moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٤٨٩٣٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧ه، تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بعقد بيع، تم الاتفاق بموجبه علي ان تبيع لها ثلاث مصاعد كهرباييه وان تقوم بتركيبها، بثمن اجمالي قدره (١٤٧,٠٠٠) مايه وسبعه واربعون الف ريال، استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت جزءا من ثمنه وقدره (١٣٢,٠٠٠) مايه واثنان وثلاثون الف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لم تسدده، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن المبيع وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه وهو: العقد المبرم بين طرفي الدعوي، والمتضمن موضع الدعوي، ممهورا بتوقيع منسوب للمدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠١م. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/١٩ه. وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال لما ورد في لايحه الدعوي متضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وبسؤال عن بينته علي الدعوي؟ ذكر بان بينته تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وتوقيع المدعي عليها علي مطابقه الرصيد علي الاستلام، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، بما ان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن المبيع وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لقاء توريد وتركيب مصاعد لصالح المدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه للعقد المبرم بين الطرفين ومصادقه الرصيد متضمن لمبلغ المطالبه والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...)للمصاعد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، وبالله التوفيق.