moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670474007 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) العقاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للانشاءات) ضد (شركه (...) العقاريه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (439206118) وتاريخ 25/ 08/ 1443ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه بانه قد تعاقدت الشركه المدعيه مع الشركه المدعي عليها ان تقوم المدعيه بنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله ابتداء امن تاريخ 29/ 03/ 1435ه الموافق اعمال مقاوله انشاءات، لمده (12) اثنا عشر العمل تاريخ 20/ 07/ 1437ه، وقد كان اتفاق علي مبلغ قدره (410,511.80) اربعمايه وعشره الفا وخمسمايه واحدي عشر ريال وثمانون هلله، سدد منها (388,335.41) ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريال و واحد واربعون هلله، والمتبقي (22,176.38) اثنان وعشرون الفا ومايه وسته وسبعون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ولم يتم التسليم النهايي بسبب مماطله المدعي عليها بالاستلام النهايي، والقضيه انتهت بحكم نصه: (فقد حكمت الدايره بما يلي/ الزام المدعي عليها شركه (...)العقاريه بان تدفع للمدعيه شركه (...) للانشاءات مبلغا قدره (22,176.38) اثنان وعشرون الفا ومايه وسته وسبعون ريال وثمانيه وثلاثون هلله. ثانيا :عدم قبول طلبات المدعي عليها شركه (...)العقاريه وذلك حسب الصك رقم (4430403762) وتاريخ 08/ 06/ 1444ه، وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (4430403762) وتاريخ 08/ 06/ 1444ه في القضيه المقيده برقم (429206118) في المحكمه التجاريه بالرياض)، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: تاخر في سداد مستحقات العقد مما ادي الي التعاقد مع محامي، بتاريخ 25/ 08/ 1443ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتعاب محاماه واستشارات وتمثيل قضايي بتاريخ 22/ 05/ 1443ه علي مطبوعات (المحامي/ (...) والمبرم بينه وبين المدعيه وممهورا بختم وتوقيع منسوب لكل منهما. 2- اخطار بمطالبه ماليه عبر منصه ناجز والمقدم من المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال وتاريخ المطالبه 08/ 10/ 2024م. 3- صك رقم (4430403762) وتاريخ 08/ 06/ 1444ه. وعقدت المحكمه جلسه في 02/ 05/ 1446ه: حضر ممثل الشركه المدعيه، وحضر عن المدعي عليها وكيلها، وقرر المدعي ان دعواه علي وفق الصحيفه، وقرر المدعي عليه ان جوابه علي هذا النحو: (اولا: التقاضي حق مكفول للجميع ولا يحمل المدعي عليه ايا كان من مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه الا اذا ثبت تعمده او تقصيره او اهماله ومماطلته، وبالاطلاع علي مجريات القضيه نجد بان موكلتي لم يسبق لها تفويت جلسات او طلب مهل لقصد المضاره، وبالتالي فان موكلتي لم تكن مماطله، كما ان المدعيه لم تكن بموقف كسب للدعوي، ناهيك عن كونها لم تعترض علي الحكم محل الدعوي. وبالاطلاع علي مطالبه المدعيه في الدعوي الاساسيه نجد انها طلبت الزام موكلتي بدفع مبلغ الضمان ولم يكن الحق ثابتا بدلاله ان المدعيه طلبت احالتها لخبير ليتحقق من ثبوت الحق من عدمه، الا ان الشرع والنظام قرر ان الالزام باتعاب التقاضي بشروط وهي ثبوت الحق دون منازعه ومماطله صاحب حق عن اداء حقه حتي احوجه للشكايه وهذا لا ينسب لموكلتي اذ انها لم تنازع المدعيه مع ثبوت حقها ولم تماطل صاحب حق لاداء حقه، ونذكر لفضيلتكم بعضا من النقاط التي تثبت عدم احقيه المدعيه بالمطالبه باتعاب المحاماه علي النحو الاتي: عقد الاتعاب المبرم بين المدعي ووكيله حجه قاصره علي طرفيه ولا يتعداهما الي غيرهما، كما ان موكلتي قامت بحقها المشروع في الدفاع عن حقوقها ولم تتخلف عن تقديم ردودها وحضور جلسات القضيه لذا فلا يستحق المطالبه باتعاب المحاماه. لم ترفق المدعيه اي مستند تثبت فيه تكبدها ودفعها تكاليف اتعاب المحاماه، وهذا هو سر المساله و مدارها ان موكلتي لم تقم باي شكل من الاشكال من تعطيل المدعيه لحقها، والقاعده الاساسيه في الزام المحكوم عليه بتحمل قيمه الاتعاب هي ثبوت المماطله في سداد الحق، ولتحقق واقعه المماطله لابد من ثبوت الدين دون منازعه، وحيث ما تقوم به موكلتي هو ممارسه حق الدفاع عن مصالحها (المكفول لها شرعا ونظاما)، فلا يستقيم ان تضار موكلتي من ممارسه هذا الحق اذ هو حق مكفول لها حسب النظام، ولان هذا غير متحقق في الدعوي الاصليه، رددت دعوي المدعي ضد المدعي عليها)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الفا ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: رد دعوي المدعيه لكونها لم ترفق اي مستند تثبت فيه تكبدها ودفعها تكاليف اتعاب المحاماه، وموكلته لم تقم باي شكل من الاشكال من تعطيل المدعيه لحقها. تاسيسا علي ما تقدم، وبناء علي ظهور ركن الخطا من المدعي عليها في الدعوي الاصليه؛ من جهه ظهور التناقض في الجواب حيث ذكرت ان الملاحظات قابله للاصلاح وانها ليست ممتنعه عنها ثم ذكرت لاحقا انه تم اصلاح الملاحظات من قبلها، ولما كان ثابتا -وفق اوراق القضيه الاصليه حصول بيع المشروع من قبلها مما يدل علي رضاها بحاله المشروع وقت البيع وخروجه عن عهدتها ورغم تمام ذلك البيع لم تفرج عن الضمان النهايي، وهذا كله يدل علي تحقق الاعتداء منها في شق دعوي "الافراج عن الضمان" والذي هو موضوع القضيه الاصليه (اما شق الملاحظات وانها تكبدتها واصلحتها فهي دعوي مستقله وفق ما قررته الدايره سلفا) فهذا السلوك يدل علي اعتداء انشا ضررا علي المدعيه بتكبدها اتعاب المحاماه وفق العقد المقدم في هذه الدعوي، وهذا هو ركن الضرر، اما العلاقه السببيه فان الدايره تري تحققها وليس فيها مبالغه او اعتداء اذ انها قريبه من (5%) وهي تناسب جهد القضيه الاصليه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العقاريه، سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم المدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال.