tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / financial_crimes

قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية

uqn_gov_sa · rules · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-01-31 date_hijri=1446-08-01 document_type=rules entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=financial_crimes validity_confidence=0.0
اولا: تتولي هييه الرقابه ومكافحه الفساد ابرام اتفاق تسويه مع من يبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمه فساد قبل تاريخ 15/2/1439ه -من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه- ولم يتم اكتشافها، علي ان يتضمن الاتفاق الاسس الاتيه:

1- التزام من يبرم معه الاتفاق برد او تحصيل المال محل الجريمه -او قيمته- واي عايدات ترتبت علي ذلك المال -ان وجدت-، بالاضافه الي دفع نسبه مقدارها (5%) سنويا من ذلك المال محتسبه ابتداء من وقت ارتكاب الجريمه الي حين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاق التسويه، وان يقدم ايضاحا دقيقا عما لديه من معلومات عن الجريمه محل التسويه او اي جريمه اخري ذات صله بها او غيرها من جرايم الفساد، وان يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوي الجزاييه العامه في حقه في اي من الجرايم محل التسويه.

2- يعتمد الاتفاق من رييس وحده التحقيق والادعاء الجنايي في الهييه بعد توقيعه من اطرافه، ويعد سندا تنفيذيا، ويكون هذا الاتفاق غير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه ايا كانت.

3- ان تحدد -بقرار من رييس الهييه- مده زمنيه لا تتجاوز (3) سنوات لانهاء اجراءات التسويه وتنفيذ الالتزامات الوارده في الاتفاق، واذا لم ينفذ من وقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به -خلال المده الزمنيه المحدده- فتباشر وحده التحقيق والادعاء الجنايي في الهييه اجراءات الدعوي الجزاييه العامه في حقه.

4- تودع جميع الاموال التي يتم استحصالها تنفيذا للاتفاق في الخزينه العامه للدوله.

5- اذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسويه ان من وقع معه قد اخفي اي معلومه عن الجريمه محل التسويه او اي جريمه اخري ذات صله بها او غيرها من جرايم الفساد، فعلي وحده التحقيق والادعاء الجنايي في الهييه تحريك الدعوي الجزاييه العامه ضده مباشره، ولو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسويه وتنفيذه، ما لم ير رييس الهييه ان المصلحه تقتضي المضي في انفاذ الاتفاق، وذلك دون اخلال بما يتم اتخاذه من اجراءات في شان الجرايم الاخري المشار اليها في هذه الفقره، وفي جميع الاحوال لا يترتب علي الاخذ باي مما تضمنته هذه الفقره اعاده الاموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذا له.

6- يعفي من تحصيل نسبه ال(5%) -المشار اليها في الفقره (1) من هذا البند- كل من بادر بتقديم طلب التسويه الي الهييه خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ صدور هذه القواعد، واوفي بالتزاماته الوارده في الاتفاق المبرم معه.

ثانيا: لهييه الرقابه ومكافحه الفساد تطبيق ما ورد في البند (اولا) من هذه القواعد دون اخلال بما تضمنته الاحكام الخاصه الوارده في هذا البند علي من يوافق علي اجراء تسويه ممن: صدرت في حقه احكام قضاييه، او يحاكم حاليا، او بوشرت معه اي من اجراءات الاستدلال او التحقيق، وذلك في شان قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور هذه القواعد، او تقدم بطلب اجراء تسويه ممن ارتكب جريمه فساد -قبل اكتشافها- من تاريخ 15/2/1439ه، وقبل صدور هذه القواعد، مع مراعاه ما ياتي:

1- الا تشرع الهييه في مباشره اي من اجراءات التسويه الا بعد صدور موافقه الملك بناء علي مبررات يقدرها رييس الهييه.

2- الا يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في الفقره (6) من البند (اولا) من هذه القواعد.

3- تامر المحكمه المختصه -بناء علي طلب الهييه- بوقف السير في الدعوي علي من يوافق علي اجراء تسويه ممن تجري محاكمته حاليا -بعد اتخاذ ما يلزم في شان ما تضمنته الفقره (1) من هذا البند-، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسويه والالتزامات الوارده فيه فتعد الدعوي الجزاييه العامه منقضيه في حقه.

4- ان يعفي من صدرت في حقه احكام قضاييه بعقوبه السجن من تنفيذ العقوبه او اكمال ما بقي منها اذا نفذ جميع بنود الاتفاق والالتزامات الوارده فيه، فاذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق انه اخفي معلومه عن الجريمه محل التسويه او اي جريمه اخري ذات صله بها او غيرها من جرايم الفساد، فتنفذ عقوبه السجن او يستكمل ما تبقي من مدتها، ما لم ير رييس الهييه ان المصلحه تقتضي المضي في انفاذ ما تضمنه الاتفاق في هذا الشان؛ وذلك دون اخلال بما يتم اتخاذه من اجراءات في شان الجرايم الاخري المشار اليها في هذه الفقره، وفي جميع الاحوال لا يترتب علي الاخذ باي مما تضمنته هذه الفقره اعاده ما دفعه من وقع الاتفاق من اموال تنفيذا له.

ثالثا: لرييس هييه الرقابه ومكافحه الفساد تطبيق ما ورد في البند (اولا) من هذه القواعد دون اخلال بما تضمنته الاحكام الخاصه الوارده في هذا البند، علي من ارتكب جريمه فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادر بتقديم طلب اجراء تسويه قبل اكتشافها، وان يكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبه امام المحكمه المختصه بتطبيق العقوبه المقرره نظاما بحدها الادني او ايقاف تنفيذها، مع مراعاه ما ياتي:

1- الا تشرع الهييه في مباشره اجراءات التسويه الا بعد صدور موافقه الملك علي ذلك بناء علي مبررات يقدرها رييس الهييه.

2- الا يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في الفقره (6) من البند (اولا) من هذه القواعد.

رابعا: يعد رييس هييه الرقابه ومكافحه الفساد تقارير دوريه (كل سته اشهر) تتضمن كل ما يتصل باتفاقات التسويه التي جري ابرامها مع من ارتكب جريمه فساد من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه -وفق ما تضمنته هذه القواعد- من حيث عددها وما جري توثيقه وتنفيذه منها، وما استرد او حصل من اموال من جرايها، وما تراه الهييه من مقترحات لمعالجه اي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد، ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها.

خامسا: لا يخل ما تضمنته هذه القواعد بما ابرم -قبل صدورها- من اي اتفاق تسويه بشان جريمه فساد، ولا يجوز الاعتراض علي ذلك الاتفاق من اي جهه كانت، وتنقضي بموجبه -في حال تنفيذ جميع بنوده- الدعوي الجزاييه العامه.