gstc_gov_sa · decision · processed · 44 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام القرار رقم (IZD-2021-922) | الصادر في الدعوي رقم (14027-2020-Z) | # المفاتيح: الربط الزكوي - المده النظاميه - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - فرق المشتريات - الارباح المبقاه - ذمم داينه اخري - ربح من بيع الاصول الثابته - المستحق الي جهات ذات علاقه - مخصص الزكاه - قطع الغيار غير المعده للبيع - الدفعات المسدده بموجب اقرارات الشركه - رفض اعتراض المدعيه - اثبات انتهاء الخلاف. # الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٤م، في ٩ بنود: المده النظاميه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٤م، وفرق المشتريات للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٤م، والارباح المبقاه لعام ٢٠١٤م ، وذمم داينه اخري للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٤م، وربح من بيع الاصول الثابته لعام ٢٠١٢م ، والمستحق الي جهات ذات علاقه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م، ومخصص الزكاه لعامي ٢٠١١م و ٢٠١٤م، وقطع الغيار غير المعده للبيع لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٤م، والدفعات المسدده بموجب اقرارات الشركه للاعوام من ٢٠١٢ م حتي ٢٠١٤م - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره: فيما يخص البندين (١) و (٢) لم تقدم المدعيه اسباب الفروقات بالاختلاف بين الحسابات والبيان الصادر من الجمارك - فيما يخص البند (۳) لم ترفق المدعيه ما يثبت توزيع تلك الارباح من خلال قرار مجلس الاداره والكشوفات البنكيه او القوايم لاثبات عدم حولان الحول القمري علي تلك الارباح الموزعه وخروجها من ذمه المدعيه - فيما يخص البند (٤) لم تقدم المدعيه ما يثبت ادعاءها – فيما يخص البند (٥) لم تقدم المدعيه ما يثبت استخدامها لطريقه الاستهلاك في الوارده في النظام الضريبي - فيما يخص البند (1) لم تقدم المدعيه حركه الحساب التي تظهر ما حال عليه الحول - فيما يخص البند (۷) فان اضافه رصيد اول المده من المخصصات بعد حسم المستخدم منها خلال العام (الحركه المدينه للعناصر الموجبه للوعاء الزكوي للوصول لما حال عليه الحول - فيما يخص البندين (۸) و (۹) قبلت المدعي عليها طلب المدعيه - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م فيما يخص البنود (١) و (٢) و(۳) و(٤) و(0) و(1) و(٧) - اثبات انتهاء الخلاف فيما يخص البندين (۸) و(٩) - اعتبار القرار حضوريا بحق الطرفين ونهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: * الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. * الماده (٤) البند (اولا) الفقره (٥) ، والماده (1) الفقره (٢) ، والماده (٧) الفقره (۱۳)، والماده (٢٠) الفقره (۳)، والماده (٢١) الفقره (ج) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه * الماده ( ٧٠) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه. * الفتوي الشرعيه ( ٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ه. * الفتوي الشرعيه ( ١٨٤٩٧) لعام ١٤٠٨ه. * الفتوي الشرعيه ( ٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه. * الفتوي الشرعيه (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٦م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... ( هويه وطنيه رقم ... ) بصفته وكيلا للمدعيه / شركه ... سجل تجاري رقم (...) ، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٤م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وينحصر اعتراضها في البنود الاتيه: البند الاول : بند المده النظاميه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٤م : تدعي ان مده النظاميه للربط علي السنوات المذكوره قد انتهت بالتواريخ ٢٠١٧/٤/٣٠ و ٢٠١٨/٤/٣٠ علي التوالي، وان المدعي عليها قد اجرت الربط بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٩م. البند الثاني : فرق المشتريات للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٤م: تدعي ان تكاليف المشتريات الخارجيه يتم تسجيلها عاده في الحسابات طبقا لاساس الاستحقاق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المحاسبي عند استلام المشتريات الخارجيه، في حين ان المعلومات الجمركيه لا يتوفر فيها مراعاه مبدا الاستحقاق المحاسبي وعليه فان بعض المشتريات الخارجيه التي ترد في البيانات الجمركيه حتما لن تسجل بالكامل في حسابات نفس السنه الماليه. كما ان بيانات الهييه العامه للجمارك قد تشمل استيرادات اصول ثابته او مشتريات قامت بها لصالح الغير. وتدعي المدعيه ان المدعي عليها لم تستند الي اساس سليم للمقارنه لان احتسابها تم علي اساس الافتراض وذلك لا يتفق مع القواعد المحاسبيه المتعارف عليها. البند الثالث: الارباح المبقاه لعام ٢٠١٤م : تدعي بان المدعي عليها قامت باضافه رصيد الارباح المبقاه في بدايه السنه بمبلغ (٣,٦٨٠,٥٥٨) ريال، وتدعي بان الارباح الموزعه المدفوعه خلال العام قد بلغت ( ١٠١,٢٥٠,٠٠٠) ريال حيث تضمنت رصيد الارباح المستبقاه كما في اول العام والبالغه (٣,٦٨٠,٥٥٨) ريال، وعليه فان رصيد الارباح المستبقاه المضاف بالربط لم يحل عليه الحول وفقا الاحكام الفقره (۸) من الماده (٤) من لايحه جبايه الزكاه البند الرابع: ذمم داينه اخري للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٤م : تدعي بان المدي عليها قامت باضافه مبالغ ذمم داينه اخري للوعاء الزكوي وتدعي انه لم يحل عليها الحول البند الخامس: ربح من بيع الاصول الثابته لعام ٢٠١٢م : تدعي بان المدعي عليها رفضت حسم ارباح بيع الاصول الثابته والبالغه ( ۲۳,۹۱۰) ريال من صافي الربح الدفتري، كما ذكرت بان المبلغ يقتضي حسمه من صافي الربح الدفتري نظرا لان فروقات استهلاك الاصول الثابته المحتسبه بالاقرار الزكوي تتفق مع تعليمات المدعي عليها وفقا لاحكام الماده (۱۷) من النظام الضريبي البند السادس : المستحق الي جهات ذات علاقه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م : تدعي بان المدعي عليها قامت باضافه رصيد اول العام من بند المطلوب لاطراف ذات علاقه، وتدعي بانه لم يحل عليها الحول البند السابع مخصص الزكاه لعامي ٢٠١١م و ٢٠١٤م : تعترض علي اجراء المدعي عليها باضافه مخصص الزكاه للوعاء الزكوي، وتدعي بان الزكاه تمثل المبالغ المدفوعه وهي مشموله ضمن صافي الربح الدفتري المضاف للوعاء البند الثامن: قطع الغيار غير المعده للبيع لعامي ۲۰۱۲ م و ٢٠١٤م : تدعي بان المدعي عليها قامت بحسمها من صافي مخزون قطع الغيار غير المعده للبيع بمبلغ ( ٢٧,١٥٧,٣٨٠) ريال لعام ٢٠١٢م وبمبلغ (٣٥,٧١٤,٢۰۸) ريال لعام ٢٠١٤م، وتطلب حسم المخزون قبل استبعاد المخصص بمبلغ ( ٣٦,٥٦٤,٥٤٠) ريال لعام ٢٠١٢م ومبلغ (٤٦,٣٢١,٦١٤) ريال العام ٢٠١٤، استنادا علي الفقره (1) من الماده (٤) البند التاسع : الدفعات المسدده بموجب اقرارات الشركه للاعوام من ٢٠١٢م حتي ٢٠١٤م : تدعي بان المدعي عليها لم تقم بخصم مبالغ الزكاه والمدفوعه بموجب الاقرارات الزكويه للشركه من الزكاه المستحقه بموجب الربط بمبلغ ( ٢٢٦,٦٧٢) ريال لعام ٢٠١٢م و (۲۱۷,۹۱۱) ريال لعام ٢٠١٣م و ( ٢,٨٥٣,٦١٣) ريال عام ٢٠١٤م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانه فيما يتعلق ببند: المده النظاميه: ان الزكاه الشرعيه ركن من اركان الاسلام وحق اوجبه الله للفقراء والمساكين فمن مقتضي ذلك الا تسقط - وقد وجبت ولزمت - لان مضي الزمن لا يسقط الحق الثابت والربط محل الاعتراض يطبق عليه احكام الماده (٨/٢١/ ج) # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من لايحه جبايه الزكاه التي نصت علي انه: «يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات التاليه منها : اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه»، حيث تبين لها ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه بخصوص الاستيرادات والذمم الداينه، وبالتالي يحق للهييه تعديل الربط بما يتفق مع الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه. وفيما يتعلق ببند المشتريات الخارجيه: قامت بمقارنه قيمه المشتريات الخارجيه الوارده في البيان المستخرج من الهييه العامه للجمارك مع البيانات الوارده في اقرارات المدعيه وتبين وجود فروقات بينهما تمت معالجتها طبقا لتعميم الهييه رقم (٩/٢٠٣٠) وتاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٥ه. وفيما يتعلق ببند: ذمم داينه اخري : انه قامت باضافه ما حال عليه الحول وهو في ذمه المدعيه من ارصده للوعاء الزكوي تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه، والفتوي الشرعيه رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ه والفتوي رقم (١٨٤٩٧) لعام ١٤٠٨ه. وفيما يتعلق ببند: المستحق الي جهات ذات علاقه : اجابت بان المدعيه لم تقدم المستندات النظاميه المثبته لحركه حسابات كل طرف تثبت وجهه نظرها، وعليها قامت برفض اعتراض المدعيه. وفيما يتعلق ببند: مخصص الزكاه : انها قامت باضافه المخصصات التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي استنادا للماده (٤ / اولا (٩) من لايحه جبايه الزكاه. وفيما يتعلق ببند: الدفعات المسدده بموجب اقرارات الشركه: وافقت علي طلب المدعيه. وفي يوم الاحد الموافق ۲۰۲۱/۰۸/۰۱م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضر / ... هويه رقم (...) بصفته وكيلا، وحضر ... (هويه وطنيه رقم ...). بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٤م وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٤م، وينحصر اعتراضها في البنود الاتيه: البند الاول: المده النظاميه للربط الزكوي ٢٠١١ حتي ٢٠١٤م: يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها باجراء الربط الزكوي بعد انتهاء المده النظاميه للربط، في حين دفعت المدعي عليها ان الزكاه الشرعيه ركن من اركان الاسلام وحق اوجبه الله للفقراء والمساكين فمن مقتضي ذلك الا تسقط، والربط محل الاعتراض يطبق عليه احكام الماده (٨/٢١/ج) من لايحه جبايه الزكاه حيث تبين لها ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه بخصوص الاستيرادات والذمم الداينه، وحيث نصت الفقره (۸/ج) من الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه انه: «يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه، وبناء علي ما تقدم، فاساس المده النظاميه لاجراء الربط او فتح الربط هي خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المدعي علي الشهاده النهاييه، وبعد الاطلاع ربط المدعي عليها حيث ان الربط قد اصدر في تاريخ ٢٠١٨/١١/٢٩ اي بعد انتهاء المده النظاميه، وبعد الاطلاع علي الربط الصادر يتضح وجود فروقات مشتريات لم تقدم المدعيه اسباب الفروقات بالاختلاف بين الحسابات والبيان الصادر من الجمارك وعليه فانه بناء علي الماده (٢١) الفقره (٨/ج) يحق للمدعي عليها اجراء الربط دون التقيد بمده محدده لوجود معلومات غير صحيحه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. البند الثاني : فروقات مشتريات الخارجيه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٤م: يكمن اعتراض المدعيه اجراء المدعي عليها في احتساب فروقات المشتريات الخارجيه وتدعي بان المدعي عليها استعانت في بيانات الهييه العامه للجمارك وان بيانات الهييه العامه للجمارك قد تشمل استيرادات اصول ثابته او مشتريات قامت بها لصالح الغير، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت بمقارنه قيمه المشتريات الخارجيه بين البيانات من الهييه العامه للجمارك مع البيانات الوارده في الاقرارات وتبين وجود استيرادات اكبر من حجم الاستيرادات الوارده من الهييه العامه للجمارك ولم يقدم المدعي المستندات الثبوتيه المؤيده لوجهه نظره، وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها.»، وبناء علي ما تقدم، وحيث اعتمدت المدعي عليها علي البيانات الوارده من الهييه العامه للجماره باعتبارها قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد وحيث ان المدعيه لم تقم بتقديم تسويه بالفروقات بين حساباته وكشف الجمارك، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. البند الثالث: الارباح المبقاه لعام ٢٠١٤م : يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه رصيد الارباح المبقاه بمبلغ (٣,٦٨٠,٥٥٨) وتدعي ان الارباح الموزعه خلال العام قد بلغ ( ١٠١,٢٥٠,٠٠٠) ريال، وذكرت ان رصيد اول المده لم يحل عليه الحول، في حين دفعت المدعي عليها انه قد تم رفض طلب المدعي لعدم تقديم المستندات المؤيده وعليه تم اضافه الرصيد الي الوعاء الزكوي، وحيث نص البند (۸) و (١١) من الفقره (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه (والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن يمسكون حسابات نظاميه) علي انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٨- رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخر العام. ١١ الارباح تحت التوزيع، ويستثني من ذلك الارباح المعلن عن توزيعها ولم يتقدم اصحابها لتسلمها بشرط ان تكون مودعه في حساب خاص لا يسمح للشركه بالتصرف فيه»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الارباح الموزعه لا تضاف للوعاء الزكوي في حال تم اثباتها مستنديا، كما ان المدعيه تدعي بانها قامت بتوزيع الارباح المعلن عن توزيعها للشركاء، ولكنها لم ترفق ما يثبت بتوزيع تلك الارباح من خلال قرار مجلس الاداره والكشوفات البنكيه او القوايم لاثبات عدم حولان الحول القمري علي تلك الارباح الموزعه وخروجها من ذمه المدعيه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. البند الرابع : الذمم الداينه للاعوام ٢٠١١م حتي ٢٠١٤م : يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في اضافه مبالغ ذمم داينه اخري للوعاء الزكوي، وتدعي بان المبالغ التي تم اضافتها للوعاء لم يحل عليها الحول ولم تمول اصول ثابته، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت باضافه ما حال عليه الحول وهو في ذمه المدعيه من ارصده للوعاء الزكوي تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه. والفتوي الشرعيه رقم ( ٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٠٨ه والفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) لعام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ١٤٠٦ه ورقم ( ١٨٤٩٧) لعام ١٤٠٨ه، وحيث نصت الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه علي انه : « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥٠٠- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من ذات علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم، وحيث تعد الذمم الداينه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده، وحيث ان المدعيه تدعي ان الارصده لم يحل عليها الحول ولم تمول اصول ثابته، لكنها لم تقدم ما يثبت ادعاءها، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. البند الخامس : ربح بيع الاصول الثابته لعام ٢٠١٢م : يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل بعدم السماح بخصم ارباح بيع الاصول الثابته (۲۳٫٩١٠) ريال للعام ٢٠١٢م، وتدعي ان فروقات استهلاك الاصول الثابته تتفق مع احكام الماده (١٧) من النظام الضريبي وتعميم الهييه رقم (١٤٣٤/١٦/٣٢٩٩) وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٦ه، في حين دفعت المدعي عليها ان المدعيه تتبع طريقه القسط الثابت للمباني بنسبه (0)، وعليه لا يحق لها حسم ارباح بيع الاصول الثابته، وحيث نصت الفقره (١٣) من الماده (٧) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه التي تنص علي: «تلتزم الشركات المختلطه بطريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره من النظام الضريبي لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشركه، ولها - اذا ما رغبت - تطبيق نفس الطريقه لتحديد الوعاء الزكوي للجانب السعودي ومن يعامل معاملته، او استخدام الطريقه المحدده في الفقرات اعلاه.»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم، تبين بان الخلاف يمكن في حسم ارباح بيع الاصول حيث تدعي بانه يطبق طريقه الاستهلاك الوارده في النظام الضريبي ولم تقدم المدعيه ما يثبت استخدامه لطريقه الاستهلاك في الوارده في النظام الضريبي، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. **البند السادس : المستحق الي جهات ذات علاقه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م:** يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في اضافه رصيد اول العام للمبالغ المستحقه لاطراف ذات علاقه، وتدعي ان هذه الارصده لم يحل عليها الحول ولم تمول اصول ثابته، في حين دفعت المدعي عليها ان المدعيه لم تقدم المستندات النظاميه المثبته لحركه حسابات كل طرف، وحيث نصت الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥٠٠ القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (۲۰) من ذات اللايحه علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المبالغ المستحقه لاطراف ذات علاقه من مكونات الوعاء الزكوي في حال حولان الحول عليها، ولم تقدم المدعيه حركه الحساب التي تظهر ما حال عليه الحول، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. **البند السابع: مخصص الزكاه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٤م** يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في اضافه مخصص الزكاه بمبلغ (٢٥٤,٦١٣) ريال للعام ٢٠١١م ومبلغ (١٣٠,٠٥٩) ريال للعام ٢٠١٤م وتدعي ان الزكاه اعلاه تمثل المبالغ المدفوعه وهي مشموله ضمن صافي الربح الدفتري المضاف للوعاء، في حين دفعت المدعي عليها انه قد تمت اضافه المخصصات التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي استنادا للماده ( ٤ / اولا / ٩) من لايحه جبايه الزكاه، وتدعي ان الزكاه ليس من المصاريف جايزه الحسم، وحيث نصت الفقره (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن يمسكون حسابات نظاميه حيث نصت علي: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٩- المخصصات اول العام باستثناء المخصصات المشكوك في تحصيلها للبنوك بعد حسم المستخدم منها خلال العام»، كما نصت الفقره (٢) من الماده (1) من ذات اللايحه علي انه: « الزكاه المستحقه او المسدده في المملكه او في اي دوله سواء كانت عن السنه او عن سنوات سابقه»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المعالجه للمخصصات في الزكاه تتمثل في اضافه الرصيد المكون خلال العام (الحركه الداينه) الصافي الربح، واضافه رصيد اول المده من المخصصات بعد حسم المستخدم منها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م خلال العام (الحركه المدينه للعناصر الموجبه للوعاء الزكوي للوصول لما حال عليه الحول، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. **البند الثامن : قطع الغيار غير المعده للبيع لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٤م :** وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، كما نصت الفقره (١) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه علي انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه»، وبناء علي ما تقدم، وحيث قبلت المدعي عليها طلب المدعيه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف. **البند التاسع: الدفعات المسدده بموجب اقرارات الشركه :** وحيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ ه علي انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، كما نصت الفقره (١) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه علي انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث قبلت المدعي عليها طلب المدعيه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف. **القرار:** ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: 1. رفض اعتراض المدعي في المده النظاميه للربط الزكوي ٢٠١١م الي ٢٠١٤م. 2. رفض اعتراض المدعي في بند فروق المشتريات الخارجيه ٢٠١١م الي ٢٠١٤م. 3. رفض اعتراض المدعي في بند الارباح المبقاه للعام ٢٠١٤م. 4. رفض اعترض المدعي في بند الذمم الداينه للاعوام ٢٠١١م الي ٢٠١٤م. 5. رفض اعتراض المدعي في بند ربح بيع الاصول الثابته لعام ٢٠١٢م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م 1- رفض اعتراض المدعي في بند المستحق الي جهات ذات علاقه ٢٠١١م الي ٢٠١٤م 7- رفض اعترض المدعي في بند مخصص الزكاه ٢٠١١م و ٢٠١٤م. 8- اثبات انتهاء الخلاف في بند قطع الغيار غير المعده للبيع ٢٠١٢م و ٢٠١٤م. 9- اثبات انتهاء الخلاف في بند الدفعات المسدده بموجب اقرارات الشركه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.