tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430010389 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-11 date_hijri=1433-03-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:21a95144-794b-4dd4-915a-e079140aa0e7 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٤٤٧٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكله دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال سعودي تمثل راس المال، علي ان يقوم المدعي عليه باعمال الاشراف والتشغيل واداره المشروع الزراعي المتفق عليه وافاد الشراكه كانت بتاريخ ١/٣/١٤٣٣ه الي نهايه ١/٣/١٤٣٨ه. وختم دعواه بطلبه الزام المدعي عليه ب:
١-تقديم تقرير مالي اثناء ادارته المشروع حتي تاريخ ١ / ٣ / ١٤٣٧ (نهايه خدمته) موضحا فيها المصروفات و الايرادات بشكل موثق و مفصل .
٢-دفع المبالغ الماليه للمصروفات التشغيليه المموله من قبلي اثناء ادراته للمشروع و تم تحصيلها من المبيعات .
٣-دفع المبالغ الماليه لحصتي من الارباح حسب المتفق عليه.
وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه للمرافعه عن بعد في تاريخ ٣/٢/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي، ووكيل المدعي عليه، وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فادعي قايلا: "افيد فضلتكم اني اتفقت مع المدعي عليه علي استيجار ارض زراعيه لقصد اعمال الزراعه من تاريخ ١/٣/١٤٣٣ه الي نهايه ١/٣/١٤٣٨ه ، وتم الاتفاق علي ان يكون تمويل راس المال من قبلي، و اعمال الاشراف و التشغيل و اداره المشروع من قبل المدعي عليه ولا يشارك في راس المال ، علي ان يكون نسبه كل شخص في هذا المشروع تساوي ٥٠% خمسون بالمايه من صافي الارباح .
وقد تم البدء مباشره بعد تاريخ العقد الموضح اعلاه باعمال المشروع و التجهيز و شراء المعدات و الادوات اللازمه و ذلك لما يتوافق مع طبيعه و توقيت المحاصيل الزراعيه. تم الاستمرار بتمويل المشروع ودعم بداياته حتي وصلت اجمالي المصروفات للمشروع اثناء ادارته بقيمه تجاوزت (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال (حسب ما توافر لدي من بيانات)، وذلك نتيجه عدم افصاح المدعي عليه عن حجم ايرادات ومصروفات المشروع بشكل مباشر وكانت الوعود من قبله متكرره وطلب نسخ من الفواتير التي لدي وسلمت له اكثر من نسخه في فترات متفاوته ولكن لجا للتهرب وعدم الافصاح وقد اوغل في عدم افصاحه عن المشروع، وبعد ذلك تم كف عمله عن اعمال الاشراف والتشغيل واداره المشروع في السنه الخامسه بمقابل مالي وقدره ٤٠,٠٠٠ اربعون الف ريال بطلب من المدعي عليه وموافقه الطرفين وتم اتفاق الطرفين علي ان يلتزم المدعي عليه مباشره (بعد عشرين يوم) بتقديم تقرير مالي عن مصروفات وايرادات المشروع اثناء فتره عمله حتي تاريخ ١/٣/١٤٣٧ه ولم يلتزم بذلك حتي تاريخه.
اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه:
١-تقديم تقرير مالي اثناء ادارته المشروع حتي تاريخ ١ / ٣ / ١٤٣٧ (نهايه خدمته) موضحا فيها المصروفات و الايرادات بشكل موثق و مفصل .
٢-دفع المبالغ الماليه للمصروفات التشغيليه المموله من قبلي اثناء ادراته للمشروع و تم تحصيلها من المبيعات .
٣-دفع المبالغ الماليه لحصتي من الارباح حسب المتفق عليه." هكذا ادعي،
ثم سالت الدايره المدعي هل شارك المدعي عليه في اداره المزرعه؟ فاجاب قايلا:" في فتره غياب المدعي عليه عملت بامر من المدعي عليه في ادارتها لمده سبعه اشهر تقريبا" هكذا اجاب.
وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مقر سكن موكله؟ اجاب: بانه يسكن في محافظه البكيريه، ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان من الواجب علي الدايره قبل خوضها بالنظر في موضوع النزاع التحقق من شروط الدعوي الشرعيه والنظاميه، ومنها شرط الاختصاص، واعتبار الدفع بعدم تحققه من الدفوع المتعلقه بالنظام العام، والذي لا تجوز مخالفته، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها؛ عملا بمقتضي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث انه بعد سؤال المدعي تبين انه شريك للمدعي عليه في المال والعمل.
وبما ان الشركه بهذا الوصف تعد شركه عنان، ولما كانت المحاكم التجاريه مختصه بنظر النزاع بين الشركاء في شركه المضاربه فقط، ولا تختص بالنظر في باقي الشركات الفقهيه الاخري، وذلك بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحكمه التجاريه المتعلقه بالاختصاص والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ...٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه."، وعليه فان هذه الدعوي الماثله خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه.
وعلي ما تقدم ايراده؛ فان هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم العامه كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده رقم (٣١) حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)، وبما ان المدعي عليه قرر انه يسكن في محافظه البكيريه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص هذه المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحكمه العامه بمحافظه البكيريه.
نص الحكم:
عدم اختصاص المحكمه التجاريه ببريده نوعيا بنظر هذه الدعوي.