moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٢٩٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (.....) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيله المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها بما مضمونه: (ان موكلتي تقدمت بتاريخ ٤/٦/٢٠١٧م الموافق ٩/٩/١٤٣٨ه بالعرض المالي لتنفيذ مشروع عقد تنفيذ شبكه صرف صحي بحي(....) (المرحله الثانيه) بمدينه الرياض، وصدرت موافقه المدعي عليها شركه (...) علي العرض بتعميدها الصادر بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٧م الموافق ٨/٣/١٤٣٩ه، وتم توثيق العقد بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، لتنفيذ المشروع المشار اليه بقيمه (٤١,٦٩١,٤٨٧) ريال، واحد واربعون مليون وستمايه وواحد وتسعون الف واربعمايه وسبعه وثمانون ريال، ولمده (٢٤) شهرا تبدا من تاريخ تسليم الموقع. واثناء تنفيذ العقد صدر قرار وزير الشؤون البلديه (٢٠١٥٤) وتاريخ ١٨\٤\١٤٣٩ه، والمعدله باللايحه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٣٥٤٢) وتاريخ ٨\٥\١٤٤٠ه، والتي تقضي بفرض رسوم الخدمات البلديه علي رخص الحفر علي المقاولين، وترتب عليه دفع موكلي رسوم لرخص الحفر المخصصه لاعمال العقد بقيمه (١.٠٦٩.٦٢٢.٤٠) ريال، مليون وتسعه وستون الف وستمايه واثنان وعشرون ريال واربعون هلله. وحيث ان الماده (٦٥) من الشروط العامه من العقد المبرم نصت علي انه اذا تم تعديل التعريفه الجمركيه او الرسوم او المواد او الخدمات المسعره رسميا بالزياده او النقص بعد تاريخ تقديم العرض فتزداد قيمه العقد او تنقص بحسب الاحوال بمقدار الفرق ويشترط لدفع الفرق ١- ان يثبت المقاول انه دفع التعريفه الجمركيه او الرسوم او المواد او الخدمات المسعره رسميا علي اساس الفيات المعدله بالزياده نتيجه توريده مواد مخصصه لاعمال العقد. ٢- الا يكون تعديل التعريفه الجمركيه او الرسوم او المواد او الخدمات المسعره رسميا قد صدر بعد انتهاء المده المحدده لتنفيذ العقد او ان يكون تحمل المقاول لها نتيجه لتاخيره في تنفيذ العقد الا اذا اثبت ان التاخير كان خارجا عن ارادته. عليه وبما ان الرسوم البلديه صدرت بعد تاريخ تقديم العرض المالي، وبالتالي فان العرض المالي المقدم من موكلتي لا يشمل تكاليف رسوم رخص الحفر التي قام بدفعها، ولا تعتبر من التكاليف التي وضعها في الحسبان عند تقدمه بعرض اسعار تنفيذ اعمال العقد، وحيث ان بند الحفر من الفيات والمواد المخصصه لتنفيذ وتوريد اعمال العقد لصالح المدعي عليها حسب جدول الكميات والفيات المتفق عليه ضمن وثايق العقد، ولما كان من الثابت انه حدث تغير علي تكاليف هذا البند بسبب تلك الرسوم والخدمات المسعره رسميا من الجهات الحكوميه، مما يعطي الاحقيه لموكلتي بتعويضها عن قيمه تكاليفها حسب الماده (٦٥) المشار اليها من العقد، وايضا استنادا للاصول الشرعيه التعاقديه وذلك لكون العرض المقدم من موكلتي وموافقه المدعي عليها بتعميدها المشار اليهما يمثلان الايجاب والقبول بالعقد ولا يتصور ان تكون تلك الرسوم شامله للايجاب والقبول بين الطرفين كونها لم تصدر انذاك). وانتهت الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.١٨٦.٥٠١.٠٦)، مليون ومايه وسته وثمانون الف وخمسمايه وريال وسته هللات، قيمه تكاليف رسوم الحفر، مع احاله موضوع الدعوي لخبير محاسبي قانوني لتقديم كافه المستندات المثبته لقيام موكلي بدفع هذه الرسوم اثناء مده العقد ووفقا للفيات والمواد المخصصه للاعمال المتفق عليها بجدول الكميات،. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٧/٩/١٤٤٢ه، حضرت المدعيه وكاله/ (....) ، بموجب الوكاله رقم: (....) وحضر المدعي عليه وكاله/ (....) بموجب الوكاله رقم: (....) تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا وطلبوا مهله لذلك، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلباته وبينته وادلته التي يستند اليها فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات، ثم قررت الدايره احاله الاطراف الي الترافع الكتابي في البرنامج وتقديم ما سيطلب منهم في المدد المحدده، فاستعدوا لذلك. وفي تاريخ ٩/٩/١٤٤٢ه، فقد جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار معالي وزير العدل رقم (٨٠٥٦) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وما احتوتها من مرفقات، عليه تطلب من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي خلال مده اقصاها سبعه ايام من تاريخ هذا المحضر، ثم تقوم المدعيه بالرد علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال سبعه ايام تبدء من تاريخ انتهاء مهله المدعي عليها. وبتاريخ ٩/٩/١٤٤٢ه، قدم وكيل المدعي عليها جوابا تضمن ما يلي: (اشاره الي الدعوي القضاييه المقدمه من قبل المدعيه شركه(....) وذلك بخصوص عقد تنفيذ شبكه الصرف الصحي بحي (....) عقد رقم (٢) المرحله الثانيه بمدينه الرياض. والمتضمن مطالبه المدعيه: بالزام شركه(...) بدفع مبلغ (١,١٨٦,٥٠١.٦ ريال) قيمه تكاليف رسوم اصدار رخص الحفر التي تم فرضها بعد تاريخ تقديم العرض المالي للمشروع وذلك استنادا للماده رقم (٦٥) من الشروط العامه لعقد المشروع. عليه نفيد فضيلتكم بانه تم ابرام العقد مع المدعيه بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، وقد صدر قرار وزير الشؤون البلديه والقرويه رقم (٢٠١٥٤) وتاريخ ١٨/٤/١٤٣٩ه، الخاص بفرض رسوم الخدمات البلديه رخص الحفر، اي ان العقد قد ابرم بعد صدور القرار محل الدعوي. واشاره الي استناد المدعيه علي الماده رقم (٦٥) من الشروط العامه لعقد المشروع في غير محله، اذ ان التعويض المشار اليه في الماده مرتبط بتوريد المواد المخصصه لاعمال العقد، حيث نصت الفقره (ا) من نفس الماده علي انه في حال تم تعديل الرسوم رسميا بالزياده او النقص بعد تاريخ تقديم العرض – تزاد قيمه العقد او تنقص – بحسب الاحوال- بمقدار الفرق ويتم دفع الفرق الناتج عن الزياده وفق شروط معينه، منها (ان يثبت المقاول انه دفع التعرفه الجمركيه او الرسوم او الضرايب او المواد او الخدمات المسعره رسميا علي اساس الفيات المعدله بالزياده نتيجه توريده مواد مخصصه لاعمال العقد). وحيث ان الماده (٦٥) من الشروط العامه للعقد المبرم والتي استندت عليها المدعيه قد نصت علي انه ان تم تعديل التعريفه الجمركيه او الرسوم او الخدمات المسعره رسميا بالزياده او النقص بعد تاريخ تقديم العرض فتزداد قيمه العقد او تنقص بمقدار الفرق مع وجوب تحقق الشرطين التاليين: ١- ان يثبت المقاول انه دفع التعريفه الجمركيه او الرسوم او المواد او الخدمات المسعره رسميا علي اساس الفيات المعدله بالزياده نتيجه توريده مواد مخصصه لاعمال العقد. ٢- الا يكون تعديل التعريفه الجمركيه او الرسوم او المواد او الخدمات المسعره رسميا قد صدر بعد انتهاء المده المحدده لتنفيذ العقد او ان يكون المقاول تحملها نتيجه لتاخيره في تنفيذ العقد الا اذا اثبت ان التاخير كان خارجا عن ارادته. وحيث ان رسوم اصدار رخص العمل لا تعتبر رسوم ناتجه عن توريد مواد مخصصه لعقد المشروع فبالتالي فان مطالبه المقاول لا تحقق الشرط الاول. كما ان الماده رقم (٢٤) من عقد المشروع والتي تنص علي (انه علي المقاول ان يرسل الاشعارات اللازمه وان يدفع ساير الرسوم المطلوبه بموجب الانظمه و/او اللوايح و/او القرارات وذلك فيما يتعلق بتنفيذ الاعمال و/او الاعمال المؤقته و/او فيما يتعلق بالانظمه والقواعد ذات العلاقه باي شكل كان)، والماده رقم (٥٥) الفقره (ز) من عقد المشروع تنص علي (ان القيمه الاجماليه لهذا العقد تشمل كافه المصاريف والنفقات والاجور والنقل والرسوم والاتعاب والتامينات وايه مبالغ اخري تحت اي تسميه كانت والتي يتحملها المقاول في سبيل تنفيذ التزاماته طبقا للشروط والمواصفات التعاقديه)، وكذلك الفقره (ح) من نفس الماده التي تنص علي (اسعار العقد اسعار اجماليه ثابته ومحدده وغير قابله للتغيير بسبب زياده او انخفاض تكاليف العماله او المواد او اسعار صرف العملات او اي عوامل اخري قد تؤثر علي الاسعار او الخدمات باستثناء ما اشير اليه بالماده رقم (٦٥) من العقد). وحيث ان المشروع محل الدعوي من المشاريع الراسماليه والمموله من وزاره الماليه من اجل تحقيق رؤيه المملكه (٢٠٣٠)، فانه علي المدعيه التوجه للجنه المختصه بدراسه تعويض المقاولين بوزاره الماليه. وبالتالي عدم وجود الصفه في المدعي عليها، وكذلك عدم احقيه المدعيه في مطالبتها وفق ما اشير اليه من شروط تعاقديه. عليه فاننا نلتمس من فضيلتكم رفض الدعوي المقامه للاسباب المشار اليها اعلاه). وبتاريخ ١٣/٩/١٤٤٢ه، قدمت المدعيه وكاله ردا علي جواب وكيل المدعي عليها تضمن الاتي: (بعد الاطلاع علي مذكره المدعي عليها، يتضح بانه لا يوجد خلاف بين الطرفين حيال ثبوت ان العرض المالي لقيمه العقد قد تقدمت به موكلتي قبل قرار فرض رسوم الحفر الصادره من الامانه. وبخصوص ما استندت اليه المدعي عليها بان رسوم اعمال الحفر ليست ناتجه من توريد مواد مخصصه للعقد حسب الماده (٦٥) من الشروط العامه من العقد المبرم. فنوضح ان فيات جدول الكميات، والمتفق عليه ضمن وثايق العقد قد نص في البند (١-٢) المتعلق بالاعمال الترابيه علي (حفر خندق بعمق لغايه ٢متر والعرض طبقا للمواصفات والمخططات ويشمل العمل استخراج الفسوحات وتامين الموقع...والحفر)، كما يقضي البند (٤) (بتوريد وتنفيذ مطابق/ مناهل دايريه من الخرسانه...شاملا الحفر)، وبالتالي تعتبر رسوم اعمال الحفر ناتجه من توريد مواد مخصصه لاعمال العقد المنصوص عليها في فيات وبنود جدول الكميات. اما بخصوص استناد المدعي عليها علي الماده (٢٤) من عقد المشروع التي تنص علي (انه علي المقاول ان يرسل الاشعارات اللازمه وان يدفع ساير الرسوم المطلوبه بموجب الانظمه و/ او اللوايح و/ او القرارات وذلك فيما يتعلق بتنفيذ الاعمال و/ او الاعمال المؤقته و/ او فيما يتعلق بالانظمه والقواعد ذات العلاقه باي شكل كان)، والماده رقم (٥٥) الفقره (ز) من عقد المشروع التي تنص علي (ان القيمه الاجماليه لهذا العقد تشمل كافه المصاريف والنفقات والاجور والنقل والرسوم والاتعاب والتامينات وايه مبالغ اخري تحت اي تسميه كانت والتي يتحملها المقاول في سبيل تنفيذ التزاماته طبقا للشروط والمواصفات التعاقديه). فنوضح لفضيلتكم ان تفسير المدعي عليها لهذه المواد التعاقديه كاستناد لرد الدعوي ليس في محله، فالمقصود من الشروط التعاقديه المذكوره هو ان العرض المالي المقدم لقيمه العقد يشمل كافه الرسوم والضرايب التي كانت قبل تقديم العرض المالي، والتي بنت عليها موكلتي التكاليف اللازمه للتنفيذ، ولا يتصور من الناحيه التعاقديه والشرعيه ان يشمل العرض المالي كافه المتغيرات المستقبليه التي وقعت علي الرسوم او الضرايب والا فسوف ننتهي بان ذلك من الشروط الفاسده والتي يترتب عليها الجهاله والغرر. اما فيما يتعلق بدفع المدعي عليها انه ليس لها صفه في الدعوي، كون المشروع ممول من وزاره الماليه، وان علي موكلتي التوجه للجنه تعويض المقاولين بوزاره الماليه، فهذا الدفع ليس له وجاهه ولا يوجد له سند نظامي او تعاقدي، حيث ان اللجنه المشار اليها تختص في العقود التي يتم ابرامها وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه استنادا لاختصاص اللجنه الوارد في الماده (٨٦) من النظام، وبما ان العقد محل المطالبه بالتعويض مبرم مع شركه المياه الوطنيه والتي لا تخضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، وما يؤكد ذلك تعريف النظام للجهات الحكوميه حيث ليست من ضمنها الشركات المملوكه لصندوق الاستثمارات العامه كشركه المياه الوطنيه او الشركات المملوكه للدوله، حيث ان جميع مشاريع وعقود تلك الشركات مموله من وزاره الماليه، الا ان ذلك لا ينال من صفتها النظاميه او التعاقديه في مواجهه الغير، باعتبارها شركات بسجل تجاري وتمارس اعمالها علي اسس تجاريه وننتهي بذلك الي عدم صحه دفع ممثل المدعي عليها بعدم الصفه. وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.١٨٦.٥٠١.٠٦)، مليون ومايه وسته وثمانون الف وخمسمايه وريال وسته هللات، قيمه تكاليف رسوم الحفر، مع احاله موضوع الدعوي لخبير محاسبي قانوني لتقديم كافه المستندات المثبته لقيام موكلي بدفع هذه الرسوم اثناء مده العقد والمخصصه لتنفيذ اعمال ومواد المشروع، وذلك ليقوم بدراستها حسب وثايق العقد واصدار تقريره بشانها). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢ه، حضر طرفي الدعوي وكاله المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي اطلاعها علي جواب المدعي عليها الموضوعي في الترافع الكتابي ورد المدعيه عليه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها تمسك بما تقدم تقديمه وقرر اكتفايه في حين قررت وكيله المدعيه اكتفايها بذلك وتمسكها بما قررت واحالتها للخبير المحاسبي وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٢ه، تبين عدم حضور ممثل المدعيه وحضر المدعي عليه وكاله/(....) بموجب الوكاله رقم (....) وحيث قرر الاطراف اكتفايهم في الجلسه السابقه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، قرت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل متعلق باعمال مقاوله ناشي بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وحيث دفعت المدعي عليها بعدم صفتها في الدعوي لكون نظر التعويض عن العقد محل الدعوي لدي لجنه في وزاره الماليه، ودفع المدعي وكاله بان اللجنه المشار اليها تختص في العقود التي يتم ابرامها وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه استنادا لاختصاص اللجنه الوارد في الماده (٨٦) من النظام، وعليه فان الدايره تري انعقاد الصفه في مواجهه المدعي عليها لكون العقد محل الدعوي من العقود التجاريه واللجنه تختص بالنظر في تعويضات العقود الاداريه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه وكاله تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.١٨٦.٥٠١.٠٦) مليون ومايه وسته وثمانون الف وخمسمايه وريال وسته هللات، التي تمثل تعويضا عن قيمه التغير في تكاليف رسوم الحفر بعد صدور قرار وزير الشؤون البلديه (٢٠١٥٤) وتاريخ ١٨\٤\١٤٣٩ه، والمعدله باللايحه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٣٥٤٢) وتاريخ ٨\٥\١٤٤٠ه، والتي تقضي بفرض رسوم الخدمات البلديه علي رخص الحفر علي المقاولين، وترتب عليه دفع رسوم لرخص الحفر المخصصه لاعمال العقد، مستندا علي الماده (٦٥) من بنود العقد العامه، وحيث اقرت المدعي عليها بصحه العقد المبرم بين الطرفين، ودفعت بعدم استحقاق مبلغ المطالبه لكون التكلفه صدرت قبل توقيع العقد وكذلك عدم انطباقها علي الماده المتعلقه بالتعويض عن التكاليف الاضافيه لكونها متعلقه برسوم المواد المورده وليس اعمال الحفر، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وما احتواه من ترافع بين الاطراف فانه يتضح لها الاتي: اولا: انه تم ابرام العقد بين الطرفين بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، وقد صدر قرار وزير الشؤون البلديه والقرويه رقم (٢٠١٥٤) وتاريخ ١٨/٤/١٤٣٩ه، الخاص بفرض رسوم الخدمات البلديه رخص الحفر، مما يتضح ان العقد ابرم بعد صدور القرار، وبالتالي فالتعويض منحصر في التغير الحاصل بعد ابرام العقد. ثانيا: مع الافتراض ان العقد ابرم قبل صدور القرار او في وقت لا يكفي للعلم به، فان الماده (٦٥) التي تستند عليها المدعيه، متعلقه بالرسوم المرتبطه بتوريد المواد والمطالبه محل العقد مرتبطه برخص الحفر، وهو ما اكده عموم الفقره (ح) من الماده (٥٥) التي تنص علي: (اسعار العقد اسعار اجماليه ثابته ومحدده وغير قابله للتغيير بسبب زياده او انخفاض تكاليف العماله او المواد او اسعار صرف العملات او اي عوامل اخري قد تؤثر علي الاسعار او الخدمات باستثناء ما اشير اليه بالماده رقم (٦٥) من العقد). الامر الذي يترجح معه صحه دفع المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٥٤٢١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (....) سجل تجاري (...) ضد/ شركه(....) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.١٨٦.٥٠١.٠٦) ريال، التي تمثل تعويضا عن قيمه التغير في تكاليف رسوم الحفر، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه انه تم ابرام العقد بعد قرار وزاره الشؤون البلديه والقرويه القاضي بفرض رسوم الحفر فالتعويض منحصر في التغيير بعد اصدار القرار وان من شروط العقد اذا تم تعديل التعريفيه الجمركيه او الرسوم او المواد او الخدمات المساعده الرسميه بالزياده او النقص بعد تقديم العرض يشترط في دفع الفرق ولما كانت رسوم الحفر فرضت من وزاره البلديه بقرارها الصادر بعد تاريخ تقديم العرض فتنتهي بذلك اليه احقيه المدعي بالتعويض عن تلك الرسوم، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٥٢٩٣ لعام ١٤٤٢ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.