tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1802 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-02-10 document_type=ruling entity=document_number:56a41497-6d22-4e14-8c60-3120b22bbc99 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1802 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للسيارات غير ذلك (...) 
 
القاضي ابراهيم بن ناصر بن ابراهيم المحيميد رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، في انه بتاريخ 10/2/1441ه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته قامت بشراء سياره من نوع (...) غمارتين موديل (...) اللون (...) بتاريخ 24/10/1440 ه بمبلغ قدره (117,000) ريال، وبعد عده فحوصات للسياره تبين وجود خلل مصنعي، وختم صحيفته بطلب استرجاع المبلغ، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات. ففي جلسه 25/2/1441ه حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره (...) سجل مدني (...)، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وبعد احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات عبر النظام الالكتروني، قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 10/3/1441ه ذكر فيها ان المدعيه لم تصف العيب وصفا واضح، وطلب رد الدعوي لعدم اثبات المدعيه تملكها للسياره وفي جلسه 19/4/1441ه قدمت وكيله المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده، ذكرت فيها ان موكلتها قامت بشراء السياره بتاريخ 24/10/1440ه، وبتاريخ 3/11/1440ه تعطلت السياره بشكل مفاجي طلبت مخاطبه وزاره التجاره للتحقق من العيب المصنعي ومرفقات تضمنت استماره السياره وورقه مبايعه وتقرير صادره من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده واتفاقيه تقديم خدمات من المدعي عليها، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، واستعد بالجواب علي موضوع الدعوي فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وفي جلسه 16/6/1441ه ذكر وكيل المدعي عليه انه اجاب عن الدعوي في النظام تضمن جوابه انه لا صفه لموكلته في هذه الدعوي لان السياره قد تم شراؤها من معرض (...) وبعرضه علي وكيله المدعيه اجابت بقولها ان البايع هو معرض (...) المدعي عليها هي الوكيل الضامن وليس المعرض نظرا لكون العيوب التي في السياره مصنعيه بموجب الفحص عليها من قبل وزاره التجاره وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وبعد احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الالكتروني قدم وكيل المدعي عليها مذكره 6/5/1441ه بدفع بانتفاء صفه موكلته في الدعوي، وذلك بان العقد مبرم بين المدعيه ومعرض (...) للسيارات، وطلب صرف النظر عن الدعوي، وتغريم المدعيه اتعاب التقاضي مبلغ قدره (15,000) ريال، وارفق صوره من عقد المبايعه. وفي جلسه 12/3/1442ه حضر الطرفان، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن ردها عن افاده وزاره التجاره المقدمه من وكيل المدعي عليها والمتضمنه عدم وجود اي وكاله تجاريه تحت هذا السجل فطلبت مهله للتحقق من وزاره التجاره. وفي جلسه اليوم وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله قرر انه بحث عبر موقع وزاره التجاره ولم يستطع الحصول علي بيانات السجل التجاري المقدم من قبل المدعي عليه وكاله وقرر طرفي الدعوي اكتفاءهما.
 (الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان المدعيه حررت دعوها في مطالبه المدعي عليها استرداد مبلغ السياره محل الدعوي او استبدالها وفقا لنظام الوكالات التجاريه، وبما ان المدعي عليه تذكر ان السجل التجاري المقام عليه الدعوي لا يخص الشركه الوكيله، وارفقت افاده من مكتب الوكالات التجاريه يشير الي ذلك وبما ان المدعي عليها اجابت بان وزاره التجاره عملت استدعاء للسيارات بخصوص مضخه الوقود، وبما ان المدعي وكاله اثبت عدم وجود وكاله تجاريه تحت السجل التجاري المقامه عليه الدعوي، وكان لكل شركه ذمه مستقله عن الاخري، واما عن الاستدعاء من وزاره التجاره؛ فهو يتعلق بالوكيل، حيث نصت لايحه استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها بالتزامات هي علي الشركه الصانعه، والوكيل المحلي، مما تكون الدعوي مقامه علي غير ذي صفه ويتعين عدم قبولها، ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي لحكمها الاتي: 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليها، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره 
ابراهيم بن ناصر بن ابراهيم المحيميد