gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
# القرار رقم (1932) الصادر في العام 1439ه ## في الاستيناف رقم (1976/ز) لعام 1437ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان الهييه قامت بهذا الاجراء كونه يتماشي مع ما استقر عليه العمل في الهييه علي احتساب صافي الربح كحد ادني للزكاه وفقا للتعميم رقم (1/22) وتاريخ 1414/8/19ه (اولا/2) حيث نص علي انه في حاله كون الوعاء سالبا يزكي الربح المعدل مع الاخذ بالاعتبار حسم الخساير المدوره المعدله اذا نتج عن حسم تلك الخساير وجود وعاء بالسالب فلا تتوجب الزكاه حتي لو كانت نتيجه اعمال السنه ارباح ، وقد اكد علي ذلك الخطاب الوزاري رقم (8974/3) وتاريخ 1417/8/6ه بالموافقه علي ما انتهي اليه قرار اللجنه الاستينافيه رقم (163) لعام 1417ه باعتبار ان الوعاء الزكوي هو صافي الربح وكذلك طبقا للايحه التنفيذيه المتضمنه القواعد والاجراءات المنظمه لجبايه الزكاه من المكلفين الخاضعين لها بموجب القرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه الماده الرابعه (ثانيا / الفقره (ط) والتي تنص علي ان يراعي عند حساب وعاء الزكاه للمكلف الا يقل الوعاء عن صافي الربح المعدل لاغراض الزكاه كحد ادني . وبالنسبه لما اثارته الشركه من ان الفتوي رقم (23408) تفيد بان صافي الربح اذا استخدم في شراء اصول فلا زكاه فيه وعليه فان الهييه تري ان الفتوي مؤيده لها حيث ان صافي الربح عن العام محل الربط لا يتم تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي اي بعد مقابله كافه التكاليف والمصاريف والنفقات بالايرادات ثم ينتج بعد ذلك كله صافي الربح، وبالتالي فلا يمكن القول ولا يعقل ان شراء الاصول تم خلال العام من صافي الربح الذي لم يعرف ولم يحدد الا بعد نهايه العام. وذكر المكلف في جوابه كما في القرار الابتدايي بان اجراء الهييه فيه مخالفه لنص الفتوي رقم (23408) ويود المكلف ان يلفت عنايه اللجنه الي ان الفتوي رقم 23408 بتاريخ 1426/11/18ه الموافق (2005/12/20م) نصت علي وجوب خصم المبالغ المستخدمه لتمويل الاصول الثابته من الربح الخاضع للزكاه وذلك عند احتساب الزكاه علي صافي الارباح المعدله" ثم اورد بعض النصوص ذات الصله من الفتوي وفيه : "السؤال الرابع : في بعض الحالات يحقق المكلف صافي ربح ناتج عن ممارسه النشاط التجاري في عام ما ، وعند ربط الزكاه يتبين من واقع الحسابات المقدمه من المكلف ان صافي قيمه اصول الثابته (ادوات الانتاج) تزيد عن اجمالي حقوق الملكيه ممثله في راسمال المكلف وما ياخذ حكمه بالاضافه الي الربع (صافي الربح ) لذلك العام ويجري العمل في المصلحه وفقا للاجراء المطبق والمستقر منذ سنوات طويله علي حسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه راس المال وما ياخذ حكمه من احتياطيات وخلافه ويكون وعاء الزكاه ممثلا في صافي ربح العام ، بمعني ان لا يقل وعاء زكاه المكلف في هذه الحاله عن صافي الربح للعام محل ربط الزكاه ، ويعترض بعض المكلفين علي اجراء المصلحه بالقول ان صافي الريع الذي تحقق قد تم استخدامه في شراء اصول ثابته ، وبالتالي فانه لا زكاه فيه لانه قد تحول الي ما يعد عرضا من عروض القنيه لا تجب فيه الزكاه ، ويؤيد بعض المختصين بمصلحه الزكاه والدخل القول بانه لا زكاه في اي مال تم توظيفه لشراء اصول ثابته قبل حلول الحول عليه حتي لو كان مصدره ارباح العام حول الربح حول اصله) ، في حين يري البعض الاخر من المختصين صحه اجراء المصلحه استنادا الي ان صافي الربح عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي ، وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول الثابته خلال العام قد تمت من صافي الارباح التي لم تتحقق ويتم تحديدها فعلا الا بنهايه العام ، نامل من سماحتكم بيان الراي الشرعي حول مدي صحه اجراء مصلحه الزكاه والدخل الحالي المتمثل في حسم صافي قيمه الاصول الثابته الظاهره في حسابات المكلف في حدود حقوق الملكيه وبحيث لا يقل وعاء زكاه المكلف عن صافي ربح العام. - 2 - الاجابه علي السؤال الرابع: ما جعل من ايرادات المصنع - الواجبه زكاتها - في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها، لانفاقها قبل تمام الحول عليها". ستلاحظون من الفتوي اعلاه بان صافي الربح المحدد في نهايه السنه عباره عن مجموع ايرادات النشاط خلال السنه بعد خصم كافه التكاليف والمصاريف المتكبده، وبالتالي فان الاصول الثابته التي تم شراؤها من ارباح العام يتوجب حسمها عند احتساب الزكاه علي ارباح العام المعدله. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه حساب الزكاه علي صافي الربح المعدل وليس علي الوعاء الزكوي، في حين يتمسك المكلف بحساب الزكاه علي الوعاء الزكوي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقتها الهييه والدفوع التي ذكرها المكلف تبين ان الهييه قامت بحساب الزكاه علي صافي الربح المعدل وليس علي الوعاء الزكوي للاعوام من 2010م الي 2012م. وبعد الدراسه تري اللجنه ان الوعاء الزكوي للمكلفين يحتسب باستخدام اسلوب محدد (عناصر الوعاء الزكوي الموجبه ممثله في راس المال وحقوق الملكيه وارباح العام ومصادر التمويل الاخري ناقصا عناصر الوعاء الزكوي السالبه ممثله في الاصول الثابته والاستثمارات طويله الاجل وخساير العام والخساير المرحله ويمثل احد اركانه حسم صافي الاصول الثابته وما في حكمها بغض النظر عن حجمها او نوعها مادام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي، ويؤيد ذلك من الناحيه الشرعيه فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه ونصها بان ما جعل من ايرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها", مما تري معه اللجنه رفض استيناف الهييه في طلبها حساب الزكاه علي صافي الربح المعدل وليس علي الوعاء الزكوي للاعوام من 2010م الي 2012م. البند الثاني : حسم قيمه الاستثمارات الثابته من الوعاء الزكوي. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (5) بتاييد وجهه نظر المكلف في حسم قيمه الاستثمارات الثابته من الوعاء الزكوي. استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان هذه الاستثمارات غير المحسومه تمثل استثمارات في محافظ البنوك فهي متداوله وعروض تجاره وليست عروض قنيه حيث انها لغرض البيع والتصرف في ضوء مراقبه اسعار الاسهم المتداوله باداره البنك، وبالتالي فلا تحسم من الوعاء الزكوي، كما ان هذه الاستثمارات لم تخضع للزكاه في الجهه المستثمر فيها، وذلك علي النحو التالي: | البيان | 2010م | 2011م | 2012م | | طبقا للقرار | 319.625.000 | 356.320.000 | 689.000.000 | | طبقا للربط | 265.769.205 | 331.299.584 | 494.601.325 | | الفرق المطالب بحسمه | 53.855.795 | 25.020.416 | 194.398.675 | - 3 - # الزكاه وذكر المكلف في جوابه وفقا للقرار الابتدايي ان هذه الاستثمارات في شركات سعوديه تم شراء اسهم وحصص فيها بغرض الاستثمار طويل الاجل والحصول علي دخل منها، وتقوم هذه الشركات المستثمر فيها بتسديد الزكاه للهييه. ولما كانت هذه الاستثمارات طويله الاجل وبغرض القنيه وهي استثمارات مزكاه فانه يجب حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي. # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه) عدم حسم قيمه الاستثمارات الثابته من الوعاء الزكوي للشركه للاعوام من 2010م الي 2012م، في حين يتمسك المكلف بحسم هذه الاستثمارات للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي القرار الابتدايي والقوايم الماليه والربوط الزكويه تبين ان اللجنه الابتداييه وافقت علي حسم جميع الاستثمارات لانها طويله الاجل، وتبين ان الهييه استثنت مبلغ (53.855.795) ريال ومبلغ (25.020.416) ريال ومبلغ (194.398.675) ريال للاعوام من 2010م الي 2012م علي التوالي فلم توافق علي حسمها بحجه انها استثمارات في محافظ البنوك وانها متداوله وعروض تجاره. وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه تبين ان هذه الاستثمارات مدرجه في الموجودات غير المتداوله بند استثمارات في عام 2010م وبند استثمارات طويله الاجل في عامي 2011م و 2012م وبرجوع اللجنه للايضاح (7) في عام 2010م والايضاح (8) في عام 2011م والايضاح (6) في عام 2012م تبين ان الاستثمارات تنحصر في الاتي: | | 2011م | 2010م | 2009م | | ا- استثمارات في اوراق ماليه متاحه للبيع وهي في شركه . | 276.320.000 | 239.625.000 | 181.500.000 | | ب- استثمارات في شركات زميله وهي شركه . | 00.000 80.0 | 000.000. 80 | 80.000.000 | | 2012م | |---| | ونسبه الاستثمار 0.6% | | 609.000.000 | | ونسبه الاستثمار 20% | | 80.000.000 | ويتبين من ذلك ان هذا البند يتضمن استثمارات طويله الاجل وليس علي هذه الاستثمارات اي حركه بيع، كما ان هذه الاستثمارات في شركات سعوديه تقدم اقراراتها لهييه الزكاه والدخل، مما تري معه اللجنه رفض استيناف الهييه في طلبها عدم حسم قيمه الاستثمارات الثابته من الوعاء الزكوي للشركه للاعوام من 2010م الي 2012م. # القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (7/25) لعام (1437ه) من الناحيه الشكليه. -4- ثانيا: الناحيه الموضوعيه. 1. رفض استيناف الهييه في طلبها حساب الزكاه علي صافي الربح المعدل وليس علي الوعاء الزكوي للاعوام من 2010م الي 2012م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2. رفض استيناف الهييه في طلبها عدم حسم قيمه الاستثمارات الثابته من الوعاء الزكوي للشركه للاعوام من 2010م الي 2012م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق. عضو عضو عضو نايب الرييس رييس اللجنه