moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470182193 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها- في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعواه في مذكرته المرفقه عبر النظام بتاريخ (24/ 3/ 1444ه) يختصم فيها المدعي عليه مفادها: ان موكله شريك في (شركه)(...) بما نسبته (20%) من راس المال، والمدعي عليه الاول/ (...) يملك فيها النسبه المتبقيه والمتمثله في (80%)؛ بموجب عقد التاسيس المقيد بالطلب رقم (432632) وتاريخ (16/ 3/ 1442ه) الموافق (2/ 11/ 2020م)، وقد تعهد المدعي عليه بتاريخ (17/ 4/ 1442ه) الموافق (2/ 12/ 2020م) بان يكون المدعي شريكا فيما نسبته (20%) من جميع الحصص المسجله باسمه لجميع الشركات، وقد تعهد بتسجيل حصه المدعي بموجب الاقرار السابق، ولما كان المدعي عليه الاول شريك في (شركه (...)، وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده، مقيده بالسجل التجاري رقم (...) ومقرها الرييس: (...)، براس مال قدره (1,000,000) ريال، وعدد (1000) حصه، تتمثل قيمه كل حصه بمبلغ وقدره (1000) ريال، يملك المدعي عليه الاول (...) منها (990) حصه، وتملك المدعي عليها الثانيه (...) منها (10) حصص حسب المستخرج الرسمي للسجل التجاري العايد للشركه المذكوره، وقد تقاعس المدعي عليه عن تنفيذ التزامه من انهاء اجراءات عقد التاسيس بادخال موكله شريكا في (شركه (...)، وذلك بما نسبته (20%) من الحصص المسجله باسم المدعي عليه الاول، وختم لايحته بالمطالبه اصاله بما يلي: اولا/ اثبات شراكه موكله في (شركه (...)، وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده، مقيده بالسجل التجاري رقم (...) بما يمثل (198) حصه من حصص الشركه. ثانيا/ الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. واحتياطيا: ندب خبير لتقييم كامل حصص المدعي، والزام المدعي عليهما بتسليم قيمتها. وقدم في سبيل اثبات مطالبته المحرر الصادر علي مطبوعات (شركه (...)، والمعنون ب(اقرار وتعهد والتزام)، والمتضمن ما نصه: "اقر والتزم واتعهد انا/(...) -بطاقه رقم (...) - ان السيد/ (...) -بطاقه رقم (...)- شريك منذ 21 عام بحصته 20% بالمايه، وسوف اسجل حصته في (شركه (...) لجميع الشركات التي باسمي، والمتنازع عليها مع |(...)، (...) خلال (60) يوما من تاريخه، وهذا اقرار مني بذلك، وانا بكامل قواي العقليه المعتبره شرعا ونظاما، والله خير الشاهدين" ا.ه والمهور بختم الشركه الصادر علي مطبوعاتها الخطاب، وتوقيع منسوب للمدعي عليه الاول، وتصديق الغرفه التجاريه علي التوقيع المدون. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، وجري فيها سؤال المدعي وكاله تحرير طلبه الممثل في اثبات الشراكه، وهل هو موجه لاثبات الشراكه في (شركه (...) ام في حصص المدعي عليه في الشركه المذكوره ؟، فقرر بانه يود الاستمهال في هذا الشان، فقررت الدايره قبول طلب استمهاله. ثم تقدم المدعي وكاله بمذكرته في الجلسه المنعقده بتاريخ (12/ 4/ 1444ه) مفادها انه بموجب الاقرار والتعهد والالتزام الصادر من المدعي عليه الاول/ (...)بتاريخ (17/ 4/ 1442ه) الموافق: (2/ 12/ 2020م) المتضمن امتلاك المدعي ما نسبته (20%) من حصص المدعي عليه الاول في الشركات المسجله باسمه، وتعهده بتسجيلها للمدعي، ولما كان المدعي عليهما يملكان كامل حصص (شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وموزعه بينهما علي التفصيل التالي: (1) (...): 990. (2) (...): 10. باجمالي: 1000 حصه؛ حسب المستخرج الرسمي الصادر من السجل التجاري، وقد تقاعس المدعي عليه الاول عن تنفيذ ما تعهد والتزم به، وامتنع المدعي عليهما من انهاء اجراءات تعديل عقد التاسيس بادخال موكلي كشريك في شركه مصنع (...)للخرسانه مسبقه الصنع وامتلاكه لعدد (198) حصه بما يعادل (20%) من الحصص المسجله باسم المدعي عليه الاول، وختم لايحته بالمطالبه بما يلي: اصليا: اولا/ اثبات شراكه المدعي/ (...) بواقع (198) حصه من الحصص المسجله باسم المدعي عليه الاول/ (...) بصفته الشخصيه في (شركه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم (...). ثانيا/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (50,000) خمسون الف ريال؛ لقاء اتعاب المحاماه. واحتياطيا: ندب جهه خبره لتقييم كامل حصص المدعي في (شركه (...)، والزام المدعي عليهما بدفع قيمتها مع الارباح. وفيها اجمل وكيل المدعي عليهما مذكرته الجوابيه المودعه عبر النظام بتاريخ (22/ 4/ 1444ه) بانكار الدعوي جمله وتفصيلا، وبعرض الاقرار عليه في جلسه تلت تقدم بمذكره جوابيه مفصله تضمنت ما نصه: " اولا: يثبت عدم صحه دعوي المدعي والاقرار سند الدعوي، التسلسل التاريخي للشركاء المؤسسين للشركه محل الدعوي حيث انه بتاريخ (29/ 11/ 1419ه) تم توثيق عقد تاسيس (الشركه الرييسيه) شركه (...)، وقد كانت الشركه محل الدعوي هي فرع للشركه الرييسيه انذاك (عقد تاسيس الشركه الرييسيه والسجل التجاري)، كما ان الشركه شركه عايليه راس مالها 12 مليون، وملاكها عند تاسيسها علي التفصيل الاتي: 1- والد المدعي عليه -رحمه الله- (51%) من الحصص. 2- وحصص لثلاثه ابناء لكل ابن (12%) من الحصص، بما فيهم المدعي عليه|(...) 3- وحصص لابنتين لكل بنت (6%) من الحصص. ثانيا: بتاريخ: (17/ 07/ 1436ه) توفي والد المدعي عليه -رحمه الله- ثم الت ملكيه جميع حصصه في الشركه الرييسيه وفروعها الي ورثته بما فيهم المدعي عليه حصر الورثه. ثالثا: بتاريخ (28/ 06/ 1440ه) قام المدعي عليه بشراء حصص اخوته باتفاقيه بيع حصص الشركه الرييسه وفروعها، وقد تم فصل الشركه محل الدعوي عن الشركه الرييسيه بتاريخ: (15/ 9/ 1440ه)، يثبت لكم اصحاب الفضيله من بيان التسلسل التاريخي لملاك الشركه الرييسيه وفروعها السابق تفصيله، وكذلك عدد الحصص التي يملكها المدعي عليه قبل 21 عام، بالاضافه الي كيفيه تملك المدعي عليه لحصص الشركه الرييسه وفروعها، وكذلك وضع الشركه القانوني؛ بان الشركه محل الدعوي هي فرع للشركه الرييسيه، وعدم صحه دعوي المدعي ومستنده بها الذي ينفي صحته ظاهر الحال، ونورد الشاهد من هذه البينات تفصيلا علي النحو الاتي: 1- جهل المدعي لقيمه راس مال الشركه محل الدعوي عند نشوء الشراكه التي يدعيها المدعي؛ حيث ادعي المدعي لمجلس فضيلتكم بان الشركه (راس مالها قدره مليون ريال) وكانها شركه مستقله وليست فرع للشركه الرييسيه كما تقدم اثباته، في حين ان فروع الشركات كما هو معلوم لفضيلتكم لا يكون لها راس مال محدد بل تتبع الشركه الرييسيه في ذلك. 2- جهل المدعي لعدد الحصص التي يملكها المدعي عليه قبل تاريخ انتقال الحصص للمدعي عليه بالارث وبالشراء، حيث ادعي المدعي لمجلس فضيلتكم ان المدعي عليه يملك 99% من الحصص، والواقع ان المدعي عليه لا يملك سوي (12%) ممنوحه له من والده عند تاسيس الشركه الرييسيه بالتساوي بين اخوته واخواته. 3- جهل المدعي للشركاء المؤسسين، حيث ادعي المدعي في القضيه رقم (43940736) والمحكوم بها بعدم قبول الدعوي بالصك رقم (...) وتاريخ (16/01/1444ه) ان الشركه محل الدعوي تاسست بين كل من: (...) و(...) علي نحو يخالف واقع الحال طبقا للتسلسل التاريخي لملاك الشركه المذكور اعلاه في البند اولا. 4- جهل المدعي بكيفيه تملك المدعي عليه للحصص في الشركه الرييسيه وفروعها الوارد ذكره اعلاه في البند ثانيا وثالثا. 5- جهل المدعي للوضع القانوني للشركه محل الدعوي من انها فرع للشركه الرييسيه، وان الشركه الرييسيه وفروعها هي شركه عايليه منذ تاسيسها حتي تاريخه. عليه يثبت لكم اصحاب الفضيله من الشواهد الخمسه المذكوره اعلاه ان ظاهر الحال يكذب ادعاء المدعي بشراكته بالمطلق، وبالتالي يكذب مستنده الوحيد في الدعوي كما ذكر المدعي في الجلسه بتاريخ: (14/ 05/ 1444ه). رابعا: عدم استلام المدعي لاي ارباح طيله (21 عام)، وعلاوه علي ذلك لم يسبق مطلقا ان طالب المدعي بايه ارباح او اثبات شراكه طيله هذه السنين. وحتي بهذه الدعوي يلحظ ان طلباته فيها تردد، حيث تاره يطلب تقييم الحصص وارباحها والزام المدعي عليه بقيمتها، وتاره يطلب اثبات الشراكه وهو الامر، الذي يثبت ان هذه الدعوي ما هي الا محاوله للتكسب غير المشروع، وبمجمل مما تقدم تنهار دعوي المدعي وفق الفقره 2 من الماده 16 في نظام الاثبات ونصها (لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال)، وذلك تاسيسا علي جهل المدعي براس مال الشركه محل الدعوي عند نشوء الشراكه التي يدعيها المدعي، وكذلك جهله لمقدار الحصص التي يملكها المدعي عليه عند نشوء الشراكه التي يدعيها المدعي كذبا، بالاضافه الي جهله لكيفيه تملك المدعي عليه للحصص، وجهله للشركاء المؤسسين، وكذلك جهله للوضع القانوني للشركه محل الدعوي من انها فرع لشركه رييسيه عند نشوء الشراكه التي يدعيها المدعي، علاوه علي عدم مطالبته للمدعي عليه بالارباح طيله (21) عاما، دون اي مانع مادي او ادبي، او كحد ادني طلب اثبات الشراكه، واخيرا تردد المدعي في دعواه كما تم توضيحه انفا. فلا يستقيم ان يكون هناك شريك في شركه ما يجهل المواضيع السابق ذكرها اعلاه والتي تعد اركان رييسيه لاي شراكه حقيقيه، لا سيما ان هذه الاحداث تتعلق بالشركاء، وليس بالاعمال التجاريه للشركه ليعذر بجهله فيها، وعلي ذلك كله نطلب من فضيلتكم ما يلي، الطلبات: 1- الحكم برفض دعوي المدعي واخلاء سبيل المدعي عليه منها. 2- الحكم باتعاب المحاماه مبلغ اجمالي قدره 250 الف ريال" ا.ه. ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن الاقرار المقدم من قبل المدعي وكاله، وهل صدر من موكله (المدعي عليه الاول) فقرر بصحه صدوره من موكله، الا انه استخرج منه بطرق غير مشروعه. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره رده في الجلسه المنعقده بتاريخ (8/ 6/ 1444ه) تضمنت التمسك بالاقرار الصادر من المدعي عليه، واعتباره حجه قايمه عليه، وكاشفا للحق لا منشيا له، بشاهد تاسيس المدعي عليه ل(شركه (...) المملوكه للمدعي بنسبه (20%) طبقا للاقرار، وان دفوع المدعي عليه اتت مرسله دون اجابه عما قدمه من مستند، وتمسك بما طالب به. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (10/ 6/ 1444ه) حضر وكيل المدعي/ (...) -(...)الجنسيه؛ بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهما/ (...) -(..)الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) -؛ بموجب وكالته عن كل من المدعي عليه الاول برقم (...)، والمدعي عليها الثانيه برقم: (...)، وبتامل الدايره للدعوي، ومستند المدعي المتمثل في الاقرار، جري الاستيضاح من وكيله عن الجمله التاليه: (لجميع الشركات التي باسمي والمتنازع عليها مع (...)... الخ) المضمنه في الاقرار، وعلاقه الشركه المطالب باثبات الشراكه في حصص المدعي عليه فيها بالمذكورين، فاجاب بان الشركه المطالب باثبات الشراكه فيها (شركه (...) ليس لها علاقه بالشركات المتنازع عليها مع كل من (...) و(...)، وبوصول الدعوي الي هذا الحد؛ جري من الدايره سؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته، فاكتفوا بما قدموه من دفوع وطلبات، ولصلاحيه الفصل في القضيه، قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالب بما يلي: اولا/ اثبات شراكته بما نسبته (20%) من حصص المدعي عليه الاول/ (...) في (شركه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم (...) بواقع (198) حصه من حصص الشركه المذكوره. ثانيا/ الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال؛ لقاء قيمه اتعاب محاماه. ولما كان النزاع الماثل متعلق بتطبيق احكام نظام الشركات؛ مما يجعله خاضعا لحكم الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتمضي معه الدايره لنظر موضوع الدعوي. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي عليهما قد اجمل جوابه بانكار دعوي المدعي بالكليه، ولما كان وكيل المدعي قد اسس مطالبته علي الاقرار الصادر من المدعي عليه الاول، والمضمن في المحرر الصادر علي مطبوعات (شركه (...)، والمعنون ب(اقرار وتعهد والتزام)، والمتضمن ما نصه: "اقر والتزم واتعهد انا/ (...) -بطاقه رقم (...)- ان السيد/ (...)-بطاقه رقم (...) - شريك منذ 21 عام بحصته 20% بالمايه، وسوف اسجل حصته في (شركه (...) لجميع الشركات التي باسمي، والمتنازع عليها مع (...)، (...) خلال (60) يوما من تاريخه، وهذا اقرار مني بذلك، وانا بكامل قواي العقليه المعتبره شرعا ونظاما، والله خير الشاهدين" ا.ه، ولما كانت الدايره في سبيل فحص هذا الاقرار استبان لها انه مقيد بقيدين، القيد الاول: ان تكون الشركات محل الاقرار باسم المدعي عليه الاول (...)، والقيد الاخر: ان تكون الشركه محل نزاع مع كل من (...) و(...)؛ اذ لا معني لذكر هذا الوصف الا تقييد الاقرار بذلك، مما يفضي الي عدم سوغان تجزيته، ولما كان وكيل الدعي قد قرر ان الشركه المطالب باثبات شراكه موكله في حصص المدعي عليه الاول فيها ليست من الشركات محل النزاع مع المذكورين، ولما كان مستند المدعي بذلك عايد علي دعواه بالنقض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470182193 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض دعوي المدعي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي/ (...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (1- الفساد في التاويل والخروج عن صراحه اللفظ الي اجتهاد غير صحيح قايم علي الظن والتخمين. 2-قصور اسباب الحكم نتيجه لعدم تحقيق الدعوي ودراستها بما يبرا به الذمه. 3- ظهور دليل جديد بعد صدور الحكم الابتدايي يتمثل في تسجيل فيديو للمدعي عليه يقسم فيه بالله العظيم بان المدعي شريك معه بنسبه 20%، الطلبات: الغاء الحكم والحكم بطلبات المدعي المقدمه في الدعوي). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق 21/8/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي (المستانف)/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليه (المستانف ضده)/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي والاعتراض المقدم وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف هذه الدايره بانها اطلعت علي الاقرار محل احتجاج المدعي فاستبان لها بانه اقرار مجمل ورد علي الشركات دون تحديد وبيان للشركات محل الشركه، لذا فان هذه الدايره تنتهي الي عدم ثبوت دعوي المدعي، وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 9/7/1444ه في القضيه رقم 4470182193 القاضي برفض دعوي المدعي؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.