gstc_gov_sa · decision · processed · 44 chunks
(القرار رقم ١٧٩١ الصادر في العام ١٤٣٨ ه)
في الاستثنافي رقم (١١٢٠١٢) لعام ١٥٤٥
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٣٧/١٢٧ ه اكتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ
المكلفين والهييه علي قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما
<table><tr><td>\( \rho \Gamma \cdot V \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot 7 \)</td><td>البيان</td></tr><tr><td>10, 9V, V7Γ</td><td>17, V01, A77</td><td>رصد النقديه اول المده</td></tr><tr><td>AV, 7ξ, Γ...</td><td>ΓV, VΓ*, EΓ7</td><td>القديه المتولده من عمليات التشغيل</td></tr><tr><td>(Γ· VΓ1, EΓλ)</td><td>(10, 9V, V7Γ)</td><td>يسم رصد النقديه اخر المده</td></tr><tr><td>V1, 9Γ7, EΓλ</td><td>Γ9, Γλξ, 0Γ·</td><td>القديه المتاحه</td></tr><tr><td>--</td><td>--</td><td>يسم استخدامات النقديه</td></tr><tr><td>(ξ1, ξ1Γ, 0·)</td><td>--</td><td>سداد القرض</td></tr><tr><td>(10, ΓΓ9, 0ξξ)</td><td>(1Γ, Γ·1, 10·)</td><td>توزيعات ارباح</td></tr><tr><td>(1, 1V, 9Γ7)</td><td>(1, ΓΛV, V9·)</td><td>مكافاه اعضاء مجلس الاداره</td></tr><tr><td>1ξ, Γ7, 1ξΛ</td><td>Γξ, 9Λ0, 09·</td><td>صافي النقديه المتاحه</td></tr><tr><td>(0Λ, 9Γ9, Γ7Γ)</td><td>(7Γ, 3•Λ, 9·)</td><td>يسم النقديه المستخدمه في عمليات الاستثمار وشراء اصول ثابته واعمال تحت التنفيذ وزياده الملموسه</td></tr><tr><td>(εξ, Γ9Γ, Λ·0)</td><td>(ε1, ε1Γ, 0·)</td><td>الفرق الممول بالزياده عن النقديه المتاحه</td></tr></table>
ويتبين من الجدول ان مصادر التمويل الذاتي داخل الشركه لم تكف لتمويل الزياده في الاصول الثابته والممتلكات واعمال تحت
التنفيذ وزياده الموجودات غير الملموسه المضافه خلال كل عام، حيث يكون الفرق الظاهر في اخر الجدول يمثل ما استخدم من
مصادر التمويل الخارجيه (القروض القصيره او الطويله) في تمويل شراها وهي تضاف لوعاء الزكاه حتي لو لم يحل عليها الحول
باعتبارها اموالا مستفاده من الغير لتمويل نشاط الشركه سواء الجاري او الثابت المشار اليه حيث تعالج الاموال المضافه للوعاء زكوبا
بالخضوع من عدمه باعتبار ما ات اليه، فاذا ات الي اصول ثابته وعروض قنيه صمت من الوعاء واذا ات الي عروض متداوله
خضعت للزكاه، ولم تسم من الوعاء، وذلك طبقا للفتوي (٢٦٦٦) لعام ١٤٤٤ اجابه السؤال الثاني.
11/7
وحيث كانت القروض خلال العامين طبقا لقايمه التدفقات النقديه كما يلي:
<table><tr><td>٢٠٠٧</td><td>٢٠٠٧</td><td>البيان</td></tr><tr><td>١٨٠٠١١٠٤</td><td>٤١٠١١٠٠٠</td><td>قروض مرابحه قصيره الاجل مستلمه</td></tr><tr><td>٢٧,١٥٧,٢٠</td><td>-</td><td>قروض مرابحه طويله الاجل مستلمه</td></tr><tr><td>٤٥,١٨,٤٥٤</td><td>٤١,٤١٢,٠٠٠</td><td>الاجمالي:</td></tr></table>
وعلي هذا تمسك (ا) بصحه اجراها في اضافه المبالغ التاليه لوعاء الزكاه.
عام ٢٠٠٢ مبلغ (٤١,٤١٢,٥٠٠٠) ريال.
عام ٢٠٠٢ مبلغ (٤٤,٩٩٢,٨٠٥) ريال.
وذكر المكلف في جوابه انه بعد مراجعه القوايم الماليه والربط الصادر عن (ا) خلال العامين يënخ بما لا يدع مجال للشك انها
قروض قصيره الاجل وانا ما قامت به (ا) من انتقاء ارقام بعينها وافتراض ظروف غير حقيقيه وهي استخدام الاساس النقدي
في قيد الحدث المالي مع افتراض ان شراء الاصول يتم نقدا فقط فهو قول مېتور واجراء تنقصه الدقه شرعا ونظاما.
<table><tr><td>£01,7V*,A*9</td><td>£1*,V7,£9A</td><td>المجموع:</td></tr></table>
ويتضح من المقارنه السابقه ان العناصر الخاصه بطبيعه الحال للزکاه والتي اخعت فعليا اكثر بكثير من جميع الاصول طبق
لما يلي:
<table><tr><td>م٢٠٠٧</td><td>م٢٠٠٧</td><td>بيمان</td></tr><tr><td>٢٤١,٨١٨,٢٣٠</td><td>٢٣٤,٧١,٠٠٨</td><td>اجمالي الاصول</td></tr><tr><td>(٤٥١,٢٧٣,٨٣٩)</td><td>(٤١٣,٧٧,٤٩٧)</td><td>حقوق الملكيه</td></tr></table>
وذكر المكلف ان هذه المعقاره هي المعيار الحققي لبيان كيفيه تمويل الاصول كما لا يمكن دراسه عنصر من العناصر الموجبه
للزكه عن عنصر من العناصر السابه التي تعتبر تكليها علي الوعاء، فعناصر الميزانيه تؤخذ كوحده واحده.
ومن ثم يري المكلف انه لا صحه لما ورد بمذكره (ا) من الناحيه المحاسبه ومن الناحيه الشرعيه بعدم حولن الحول وتمام الملك
وهام اهم شروط الخضوع للزكه.
ومن ناحيه اخري وبمراجعه الربط الصادر من (ا) يënح ما يلي:
وذكر المكلف ان هذه المعقاره هي المعيار الحققي لبيان كيفيه تمويل الاصول كما لا يمكن دراسه عنصر من العناصر الموجبه
للزكهه عن عنصر من العناصر السابه التي تعتبر تكليها علي الوعاء، فعناصر الميزانيه تؤخذ كودده واحده.
ومن ثم يري المكلف انه لا صحه لما ورد بمذكره (ا) من الناحيه المحاسبه ومن الناحيه الشرعيه بعدم حولن الحول وتمام الملك
وهما اهم شروط الخضوع للزكه.
ومن ناحيه اخري وبمراجعه الربط الصادر من (ا) يënح ما يلي:
<table><tr><td>\( \rho_{00V} \)</td><td>\( \rho_{00T} \)</td><td>العناصر الخاضعه</td></tr><tr><td>\( \gamma_{00\ldots\ldots\ldots\ldots} \)</td><td>\( \gamma_{00\ldots\ldots\ldots\ldots} \)</td><td>راس المال</td></tr><tr><td>\( \gamma_{1}\varepsilon_{1\ldots V} \)</td><td>\( \varepsilon_{1V0,\gamma_{9V}} \)</td><td>احتياطي نظامي</td></tr><tr><td>\( V0,0^{V1},V1 \)</td><td>\( V0,0^{V1},V1 \)</td><td>احتياطي راسمالي</td></tr><tr><td>\( \gamma_{1}\Lambda_{1\ldots9V,0} \)</td><td>\( \Lambda_{1}\gamma_{3,6\Gamma,9} \)</td><td>ارباح مرحله</td></tr><tr><td>\( \gamma_{1}\ldots\Lambda_{1\ldots\Gamma,9} \)</td><td>\( \gamma_{1}\ldots\Gamma_{9\ldots9\Lambda} \)</td><td>دايون توزيعات</td></tr><tr><td>\( \gamma_{1}\ldots\Lambda_{1\ldots\Lambda,1V} \)</td><td>\( \gamma_{1}\ldots\Lambda_{1\ldots\Lambda,1\Gamma} \)</td><td>ارباح العام</td></tr><tr><td>\( \varepsilon_{V0,9\ldots\Lambda,1\ldots\varepsilon} \)</td><td>\( \varepsilon_{1\ldots\Lambda,1\ldots\Gamma,9\Gamma} \)</td><td>المجموع:</td></tr></table>
بينما بلغ اجمالي العناصر سالبه التي تحسم من واع ازركه بموجب الربط كما يلي:
<table><tr><td>\( \rho_{0.7} \)</td><td>\( \rho_{0.7} \)</td><td>العناصر سالبه</td></tr><tr><td>\( \Gamma_{0.9}, \gamma_{0.9} \)</td><td>\( \Gamma_{0.9}, \varepsilon_{0.9}, \Gamma_{0.9} \)</td><td>صافي الاصل</td></tr><tr><td>\( \varepsilon_{0.9}, \varepsilon_{0.9}, \varepsilon_{0.9} \)</td><td>\( \varepsilon_{0.9}, \lambda_{0.9}, \varepsilon_{0.9} \)</td><td>مشروعات تحت التفيف</td></tr></table>
11/4
<table><tr><td>Γ ε, ε ε 0, 7 9 r</td><td>Γ ε, r 9 Λ, r 7 7</td><td>استثمارات في شركات شقيفه</td></tr><tr><td>0, ε r 7, V 7 0</td><td>0, ε r 7, V 7 0</td><td>استثمارات في شركات تحت التصفيه</td></tr><tr><td>r 0, 0 1 r, V 1 Λ</td><td>r V, 0 2 r, • 9 r</td><td>قطع الغيار</td></tr><tr><td>9, 1 7 ε , • • • •</td><td>9, 1 7 ε , • • • •</td><td>استثمارات في شركات مملوكه</td></tr><tr><td>r V r, ε 1 r, • 1</td><td>r 0 r, Λ 7 r, Λ 1</td><td>المجموع:</td></tr></table>
وبمقارنه العناصر الموجبه للزكه مع العناصر السابه التي لا تجب فيها الزكاه لعامي الفحص ودون اخضاع المخصات (ترك الخدمه - الدينون) فان العناصر الموجبه للزكه تخطي تمويل كافه الاصل (الموجودات غير المتداوله) سواء بموجب القوايم الماليه او الربط الصادر من (١) مما يؤكد ريي شركه و صحه توجه اللجنه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب (ا) اضافه بند (قروض قصيره الاجل) للعامين ٢٠٠٥ م لوعاء الزكي، في حين يتمسك المكلف بعدم اضافه هذا البند للوعاء، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لفرض انتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين، فبالنسبه
للداين فاز عرض الدين كرصد في قواماله الماليه يعني ان هذا يمثل اذا علي مليء ما لم يتب اعداهه بالطرق النظاميه، وبالتالي
تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احمد
مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه
هذه الديون للوعاء الزكي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧٧) واتريخ ١٨/١١/٨ ه والذي جاء فيها "ان
ادله وجوب الزكاه عامه تشم جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين
في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي ما اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من
التصرف فيه وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه لعامي الخلاف، وايضاحاتها، واطلاعها علي الربط الزكي للعامين المذكورين، تبين للجنه ان
المكلف صل علي "قروض مرابحه قصيره الاجل" في عام (٢٠٠١) بملغ (٤١،٤١٢،٠٠٠) ريال، وقام بسدادها خلال عام ٢٠٠٧، وحصل
علي "قروض مرابحه قصيره الاجل" في عام ٢٠٠٧ (١٨،٦١،٢٠٠) ريال وفي نهايه عام ٢٠٠٧ لم يمل عليها الحول.
وبرجوع اللجنه الي الربط الزكي تبين ان (ا) اضافت للواعه الزكي قروضا قصيره الاجل بملغ (٤١،٤١٢،٠٠٠) ريال، وذكرت انها
استخدمت في تمويل اثبته، وبملغ (١٨،٦١،٢٠٠) ريال، وذكرت انها حال عليها الحول، وذلك للعامين ٢٠٠٧ م
علي التوالي.
وتري اللجنه ان الاصل في القرض قصير الاجل ان يستخدم في الشغيل الي اذا ثبت خلاف ذلك. ومن خلال استقراء
اللجنه لقايمه التدفقات النقديه، والقايمه التحليله المقدمه من (ا) تبين لها ان المكلف لا يتوفر له من النقد ما يكفي لتمويل
اصوله الثابته، وان مصادر التمويل الذاتي داخل الشركه لا تكفي لتمويل الزياده في الاصول الثابته والممتكات واعمال تحت التنفيذ
11/5
وبناء علي ما تقدم ووفقا للقاعده المذكوره اعلاه فان اللجنه تؤيد استيناف (ا) في طلبها اضافه قروض المرابحه قصيره الاجل لعامي ٢٠٠٧٥ م لعلوعاء الزكوي.
البند الثاني: اخفاع قرض طويل الاجل عام ٢٠٠٧ لالزكه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد وجه نظر المكلف بعدم اخفاع بند القرض طويل الاجل للزكه.
استانفت (ا) هذا البند من القرار فذكرت ان ما يضاف للوعاء ليس بيلغ (٢٧,١٥٧,٢٥) ربال كما ورد بالربط، ولكن ما يجب ان يضاف هو
مبلغ (٤٤,٦٩٢,٨٠) ربالات مقال ما تم حسمه من عروض القنيه والمصاريف والاصول الثابته والملموسه واعمال تحت التنفيذ،
وطبقا للقواعد المطبقه علي كافه المكلفين، وقد تايد اجراء (ا) بعده قارات استينافيه، منها القرار رقم (١٨١) لعام ١٤٢٩ ه، والقرار
(١٠٩١) لعام ١٤٣٢ ه، وكذلك الحكم النهاي رقم (١/٥) لعام ١٤٣٢ ه، والحكم رقم (١٤٣٢/٣/٢/٢٢٢) المؤيد بالحكم الاستثنافي
رقم (١/٥١/٨) اس (٣/١/٢) لعام ١٤٣٢ ه.
وذكر المكلف في جوابه بموجب الربط مباد (٧٧٧٩٩) اغصت بموجب الربط مباد (٧٧٧٩٩) برا للاركه، ويمثل الفرض طويل الاجل طبقا للقوام
الماليه مبلغ (٢٧٧٩٣٨) برا بالاضافه الي الجزء المتداول من القرض والذي تم تصنيفه طبقا لاصول المحاسبه علي انه
خصوم متداوله وقدره (٦٧٨٩٣١٢) برا، اجمالي قدره (٢٧٧٨٩٣) برا، وقد تاكد للجنه الابتداييه عدم حولان علي
القرض كما لم يستخدم في اصول ثابته.
وذكر المكلف انه فيما يتعاق بما ورد في مخذكه (ا) من ان ما يضاف للوعاء هو (٤٤،٧٩٢،٨٠) برايات، ووذلك علي خلفيه ما ورد
بشان النقطه الاولي المتعلقه بالقروض قصيره الاجل وبالافتراضات التي قدمتها (ا) فان هذا طرح جديد لم يتعرض له القرار
ومن ثم فهو استيناف في غير محله.
واضاف المكلف ان (ا) تاره ععت بطولان الدول، وتاره اخري بتمويل اصول ثابته في محاوله لاخصاع الفرض للزكاه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب (ا) اضافه بند (قروض طويله الاجل) للوعاء الزكي، في حين يتمسك المكلف بعدم اضافه هذا البند للوعاء،
للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لفرض انتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداير، فبالنسبه
للداين فان عرض الدين كرصد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدابه بالطرق النظاميه، وبالتالي
تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد
مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه
هذه الديون للوعاء الزكي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠·٧٧) وتاريخ ١٤١١/٨ ه والذي جاء فيها "ان
ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين
في مال واحد لان الذاين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي ما اخري يملكه ويوجد بيده ويتمكن من
التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه لعام ٢٠٠٧ وايضاحاتها، واطلاعها علي الربط الزكي لنفس العام، تبين للجنه ان رصيد
قرض طويل الاجل في اول المده (صفر) في حين ان الرصيد في اخر المده مبلغ (٢٠٠٣٧٧، ٩٣٨) ريال، والجزه المتداول مبلغ
(٢٧٧، ١٥٧، ٢٥٠) ريال، وباجمالي (٢٧٧، ١٥٧، ٢٥٠) ريال، وباجمالي (٢٧٧، ١٥٧، ٢٥٠) ريال، وباجمالي (٢٧٧، ١٥٧، ٢٤٠) ريال، وباجمالي (٢٧٧، ١٥٧، ٢٤٠) ريال، وبا
11/7
و تري اللجنه ان الاصل في القروض طويله الاجل انها لتمويل العناصر المحسومه من الوعاء الزكوي كالاستثمارات طويله الاجل والاصول الثابته الا اذا اتبت المكلف ذلك. وحيث تبين للجنه من خلال استقاء قايمه التدفقات النقديه، والقايمه التحليليه المقدمه من (ا) انckelف لا يتوفر له من النقد ما يكفي لتمويل اصوله الثابته، وان مصادر التمويل الذاتي داخل الشريكه لا تكفي لتمويل الزياده في المدفوعات النقديه للاصول الثابته والممتلكات واعمالا تحت التنفيذ نحوها، وان الفرق المموا بالزياده عن النقديه المتاحه في عام ٢٠٠٧ م (٤٤،٦٩١،٨٠) و م (٤٤،٦٩١،٨٠) و م (٤٤،٦٩١،٨٠)
وبناء علي ما تقدم، و حيث لم يكتب المكلف عدم استخدام هذا القرض في تمويل الاصل athوات التابعه، ووفق للقاعده المذكوره اعلاه
فان اللجنه تؤيد استثناف (ا) في طلبها اضافه قرض طويل الاعلم ٢٠٠٧ م (٢٧،١٥٧،٢٥) للواع الزكي.
البند الثالث: الخدم الداييه للعوام الفحص من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٧ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد وجهه نظر (ا) (ياضاع بند (الخدم الداييه) للزكاه.
استالف المكف. هذا البند من القرار مذكر ان (ا) سبق لها منافشه الاقرارات والحسابات المقدمه عن هذه السوات بموجب
خطابها رقم (٤/٢٧٩/١١٥) تاريخ (١٤٣٠/١٨١٠) . وقامت الشركه بالارد علي استفسار (ا) مع المستندات المطلوبه بموجب
حول جديدا لن الله سبحاه وتعالي يقول "فاتوا الله ما استعتم" ولن الزكاه مواسه من الاغنياء للقفراء ولا يجب عليهم ان
يواسوا من شيء ليس تحت قدرتهم).
ومن المعلوم ان الدين الحكوميه قد تتاخر هذا ليس باختيار اصاحبها، وكثيرا ما طالب بها المكلفون، حيث ان الامر
غالبا ما يكون عايدا للحكومه وابلطبع ليس لن الحكومه غير قادره او غير ملیته.
وقد تكون العواقي نظاميه ومبرره فتمنع من صرف هذه المستحقات wed يكون التقصير عادا للحكومه او صاحب
المستحقات، وعلي ايه كان فان الامر لا يخلو من ثالث حالات:
الاولي: اذا كان تاخر استلامها عادا للمكلف فيتم تزكيتها بعدم سمها من الوعاء.
الثانيه: اذا كان عدم استلامها خارجا عن اراده المكلف لاي سبب فلا تفاض للوعاء و هذا يتطلب ان يقدم المكلف اضافه
عن سبب عدم الاستلام وان تقوم (ا) بالاستفسار من الجهه الحكوميه عن عدم صرف تلك المستحقات،})(هذه الحاله اما
تؤيد الجهه الحكوميه ما ذكرهم المكلف لملا تثافث للارده لوعاء، او تنفي الجهه الحكوميه هد، وتوضع (ا) ان
المستحقات كانت جاهزه للصرف وان السبب يعود الي عدم استيفاء المكلف لبعض مستندات الصرف متضاف للوعاء.
الثالثه: لا تكون الرؤيه واضحه وقاطعه في المسبب في التاخير ويدعي كل علي الالخر بانه ليس المسبب في هذه الحاله يتم
اخضاع هذه المستحقات والملكف حق الاعتراض.
و جديد بالاشاره ان (ا) قد وافقت علي سمم الذمم المدينه لشركه (ه) لدي وزاره الصحه بخاطها رقم (١/٩٥١) تاريخ
(١٤٥١) ه. و ذلك بعدم الاستثناف علي قرار لجنه الاعتراض للابتداييه الزكويه رقم (٢٢) لعام ١٤١٩ ه. فاضي بتاييد (ه) في
حسم الذمم المدينه لدي وزاره الصحه.
ولد صر عن ديوان المكم رقم (١٤٣٢/٦/٧) في القضيه (١٤٣٢/٦/٧) لعام ١٤١٩ يغفي بافاع قرار اللجنه الاستانفيه رقم
يتعلق اضافه رصيد بند سحب علي المكتف او مقال بل المار وراتدار لكد وينا عبد وينا عبد وينا عبد وينا عبد وينا عبد وينا عبد وينا عبد وينا عبد وينا نعبد وينا نعبد وينا نعبد وينا نعبد وينا نعبد وينا نعبد وينا نعبد و ينه وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله وله
ولقد صدر عن ديوان المظالم الحكم رقم (١٤٣٢/٦/٧) في القضيه (١٤٣٢/٦/٧) لعام ١٤٩٩ يغلفي بالغاء قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (١٤٥) لعام ١٤٥١ ه فيما قضي به من تاييد القارا الابتدايي اضافه رصيد سحب علي المكشوف، وقد ورد في حيثيات القارا "اما في ما يتعلق اضافه رصيد سحب علي المكشوف او مقال الفواتير واعتبار ذلك دينا علي المدعي (الشركه او المكلف) فهو بهذا مدين وليس داينا، وبناء علي ما ترجح لدي الداره من عدم جواز اخراج الزكاه عن مال واحد مرتين وان الزكاه واجبه علي الداين، فان اضافه رصيد بند سحب علي القشوف الي واعاء الزكاه مخالف شرعا، ويتعين اغاؤه، واوضحت الداره في الحكم ايها ان ذلك لا ينال مما اوردته المدعي عليها وهي (ا) من الاستثناء علي الفتوي الصادره من مفتي عام المملكه رقم (٢/٢٠٧٧) في ١٨/١١/٨ هي
الفتوي نصت علي ان المال الواحد لا يزكي مرتين في نفس الدول، كما اوضحت ان ما يزكيه المدين ليس هو المال الذي استدانه
وانما هو مال اخر يملكه، ومعلوم ان المال المستدان لا يملكه المدين، وبالتالي فان (ا) فهمت الفتوي علي غير وجهها المراد، ولو
قيل بوجوب الزكاه علي المدين فيما استدانه من المال لوجب عليه ان يرد المال ناقصا الي دلينه، ليثب انه قام بزكاته، اذ انه لو رده
كاملا حينها لدخل ذلك في باب الربا.
وذكرت (ا) في جوابها ان الخدم الداينه للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م تمت اضافتها طبقا لما اوضحه القوايم الماليه عام
(١) م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م خلال الايضاح رقم (١) ولعاوام ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٥ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م
اضافه الذمم الداينه للقواعد الشريعه وفقا للفتاوي (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٤٤) واتريخ (٢/٢٣٤٤) واتريخ (٢/٢٣٤٤) واتريkh (٢/٢٣٤٤) واتريkh (٢/٢٣٤٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٤٤) واتريخ (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٨٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٨٤) واتريkh (٢/٢٣٨٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٨٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريkh (٢/٢٣٨٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٨٤) واتريkh (٢/٢٣٨٤) واتريkh (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريkh (٢/٢٣٨٤) واتريkh (٢/٢٣٨٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريkh (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريkh (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٩٤) واتريخ (٢/٢٣٨٤) واتريخ (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريkh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريkh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٨٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) واتريakh (٢/٢٣٩٤) و
تمويل راس المال العامل يكون مستغرقا في الاصول المتداوله بما ات اليه من نقديه وعروض تجاريه، وبالتالي فان الزكاه تجب في هذا الجزء من الاموال، وبما ينتخج معه شرعيه ونظاميه اضافه هذه المبالغ ضمن الاموال التي تجب فيها الزكاه حيث لا يترتب علي ذلك تزكيه هذه المبالغ مرتين في عام واحد وذلك وفق للفتوي الشرعيه رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ (١٥٦/١١/٨) المضمنه ان الذاين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بده وتتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته.
وقد تايد اجراء (ا) يبعد من قرارات اللجنه الاستثنافيه ومنها القرار الاستثنافي رقم (٧٦) لعام ١٤٨٨ ه المصادق عليه بالخطاب
الوزاري رقم (٨١١/١١) بتاريخ ١٤٨٧/١٢٦ ه والقرار الاستثنافي (٨١٨) لعام ١٤٩٩ ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم
(٢٥٩٨/١) وتاريخ ١٤٩/٢٦ ه، والقرار الاستثنافي رقم (٢٠٨) لعام ١٤٣٣ ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٢٠٣)
وتاريخ ١٤٣٣/٩/٢٦
كما تايد اجراء (ا) بعده اكام قضاييه صادره من المحاكم الاداريه منها علي سبيل المثال:
1 - الحكم رقم (١/١/١) لعام ١٤٣١ العاصر من الداريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض والمؤيد من الداريه
الثانيه بمحكمه الاستثناف الاداريه بالرياض بحكمها رقم (٢/٨/١٢) لعام ١٤٣١
٢ - الحكم رقم (١١/٤/١) لعام ١٤٣١ العاصر من الداريه الاداريه بالمحكمه الاداريه بالرياض والمؤيد من
الداره السادسه بمحكمه الاستثناف الاداريه بمنطقه الرياض بحكمها رقم (٦/٣٦٥) لعام ١٤٣١
واضافت (ا) بان المكلف لم يقدم للجنه الابتداييه بيانا بحركه تلك الخدم الداينه خلال اعوام الاعتراض للتاكد من تمام الحول
عليها، مما يدل علي ثبوت حولان الحول وصحه اجراء (ا) مما قررت معه اللجنه الابتداييه تاييد (ا) في صحه وسلامه اجراها
باجمع اعضايها وفقا للبييات الوارده بالقرار.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
تتمسك (ا) اضافه هذا البند للوعاء الزكوي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لفرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداير، فبالنسبه
للداين فان عرض الدين كرسميد في قوايمه الماليه يعني ان ما لم يتبت اعدابه الطريقه النظاميه، وبالتالي
تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداه، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد
مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليهها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه
هذه الديون للوعاء الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٦/١١/٨ هالذي جاء فيها "ان
ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين
في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما مالك وميرد يزكي ما اثر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من
التصرف فيه وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه، وحركه الذم الداييه، والربط الزكوي لاعوام الخلاف، تبين لها ان (1) لم تënج جميع الذم الداييه
للوءع الزكوي وانا اصاعت المبالغ التي حال عليها الحول، حيث اخذت الرصيد الاقل (اول العام او اخر العام ايها اقل)، وبناء عليه
ووفقا للقاعده المذكوره اعلاه فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه كامل الذمم dالعموات من عام ٢٠٠٣
حتي ٢٠٠٧ م.
11/9
البند الرابع: حسم الايضالات المسدده الي (ا) لل'Aعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٧.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا / ٥) بيييد وجهه نظر (ا) ايضاح عند (المبالغ المسدده تحت حساب الزكاه).
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان القرار الابتدايي ايد (ا) في عدم سم المبالغ المسدده تحت الحساب التاليه:
علما ان القراط الابتدايي قد اقي بعبء الاثبات وتقدم الاياطات المسدده الي (ا) علي الشركه، وهي بذلك لم تتبن وجهه نظر
(ا) فقط بل اكعت بالعبء كاملا علي الشركه متناسبه ان الاياطات مسدده الي (ا) ومن السهوله التاكد من ذلك، بل وبالرغم
من ان (ا) قد ابدعت بعض المرويه في البحث عن هذه الاياطات من خلال المذكره المقدمه الي اللجنه الابتداييه، الا ان اللجنه
قضت بان المسووليه تقع علي الشركه.
لذا نامل من اللجنه الموقره توجيه (ا) للمساعده في استخراج الاياطات المسوده من ملف الشركه لديها، نظرا لعدم تمكن
الشركه من العثور عليها لاتقال مقر الشركه الاداري من (ب) الي الرياض كما اسلفنا اعلاوه.
وذكرت (ا) في جوابها انها لم تجد اي ايطالت تثبت تسديد اي مبالغ تحت حساب الزكاه، وان المكلف لم يثبت هذا السجاد مع ان عبء الاثبات يقع عليه ولذلك فان ما يطالب به غير صحيح، وان اللجنه الابتداييه ايدت اجراء (ا) وفرت معه رفض اعتراض
المكلف حول هذا البند.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف قسم الاياطلات المسوده تحت حساب الزكاه من الوعاء الزكوي، في حين تثميسك (١) بعدم قسم
هذه الاياطلات، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها المكلف والدفوع التي ذكرتها (ا) تبين لها ان (ا) سمت في عامي ٢٠٠٧٥ م ٢٠٠٧٥ م
الزكاه الشريعه المسدده باوامر التحصيل المتوفره لديها، وان المكلف يطالب بحسم مبالغ اخري لم يستطع توفير امام
تحصيلها، ويطالب بتعاون (ا) في اخراج هذه الاياطالت لسهلتها عليها، وانه لا يستطيع توفير هذه الاياطالت في الوقت
الحالي لانتقال المقر واستحواد شركه (د) علي شركه (ب).
وTRI اللجنه ان المكلف يدعي سداد هذه المبالغ، ودعواه علي خلاف الاصل، والقاعده الشريعه تقضي بان البييه المعي،
والبييه لا تتحر في ايجاد اوامر التحصيل وايصالات السداد فقط، وانما تشمل كل ما يثبت عمليه السداد من كشف بنكيه،
وغيرها.
11/1.
القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثنافين المقدمين من (ا)ومن شركه (ب) علي قرا لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم
(١٣) لعام ١٤٣٥١١ من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموصعيه.
1 - تاييد استيناف (ا) في طلبها اضافه قوض المرابحه قصيره الاجل لعامي ٢٠٠٧ م لوعاء الزكوي، والغاء
القرار الابتدايي فيما ضي به في هذا الخصوص.
٢ - تاييد استيناف (ا) في طلبها اضافه قوض المرابحه طويله الاجل لعام ٢٠٠٧ م لوعاء الزكوي، والغاء القرار الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص.
٣- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه کامل الخدم الداييه للاعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٧ و تاييد القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٤- رفض استيناف المكلف في طلبه قسم الايادات المسدده الي (ا) لل'Aعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٧ و تاييد القرار الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق
11/11