tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 987 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-11-25 date_hijri=1442-04-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/1 entity=document_number:f0c888b6-2a95-4426-be48-e16165e15a3a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 987 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) صاحبه / مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) 
 
القاضي يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت الدعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها المدعي اصاله، ووكيل المدعي عليها/ (...) ، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فقرر: بانه اتفق مع مؤسسه المدعي عليها بتاريخ 4 جمادي الاخره 1436 علي انشاء عماره مكونه من دورين وملحق (عظم فقط)، مع الستره والسور، مقابل مبلغ قدره: (275,000) ميتان وخمسه وسبعون الف ريال، استلمت منها مبلغ قدره: (245,000) ميتان وخمسه واربعون الف ريال، وذكر بان المدعي عليه وحتي الان لم تنته مما اتفق عليه، مما اضطره الي الاتفاق مع مقاول اخر لاكمال البناء، الا ان عدم وجود مبالغ تسبب في عدم اكمال البناء، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه الاتفاق، وذكر بان الاتفاق كان معه شخصيا، والمؤسسه باسم زوجته، واقر بانه استلم من المدعي مبلغا قدره: (215,000) ميتان وخمسه عشر الف ريال، وذكر بانه بعد سنه من توقيع العقد افاد المدعي بانه مستعد لاكمال العقد، ومستعد لفسخ العقد في حال طلبه لذلك، الا انه تفاجي بان المدعي تعاقد مع مقاول اخر، وذكر بانه علي استعداد لفسخ العقد اذا رغب المدعي بذلك او اكمال العقد، فطلبت الدايره من طرفي الدعوي الاتفاق علي ذلك وفق ما يتصالحان عليه وتقديم ذلك مكتوبا في الجلسه القادمه ، فتفهما ذلك، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او وكيلها، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن الصلح؟ فذكر بانهما لم يتفقا علي شيء، وطلب الاستمرار في دعواه، ولحاجه الدعوي لخبير قررت الدايره الكتابه لقسم الخبراء للوقوف علي العقار محل النزاع وتحديد الاعمال التي نفذها المدعي عليه والاعمال التي لم ينفذها، فورد خطاب قسم الخبراء رقم: (…) وتاريخ 5 ربيع الثاني 1440, المرفق به تقرير صادر من مكتب المهندس (…) بتاريخ 25 ربيع الاول 1440, وقد تضمن التقرير: بعد الوقوف علي العماره، وبعد الاطلاع علي بنود العقد، تبين بان قيمه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها مع الربح تقدر بمبلغ (67,100) سبعه وستون الفا وميه ريال، وبتسليم نسخه منه للمدعي اكد قناعه بالتقرير، فسالته الدايره عن المبالغ التي سلمها للمدعي عليها؟ فقرر بانه سلم المدعي عليها مبلغ قدره: (245,000) ميتان وخمسه واربعون الف ريال، واضاف بانه تحمل اتعاب المكتب الهندسي والبالغ قدرها: (2,000) الفي ريال، ثم سالته الدايره عن ما يثبت تسليمه المبلغ المدعي عليها؟ فقرر: بان لا بينه له، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها فهل يطلبها؟ فقرر: بانه يطلبها، فتم ابلاغ المدعي عليها الكترونيا بالحضور لاداء اليمين، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها، ثم قرر وكيل المدعي عليها بان مؤسسه (…) انتقلت اليه بنفس رقم السجل التجاري، فسالته الدايره عما تم استلامه من المدعي من مبالغ؟ فقرر بانه استلم منه مبلغ (20,000) عشرين الف ريال نقدا فقط، وبسؤال المدعي عن ذلك؟ اكد علي انه سلم مبلغا قدره: (245,000) ميتان وخمسه واربعون الف ريال، وذكر بان منها ارض قيمتها (150,000) ميه وخمسون الف ريال، وسياره من نوع ((...)/(...))، موديل: (2014م)، قيمتها (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، بالاضافه الي مبلغ (20,000) عشرين الف ريال نقدا، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ذلك؟ اكد صحه ذلك، وذكر بان الارض باعها بمبلغ قدره: (130,000) ميه وثلاثون الف ريال، ثم قرر وكيل المدعي عليها بان المدعي هو من اوقف العمل، وبسؤاله عما يثبت ذلك؟ ذكر بان لا بينه له، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها فهل يطلبها؟ فقرر: بانه يطلبها، فسالت الدايره المدعي عن استعداده لاداء اليمين؟ فاجاب بانه مستعد لادايها ثم حلف قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو باني لم اوقف المؤسسه المدعي عليها عن العمل في العماره العايده لي والواقعه في مخطط (…)، كما اقسم بالله العظيم علي ان المؤسسه هي من توقفت عن العمل بدون طلب مني)، ثم سلمت الدايره نسخه من تقرير الخبراء لوكيل المدعي عليها، فقرر بانه غير مقتنع به، وقدم بيانا بالاعمال التي نفذها ومقدار قيمتها، وبالتواصل مع المكتب الهندسي وعرض ما قدمه وكيل المدعي عليها، اكد المكتب علي تقريره السابق، ثم قرر المدعي التاكيد علي دعواه وطلبه بالزام المدعي عليها باعاده المبالغ المتبقيه او اكمال التنفيذ، وحصر دعواه بذلك، فيما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
 
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء ، والماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لاعمال الدواير التجاريه في المحاكم العامه ، كما ان المحكمه العامه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه . وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده مبالغ قيمه الاعمال التي لم ينفذها، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوي ان طرفي الدعوي اتفقا بتاريخ 4 جمادي الاخره 1436 علي انشاء عماره مكونه من دورين وملحق (عظم فقط)، مع الستره والسور، مقابل مبلغ قدره: (275,000) ميتان وخمسه وسبعون الف ريال، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه الاتفاق، وان الاتفاق كان معه شخصيا، كما اقر بصحه التوقف عن العمل، ودفع بان التوقف كان بطلب من المدعي، عليه فقد انقلب مركز المدعي عليه بهذا الدفع وصار مدعيا به، وبما ان المدعي عليه بعد ان اصبح مدعيا لم يقدم بينه موصله علي ان المدعي امره بالتوقف ، وطلب يمين المدعي علي نفي ذلك ، وبما ان المدعي قام باداء اليمين المطلوبه علي النحو المبين اعلاه ، وحيث ان هذه اليمين حاسمه كما يدل عليها اسمها لا تقع الا علي ما تنحسم به الدعوي حيث تؤدي الي قطع النزاع، ولان طلبها من الخصم انما هو تنازل عن كل ما عداها من طرق الاثبات اكتفاء بالاحتكام الي ذمه الخصم الذي وجهت اليه، ويصبح الحق معلقا علي ذمه الحالف وضميره ومبلغ ايمانه وعقيدته ، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي ، واليمين علي من انكر}، (حديث حسن رواه البيهقي وغيره) ، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم للحضرمي الذي خاصم الكندي في ارض اغتصبها منه: {الك بينه؟} قال: لا ، قال: {فلك يمينه} . فقال: يا رسول ﷲ ، انه فاجر ليس يبالي ما حلف ، ليس يتورع من شيء ، فقال: {ليس لك منه الا ذلك}، (حديث صحيح رواه مسلم وغيره)، قال ابن المنذر: (اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي ، واليمين علي المدعي عليه، قال : ومعني قوله: البينه علي المدعي يعني: يستحق بها ما ادعي ؛ لانها واجبه يؤخذ بها ، ومعني قوله: اليمين علي المدعي عليه اي: يبرا بها ؛ لانها واجبه عليه ، يؤخذ بها علي كل حال) ، وقال في كشاف القناع: (اليمين تقطع الخصومه في الحال ولا تسقط الحق)، ولما كان من المقرر فقها انه اذا حلف المدعي عليه اليمين الشرعيه ترتب علي حلفه انقطاع الخصومه بين المتداعيين وانهاء الخلاف بينهما وسقوط الدعوي وذلك باتفاق الفقهاء، كما ذكر ذلك ابن حزم في مراتب الاجماع ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط دعوي وكيل المدعي عليها بانه توقف بطلب من المدعي، وحيث ان موضوع النزاع يتعلق باعمال المقاوله وتشييد البناء ، وحيث انه في سبيل الوصول لمعرفه حجم المنجز من الاعمال ومستحقاتها ، فقد رات الدايره الاستعانه بالخبره الفنيه ؛ لدراسه هذا الامر ، وعليه قامت الدايره بالكتابه لقسم الخبراء بالمحكمه للشخوص علي المواقع محل النزاع وتحديد حجم الاعمال المنفذه وقيمتها السوقيه، وحيث انتهي المكتب الهندسي في تقريره الي ان: (قيمه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها مع الربح تقدر بمبلغ (67,100) سبعه وستون الفا وميه ريال)، وحيث ثبت للدايره بان المدعي دفع للمدعي عليها مبلغا قدره: (245,000) ميتان وخمسه واربعون الف ريال، سلمها لوكيل المدعي عليها، وحيث ثبت بان قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها تقدر بمبلغ (67,100) سبعه وستون الفا وميه ريال، وبالتالي فتكون المبالغ المتبقيه للمدعي لدي المدعي عليها (245,000-67,100=177,900) ميه وسبعه وسبعون الفا وتسع ميه ريال، ولما كان المدعي قد تحمل اتعاب المكتب الهندسي والبالغ قدرها: (2,000) الفي ريال ، ولان الحق ثبت في مواجهه المدعي عليها فانه تتحمل كامل اتعاب الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان اجمالي المبالغ المستحقه للمدعي لدي المدعي عليها مبلغا قدره: (179,900) ميه وتسعه وسبعون الفا وتسع ميه ريال، وهو ما تحكم به وتلزم المدعي عليها بسداده .
 (منطوق الحكم)
بالزام (…) سجل مدني رقم: (…) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(…) سجل مدني رقم: (…) مبلغا قدره: (179,900) ميه وتسعه وسبعون الفا وتسع ميه ريال .
رييس الدايره
يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 301 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) صاحبه /مؤسسه (...) للمقاولات العامه هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ العقيل رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي عضوا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
 (الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار ، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه العامه في المدينه المنوره الي: الزام (…) – سجل مدني رقم : (…)- صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم : (...)- بان تدفع ل(…) – سجل مدني رقم : (...)- مبلغا قدره : (179.900) ميه وتسعه وسبعون الفا وتسع ميه ريال، وتم تاييد الحكم من قبل الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف في المدينه المنوره، ثم تقدمت المدعي عليها بالتماس تطلب فيه اعاده النظر في القضيه علي نحو ما فصلته في لايحتها.
(الاسباب)
 ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه 22، قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه طلب اعاده النظر ونصت الماده المايتان علي انه يجوز لاي من الخصوم ان يطلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:
ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها زور.
ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.
ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.
 د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.
 ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.
 و- اذا كان الحكم غيابيا.
 ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.
وعلي مقتضي ما تقدم يكون النظام قد اورد الاحوال التي يجوز للخصوم طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه علي ضويها وعددها علي سبيل الحصر وبالتالي فان ما عداها لا يندرج ضمنها ولا يعطي لصاحبه حق طلب اعاده النظر. وما ذكره الملتمس في التماسه لا يندرج تحت اي من الحالات المشار اليها انفا وقد ذكرها اثناء الترافع لدي محكمه الدرجه الاولي، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي عدم قبول ذلك الطلب.
 (منطوق الحكم)
عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه / (…) في القضيه رقم 987 لعام 1439 ه ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي 
عضو
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري 
رييس الدايره
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ العقيل