) من اللايحه التنفيذيه الجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي: "يقدر صافي ربح النشاط بما لا يقل عن (10.5%) من اجمالي المقاولات. بناء علي ما سبق، وحيث ان للهييه الحق في تحديد النسبه بما لا يقل عن هذه النسبه في ضوء المؤشرات والقراين المتوفره عن الحاله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه.

وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند فرق التامينات الاجتماعيه وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه : "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لترك الاستيناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي "تود" الهييه ان تفيد الدايره الموقره بترك استينافها فيما يتعلق بالبند اعلاه تحديدا وما ترتب علي استيناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات... الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات تنازل المستانفه عن حقها في طلب الاستيناف بخصوص هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف واستيناف الهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب

8/6
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف واستيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (1298-2021-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (2019-8508-2) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2015م.

ثانيا: وفي الموضوع:

1. رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (جدول الاستهلاك).
2. اثبات تنازل الهييه عن حقها في طلب الاستيناف فيما يتعلق ببند (فرق التامينات الاجتماعيه).
3. قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق العقود).
4. رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مستحقات اجازه).
5. اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (فروقات رواتب بالزياده).
6. رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامات).
7. اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (اجور عماله خارجيه).
8. قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التبرعات).
9. رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اطراف ذات علاقه داينه).

الرقم المجاني : 8001220000
8/7
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

10 - قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاراضي والشاحنات).
11 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ديون حكوميه).

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
الاستاذ/ ...

عضو
الدكتور/ ...

رييس الدايره
الدكتور / ...

8/8
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000