tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

The list of penalties for municipal violations of the year 1442 h

ncar · regulation · processed · 36 chunks

date_gregorian=2020-12-11 date_hijri=1442-02-05 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:218 entity=summary:حلت هذه اللائحة محل اللائحة السابقة الصادرة عام 1422هـ وتضمنت: تعريفات، المخالفات والعقوبات، جدول المخالفات والعقوبات، الضبط والإثبات، الحقوق الخاصة، ما يجوز لوزارة الشؤون البلدية والقروية تنفيذه من العقوبات، رخص البناء، المخالفات الجسيمة، الرقابة والتفتيش، النشر والنفاذ. entity=document_number:92 entity=keyword:مخالفات entity=keyword:بلدية entity=keyword:جزاءات entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:أمانة منطقة الرياض entity=agency:أمانة العاصمة المقدسة entity=agency:أمانة منطقة المدينة المنورة entity=agency:أمانة منطقة القصيم entity=agency:أمانة المنطقة الشرقية entity=agency:أمانة منطقة عسير entity=agency:أمانة منطقة تبوك entity=agency:أمانة منطقة حائل entity=agency:أمانة منطقة الحدود الشمالية entity=agency:أمانة منطقة جازان entity=agency:أمانة منطقة نجران entity=agency:أمانة منطقة الباحة entity=agency:أمانة منطقة الجوف entity=agency:أمانة محافظة جدة entity=agency:أمانة الطائف entity=agency:أمانة الأحساء entity=agency:أمانة محافظة حفر الباطن entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
ان مجلس الوزراء
بسم الله الحر الرحيم
قرار رقم : (۹۲)
وتاريخ : ١٤٤٢/٢/٥ه
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٠٠٨
و تاريخ ١٤٤٢/١/٢٧ه ، المشتمله علي خطاب وزاره الشؤون البلديه والقرويه رقم ٨٨٢٦
وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٠ ه ، في شان مشروع لايحه الجزاءات عن المخالفات البلديه.
وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي لايحه الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلديه، الصادره
بقرار مجلس الوزراء رقم (۲۱۸) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٦ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (۲۱۱۷) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٥ه ، ورقم (٢٩٥)
وتاريخ ١٤٤١/٣/٦ه ، ورقم (٩٥٦) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٦ه ، والمذكرات رقم (٣١٨)
وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٠ه ، ورقم (٨٦٦) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤ه ، ورقم (١٢٠٦)
وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٧ه ، ورقم (١١١) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٢ه ، ورقم (١٧٣) وتاريخ
١٤٤٢/١/٢٩ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشوري رقم (١٨/٦٩) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٠ه،
ورقم (٣٨/١٩٦) وتاريخ ١٤٤١/٩/١٠ه ، ورقم (٥٥/٣٢٠) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٧-٤٢/٢ /د) وتاريخ ١٤٤٢/١/٨ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۲۳۲)
وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي لايحه الجزاءات عن المخالفات البلديه، بالصيغه المرافقه.

بسم الله الرحمن الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۲)

ثانيا : علي المحلات والمنشات القايمه المشموله باللايحه قبل نفاذها - توفيق اوضاعها بما
يتوافق مع احكامها ومع القرارات التنفيذيه اللازمه لها، وذلك خلال المده التي يحددها
وزير الشؤون البلديه والقرويه علي الا تقل عن ثلاثه اشهر من بدء نفاذ اللايحه.

ثالثا: قيام وزاره الشؤون البلديه والقرويه بما ياتي:
١ - التنسيق مع وزاره البييه والمياه والزراعه ووزاره التجاره والهييه العامه للغذاء والدواء
والجهات الاخري ذات العلاقه كل فيما يخصه وفي ضوء اختصاصات تلك الجهات
المقرره نظاما في شان المخالفات التي ستحدد في الجدول المشار اليه في الماده
(الثالثه) من اللايحه المتضمن المخالفات والجزاءات المقابله لها التي تطبق علي
كل منها، وذلك قبل اصدار ذلك الجدول، مع مراعاه ان يصدر قبل نفاذ اللايحه.
٢ - التنسيق مع اللجنه الاعلاميه العليا قبل صدور القرار الوزاري الخاص بالجدول
المشار اليه في الماده (الثالثه) من اللايحه، والنظر في مدي الحاجه الي اعداد
خطه اعلاميه في هذا الشان.
- مراجعه الجدول المشار اليه في الماده (الثالثه) من اللايحه بشكل دوري.
٤ - التنسيق مع وزاره الاعلام والجهات الاخري ذات الصله للقيام بحملات توعويه
للوقايه من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في اللايحه.

رابعا: ١- مع عدم الاخلال بمباشره وزاره الشؤون البلديه والقرويه لاختصاصاتها المنصوص
عليها في لايحه الجزاءات عن المخالفات البلديه، ومع مراعاه ما نصت عليه الماده
(الخامسه) من اللايحه، يتفق وزير الشؤون البلديه والقرويه ووزير التجاره علي
تحديد المخالفات في الجدول المشار اليه في الماده (الثالثه) من اللايحه - ذات
الصله باختصاصات وزاره التجاره المقرره نظاما - التي تضبطها وزاره التجاره - وفقا
لما ورد في الفقره (3) من هذا البند - وايقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللايحه.

بسم الله الحر الرحيم

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قازان مجلس الوزراء

(۳)

٢ - يصدر وزير التجاره القرارات التنفيذيه اللازمه لما ورد في الفقره (1) من هذا
البند، وكيفيه تطبيقها، مع مراعاه التنسيق - فيما يلزم مع وزير الشؤون
البلديه والقرويه.

٣- مع مراعاه ما نصت عليه الماده (الخامسه) من اللايحه، يفوض وزير الشؤون
البلديه والقرويه وزير التجاره في شان اصدار قرار من يتولي من موظفي او
عمال وزاره التجاره ضبط المخالفات - ذات الصله باختصاصات الوزاره المقرره
نظاما - التي ستحدد في الجدول المشار اليه في الماده (الثالثه) من اللايحه،
وايقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللايحه.

٤- لا يخل ما ورد في الفقرات السابقه بما تقضي به الانظمه التجاريه والانظمه
الاخري ذات الصله.

٥- تنسق وزاره التجاره مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه في شان ايجاد حلول
مناسبه عند ظهور ملحوظات او عوايق قد تنشا عن تطبيق ما ورد في الفقره (1)
من هذا البند.

رييس مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

لايحه الجزاءات عن المخالفات البلديه

الماده الاولي:
يكون للالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل
منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:

اللايحه: لايحه الجزاءات عن المخالفات البلديه.
الوزاره: وزاره الشؤون البلديه والقرويه.
الوزير: وزير الشؤون البلديه والقرويه.

المخالفه البلديه: حاله عدم الالتزام بالاحكام الوارده في اللايحه، او القرارات التنفيذيه
الصادره بموجب اللايحه، او الاشتراطات والقواعد والضوابط والتعليمات
التي تختص الامانه او البلديه بالاشراف علي تنفيذها وفقا لما هو مقرر
نظاما.

المخالفه البلديه الجسيمه: المخالفه البلديه التي من شانها ان تؤدي الي وقوع ضرر جسيم
علي صحه الانسان او سلامته او الصحه العامه.

المخالفه: المخالفه البلديه او المخالفه البلديه الجسيمه.

المخالف: من يرتكب مخالفه سواء كان ذا شخصيه طبيعيه او اعتباريه.

الترخيص البلدي: موافقه مكتوبه تصدرها الامانه او البلديه وفقا للاحكام الوارده في
نظام اجراءات التراخيص البلديه لبناء منشاه او فتح محل لاي نشاط
علي موقع معين او لبدء مزاوله العمل في منشاه، وذلك وفق الشروط
المحدده في نظام البلديات والقري ولوايحه التنفيذيه.

المحل: فيما عدا المنشاه، هو موقع - حاصل علي ترخيص بلدي - يمارس فيه نشاط له علاقه
باختصاصات الامانه او البلديه المقرره نظاما.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الجماع
المملكه العربيه السعوديه
الرقم
هييه من الخبر المجلس الوزراء
التاريخ
١٤ه
المرفقات.
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
المنشاه: كيان - حاصل علي ترخيص بلدي مرخص له نظاما باداء نوع او اكثر من
الانشطه الاقتصاديه، ويمارس انشطه الانتاج او التغليف او المعالجه ويدخل فيها
ماده او اداه او عنصر له علاقه باختصاصات الامانه او البلديه المقرره نظاما.
خطوط التنظيم خطوط توضح حدود العقار وتفضله عن المجاورين والاملاك العامه، موضوعه
في المخطط المعتمد.

الماده الثانيه:
مع مراعاه ما ورد في احكام اللايحه، ودون الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها
نظاما، يعاقب كل من ارتكب مخالفه بواحد او اكثر) من الجزاءات الاتيه:
١- غرامه لا تتجاوز (خمسمايه الف ريال، ولا تتجاوز (مليون ريال اذا كانت المخالفه
مخالفه بلديه جسيمه. وتجوز مضاعفه الجزاء في حاله تكرار المخالفه. وتتعدد الغرامه
بتعدد من وقعت منهم المخالفه. ويجوز بامر من رييس مجلس الوزراء رفع الحد الاعلي
للغرامه المنصوص عليها في هذه الفقره بعد الاتفاق بين الوزير ووزير الماليه.
٢- اغلاق المحل او المنشاه لمده لا تزيد علي (اسبوعين). وتجوز مضاعفه الجزاء في حاله
تكرار المخالفه.
٣- الغاء الترخيص البلدي للمحل او للمنشاه ومنعهما من مزاوله النشاط لمده لا تزيد علي
(سنتين) اذا كانت المخالفه مخالفه بلديه جسيمه.
علي ان يقصر ايقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين (۲) و (۳) من هذه الماده علي المكان
الذي وقعت فيه المخالفه وتحدد القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه الاجراءات
المترتبه علي ايقاع اي من الجزاءين الواردين في الفقرتين (۲) و (۳) من هذه الماده.

الماده الثالثه :
١ - يصدر بقرار من الوزير جدول تحدد فيه المخالفات والجزاءات المقابله لها المنصوص
عليها في الماده (الثانيه) من اللايحه، التي تطبق علي كل منها، وفق اليه حوكمه واضحه
الملكه العربيه السعوديه
المملكه العربيه اليه

المملكه العربيه السعوديه
هيد و الخبر المجالس الوزراك
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه

يراعي فيه التدرج في تحديد مقدار الجزاء علي المخالفه وتناسبه مع نوعها وتكرارها ومدي
تاثيرها .
٢- يحدد في الجدول المخالفات التي تجوز فيها مضاعفه الجزايين المنصوص عليهما في
الفقرتين (۱) و (۲) من الماده (الثانيه) من اللايحه في حاله تكرار المخالفه، بزياده الحدين
الاقصيين لهما علي الا تتجاوز الضعف .
- يضمن الجدول المخالفات التي يلزم فيها المخالف خلال مده محدده بازاله المخالفه
او اعاده الوضع الي ما كان عليه قبل وقوع المخالفه او اصلاح التلف الناجم عنها (ان
وجد) وذلك علي نفقته، علي ان يراعي انه في حال انتهاء المده المحدده دون ان يقوم بما
الزم به فتحتسب عليه مخالفه جديده.

الماده الرابعه:
١ - تضبط المخالفات وتثبت في محاضر وفق الاجراءات التي تحددها القرارات التنفيذيه
الصادره بموجب اللايحه.
٢- يتولي الموظفون او العمال في الامانه او البلديه او الجهات ذات العلاقه او من غيرهم
--ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزير او من يفوضه - ضبط المخالفات.

الماده الخامسه:
1- فيما عدا القرارات المتعلقه بجزاء الغرامه المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده
(الثانيه) من اللايحه عندما تتجاوز خمسه وعشرين الف ريال، او عندما تتجاوز
(خمسين الف ريال اذا كانت المخالفه مخالفه بلديه جسيمه، يكون للوزير صلاحيه
اصدار قرارات الجزاءات المنصوص عليها في اللايحه، ويجوز له تفويض غيره بذلك من
المسؤولين في الامانه او البلديه او الجهات ذات العلاقه علي الا يكون القرار الذي
سيصدر بتحديد الجزاء المنصوص عليه في الفقره (۳) من الماده (الثانيه) من اللايحه
نافذا الا بعد ان يصدره الوزير او يعتمده عند تفويض غيره في اصداره.
٢- تكون بقرار من الوزير لجنه او اكثر) لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) من بينهم
مستشار نظامي ويسمي احدهم رييسا، ويكون لها صلاحيه اصدار القرارات المتعلقه

ملكه العربيه السعوديه
*
الامانه العامه الجسر التوالي
المملكه العربيه السعوديه

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

بجزاء الغرامه المنصوص عليه في الفقره (۱) من الماده (الثانيه) من اللايحه عندما تتجاوز
(خمسه وعشرين الف ريال، او عندما تتجاوز (خمسين الف ريال اذا كانت المخالفه
مخالفه بلديه جسيمه. وتحدد قواعد واجراءات عمل اللجنه ومكافات اعضايها بقرار من
الوزير .

## الماده السادسه:
يجوز - بموافقه الوزير او من يفوضه - تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء المقرر
للمخالفه في حاله تكرارها؛ النص علي نشر منطوقه علي نفقه المخالف في صحيفه (او
اكثر من الصحف المحليه التي تصدر في محل اقامته، او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك
بحسب نوع المخالفه ومدي تاثيرها، علي ان يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المده
المحدده نظاما او كان الحكم الصادر في شانه مكتسبا للصفه القطعيه.

## الماده السابعه:
لا تخل الجزاءات الوارده في اللايحه بحق المتضرر من المخالفه في رفع الدعوي الخاصه
عما اصابه من ضرر. وللمخالف ايضا حق التظلم من تطبيق الجزاء عليه وفقا لما هو مقرر
نظاما .

## الماده الثامنه:
دون الاخلال باي اجراء منصوص عليه نظاما، ودون الاخلال بالجزاءات المنصوص
عليها في الماده (الثانيه) من اللايحه، يجوز للامانه او البلديه ما ياتي:

١ - حجز المركبه او الاليه المتروكه في ساحه عامه او موقف عام او شارع عام لمده تزيد علي
(سبعه) ايام. فان لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المده التي تحددها القرارات التنفيذيه
الصادره بموجب اللايحه، فعلي الامانه او البلديه اتخاذ الاجراءات اللازمه وفقا لما تحدده
القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه.

٢ - حجز الماشيه المتروكه سايبه داخل حدود حمايه التنميه او الداخله ضمن هذه الحدود في
المناطق الخضراء المملوكه للامانه او البلديه او للغير في حجز خاص لمده لا تتجاوز
(خمسه) ايام. فان لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المده التي تحددها القرارات التنفيذيه

المركله العربيه السعوديه
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
هده الخبر المجلس الوزر

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات

١٤ه / /

الصادره بموجب اللايحه، فعلي الامانه او البلديه اتخاذ الاجراءات اللازمه وفقا لما تحدده
القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه.
٣- في جميع الاحوال، يتحمل المخالف ما قد يترتب علي ما ورد في الفقرتين (۱) و (۲) من
هذه الماده من نفقات، وتحدد القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه اليات
احتسابها.

الماده التاسعه:
دون الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللايحه، اذا تجاوز
المرخص له بالبناء حدود الترخيص تجاوزا غير متوافق مع المسموح به في انظمه البناء؛ وذلك
بزياده نسبه البناء علي الحد المسموح به في الترخيص، او بزياده الادوار علي العدد المرخص
به، او بعدم الالتزام بالارتدادات النظاميه، او بغيرها من التجاوزات؛ فتزال المخالفه علي
نفقه المخالف. وفي الحالات التي تصعب فيها الازاله من الناحيه الانشاييه لتاثير ذلك علي
سلامه المبني - ويمكن تصحيح المخالفه بازاله الضرر الناتج منها - فيجازي المخالف بدفع
نصف تكلفه البناء محل المخالفه مع الزامه بتصحيحها بازاله الضرر، علي ان يحضر شهاده
من مكتب هندسي مؤهل من الوزاره يثبت فيها سلامه المنشات المقامه.

الماده العاشره:
دون الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللايحه، اذا اقيم مبني
دون رخصه نظاميه فتتبع الاحكام والاجراءات الاتيه:
١- اذا كان المبني المقام متعارضا مع خطوط التنظيم فيزال المبني علي نفقه المخالف.
٢- اذا كان المبني المقام لا يتعارض مع خطوط التنظيم وكان متوافقا مع المسموح به في
انظمه البناء وليس منه ضرر علي المجاورين، او نتج عن المبني ضرر يمكن ازالته؛
فيجازي المخالف بدفع ربع تكاليف البناء محل المخالفه ورسوم الرخصه المقرره نظاما
مع الزامه بتصحيح المخالفه بازاله الضرر (ان وجد)، علي ان يحضر شهاده من مكتب
هندسي مؤهل من الوزاره يثبت فيها سلامه المنشات المقامه.

المملكه العربيه السعوديه
---
المملكه العربيه السعوديه

# المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء لمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم
التاريخ
المرفقات
/
١٤ه

٣- اذا كان المبني المقام مخالفا لانظمه البناء، وترتب عليه ضرر علي المجاورين لا يمكن معه تصحيحه بازاله محل الضرر؛ فيزال المبني علي نفقه المخالف. وتحدد القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه الاجراءات الاضافيه اللازمه لما ورد في هذه الماده.

## الماده الحاديه عشره:

١ - علي صاحب المحل او المنشاه - او من ينوب عنه - مراجعه الامانه او البلديه اذا طلبت منه ذلك في الحالات التي تحددها القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه.
٢- علي صاحب المحل او المنشاه - او من ينوب عنه - تنفيذ تعليمات الامانه او البلديه الصادره منها وفقا لما هو مقرر نظاما.
دون الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللايحه، تحدد القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه الاجراءات المترتبه علي عدم التزام صاحب المحل او المنشاه او من ينوب عنه بما ورد في الفقرتين (۱) و (۲) من هذه الماده.

## الماده الثانيه عشره:

١ - اذا كان لدي الامانه او البلديه شك قوي بوقوع مخالفه بلديه جسيمه، فيجوز لها التحفظ علي المواد او الادوات المتعلقه بهذه المخالفه المشكوك في وقوعها، او حجزها، او اغلاق المحل او المنشاه مده لا تتجاوز (ثلاثه ايام، يتخذ بعدها الاجراء اللازم وفقا للايحه والقرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه.
٢- يتحمل المخالف التلف الذي اصاب المواد او الادوات بسبب التحفظ عليها او حجزها المستعمله في المخالفه البلديه الجسيمه وفقا لما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، ويتحمل المخالف كذلك النفقات التي قد تترتب علي ذلك التحفظ او الحجز. وتعوض الامانه او البلديه صاحب الشان عن التلف الذي اصاب تلك المواد او الادوات المحجوزه او المتحفظ عليها وعن اي نفقات قد تترتب علي ذلك التحفظ او الحجز اذا لم يثبت وقوع المخالفه البلديه الجسيمه.
- تحدد القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه الاحكام اللازمه لما ورد في هذه الماده.

المملكه العربيه السعوديه
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
هييه الخبراء لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجلس الوزراك
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات.
١٤ه
الماده الثالثه عشره:
لا يترتب علي ضبط المواد والادوات المستعمله في المخالفه اتلافها الا اذا ثبت انها غير
صالحه للاستخدام، وتحدد القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه الاحكام والاجراءات
اللازمه لما ورد في هذه الماده.
الماده الرابعه عشره:
يجوز للامانه او البلديه اسناد مهمات الرقابه والتفتيش عن المخالفات الي القطاع
الخاص، وفقا للاجراءات النظاميه ذات الصله.
الماده الخامسه عشره:
يصدر الوزير القرارات التنفيذيه اللازمه للايحه في حدود ما تقضي به من احكام.
الماده السادسه عشره:
١ - للوزير او من يفوضه - منح من يساعد في الكشف عن مخالفه مكافاه ماليه تشجيعيه
لا تزيد علي (٢٥) من مبلغ الغرامه المحصله؛ بشرط الا يكون من الموظفين او العاملين
في الامانه او البلديه او من المستعان بهم في شان ضبط المخالفات او اداء مهمات
الرقابه او التفتيش، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير الماليه شروطا وضوابط لهذا الغرض.
٢ - للوزير او من يفوضه - منح من يتولي ضبط المخالفات او اداء مهمات الرقابه او
التفتيش من المتميزين مكافات لغرض تحسين الاداء، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير
الماليه شروطا وضوابط لهذا الغرض.
الماده السابعه عشره:
تحل اللايحه محل لايحه الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلديه الصادره بقرار
مجلس الوزراء رقم (۲۱۸) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٦ه ، وتلغي ما يتعارض معها من احكام.
الماده الثامنه عشره:
يعمل باللايحه بعد مرور (ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. ويجوز بقرار
من الوزير زياده هذه المده لبعض احكام اللايحه بما لا يتجاوز مايه وثمانين) يوما من تاريخ
النشر.
المملكه العربيه
--- End OCR ---