gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VJ-2021-712) القرار رقم | (V-2020-27850) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: نظام ضريبه القيمه المضافه - فوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارات بشان عدم قبول المدعي علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده نظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكال لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بوجب الماده (٤١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١٠٢٢١ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلا، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان... هويه وطنيه رقم: (....) بصفته مالك مؤسسه... للخدمات العامه، بموجب سجل مؤسسه فرديه رقم: (....) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراشه علي عدم قبول المدعي عليها ابالغاء تسجيله في نظام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ضريبه القيمه المضافه. وبعرض للا-لحده العوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره حيث جاء فيها: « اولا: الدفع الشكي: نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (٢) « اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقيول التظلم من الناحيه الشكيله يجب قرار الهييه محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه « الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل». في يوم الاحد بتاريخ: ٢٠١١/٠٢/٢١ م، افتتحت الجسعه (الاولي) للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المركي في تمام الساعه ٥٠٤٠ مساء طبقا لاجراءات التقاضي المركي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي (٢٦٠٤٠) ونظيره في الدعوي المرفوعه من... وطنيه رقم ( ... )، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم ( ... ) حضور المدعي او من يمثله وحضر .... ( ... ) الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٤١/٠٠١/٠٥/١٩ المعداد من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال مثل المدعي عليها عن ردهlibاب بالاتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي ولصليه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات coursيه. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ وتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتريخ ١٥٥/٦/١١ ه وتعديلاته، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدييه تهدف من دعاها الي اغاء قرار الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 للزكه والدخل بشان عدم قبول المدعي عليه ايالغاء تسجيلها في نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان هذا الزناع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه واستنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يوزل من صدر في شانه قرار من الهييه الاغتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاغتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاغتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك في خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، (طلب اجاله الاغتراض الي اللجنه الحاليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف فرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مشت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بفرار اللجنه الحاليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحاليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ثبت للدايره بان المدييه تقدمت بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ: ٢٠٢٠١/٢٤: ٢٠٢٠١/١٠/٢٤: وتبلغت اشعار الغاء طلب المراجعه بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٨/١٣: عليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدينه (مؤسسه ... للخدمات العامه) سجل تجاري رقم (…) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولظارف الدعي طلب استياناه حبس التولم خلال (٣٠) ثلانس يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده. وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.