tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530101187 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:bb5b3516-7614-42f7-955b-037d42c4b39f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٨٦٤٩لعام ١٤٤٥ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

 

الوقايع:

تقدم المدعي وكاله بتاريخ (١١/١/١٤٤٤ه) بصحيفه دعوي تضمنت: ان المدعيه طلبت تسجيل العلامه (...) برقم (...) علي الفيه (٤١) فرفضت الاداره تسجيل العلامه، وايدت اللجنه قرار الجهه، وطلب وكيل المدعيه الغاء قرار اللجنه لما يلي من اسباب: - ان تسجيل هذه العلامه منبثق عن تسجيلات اخري في المملكه العربيه السعوديه، فللمدعيه تسجيلات اخري برقم (...) ورقم (...). - ان المدعيه تمتلك تسجيلات في المملكه باللغه اللاتينيه (...) والتي تعني مجموعه (...) - ان العلامه المطلوب تسجيلها انما هي ترجمه للعلامه المسجله سابقا. وبعرض الدعوي علي ممثله المدعي عليها قررت التاكيد علي ما ورد في قرار اللجنه، وارفقت السجل الاجرايي للعلامه محل الدعوي (مجموعه (...)) المطلوب تسجيلها برقم (...) علي الفيه (٤١) المتضمن قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه المؤرخ في (٢٩/٢/١٤٤٣ه)، وعلي البريد الالكتروني المتضمن ابلاغ المدعيه بتاريخ (١٥/١١/١٤٤٣ه) المنتهي الي: تاييد قرار اداره العلامات التجاريه استنادا علي الفقره (٧) من الماده (٣) من النظام وعلي قرار مجلس اداره (...)رقم (٢-١٢-٢٠٢٠) وتاريخ (١١/١/١٤٤٢ه) القاضي بالسماح بتسجيل الاسماء العايليه كعلامه تجاريه وفقا للضوابط والمعايير، وذلك لعدم توافر الضوابط (٢-٣-٩) الخاصه بالسماح بتسجيل الاسماء العايليه كعلامه تجاريه، واستنادا علي الفقره (٣) من الماده (٣) من النظام لاشتمال العلامه علي كلمه (...) وهي من الرموز/ الاسماء الخاصه بدوله (...) والتي لا يجوز تسجيلها. وبعد دراسه القضيه وللاسباب التاليه فقد اصدرت الدايره هذا الحكم.

الاسباب:

بما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه (...)، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه (...)المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه (...)، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات -مصدره القرار محل الدعوي- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الماده (١٣/١) ونصها :(يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.)، وبما ان الثابت ان قرار اللجنه قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (١٤/١١/١٤٤٣ه) مما يعني انقضاء المده النظاميه ابتداء من تاريخ (١٥/١/١٤٤٤ه)، وتقدمت المدعيه امام هذه المحكمه بتاريخ (١١/١/١٤٤٤ه) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا. واما عن موضوع الدعوي وبما ان اللجنه اسست قرارها برفض تسجيل العلامه استنادا علي الفقره (٧) من الماده (٣) من النظام وعلي قرار مجلس اداره (...)رقم (٢-١٢-٢٠٢٠) وتاريخ (١١/١/١٤٤٢ه) القاضي بالسماح بتسجيل الاسماء العايليه كعلامه تجاريه وفقا للضوابط والمعايير، وذلك لعدم توافر الضوابط (٢-٣-٩) الخاصه بالسماح بتسجيل الاسماء العايليه كعلامه تجاريه، واستنادا علي الفقره (٣) من الماده (٣) من النظام لاشتمال العلامه علي كلمه (...) وهي من الرموز/ الاسماء الخاصه بدوله (...) والتي لا يجوز تسجيلها. وبما ان ما اسست عليه اللجنه قرارها تراه الدايره سببا كافيا فان الدايره تنتهي الي صحه القرار، ولا ينال من ذلك ما اشار اليه وكيل المدعيه من كون طلب التسجيل منبثق عن تسجيلات سابقه، فان ذلك غير مؤثر علي قرار الجهه، اذ ان وجود تسجيلات سابقه بذات العلامه او ترجمه لها لا يعني الموافقه علي التسجيلات اللاحقه ما دامت متصله بها، ولما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:

نص الحكم:

حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.