gstc_gov_sa · decision · processed · 46 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2020-98) القرار رقم
| (Z-2018-156) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكي - ارباح فروق استيراد - حوافز ومزايا - ضيافه واستقبال - فروق الهلالك
- حولان الحول - استهلاك اصول ثابته - ارضيات و غرامات - جاري الشربك - الربح
المعدل.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
للاعوام ٠٠٠٠م الي ٠٠٠٠م يمتثل اعتراضها في سنه بنود: البند الاول: ارباح فروق
استيراد للعوام من ٠٠٠٠م الي ٠٠٠٠م: علما ان اجمالي المشتريات للشركه الظاهره
في قايمه الدخل ضمن تكلفه المبيعات تتضمن مشتريات داخليه و خارجيه، البند
الثاني: حوافز ومزايا للعوام ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م: تعتبر ضمن بند الرواتب
والاجور للمدعيه وهي محاريف مدفوعه حسب لايحه العمل المطبقه لدي الشركه،
البند الثالث: ضيافه واستقبال للعوام من ٠٠٠٠م الي ٠٠٠٠م: ذكرت المدعيه ان
كاففه محاريف الضيافه والاستقبال مدفوعه بموجب سندات رسميه من الشركه
ومحمله علي المصاريف كاعباء فعليه من ضمن سياسات الشركه ومتطلبات
ال'sشاط، البند الرابع: فروق اهلاك للعوام من ٠٠٠٠م الي ٠٠٠٠م: تعتبر استهلاك
اصول ثابته تمت حسب النسب المتبعه بالشركه والمحمله علي المحاريف العامه
والتشغيليه خلال السنه، البند الخامس: ارضيات و غرامات للعوام ٠٠٠٠م و ٢٠٠٠م
و ٢٠٠٠م - ٢٠٠٠م: هي اعباء فعليه ومدفوعه بموجب سندات رسميه، البند السادس:
جاري الشريك لعام ٠٠٠٠م - ٢٠٠٠م: الرصيد الذي حال عليه الحول هو (٢٦٦,٨٦) ريالا وليس
(٥,٤٧,٧٧) (١٠٤١) : تم تعديل طفي ارباح العام بارباح
الاستيراد حيث تم اخذ الفرق بين الاستيرادات الموضحه باقرارات وبيانات الشركه
وما ظهر بيانات الجمارك في نسبه الربح، البند الثاني: تم تعديل طفي ارباح
العام للسنوات المذكوره للوافز و المزايا لعدم تقديم المدينه اللاتحه الخاصه
بهده المزايا المعتمده من وزير العمل، البند الثالث: لم تقدم المدينه المستندات
المؤيده لها: ولذلك تم تعديل نتيجه حسابات المدعي بهذه الفروق، البند الرباح:
تم تعديل طفي ارباح العام للسنوات المذكوره لفرؤيات الاهلاك وفقا لتعليمات
الهييه الخاصه بالصتاك الاصول الثابته، البند الخامس: تم تعديل نتيجه الحسابات
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لانها ليست من المصاريف الجايزه الحسم، البند السادس: الرصيد في بدايه العام
العام (٥٧,٧٧) ربالا طبقا للكشف المقدم والمسحوبات (٨٠٠,٠٠٠) ربالا})(و في نهايه
في البند الاول: تقديم المدينه ما يثبت حصه اعتراضها المتعلق بعام ٢٠٠ ملم
تقدم المدعيه المستندات المؤيده لصحه بياناتها المقدمه للمدعي عليها للاعوام
من ٢٠٠ ام الي ٩٠٠ م، وفي البند الثاني: لا يوجد ما يثبت ان هذه المكافات
المدفوعه للموظفين من المصارف العاديه والصروريه اللازمه للنشاط، وفي البند
الثالث: قبلت المدينه بوجهه نظر المدعي عليها، في البند الربع: ان المدعيه
التزمت بتطبيق المتطلبات من حيث تقصيم الاصل لم سيم الاصول الي مجموعات، واتحساب
قيمه الاضافات والتعويضات عن الاصل المستبعده، ونسب الاستهلاك وفقا لما
هو مقرر للوصول الي الربح المعدل، في البندين الخامس والسادس: لم تقدم
المدعيه ما يثب حده اعتراضها - مودي ذلك: قبول اعتراض المدعيه لعام ٢٠٠٠ م
ورفضه لباقي الاعوام في البند الاول، واثبات انتهاء الخلاف في البند الثالث،
وقبل اعتراض المدعيه في البند الرابع، ورفض اعتراض المدعيه في باقي البندو -
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (17/ب، د، ه) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ (١/٥)
- الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥) وتاريخ: ١٣٥٠٠١/٢٢
- الماده (1/13) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي (م/01) بتاريخ
١٤١٢٦/٨/٢٣
- الماده (1/70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير
العمل رقم (٢٩٩٣٣): وتاريخ: ١٤٣٥٠٠٥/١٩
- الماده (٢/٦) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١
« القاعده الفقهيه: «البينه علي من ادعي.
- التعميم رقم (٢٠٣٠) من تصامد في ١٤٣٠/٤/١٥.
- الفقره (الاولي) من تعميم الهييه رقم (٩/١٧٤) وتاريخ ١٤٦٧/٠٣/٦
- تعميم المصلحه رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٦٧/٠٦.
- تعميم المصلحه رقم (١٤٣٢/١٦/٩) وتاريخ ١٤٣٢/١٦/٥٨٣.
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
- البند (اولا) من تعميم الهييه رقم (١٨٤٤٣/٢) الصادر بتاريخ ١٣٩٢/٨٨ ه.
الموافق ١٩٧٢/٩/١٢
- تعميم الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (١٤٣٢/١٦/٥٨٣) الصادر بتاريخ
.١٠٢٣١/١٩
- تعميم الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (١٤٣٤/١٦/٦٧٤١) الصادر بتاريخ
.١٠٢٣/١١/٢
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وضحيه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثاء: (١٤٤١/١١/١١): الموافق: (٢٠٢٠/٠٧/٠٧) اجمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من .... : وحب استوفت الدعوي الاوضاع
(…): النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم
و تاريخ:٢٠١٩٢٠٢٠ م.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... بموجب هويه مقيم رقم ( ... ) بصفته احد
المديرين لشركه المديعه المقدمه بالسجل التجاري رقم: ( ... ) تقدم باعتراض علي
الربط الزكوي الذي اجراء فرع الهييه العامه للزكاه والدخل في مكه المكرمه علي
الشركه للاعوام ٢٠٠٩ م الي ٢٠٠٩ وارفق لايحه دعوي، تضمنت اعتراض المدعيه
علي سنه بنود من الربط الصادر بحقها من قبل المدعي عليها، واسست اعتراضها
فيما يتعلق بالبند الاول (بند ارباح فروق استيراد للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٩ م) علي
انه تم اضافه ارباح استيراد من قيمه مشتريات خارجيه علما ان اجمالي المشتريات
للشركه الظاهره في قايمه الدخل ضمن تكلفه المبيعات تتضمن مشتريات داخليه
وخارجيه، وفيما يتعلق بالنبد الثاني (بند حوافز ومزايا للاعوام ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م ٢٠٠٦ م
و٢٠٠٨ م ٢٠٠٩ م: ذكرت المدينه بان الحوافز ومزايا للعاملين تعتبر ضمن بند الرواتب
والاجور وهي مصاريف مدفوعه حسب لايحه العمل المطابقه لدي الشركه، وفيما
يتعلق بالبند الثالث (بند ضيافه واستقبال للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥ م) ذكرت
المدعيه ان فروق الاهلاك تعتبر استهلاك اصول ثابته تمت حسب النسب المتبعه
بالشركه وال المملكه علي المصاريف العامه والتشغيليه خلال السنه، وفيما يتعلق
بالبند الرابع (بند فروق اهلاك للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥) ذكرت المدعيه ان
كافه مصاريف الضيافه والاستقبال مدفوعه بموجب سندات رسميه من الشركه
ومصله علي المصاريف كاعباء فعليه من ضمن سياسات الشركه ومتطلبات
النشاط، وفيما يتعلق بالبند الخامس (بند اضيات و غرامات للاعوام ٢٠٠٥٠ م ٢٠٠٧٥
و m. ٢٠٠٧٥ (٢٠٠٥) : ذكرت المعديه ان مصاريف الارضيات والغرامات اعباء فعليه
ومدفوعه بموجب سندات رسميه، وفيما يتعلق بالبند السادس (بند جاري الشريك
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
يعام ٢٠٠٠ (٢٠٠٠) ذكتر المدينه ان الصيد الذي حال عليه الحول هو (٢٠٠٠) ريانه
وليس (٥٧٧,٧٧٧) ريانه واتطالب بعدم اضافتها للوعه الزكوي.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت: فيما يتعلق بالبند الاول (بند ارباح فروق استيراد للاعوام من ٢٠٠٠ م) بانه تم تعديل صافي ارباح العام بارباح الاستيراد حيث تم اخذ الفرق بين الاستيرادات الموحه باقرارات بيانات الشركه وما ظهر بيانات الجمارك في نسبه الربح، وفيما يتعلق بالبند والثاني (بند نحو افز و مزايا للاعوام ٢٠٠٠ م) بانه تم تعديل صافي (بند في ارباح العام للسنوات المذكوره للتوافز و المزايا لعدم تقديم المديعه للالذه الخاصه بهذه المزايا المعتمده من وزير العمل، وفيما يتعلق بالبند الثالث (بند فروق افلاك للاعوام من ٢٠٠٠ م) اجبت انه تم تعديل صافي ارباح العام للسنوات المذكوره لفروقات الاهلاك وفقا لتعليمات الهييه الخاصه باستهلاك الاول التابعه بموجب الفقرات الوارده بالمساده ساعه عشره من نظام ضريبه الدخل وكذلك الماده (v) من لايحه جبايه الزكاه، وفيما يتعلق بالبند辕امرابع (بند ضيافه و استقبال للاعوام من ٢٠٠٠ م) اجبت الي ٢٠٠٠ م) اجبت الي جميع عليها ان المعنيه لم تقدم المستندات المفرده لها; ولذلك تم تعديل نتيجه حسابات المديي بهذه الفروق، وفيما يتعلق بالبند الخاصه (بند ارضيات و غرامات للاعوام ٢٠٠٠ م) ٢٠٠٠ م) اجبت المدعي عليها انها قامت بتعديل نتيجه الحسابات لانها ليست من المصاريف الخارجه الحسم، وفيما يتعلق بالبند السادس (بند جاري الشريك لعام ٢٠٠٠ م) اجبت العمل من الريعد في بدايه العام (١,٢٧٠,٧٧٧) ريانال طبقا للكشف المقدم والمسوobات (٨٠٠٠) ريانال وفي نهايه العام (٥,٤٧٠,٧٧٧) ريانال وهو الريعد الذي حال عليه الحول القمري.
قرارات النجان العربيه لسنه 2021
الثبوتيه المؤيده، ٦- بند حاسب جاري الشريك لعام ٢٠٠٩ م: اكتفي طرفي الدعوي
بما تم تقدميه سابقا للامانه العامه; وعليه قدرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي
الي جلسه حدت بتاريخ الخميس الموافق ٢٠٠٠٥ م الساعه الساعه مساء ان
شاء الله، مع افهام مثل المعديه بتقدم المستندات الثبوتيه المؤيده لاعتراضه
عن طريق مقطع الامانه قبل موعد الجسعه القادمه، وقد اختتمت الجسعه في
تمام الساعه الثامنه مساع.
وفي يوم السبت ٢٠٠٠/٠٣/١٤ انعقدت الجسعه الثانيه في تمام الساعه سابعه مساع، بعد الابطاع علي اوراق الدعوي طلبت الحايره من اطراف الدعوي ايراز صفتهم فيها، وحفر مثل المدعيه ... بصفته احد المديرين للمدعيه وفق صوره السجل التجاري المقدمه، وتقدم الممثل نظامي للهييه العامه للزکاه والدخل ... ذو الهويه الوطنيه (م...) وحضر ل حضور المحمل نظامي ... ذو الهويه الوطنيه (م...) وبمناقشه طرفي الدعوي في البنود محل الاعتراض المتمثله في الاتي: - بند ارباح فرق الاستيراد للاعوام من ٢٠٠٥ ام الي ٢٠٠٥ م: طلبت الدايره من متمثل المدعيه مستخرج من نظام المحاسبي بالمشتريات الداخليه والخارجيه، بند الحوافز والمزايا للاعوام ٢٠٠٥ ام ٢٠٠٥ م: بعد تقدم متمثل المدعيه للمستندات الثبويه طلب متمل المدعيه ملوله للرد عليها، ٣- بند فروق الاهلاك للاعوام من ٢٠٠٥ ام الي ٢٠٠٥ م: طلبت الدايره من متمل المدعيه الي الرد علي الكشف (رقم ٤) المقدم من متمل المدعيه، ٤- بند الضيافه والاستقبال للاعوام من ٢٠٠٥ ام الي ٢٠٠٥: ثبوت اتجاهsle unhاق بفول المدعيه لوجهه نظر مقدم عليها، ٥- بند الارضيات والغرامات للاعوام ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ م: مقدم المدعيه مستندات مؤيده للبند المعترض عليه، واكتفي متمل المدعيه عليها بما تم تقديمه سابقا، وعليه قدرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه حددت بتاريخ السبت الموافق ٢٠٠٥ م: ماسعه الثانيه مساء، مع افهام مثل المدعيه بتقديم المستندات الثبويه المؤيده لاعتراضه عن طريق موقع الامانه خلال خمسه ايام من تاريخه، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السابعه والنصف مساء.
وفي يوم الثالثاء ٢٠٠٧/٠٧ م:م انعقد الجلسه في تمام الساعه السادسه والنصف من مساء يوم الثالثاء عبر الاتصال المركي عن بعد طبقا لاجراءات التفاضي المركي عن بعد: استنادا علي البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٤٤١/٠٤/٢١١: بموجب هويه مقيم رقم (...) بصفته احد المديرين للمدعيه وفق صوره السجل التجاري المقدمه، وحضر مثل المذعي عليه ... ذو الهويه الوطنيه رقم (…) بالتفويض الصادر عن وكيل محافظه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…),})()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()( )( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الاسالي:
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م; وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات涉يه به وجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريح: (٢٦٠٠) : (٢٦٠٠) : (٢٦٠٠) : (٢٦٠٠) : (٢٦٠٠) : (٢
(١٠) يوق ما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم: (٢) من الماده
الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم: (٢٨٦) : (٢٨٦) : (٢٨٦) : (٢٦٦) : (٢٦٦) : (٢٦٦) : (٢٦٦) : (٢٦٦)
ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربد... «ويجب ان اثنابت من
مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بالقرار في تاريخ: (٢٦٦/١٠/٢٨) : (٢٦٦/١٠/٢٨) : (٢٦٦/١٠/٢٨) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٢) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.⁶) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٣) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٢) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.⁶) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٣) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٢) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.⁶) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٣) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٢) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.⁶) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٣) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٢) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.⁶) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٣) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٢) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.⁶) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٣) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٢) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.⁶) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٣) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٢) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.⁶) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٣) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٢) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.⁶) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٣) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٢) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.⁶) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٣) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٢) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.⁶) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٣) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٢) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.⁶) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٣) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٢) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.⁶) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٣) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٢) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.⁶) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٣) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٢) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.⁶) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٣) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.\( ^{6} \) ) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٥) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.⁶) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.\( ^{6} \) ) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٥) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.⁶) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.\( ^{6} \) ) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.٥) : (٢٦.٦) : (٢٦.٦) : (٢٦.\( ^{6} \) ) : (٢\( ^{6} \) ) : (٢\( ^{6} \) ) : (٢\( ^{6} \) ) : (٢\( ^{6} \) ) :(\( ^{6} \) ) :(\( ^{6} \) ) :(\( ^{6} \) ) :(\( ^{6} \) ) :(\( ^{7} \) ) :(\( ^{7} \) ) :(\( ^{7} \) ) :(\( ^{7} \) ) :(\( ^{7} \) )
الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥ ممن ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥ المزجي، وبعلي المزجي
من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ المزجي، وبعلي المزجي،
اضافه ارباح استيراد من قيمه مشتريات خارجيه علما ان اجمالي المشريات للشركه
الظاهره في قايمه الدخل ضمن تكلفه المبيعات تتضمن مشتريات داخليه وخراجيه،
واستنادا علي التعليم رقم (٢٠٠٠) الصادر في ١٠/٤٥ (١٥٠/٤٥) . ه. الذي نص علي:
تبين للهييه نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيرادات اكبر من حجم الاستيرادات
الوارده من بيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند
المشتريات الخارجيه وبالتالي يتعين ان تتم الحاسبه عن هذا الفرق واخلعه لزكه
بواقع (٢٦،٥) وبالطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من طرفي الدعوي بما
فيها الاقرارات وبيان الواردات المستخرج من بيانات الجمارك، ووفقا لما تم بيانه،
تحسم المصارف اذا تم اثباتها بموجب مستندات ثبوتيه، ولا يجوز سم Yates المصارف
قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
التي لا تمكن المدينه من اثباتها، اما الكشف الصادر من هييه الجمارك فيعتبر
قرييه اساسيه من طرف ثالث محايد، وحيث تبين للدايره من خلال المستندات
الثبوته في شان هذا البند تقديم المدينه ما يثبت صحه اعتراضها المتعلق بعام
٢٠٠٠ م، عليه اثد اذاره قبول اعتراض المدينه في بند تفوق استيراد لعام ٢٠٠٠ م
وفيما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م، وحيث لم تقدم المدعيه المستندات
المؤيدده لصحه بياناتها المقدمه للمدعي عليها، لذلك تري الدايره تاييد الاجراء المتبع
من قبل المدمعي عليها وفقا لكشف الجمارك وعدم قبول باقي المبالغ التي لم
يتم اثباتها مستنديا واضافتها الي طافي ربح العام للمدعيه.
وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند حوافز و مزايا للاعوام ٢٠٠٥ م ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ م : تطلب المدعيه اغاء قرار المدعي عليها باعتبار ان الحوافز و مزايا للعاملين تعتبر ضمن بند الرواتب و الاجور وهي صاريف مدفوعه، واستنادا علي الفقره (١) من الماده الثانيه غير من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي (٥١/٢) بtbاريح ١٤١٨/٧/٢٣: « تضع الوزاره نموذجا – او اكثر – للايحه تنظيم العمل، علي ان يكون شاملا ل قواعد تنظيم العمل وما يتصل به من احكام، بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والجزاء التاديبيه»: وعلي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٣) من نظام العمل بانه: «يلزم كل صاحب عمل اعداد لايحه لتنظيم العمل في منشانه وفق النموذج المعد من الوزاره، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك»، وما نعت عليه الفقره (٢) من الماده (١). المتعلقه بالمصارف التي لا يجوز سمها. من الالخفه التفيديه لجابه الزكاه بانها: «المصارف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري», وما نعت عليه الفقره (١) من ذات الالخفه بان: «ت̈سم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للشهاه سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي ضافي نتيجه نشره توفر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صطوها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بنشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه،})(وF) $ في حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، $ ووفقا لما تم بيانه اعلاه، لا يوجد ما يثبت ان هذه المكافات المدفوعه للموظفين من المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط، حيث لم تنص عقود الموظفين علي احقيتهم في الحصول علي المكافات بالاضافه لم يتم تقديم اللايحه الداخليه للمكافات المعتمده من قبل وزير العمل والمستندات التي تثبت سداد المكافات يسمح بحسمها من الوعاء. واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: «البينه علي من ادعي، و Prished لم تقدم المعتيه علي هذا رفض اعلتراض المعتيه علي هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند فروق الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ و تطلبрсدعيه الغاء قرار المدعي عليها المتضمن اضافه مبلغ هذا البند الي الوعاء
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المواد في الماده السابعه عشره من النظام». كما نعت الفقرات (ب، د، ه) من
الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل علي: «ب- تقسم الاصول القابله للاستهالك
الي مجموعات ونسب استهالك كما ياتي: «المباني الثابته: خمسه بالمنه (٧٥)».
- المباني الصناعيه والزراعيه المتنقله: «عشره بالمنه (٧٨)». - المصانع والالات
والمكان والاجهزه والبرمجيات (برامج الحاسوب) والمعحدات بما في ذلك سيارات
الركوب والشحن: خمسه وعشرون بالمنه (٧٦) - مطاريف المسح الجيولوجي
والتنقيب والاسكشاف والاعمال التمهيديه لاستخراج الموارد الطبيعيه وتطوير
حقولها: عشرون بالمنه (٧٦) - جميع الاصول الاخري الملموسه وغير الملموسه
ذات الطبيعه المستهله غير المشموله بالمجموعات السابقه كالاناث والطايرات
والسفن والقطارات والشهره: عشره بالمنه (٧٨) - يدسب قسط الاستهلاك
لكل مجموعه بتطبيق نسبه الاستهلاك المحدده لها بمقتضي الفقره (ب) من هذه
الماده علي باقي قيمه تلك المجموعه في نهايه السنه الضريبيه. ه - ان باقي قيمه
كل مجموعه في نهايه السنه الضريبيه هو اجمالي باقي قيمه المجموعه في نهايه
السنه الضريبيه السابقه بعد حجم قسط الاستهلاك وفقا لهذه الماده للسنه
الضريبيه السابقه، ويفاض اليه نسبه خمسين بالميه (٢٠٠) من اساس التكلفه
للاصول الموجوعه في الحدمه خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه، مخصوصا
من المبلغ نسبه خمسين بالميه (٢٠٠) من التعويضات عن الاصول المتصرف بها
خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه شريطه ان لا يصبح الباقي ساليا». وبناء علي
كل ما تقدم، يتقدم ان التعاونم اعطت السماح والخيار للمكلف الزكي بتطبيق
طريقه الاستهلاك التي يرغب في استخدامها مع مراعاه الثبات علي ذلك; وبالطلاع
الدارره علي المستندات المقدمه من المديعه، اتضح للدارره ان المديعه التزمت
(١٧) من نظام الضريبي، وتعميم المصلحه (الهييه)
رقم: (٢٧٥/٥٤) و تاريخ ١٤١٥٥ من حيث تقصيم الاصول الي مجموعات،
واحتماب قيمه الاضافات والتعويضات عن الاصول المستبعده، ونسب الاستهلاك
وفقا لما هو مقرر في تلك الماده للوصول الي الربح المعدل، وعليه رات الدارره
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
قبول اعتراض المعيه، واغاء قرار المدعي عليها بخصوص هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند ضيافه واستقبال للاعوام من ٢٠٠٠ م اي ٢٠٠٠ م
واستنادا علي ما جاء في الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (١٠) وتاريح: ١٣٥٠١/١٢١ (الموص) ان يظلهم
من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي دون ما اتفقوا عليه من اقرار او
صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، والي ما
جاء في الفقره (١) من الماده رقم (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات
الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) وتاريخ (١٥٣٠/٠٠١) التي نصت
علي ان: «اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه
قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو
كان مضمون التفاق من اختصاص مكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل
الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه»: وحيث يënض من رد المدعيه حيث اقرت
المدعيه في جلسه يوم السبت ٢٠٢٠ مزار الالخلاف بقبوله لوجهه نظر
المدعي عليه: الامر الذي يتعين معه ايثبات انتهاه الخلاف بين المدعيه والمدعي
عليها فيما يتعلق بهذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند ارضيات درامات للاعوام ٢٠٠٥ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٩ م: تطلب المدعيه اغاء قرار المدعي عليهما المنضم اضافه مبلغ هذا البند الي الوعاء الزكوي للاعوام محل الاعتراض لكونت مصاريف الارضيات والغرامات ابعاء فعليت تحملتها المدعيه وصفوعه موجب سندات رسميه، واستنادا علي نص الفقره (1) من الماده (0) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره قرار وزار والزير الماليه رقم (٢٠٨١٠٦) واتاريخ (٢٠٨١٠٦) - المتعلقه بالمصاريف التي يجوز سمها - التي نصت علي ان: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي طافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابث الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه ب可持续 سابقه. - ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصارف شخصيه او بانشطه اخري. - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه ارسماليه ضمن المصروفات تعد به نتيجه النشاط ويضم للمWOODات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النشبه». وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث طلبت الدايره من المدعيه تقدم ما يؤيد وجهه نظرها حول بند الغرامات والحسميات ومدي ارتباطها بالنشاط، ولعدم تقدم المدعيه المستندات المطلوبه واللازمه لحسم الغرامات; واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البينه علي من ادعي»; وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها علي البند محل الاعتراض; لذا ازت الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند السادس: نند جاري الشريك لعام ٢٠٠٩: تطب العديد المعنيه الغاء
قرار المدعي عليها المتضمن اضافه مبلغ هذا البند الي الوعاء الزكي للاعوام
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
(١/١٨٤٣/٢) محل الاعتراض لعدم حولان الحول، واستنادا علي تعميم الهييه رقم (١/١٨٤٣/٢) الصادر بتاريخ ١٨/١٩٣/٨/٨/٨/٨/٨/٨/٨/٨/٨/٨/٨/٨/١٢٣/٩) علي اضافه: «رصيد حساب الداين لصاحب المنشاه اول العام: لانه يعد بمثابه راس المال وستثمر في اغراض المنشاه»; وحيث نص التعميم رقم (١/٢٣٩٤) وتاريخ ١٤١٥/٢٢/٨/٩٤) علي: «الاخذ بالحول القمري في حاله وجود عناصر وينود في الحسابات المقدمه بالتقويم الميلادي حال عليها الحول القمري»; واستنادا علي تعميم الهييه العامه للزكه والدخل رقم (١٤٣٢/١/٢٩) تعميم الهييه العامه للزكه والدخل رقم (١٤٣٢/١/٢٩) تعميم الهييه العامه للزكاه واللغه العربيه (المعلي بالمعالجه الزكويه لحساب جاري الشركه/المالك، الذي نص علي ان: «يؤخذ المتعلق بالمعالجه الزكويه لحساب جاري الشركه/المالك، الذي نص علي ان: «يؤخذ المتعلق بالمعالجه الزکويه لحساب جاري الشركه/المالك، الذي نص علي ان: «يؤخذ المتعلق بالمعالجه الزکويه لحساب جاری شراكه بالمعالجه الزکويه لحساب جاری شراكه بالمعالجه الزکويه لحساب جاری شراكه بالمعالجه الالزام بالمعالجه الزکويه لحساب جاری شراكه بالمعالجه الزکويه لحساب جاری شراكه بالمعالجه الرامي
الاضافه في اموال لم يحل عليها الحول الا اذا كان مصدرها من اموال حال عليها
الحول كالرباح المرحله وتوها»، واستنادا علي تعميم الهييه العامه للزكه والحدل
رقم (١٤٣٤/١١/٢١) الصادر بتاريخ ١/١١/٢١، استمرار المصلحه
في تحليل الزكاه علي الاموال الزكويه التي حال عليهها الحول القمري وتم التصرف
بها قبل نهايه السنه الميلاديه وفقا لتوجيه وزير الماليه»، وتعميم المصلحه رقم
(١٤٣٢/١١/١٩) وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٩) (المواد المصلحه
الحول القمري من الحساب الجاري»: وحيث نست الفقره رقم (٢) من البند (اول)
من الماده (الرابعه) من للايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(٢٠٨١) وتاريخ ١٨٣/١١/١٩) عن «يتكون واعاء الزكاه من كافه اموال المكلف
الخضع للزكاه; ومنها: ٢- الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اول العام او
اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او
كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه». وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي
وما تضمنه من دفوع ومستندات، وحيث لم تقدم المديعه المستندات الثبوتيه
المؤيده لعدم حولان الحول علي هذه الارصد، واستنادا علي القاعده الفقهيه
التي نصت علي ان: «البييه علي من ادعي، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه
اعتزاشها: رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند.
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قترت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول دعوي المدعيه (شركه...) المقدمه بالسجل التجاري رقم: (... شکلا.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- قبول اعتراض المدينه، والغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فروق استيراد
لعام ٢٠٠٠، ورفض اعتراض المدينه (شركه ...) علي بند فروق الاستيراد للاعوام
من ٢٠٠٠ الي ٢٠٠٠.
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
- قبول اعتراض المديعه، والغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فروق
الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) ثلايين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، فيي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.