tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430863073 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1443-10-24 document_type=ruling entity=document_number:828dcd97-58ba-41bb-9eb9-5aec2466ff1d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٩٥٤٢٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) وشريكه للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد و وتركيب بورسلان ايطالي، لمده (٦) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ (١٤٤٢/٠٦/٢٧ه) الموافق (٢٠٢١/٠٢/٠٩م)، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,١٦٥,٨٠٠.٠٠) مليون ومايه وخمسه وستون الفا وثمان ميه ريال،سددت منها مبلغ قدره (٩٣٨,٤٦٩.٠٠) تسع ميه وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وستون ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٢/٠٦/٢٧ه) الموافق (٢٠٢١/٠٢/٠٩م)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- خطا المدعي عليه، المتمثل في عدم توريد البورسلان المحدد و المتطابق مع المواصفات المذكوره في العقد، وذلك بتاريخ (١٤٤٣/٠٧/٢٧ه)
الموافق (٢٠٢٢/٠٢/٢٨م)، مما تسبب بعدم مطابقه البورسلان للعينه المعتمده، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر عدم مطابقه البورسلان للعينه المعتمده، ومقدار التعويض المطلوب (٩٣٨,٤٦٩.٠٠) تسع ميه وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وستون ريال.
٢- البلاط الذي تم توريده مختلف اختلافا جذريا عن الذي تمت الموافقه عليه شكلا و لونا و منشا؛ حيث ان البلاط محل العقد متفق علي ان يكون صناعه ايطاليه كما هو مذكور في عرض الاسعار الملحق بالعقد لكن العينات المقدمه من قبل المدعي عليها لم تكن كذلك. كما ان العينه الموجوده لدي المدعي والتي تمت الموافقه عليها من قبل فريق العمل تبين بوضوح ان ماده سيراميك البلاط يجب ان يكون بكامل سماكه البلاط اي (٢سم) وليس كما في المواد التي تم توصيلها من قبل المدعي عليها حيث انها مصنوعه من قشره سيراميك تقل سماكتها عن (١ملم) علي وجه البلاط و والباقي مصنوع من الخزف؛ وهو مايعد عدم تنفيذ للعقد الموقع بين الطرفين.. وطالبت الزام المدعي عليها ب:
١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٣٨,٤٦٩.٠٠) تسع ميه وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وستون ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات.
٢-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم تنفيذ، واختلاف الصفه، لقاء فسخ عقد مقاولات، وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه:
١-عقد مقاوله صادر علي مطبوعات المدعي عليها، بتاريخ (٠٩/٠٢/٢٠٢١م)، مختومه وموقعه من المدعي عليها.
٢- اشعار نهايي، بتاريخ (٢٤/١٠/١٤٤٣ه).
٣- خطاب صادر علي مطبوعات المدعي عليها، بتاريخ (٠٦/١٢/٢٠٢١م)، موقع من المدعي عليها.
٤- مطبوعات تفيد بالسداد بمبلغ اجمالي قدره (٩٣٨,٤٦٩.٠٠) تسع ميه وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وستون ريال، بتاريخ (٢٢/٠٢/٢٠٢١م).
٥- تقرير الخبير المبديي، رقم القضيه الصادر فيها التقرير (٤٣٩٥٢٥٥٥٣) بتاريخ (٢٢/١٠/٢٠٢٢م) مختوم من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/٠٥/١٤٤٤ه،وملخصها: حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ماجاء في الصحيفه والبينات والاسانيد المرفقه فذكرت المدعيه وكاله ان هذه الدعوي سبق نظرها في هذه الدايره برقم (٤٣٩٥٢٥٥٥٣) حكم فيها بكان لم تكن وعليه طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله تقديم دفوعه علي دعوي المدعيه خلال عشره ايام ثم علي المدعيه وكاله بعد ذلك تقديم الرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وبالله التوفيق.
ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها:
اخلال الخبير المنتدب بواجباته بناء علي امر التكيف بالدعوي رقم (٤٣٩٥٢٥٥٥٣) المقضي باعتبارها كان لم تكن وفقا لما يلي:
-١- اخلال الخبير بخطاب التكليف رقم (٤٤٦٠١١٩٥٩٨) صدر قرار ندب الخبراء من فضيلتكم بمهام عده وهي:
ا. التحقق من التزام الطرفين ببنود عقد.
ب- بيان التاخير من عدمه.
٣- مراجعه عقود ومستندات. معاينه المواد المورده - الاطلاع علي العيوب – التزام الطرفين بالعقد. الا ان الخبير المنتدب لم يقم بعمله الواجب عليه طبقا لخطاب التكليف ولم يلتزم ببنود العقد الذي هو السند الشرعي بين طرفين الدعوي يجب وبمراجعه العقد اتضح لفضيلتكم اوجه القصور التعاقديه التي وقع بها المدعي وبايضاح البنود التي اخل بها المدعي الا ان الخبير ضرب بها عرض الحايط ولم يناقشها ولم يضعها بالحسبان ولم يثبت عدم التزام المدعي ببنود العقد وهي كالتالي:
- ١- بالبند الثاني الذي ينص: التزامات الطرف الاول الفقره ١- توريد وتركيب البورسلان حسب العينات المعتمده من الطرف الثاني مقاس (١٢٠× ٦٠) ب (٢) سم سماكه وحسب سطح الماده المعتمده بالعينه..... وطبقا لنص الماده اتضح التزام الطرف الاول المدعي عليها بتوريد وتركيب البورسلان طبقا للعينه المعتمده من الطرف الثاني المدعي وبذلك تكون العينه التي تم اعتمادها من المدعي الذي قام بمعاينتها المعاينه التامه النافيه لكل جهاله ووافق عليها بارض المشروع بالشخوص علي تركيبها هي وعينات اخر قام باختيارها بمحض ارادته دون اكراه او تدليس من اي طرف تكون العينه المختاره والمعتمده للطرفين هي الملزمه للطرفين.
٢- طبقا للبند الرابع مده التنفيذ التي تنص (٦) اشهر من تاريخ اعتماد المخططات النهاييه طبقا للبند يجب علي الطرف الثاني المدعي اعتماد المخططات النهاييه المقدمه للمدعي حتي يتم البدء بالعمل حيث انه قامت وكيله المدعي عليها باعداد المخططات التنفيذيه للمشروع كاملا ولم يتم اعتمادها من قبل المدعي او ممثليه، وهي شرط اساسي في العقد وسريان العقد والبدء بالعمل.
٢- اخلال الخبير بواجبات عمله.يوضح لفضيلتكم بقيام الخبير المنتدب بالشخوص علي الموقع توجه لمعاينه العينه التي تم اعتمادها من المدعي وبمطابقتها بالبضاعه التي تم توريدها ظهر للخبير انها مطابقه ولا خلاف بينهم وتم تقديم ما يفيد اعتماد المدعي للعينه وموافقته عليها واقر بذلك ممثل المدعي الحاضر امام الخبير، الا انه ذكر انه تم اعتماد اللون بعينه والخامه بعينه اخري واخذ الخبير باقواله وهي مرسله دون تقديم بينه موصله عليها لم يقدم اي عينه اخري موقع عليها او مقر بها من المدعي عليها، الا ان الخبير قام بتجزيه العينه عينه مقدمه اخذ منها لون وعينه اخري لا علم للمدعي عليها بها ولم يتم اعتمادها وهذا لا يجوز حيث ان العينه المعتمده يتم التصنيع عليها ولا يجوز تجزيتها، وطبقا للعقد سند الدعوي يتم التوريد والتركيب طبقا للعينه المعتمده والموقعه من المدعي.
٣- لذلك اتضح لفضيلتكم تقصير الخبير بمهام عمله والتعنت مع المدعي عليها مما ادي الي النتيجه التي ترفضها المدعي عليها للقصور من جهه الخبير. الطلبات: يلتمس من فضيلتكم ندب احد مكتب الخبراء الهندسيين وتكون اتعابه علي عاتق المدعي عليها.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في١٩/٠٦/١٤٤٤ه،وملخصها: حضر فيها وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يرغبون باضافته فقرروا الاكتفاء. واضاف وكيل المدعي عليها قايلا: بانه المدعي عليها تطعن في تقرير الخبير وطلبت ندب خبير اخر ومستعده بدفع تكاليفه.
وعليه افهمت وكيل المدعي عليها بان عليه ان تقدم مذكره يبن فيها فقط اسباب ومبررات طلب ندب خبير اخر وذلك خلال (٥) ايام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، و بسؤال طرفي الدعوي هل لديهما قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٣٨,٤٦٩.٠٠) تسع ميه وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وستون ريال لخطا المدعي عليها في عدم توريد المواد المتفق عليها وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي توقف علي ندب خبره للاطلاع والمعاينه وبحث استحقاق المدعيه لما تدعيه، واستنادا الي ما نصت عليه الماده (١٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بالقرار رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، التي نصها: للمحكمه عند الاقتضاء ان تكلف خبيرا؛ لتقديم رايه في مساله فنيه او معاينه شيء متنازع فيه... وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي بعد اعطاء طرفي النزاع الوقت لابداء ملحوظاتهم عليه،وقد انتهي الخبير لاستحقاق المدعيه لما تدعيه لاخلال المدعي عليها في توريد المواد المتفق عليها وحيث ان الخبير وبفحص تقريره ودراسته تنتهي معه الدايره الي موافقه الخبير لما انتهي اليه من نتيجه. وعليه انتهت الدايره الي حكمها مع الزام المدعي عليها تكاليف اتعاب الخبره باعتبارها الطرف الخاسر.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي:
١- الزام شركه (...) وشريكه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٩٣٨,٤٦٩) تسعمايه و ثمانيه و ثلاثين الفا و اربعمايه
وتسعه و ستين ريالا ل(...) هويه وطنيه رقم (...).
٢- الزام شركه (...) وشريكه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثه عشر الفا و ثمانمايه ريال ل(...) هويه وطنيه رقم (...) لقاء اتعاب الخبره. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٩٥٤٢٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) وشريكه للمقاولات
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها [بما يلي/: اولا: دفع مبلغ قدره (٩٣٨٤٦٩) تسعمايه وثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا تعويضا عن عقد مقاوله توريد وتركيب بورسلان ايطالي. ثانيا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الخامسه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه 
اصدرت بشانها حكمها،محل الاستيناف المنتهي الي:
[اولا: الزام شركه (...) وشريكه للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٩٣٨,٤٦٩) تسعمايه و ثمانيه و ثلاثون الفا
واربعمايه و تسعه و ستون ريالا ل(...) هويه وطنيه رقم: (...).
ثانيا: الزام شركه (...) وشريكه للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثه عشر الفا و ثمانمايه ريال ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) لقاء اتعاب الخبره]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها:
/اولا: اخلال الخبير بواجبات عمله.
ثانيا: عدم تقديم المدعي البينه علي العينه المعتمده]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم وتقرير الخبير الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليهما منعا للتكرار.
نص الحكم:
حكمت الدايره:
بتاييد حكم الدايره [ الخامسه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٦٩٢٥٧٣) وتاريخ ٢٩ /٠٨ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء بالاتي:[١- الزام شركه (...) وشريكه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٩٣٨,٤٦٩) تسعمايه و ثمانيه و ثلاثين الفا و اربعمايه وتسعه وستين ريالا ل(...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...).
٢- الزام شركه (...) وشريكه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثه عشر الفا و ثمانمايه ريال ل(...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) لقاء اتعاب الخبره] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.