moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1204 لعام 1441 ه المقامه من/ حامد فؤاد حامد سرحان هويه وطنيه (...) ضد/ احمد عبد ﷲ عمر جاد هويه وطنيه (...) القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي -المثبت هويته ووكالته بملف الدعوي- تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها : انه قد باع موكلي سيارات جوست سوداء للمدعي عليه بقيمه اربعه ملايين وسبعمايه و تسعون الف ريال لبيعها وقد حرر له المدعي عليها شيكات علي دفعات الشيك الاول برقم 9 من مصرف الانماء بمبلغ اثنان مليون وثمانمايه وتسعون الف ريال لا غير والشيك الثاني برقم 204 من سامبا بمبلغ وقدره مليون ومايتا ريال لا غير والشيك الثالث من سامبا برقم 205 وقدره سبعمايه الف ريال لا غير مع العلم انه ظل يماطل ولم يسدد ما عليه حتي الان، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته مبلغ وقدره اربعه ملايين وسبعمايه وتسعين الف ريال سعودي (4790000)ريال، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 07-04-1441ه وفي هذه الجلسه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي ذكر بانها لا تخرج عن ما جاء بلايحه الدعوي ويطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 4,790.000 ريال مقابل توريد سيارات لصالح المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه وعدم تقديمها يعد نكولا من الطرف الممتنع، وفي جلسه بتاريخ 30-04-1442ه والمنعقده مرييا استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 17388 في 5-10-1441ه والمبلغ بتعميم رقم 1505/ت في 5-10-1441ه، وفيها حضر طرفي الدعوي وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي الترافع الكتابي وبطلب وصف السيارات من وكيل المدعي وعددها وصفه انتقال السيارات محل الدعوي؟ اجاب قايلا عدد السيارات اربع وبصفه انتقال السيارات انا اكتفي بما قدمت من بينات والشيكات محل الدعوي مسببه ومبين بها عدد السيارات هكذا اجاب وقرر وكيل المدعي عليه بان المكتوب في الشيكات سته سيارات هذا يدل علي عدم وجود سيارات وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وفي جلسه اليوم الموافق 02-05-1442ه وفي هذه الجلسه المرييه وبالمناداه علي عبدﷲ الشمري لم يتجاوب للدايره وطلب وكيل المدعي عليه احمد بارودي الحكم في هذه الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي يطلب في هذه الدعوي، الزام المدعي عليه (4,790.000)ريال، مقابل شراء المدعي عليه للسيارات محل الدعوي، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه؛ وحيث كان من الواجب علي الدايره وهي بصدد نظر موضوع الدعوي، والزام المدعي عليه بقيمه الشيكات، معرفه المقابل لها واستلام المدعي عليه لما هو في مقابلها، وبما لان جواب المدعي عليه نفي كون هناك بيع سيارات فضلا عن استلامه لها وذكر بان موضوع الشيكات هو يخص اخ المدعي وفق ما ذكره في رده، وبما ان المدعي لم يقدم البينه الكافيه والموصله لدعواه من صفه السيارات وتعيينها وصفه انتقال الملكيه لها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وفق ما هو مبين في منطوقها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1608 لعام 1442 ه المقامه من/ حامد فؤاد حامد سرحان هويه وطنيه (...) ضد/ احمد عبد ﷲ عمر جاد هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، و باحاله الدعوي الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 2/5/1442ه الذي قضي برفض الدعوي ، و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلستها و المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وفيها ذكر المدعي عليه وكاله انه قدم رده علي اللايحه الاستينافيه وتم تزويد المدعي وكاله بنسخه منه ثم ذكر المدعي عليه وكاله بان موكله ليس بتاجر ولديه سجل تجاري قديم لم يجدد ولم يتعامل مع المدعي في هذا النزاع بصفته تاجرا وانما حرر الشيكات محل المطالبه باسم المدعي بناء علي طلب اخ المدعي / سراج وافاد بان بينهم تعامل حيث ان المدعي باع لموكلي سيارات للاستخدام الشخصي ولم يسلمه اياها ولم يكن الهدف من هذه السيارات المتاجره بها او بيعها وقد اقام المذكور / سراج دعوي علي موكلي في المحكمه العامه للمطالبه بقيمه هذه الشيكات وغيرها وهي قيد النظر في المحكمه العامه بجده فعقب المدعي وكاله بانه لا يعلم ان كان المدعي عليه تاجرا ام غير تاجر وكذلك لا يعلم ان كان الهدف من الشراء هو الاقتناء او غير ذلك انما المتاكد هو حصول البيع ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه، فقد انتهت الي قبوله شكلا. واما من حيث الموضوع فان ما قضت به الدايره الابتداييه محل نظر ، ذلك انه كان علي الدايره التحقق من المدعي عليه هل هو تاجر ام لا وكذلك موضوع الدعوي وطبيعه التعاقد والتعامل بين الطرفين هل هو لغرض المتاجره ام للاقتناء ، وبما ان وكيل المدعي عليه افاد بان موكله ليس بتاجر كما افاد بان التعامل كان شخصيا وليس لغرض المتاجره ولم يعارض ذلك المدعي وكاله ، ومما يؤكد ذلك الشيكات المحرره باسم المدعي شخصيا ، وكذلك اقامه المدعي دعوي بنفس البينات في المحكمه العامه ، لذلك فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقها محمولا علي اسبابه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا : الغاء حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 02/05/1442ه في القضيه رقم 1204 لعام 1441ه القاضي/ برفض الدعوي. ثانيا : الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني