tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 308

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113/1126 entity=legal_basis:royal_decree:20 entity=legal_basis:minister_decision:10 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
cey
(VR-Γ·Γ·Γ·Γ·Γ) القرار رقم
( V-Γ·19-1Γξ ) الحاد في العدي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتناعات العربيه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضربيه القيمه المضافه - وغرامه للتاخر عن السداد - اعاده تقييم الاقرار الضريبي - عدم قبول الدعوي شكل لعدم تقدم
الاعتراض خلال المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم الاقرار الضريبي والذي رتب عليها ضريبه قيمه
مضافه بمبلغ وقدره (١٩,٩,٧٤) ريال، وغرامه للتاخر عن السداد بمبلغ وقدره (٩,٩,٣٦) ريال، وغرامه للخطا في الاقرار
الضريبي بمبلغ وقدره (١٧١,٨-٩) ا Zabت الهييه بان المدعي قام بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبه
محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفاء متطلبات رفع الاعتراض; فقد تم اغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار
من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه،
فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزکاه والدخل، قبل تقدم دعوامه للامانه العامه للجان
الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه
عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار- دت
النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار; وان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالتقدم عده المحوده صدره القارل خلال (٢٠) يوما من اليوم الثاني تاريخ اخطاره به- تبت للدايره ان المدعي لم
يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه; اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان
المدعيه تبلغت بالقرار محل الدعوي بتاريخ ٢٢١١٢/٢٢ م، وتقدمت باعتراضها عليه بتاريخ ١٣/١٧ م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الحادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ / ١١٢٦ / ١١٣ م.

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
الوقايع:
الخدمه، والسلام علي رسول الله، وانه وحصده ومن والله، وبعد:
تتلخص وقايع هذه الدوعي في ان المدعيه شركه ....، سجل تجاري رقم (....) تقدمت باللغه دعوي، تضمنت اعتراها علي
قرار المدعي عليها المتضمن اعاده تقييم الاقرار الضريبي والذي رتب عليها ضربه قيمه مضافه ببلغ وقدره (١٠٩,٧٠٤)
ريال، وغرامه للتاخر عن السداد بملغ وقدره (٩٩,٣٦٦) ريال، وغرامه للخطا في الاقرار الضريبي بملغ وقدره (١٧١,٠٨٩)
ريال، حيث جاء فيها "طلب اعاده التقييم ومراجعه لضريبه القيمه المضافه نظرا لاحتماس الهييه لمبالغ غير مستحقه عن
مبيعات لا تخص ٢٠١٨ م، واخري لم يتم تحصيل ضريبه عليها، والاستمرار في فرض الغرامات لانتهاء الفتره المسموح بها
للاعتراض بالرغم من وجود اعتراضات سابقه".
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي بابحث بمذكره رد به فيها "قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي
الفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفاء متطلبات رفع الاعتراض؛ فقد تم الغاء الطالب اليا، وعلي اثر ذلك
لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للالتظلم من القرارات
الاداريه، فانه يجب علي الممدي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه
العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشرعته بتقدم طلب مراجعه
علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الاملاده المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار.
وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء "التظلم
الاداري". كما ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضخه نعت علي انه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم
منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاشن يوما من تاريخ العلم به الا عند نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه
قضاييه اخري، و حيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه،
بل انه يعد كقرار يخضع ل侧面يه الميوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضريه. فضلا عن ذلك
فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تحت علي انه "... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم
وënصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تتراه من اجراءات"، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه
اKDET علي احقيه الهييه في اجاده اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل
غياب النص فيتم الربوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام
ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجنه الاداريه بهدف اعاده النظر
في قراها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حدت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه
ضروه تقدمي طلب مراجعه امام الهييه. مما يجعل رفع деوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيب شكلا. بناء
علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي".
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠٨/١٧ م. عقدت الدايره جلسنا الاولي عبر الاتصال المريي (عن يعد) للنظر في الدعوي
المرفوعه من شركه ... سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. وبالمنداده علي اطراف الدعوي، حضر

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
بصفته وكيلا، بموجب هويه وطنيه رقم (……) بموجب الوكاله الشرعيه رقم (……) وتاريخ ١٥/١٠/١٥ المرفقه
في ملف الدعوي، وضر ... هويه وطنيه رقم (....) ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن
الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…) وبعد التثبت من حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل
منهما عبر نافضه مكتبه والتحقق من صفه كل منها قرت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي وكاله الغاء
قرار المدعي عليها المتضمن اعاده تقييم اقرار موكله الضريبي والذي رتب عليها ضريبه قيمه مضافه بملغ وقدره
(١٠٩,٧٠٤) ريال، وغرامه للتاخر عن السداد بمبلغ وقدره (٩٩,٢٦) ريال، وغرامه للتحا في الاقرار الضريبي بمبلغ وقدره
(١٧١،٨٩) ريال، وذلك استنادا للاساب الوارده في لايحه الدعوي. وبسؤال متمل الهييه عن جوابه عن دعوي المدعي،
دفع شكلا بعدم قبول الدعوي لعدم تقدم المدعيه بطلب مبرAJEE لدي الهييه قبل التقدم بعقيد دعوي الشركه المدييه
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبعد المناقشه قررت الدايره، رد الدفع الشكي المقدم من الهييه، لثبوت تقدم
المدعي بطلب المراجعه بتاريخ ١٩/١٠/١ م، والغاء الطلب ايا من قبل الهييه، وتكليف مثل الهييه بالارد في
الموضوع، وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، علي ان يزود وكيل الشركه المدعيه بنسخه مما يقدمه ممثل الهييه
للمعقيب عليه ان رغب، وذلك خلال اسبوع من تاريخ استلامه له، وتاجيل الجلسه الي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٧ م.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٧ م. عقدت الداره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد) للنظر في الدعوي
المرفوعه من شركه ... سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكه والدخل. وبالمنااده علي اطراف الدعوي، حضر ....
ملف الدعوي، وحظر .... هويه وطنيه رقم (....)، ممتلا للهيه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه
العامه للزكه والدخل برقم (....) وبعد التثبت من صحه ضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما
عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قرت الداره السير في نظر الدعوي. ويسؤال وكيل الشركه المدعيه عن
رده علي الدفع الشكلي المقدم من الهييه في مدخرتها المقدمه بتاريخ ٢٠٠٥٩٠٤ م والمتمثل في عدم قبول الدعوي
لفوات المده النظاميه للتظلم استنادا الي الماده (٩) من نظام حيث ان اشعار الالغاء التلقايي كان قد صدر بتاريخ
الدعوي فيهما اذا كان دلهما ما يولدن اضايته؟ اكتفي كل طرف بما قدم. وبعد المناقشه قرت الداره قبل بارب المرافقه
ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاساب
الTNFIFFIE الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (10\( ^{+} \)0) وتاريخ 11/0/17/11 ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده التقييم
والغرامات المترتبه عليه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
(١١٣/٢) النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٠) وتاريخ ١٥١١/١٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطارها بالقرار، وحيث ان المدعي عليها دفعت دفعا شكليا اخر متعلق بفوات مده سماع الدعوي وفقا لن الصاده (٤٩) التي
حددت مده سماعها بثلاثين يوما من تاريخ اخر اشعار صادر عن الهييه العامه للزاكاه والدخل، وحيث ان من الثابت لدي
الدايره من مستندات الدعوي المرفقه من الهييه والمقيده في ملف الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار محل الدعوي
بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٢، وتقدمت باعتراضها عليه بتاريخ ١٩/٣/١٠، ف تكون هذه الدعوي بذلك غير مستوفيه لاوضاعها
الشكليه ويتعين عدم قبولها شكلا.
القرار
ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع:
- عدم قبول دعوي المعديه شركه ....، سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكيله لفوات المده الشاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحدت الداره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨ مودعا لتسليم نسخه القرار، ولاي
من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لاستثلام القرار ويعد القرار نهايا
وواجب النفاذ بعد انتوه هذه المده.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
£