tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630040258 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-07-23 date_hijri=1445-07-29 document_type=ruling entity=document_number:229c3ef0-989e-4ace-850c-0e321ae6941f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٩٢٤٤ لعام ١٤٤٦ ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في عمل كلادينق بواجهه المنشاه، لمده (١٠) عشره ايام، ابتداء من تاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٥ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره ثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه ريال (٢٨,٨٠٠)، سدد منه خمسه عشر الفا (١٥٠٠٠) وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه خمسه الاف ريال (٥,٠٠٠)، ، والمتبقي عشره الاف ريال (١٠,٠٠٠)، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (تاخير في تنفيذ العمل بالمده المحدده)، بمبلغ وقدره احد عشر الفا (١١,٠٠٠)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره واحد وعشرون الف ريال (٢١.٠٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد ، وفيها تبين عدم انضمام اي من اطراف الدعوي ولا من يمثلهما شرعا، والذي جري تبليغهما بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) ورقم: (...) لذا وبناء علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، والذي ينص علي ما يلي: ( ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر اطراف الدعوي عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم اطراف الدعوي باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرهما متغيبان عن الجلسه، وتقرر شطب الدعوي للمره الاولي بناء علي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه. وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضم وكيل المدعي / (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٦/٢٩ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه افاد بانه محام متدرب بشهاده تدريب رقم (...) ١٤٤٦/١٠/٢٨ه ، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، والذي ينص علي ما يلي: ( ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه ، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره للمدعي عن دعوي موكله عرضها كما جاءت في صحيفه الدعوي فافهمته الدايره بان الطلب الذي قدمه لا يتوافق مع ما عرض فاستمهل لتقديم تصحيح لطلبه الاصلي في الدعوي، ثم قدم طلبا تضمن الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠) والزام المدعي عليه بتحمل الشرط الجزايي عن كل يوم تاخير بمقدار ثلاث ميه ريال (٣٠٠) الوارد في الاتفاق الالحاقي للعقد بمبلغ اجمالي قدره (١١.٠٠٠) ريال وقرر بان دعواه تتلخص في قيام المدعي عليه بالتعاقد مع موكله لانشاء واجهه كلادينق لمعرض موكله الا ان المدعي عليه قد قام بجزء من العمل عن الدفعه الاولي التي استلمها وقدرها خمسه الاف ريال (٥٠٠٠) ثم توقف ولم يكمل العمل وقد سبق له ان استلم مبلغا قدره عشره الاف ريال (١٠٠٠٠) ليكون اجمالي ما استلمه خمسه عشر الف ريال (١٥.٠٠٠) ثم وقع اتفاقا مع موكله والذي قدم ضمن المرفقات بالتزامه بالشرط الجزايي والتزامه باكمال العمل والذي اقر فيه باستلامه للمبلغ المطالب به الا انه لم يفي بذلك الالتزام ولم يحضر منذ ذلك الاتفاق ولم يقم بانجاز اي عمل منذ تاريخ ذلك الاتفاق وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ مجموعه (٢١.٠٠٠) ريال ثم سالته الدايره عن بينته فقرر بان بينته تتمثل في عقد الاتفاق وفي سند القبض الذي يبين استلام المدعي عليه لمبلغ قدره (١٠.٠٠٠)ريال وكذلك اقرار المدعي عليه في الاتفاق الالحاقي الذي تعهد فيه بانجاز العمل بالمبلغ السابق المستلم وقدره (٥.٠٠٠) ريال وقرر اكتفايه، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي تنفيذ المدعي عليه (...) اعمال مقاوله للمدعي (...) وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيل المدعي يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه برد الثمن وقدره: عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠)، اضافه الي التعويض عن التاخير بملغ وقدره احد عشر الف ريال(١١.٠٠٠)، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) ولما كانت الماده الثلاثون، من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيل المدعي استند في مطالبته بذلك علي العقد المبرم بين الطرفين ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، وبما ان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما وحيث ان العقد هو ربط بين كلامين ينشا عنه حكم شرعي بالالتزام لاحد الطرفين او لكليهما، وهذا انطلاقا من قوله تعالي: {ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} وقوله: {واوفوا بالعهد ان العهد كان عنه مسؤولا، وقال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه: (المسلمون علي شروطهم), وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري قوله: " مقاطع الحقوق عند الشروط"، واستنادا علي ما ارفقه وكيل المدعي من اقرار المدعي عليه بالعقد المبرم بينهما والممهور بتوقيعه وختم المؤسسه والمتضمن وجود الشرط الجزايي بقيمه ثلاثمايه ريال (٣٠٠) عن كل يوم تاخير، وقد ثبت للدايره تاخر المدعي عليه عن تسليم ما تضمنه العقد، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به، واستنادا للماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزاماته، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض...الخ" وبما ان المدعي عليه قد خالف ما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بينهما ، الامر الذي يخول المدعي بطلب ايقاع الشرط الجزايي ، وهو ما اعملته الدايره بما لا يتجاوز عشر قيمه العقد ليكون بمبلغ قدره (٢٨٨٠)، وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي، وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يعتبر نكولا منها يؤكد المطالبه وصحه الدعوي ، وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها علي نحو ما ورد في المنطوق.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: اثنا عشر الفا وثمان ميه وثمانون ريالا (١٢.٨٨٠) لما هو موضح بالاسباب حكما نهاييا غير قابل للاعتراض وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .