moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571329166 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : شركه (...) للتجاره والمقاولات والعقارات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اجهزه كهرباييه ومنزليه من علامه (...)، بثمن اجمالي قدره (٣٧,٢٤٢.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وميتان واثنان واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره (٣٣,٧٩٨.٢٨) ثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال و ثمانيه وعشرون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلباته الاتي: 1- اتفاقيه فتح حساب للمدعي عليها لدي المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها. 2-فواتير عددها (7) فاتوره علي مطبوعات المدعيه، مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/11/20ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته؟ احال الي العقد والي الفواتير المرفقه في صحيفه الدعوي والموقعه من قبل المدعي عليها، ولصلاحيه القضيه للحكم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره ثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال وثمانيه وعشرون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره ثلاثه الاف ريال، وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وباطلاع الدايره علي بينه المدعيه المتمثله في العقد والفواتير الموقعه من قبل المدعي عليها واستنادا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وما سبق تراه الدايره كافيا لالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه محل الدعوي، وعن اتعاب المحاماه فبما ان المدعي عليها الجات المدعيه لاستحصال حقها عن طريق القضاء وحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب وكيل المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يقع علي الوجه المعتاد وذلك بالنظر لمثيلات طلب اتعاب المحاماه في القضايا الاخري واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق طلب وكيل المدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا : الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات والعقارات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (33,798.28) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريال وثمانيه وعشرون هلله. ثانيا : الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات والعقارات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق.