moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 411 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) القاضي عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه عن طريق النظام الالكتروني اكتفي في الخانه المخصصه لبيان موضوع الطلب بالعباره التاليه: (طلب عاجل). وبقيد الطلب واحالته الي الدايره اجرت اللازم، وتم احاله القضيه الي الترافع الالكتروني فتح هذا المحضر بعد ان احيل الطلب المستعجل للترافع الالكتروني بعد تقديمه، وقد تبين للدايره ان صحيفه الدعوي الالكترونيه غير مكتمله، ولم تشتمل الصحيفه في الخانه المخصصه لموضوع الطلب علي موضوع المطالبه، فوجهت الدايره للمدعيه الطلب التالي: (علي المدعيه كتابه خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه، وتحديد الطلب المستعجل واسانيده، ومبررات حاله الاستعجال) وامهلته ثلاثه ايام، الا انه لم يتم التجاوب من قبل من يمثل المدعيه، الامر الذي قررت معه الدايره الفصل في هذا الطلب. (الاسباب) فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من المدعيه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) ولما كان طرفا الاستدعاء تاجرين، وبناء علي الماده السادسه والثلاثين من النظام؛ فقد ثبت للدايره اختصاصها نوعيا بنظر هذا الطلب. وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من النظام –المشار اليه- علي انه: (في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه،... الخ)؛ ولما كان مقر الشركه المدعي عليها الرييس بمدينه ابها بموجب السجل المرفق من قبل المدعيه؛ فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذا الطلب. وبما ان المدعي لم يقدم جميع البيانات المطلوبه في صحيفه الدعوي بالشكل الصحيح، ولما كانت الدايره قد احالت الطلب للترافع الالكتروني، وطلبت من المدعيه عده طلبات، الا ان وكيل المدعيه لم يتجاوب مع طلبات الدايره حتي انتهاء المده المحدده من الدايره، وبناء علي الماده الرابعه بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمه بعدم قبوله)؛ وبما انه لم يتجاوب من يمثل المستدعيه عبر الترافع الالكتروني الكتابي حتي انهاء الجلسه الكتابيه بعد انتهاء المده المضروبه للطرفين من قبل الدايره، وبناء علي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1505/ت) وتاريخ 05/10/1441ه المتضمن تعميم قرار رييس المجلس رقم (17388) وتاريخ 05/10/1441ه باستيناف عقد جلسات جميع القضايا عن بعد (التقاضي الالكتروني)؛ فلكل ما تقدم من الاسباب (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المستعجل رقم (411) وتاريخ 21/12/1441ه. رييس الدايره عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد