moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٩٠٥٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه لموكله مكيفات ولفه مواسير (...) وشاشات. وذكر بان تاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٠/٠٢/١٨م؛ علي ثمن اجمالي مبلغ قدره (١٦٧,٤٢٢.٥٠) مايه وسبعه وستون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال و خمسون هلله. كما ذكر بان موكله قام بسداد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع ومده العقد شهر. ووضح بانه نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (١٠١,٢٧٢.٥٠) مايه وواحد الفا وميتان واثنان وسبعون ريال و خمسون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم مبلغ قدره (١٠١,٢٧٢.٥٠) مايه وواحد الفا وميتان واثنان وسبعون ريال و خمسون هلله. وقدم لطلبه المستندات التاليه: ١- فاتوره شاشات محرر علي مطبوعات المدعي عليها والممهور علي مبلغ (٤١,٤٧٥) واحد واربعون الف واربعمايه وخمسه وسبعون بختم وتوقيع الطرفان برقم (٠٢٥١) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م. ٢- فاتوره المكيفات المحرر علي مطبوعات المدعي عليها علي مبلغ (١٢٥,٩٤٧) مايه وخمسه وعشرون الف وتسعمايه وسبعه واربعون والممهوره بختم المدعي عليها برقم (٣٠٢٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٤ه. ٣- عقد التزام محرر علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٠ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها او من ينوبها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد تفصيله في لايحته، وبسؤالها له عن بينته احال علي مرفقاته. وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم مبلغ قدره (١٠١,٢٧٢.٥٠) مايه وواحد الفا وميتان واثنان وسبعون ريال و خمسون هلله. ولكون وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه الفواتير المحرره علي مطبوعات المدعيه والممهوره بختمها، واستنادا للماده الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق). ولكون المدعي عليها لم تحضر او من ينوبها رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه؛ مما يؤكد استحقاق المدعيه لما تدعيه. ولكون المدعي عليها اسقطت حقها في تبرير موقفها. واستنادا للفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠١,٢٧٢.٥٠) مايه وواحد الفا وميتان واثنان وسبعون ريال و خمسون هلله (...) برقم الهويه (...) . لما هو مبين في الاسباب و الله الموفق.