gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل ### الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ### الدخل في مدينه الرياض القرار رقم: (224-2020-ISR) | الصادر في الدعوي رقم : (11542-2020-Z) | ## المفاتيح: دعوي- قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: الماده (1/22) ، (4/22- ا) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (2082) وتاريخ : 1438/06/01ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ 1442/03/09ه، الموافق 2020/10/26م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض...، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2-2020-11542) وتاريخ ۰۱/١٤٤١/٠٧ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م. تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٤ه، تقدم / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك ( مؤسسه ...... سجل تجاري رقم (...)، امام المدعي عليها باعتراضه علي قرارها بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، والمبلغ له اليا في تاريخ وفي تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩ه، ابلغ المدعي برفض اعتراضه، فتقدم في تاريخ ١٤٤١/٠٧/٠۱ه، امام الامانه العامه للجان الضريبيه بصحيفه دعوي، تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، المشار اليه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه: تدفع المدعي عليها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديم الاعتراض امامها بعد انتهاء الموعد النظامي، وذلك استنادا الي الماده الثانيه والعشرين) من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، الفقره (1) التي نصت علي انه : "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط..."، وكذلك استنادا الي الفقره (٤/ا) من الماده ذاتها، التي نصت علي انه: "لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه، منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب". وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٣/٠٩ه، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦م، وفي تمام الساعه السادسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر / بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم .... المرفقه نسخه منه في ملف الدعوي، في حين تخلف عن الحضور المدعي او من يمثله، ولم يبعث بعذر لتخلفه عن الحضور رغم صحه تبليغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعد معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي، فاجاب: اطلب عدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها؛ حيث ابلغ المدعي بقرار الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، اليا في تاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٩ه، في حين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها الا في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٤ه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤١/٠٢/٠٩ه، بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ به، حيث تنص الفقره رقم (١) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، المشار اليها، علي انه: "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه، يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره" ، كما نصت الفقره (٤/ا) من الماده ذاتها علي ان "لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب". وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٩ه، في حين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها الا في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٤ه، اي بعد فوات الاجل النظامي، المحدد في الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، المشار لها، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا : لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...) ، مالك ( مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...) ، شكلا وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في الجلسه، وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠٤/١٤ه، الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٩م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.