tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430637967 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1444-07-23 document_type=ruling entity=document_number:87205feb-2f97-4497-a6bc-62a18fa626fe entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٨١٤٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للمواد الغذاييه
الوقايع:
تقدمت شركه (...) بالدعوي التاليه للمحكمه التجاريه بجده "انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٢٢,٦٤٤.٠٠) اثنان وعشرون الفا وست ميه واربعه واربعون ريال سعودي سدد منه (٨١٤.٠٠) ثمان ميه واربعه عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد).
٢- اضرار تقاضي" وقد افتتحت الجلسه وفيها حضر/ (...) صاحب الهويه رقم: (...) الحاضر عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع (مناديل)، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: لزام المدعي عليه ب ١-تسليم الثمن وقدره (٢١,٨٣٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي. وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: ١-مطابقه رصيد، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم.
الاسباب:
تطالب المدعيه بمبلغ وقدره ٢١٨٣٠ريال مقابل ثمن مبيع، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء علي نص الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء علي ما قدمته المدعيه من مطابقه رصيد، ونظرا الي ان المدعي عليه قد تسبب بالخطا الذي ادي الي الضرر المتمثل في تكبد المدعيه اتعاب التقاضي من غير وجه حق، وعليه رات الدايره قبول طلب اتعاب المحاماه والحكم بجزء منه مع مراعات سهوله القضيه والجلسات التي عقدت فيها، مما انتهت معه الدايره الي ما يرد في المنطوق.
نص الحكم:
الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمواد الغذاييه، رقم تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده رقم تجاري: (...) مايلي: اولا مبلغا وقدره ٢١٨٣٠ واحد وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال مقابل قيمه مبيع، ثانيا: مبلغا قدره ١٠٠٠ الف ريال مقابل اتعاب تقاضي، وبالله الوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.