tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3277/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-02-03 document_type=ruling entity=document_number:bf2d279a-0fe9-401d-aca8-f3c9a04259df entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 3277/2/ق لعام 1439ه
المقامه من/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات لصاحبها (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 15/09/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر؛ وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في 24/06/1439ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل:
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت اوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه الاربعاء 16/08/1439ه لم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليه وطلب الحاضر اعاده الابلاغ عن طريق ابشر. وفي جلسه اليوم وبحضور ممثل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبغ وكيله بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وحاصلها انه قد اتفق المدعي عليه مع موكلي بموجب عقد استثمار ومضاربه مبرم بينهما بتاريخ 3/2/1438ه علي ان يدفع موكلي مبلغ قدره (450.000) ريال ويحق لموكلي زياده راس ماله وتكون نسبه موكلي الثلث ونصيب المدعي عليه الثلثين نظير ما يقوم به من اعمال الاستثمار والمضاربه في البورصه العالميه ثم بعد ذلك تهرب المدعي عليه من تسليم موكلي الارباح او راس المال وانتهي في دعواه الي المطالبه براس المال وبسؤاله عن بيناته قدم اصل سند قبض بمبلغ المطالبه ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليه كما قدم العقد المؤرخ في 3/2/1438ه بمضمون الدعوي وممهورا بختم وتوقيع المدعي عليه وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
وحيث ان المدعي حصر مطالبته في الزام المدعي عليه باعاده راس ماله الذي دفعه المدعي للمدعي عليه لاجل المضاربه في البورصات العالميه مقابل نسبه محدده من الارباح، وحيث قدم المدعي لاثبات دعواه اصل العقد المبرم بين الطرفين واصل سندات قبض بالمبالغ التي سلمها المدعي للمدعي عليه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق وكيله الشرعي، وحيث نصت الفقره الثانيه من المواد السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا " وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحكم في القضيه رقم 19 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات، لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/04/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال. فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ 15/6/1440ه، المتضمن ما يلي: اولا/ بالعدول عن حكمها السابق، ثانيا/ بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتسويق الالكتروني سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (427.000) اربعمايه وسبعه وعشرون الف ريال.
(الاسباب)
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه وحددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق17/2/1441ه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوبه وبناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري واعاده تبليغ المدعي عليه، وبجلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي مذكره الاعتراض المقدمه من المستانف وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور المستانف او من يمثله شرعا، وافاد المعترض انه يطلب تاييد الحكم الصادر من محكمه اول درجه، وحيث نصت الماده (190/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه فاذا لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي او لم يحضر بعد السير فيها فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق، كما نصت الماده الثانيه عشره من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف علي انه: (اذا لم يحضر طالب الاستيناف مرافعه الجلسه الاولي ومضي ستون يوما من تاريخ الجلسه ولم يحضر خلال المده لطلب السير في القضيه فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعمال منطوق الماده سالفه الذكر وتقضي بمضمونها.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا/ بسقوط حق المستانف في طلب الاستيناف، ثانيا/ باعتبار الحكم الصادر بتاريخ 15/6/1440ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3277 لعام 1439ه القاضي: بما يلي: اولا/ بالعدول عن حكمها السابق، ثانيا/ بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتسويق الالكتروني سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (427.000) اربعمايه وسبعه وعشرون الف ريال حكما مكتسبا للصفه النهاييه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.