gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
القرار رقم ١٠ لعام ١٤٣٧ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض الشركه (1) برقم (١٧٧) لعام ١٤٣٣ه علي ربط مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٦م الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء ١٤٣٧/٤/٢٤ه انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المكونه من : ......... 1 - الدكتور ٢ - الدكتور . - الدكتور ع - الدكتور . رييسا نايب الرييس عضوا عضوا ..........الاستاذ سكرتيرا 9..... وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٦ه ممثلين عن المكلف، كما حضر ممثلين عن المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / الشركه (١)، علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٦م، ويعترض المكلف علي: قرض الي شركه تابعه. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٣/١٦/٦٢٠٤ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢١ ه علي النحو الاتي: اولا: الناحيه الشكليه: ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٦م بخطابها رقم ٣/٦٤٣ وتاريخ ١٤٣٣/١/٢٣ه، وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ٤٣٧٢ وتاريخ ١٤٣٣/٣/٨ه، وبذلك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ البلاغ بالربط الزكوي وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل رقم ٩٦١/٣٢ وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه. ثانيا: الوقايع: خلال جلسه الاستماع سالت اللجنه الطرفين: هل لديكم اي اضافه علي ما تم رفعه للجنه سابقا ؟ فاجاب ممثلو المكلف: نكتفي بما ورد في مذكره الاعتراض ونضيف بان القرض يمثل استثمارا في الشركه التابعه، والدليل علي انه استثمار يلاحظ ان ٦/١ راس مال الشركه التابعه ۳,۰۰۰,۰۰۰ ريال، بينما الارباح المحققه للسنوات من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٦م في تزايد دايم، حيث كانت الارباح عام ٢٠٠١م مبلغ ۳,۰۰۰,٠٠٠ ريال وتضاعفت في عام ٢٠٠٢م الي ٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال، الي ان وصل في عام ٢٠٠٦م الي ۰۰۰,۰۰۰,٢٢ ريال، وذلك بسبب الاستثمار المقدم من الشركه. وقد وطلبت اللجنه من ممثلي المكلف تقديم قوايم ماليه للشركه التابعه للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٦م، فقدم ممثلو المكلف صورا من قوايم الشركه التابعه، وبعد سماع ممثلي المصلحه ما ورد باجابه ممثلي المكلف اجاب ممثلو المصلحه بما يلي: ورد في خطاب المكلف (الاعتراض الاساسي ان المصلحه قامت باستبعاد القروض من الوعاء السالب للشركه المقرضه، والتي بناء عليها تم اعاده فتح الربط، بينما ذكر اثناء جلسه الاستماع ان المبلغ عباره عن استثمارات في الشركه التابعه، مما يعد تناقضا في اقوال المكلف وهي حسب القوايم المقدمه لنا تمثل قروضا مقدمه لشركه تابعه، وليست استثمارات. فعلق ممثلو المكلف : ان المقصود ليس كحساب استثماري في الدفاتر، ولكن بما ان الشركه الام المكلف) تمتلك ٩٠% من الشركه التابعه، فان المبالغ المدفوعه بشكل قرض غير خاضعه لاي فايده، بمثابه استثمار في الشركه التابعه، فادي الي تحقيق ارباح كما تم ذكره سابقا. ثالثا: الناحيه الموضوعيه قرض الي شركه تابعه. ا - وجهه نظر المكلف: "لقد عدلت المصلحه اجراءها بالنسبه للقرض المقدم الي شركه تابعه بمبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال سعودي، بعد ان خصمته المصلحه من وعاء الزكاه للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٦م ضمن الربوط النهاييه، ثم قامت باعاده فتح الربط واستبعدته من العناصر السالبه للوعاء الزكوي بناء علي الفتوي رقم ٢٢٦٦٥، والفتوي رقم ۳۰۷۷، ونفيدكم بالاتي: استنادا الي تعليمات المصلحه، فانه يحق للمصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار، وبما ان الشركه قد استلمت الربوط النهاييه وانهت وضعها مع المصلحه بحسب التواريخ الموضحه ادناه، فلا يحق للمصلحه اعاده فتح ربوط الاعوام ٢٠٠١ و ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م لمضي المده النظاميه علي هذه السنوات كالاتي: | سنه الربط | تاريخ الربط | |---|---| | ٢٠٠١ | ١٤٢٥/٤/٣ه | | ٢٠٠٢ | ١٤٢٥/٥/١٩ه | | ٢٠٠٣ | ١٤٢٦/١٠/٢١ه | | ٢٠٠٤ | ١٤٢٨/٣/١٣ه | | ٢٠٠٥ | ١٤٢٨/٣/١٣ه | | ٢٠٠٦ | ١٤٢٩/٦/٢٣ه | ٦/٢ - ان ملكيه الشركه التابعه (شركه (ب) - ملف ١٩٧١/٢/٥) تعود للشركه (۱) بنسبه ٩٠، وعليه يكون للمقرض والمقترض ذمه ماليه واحده بهذه النسبه (۹۰)، وبالتالي يجب خصم هذا المبلغ من الوعاء الزكوي حتي لا يكون هناك ثني (ازدواج) في احتساب الزكاه علي نفس المبلغ في نفس السنه، وهو ما لا يقبله الشرع تجدون ادناه رسم بياني لتوضيح ذلك ``` | الشركه الام | | (الشركه (ا)) | | v | شركه تابعه (شركه (ب)) | ``` مدين / قرض الي شركه تابعه ( لم يخصم من وعاء الزكاه) داين / بنوك. مدين / قرض الي شركه تابعه ) لم يخصم من وعاء الزكاه) داين / بنوك. - كما نود الاشاره اليه ان البنوك لا تدفع زكاه عن المبالغ المقرضه، علما بانها دين علي مليء مرجو الاداء، ولذمتين ماليتين مختلفتين علي عكس الحال في وضع الشركه، فان ذمه الداين والمدين ذمه واحده بنسبه ٩٠%، ومع ذلك قامت المصلحه باخضاع القرض للزكاه علي المقرض والمقترض، وترتب علي ذلك ازدواج في الزكاه". ب - وجهه نظر المصلحه: " قامت المصلحه باعاده الربط علي المكلف، بالرغم من مرور اكثر من خمس سنوات لبعض سنوات اعاده الربط وفقا للفقره (رابعا) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه والتي نصت علي: "يعتبر تحديد النطاق الزمني لحق المصلحه في اعاده فتح الربط الزكوي، وفقا للضوابط المذكوره اعلاه قيدا لحق المصلحه في الرجوع علي المكلف الزكوي فقط، ولا يمس مطلقا الفرض الشرعي الواجب علي المكلف باخراج الزكاه كامله، والذي لا يسقط عنه بمرور الزمن حتي في الحالات التي لا يحق للمصلحه فيها باعاده فتح الربط الزكوي، وعليه فانه في الحالات التي يسقط فيها حق المصلحه بالرجوع علي المكلف لمرور الوقت المحدد، ويظهر للمصلحه وجود لربط زكوي اضافي مترتب علي المكلف، فان علي المصلحه اخطاره بالمستحقات الزكويه الاضافيه وذلك وفقا ما تضمنه الفقره اولا من القرار الوزاري فقره (٢)". اما بالنسبه لما ذكره المكلف بان الشركه تمتلك ما نسبته ٩٠% من الشركه المستثمر فيها، وعليه يكون للمقرض والمقترض ذمه ماليه واحده. فهذا كلام غير صحيح؛ لان لكل من الشركتين الشخصيه الاعتباريه الخاصه بها والاموال الخاصه بها، وعلي كل منهما القيام بدفع الزكاه المتوجبه عليها، والمصلحه لم تقم بحسم هذه القروض المدينه الممنوحه من الشركه الي شركه تابعه ذات علاقه من الوعاء الزكوي، تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (۲۰۹۷۷) وتاريخ ١٤٢٠/٦/٤ه، التي انتهت الي ان الواجب علي المسلم سواء كان مدينا او داينا ان يزكي ماله اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان هذا المال بيده او دينا علي الناس. وكذلك الفتوي رقم (١٩٦٤٣) وتاريخ ١٤١٨/٥/٢٣ه التي تنص في اجابتها علي السؤال الاول في الفقره السادسه علي ان الديون التي للشركه علي المدينين باجل او اجال، مهما كانت مدتها، تجب فيها الزكاه اذا حال عليها الحول وهي في ذمه مدين مليء غير مماطل، والداين متمكن من استخلاص ماله، وكذلك الفتوي الشرعيه رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه التي انتهت الي ان الزكاه واجبه في الدين علي المقرض اذا كان مدينه ملييا وحال الحول علي الدين، وكان المبلغ نصابا بنفسه او بضمه الي غيره، ولا يترتب علي تزكيه هذا المبلغ وجوب الزكاه مرتين في مال واحد وفقا للفتوي الشرعيه رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ٦/٣ المال الذي يملكه وهو في ذمته، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده، ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته. وقد تايد اجراء المصلحه بحكم ديوان المظالم رقم (٢٧/١/٥/٨) لعام ١٤٣٠ه في القضيه رقم (۱/۳۰۰۱/ق) لعام ١٤٢٨ه الذي انتهي الي ان لكل من الشركه المقرضه والمقترضه شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله، حتي لو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، وكذلك عدم وجود ثني في الزكاه تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه، لذا تتمسك المصلحه بصحه وشرعيه اجرايها". ت - الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، اتضح ان المكلف يعترض علي: * اعاده فتح الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٣م، حيث يري عدم احقيه المصلحه بفتح الربط للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٣م لمضي المده النظاميه لفتح الربط، بينما تري المصلحه ان الزكاه الشرعيه لا تسقط بمرور الزمن حتي في الحالات التي يسقط فيها حق المصلحه في فتح الربط. وبرجوع اللجنه للربوط النهاييه الصادره للمكلف من المصلحه للاعوام محل الاعتراض، تبين قيام المصلحه ابتداء بالربط علي المكلف للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٦م، وحسم القرض المقدم لشركه تابعه ضمن عناصر الوعاء السالبه، ومن ثم اعادت المصلحه فتح الربط لذات الاعوام واستبعاد قيمه القرض المقدم من المكلف لشركه تابعه والبالغ ١٨,۰۰۰,۰۰۰ ريال من الوعاء الزكوي، معلله ذلك بتعارض الاجراء السابق مع الفتاوي الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء، وكانت تواريخ الربط واعاده الربط حسب الجدول التالي: | العام | تاريخ الربط | تاريخ اعاده الربط | المده | | :--- | :---------- | :---------------- | :---- | | ٢٠٠١ | ١٤٢٥/٤/٣ه | ١٤٣٣/١/٢٣ه | ٧ سنوات و 9 اشهر | | ٢٠٠٢ | ١٤٢٥/٥/١٩ه | ١٤٣٣/١/٢٣ه | ٧ سنوات و ٨ اشهر | | ٢٠٠٣ | ١٤٢٦/١٠/٢١ه | ١٤٣٣/١/٢٣ه | ٦ سنوات و 3 اشهر | | ٢٠٠٤ | ١٤٢٨/٣/١٣ه | ١٤٣٣/١/٢٣ه | ٤ سنوات و ١٠ اشهر | | ٢٠٠٥ | ١٤٢٨/٣/١٣ه | ١٤٣٣/١/٢٣ه | ٤ سنوات و ١٠ اشهر | | ٢٠٠٦ | ١٤٢٩/٦/٢٣ه | ١٤٣٣/١/٢٣ه | ٣ سنوات و ٧ اشهر | ويتضح من الجدول اعلاه ان المصلحه اعادت فتح الربط للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٣م بعد اكثر من خمس سنوات من تاريخ الربط الاساسي، وهي المهله التي حددها القرار الوزاري رقم ٢٥٥٥ وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه لاحقيه المصلحه في فتح الربط، واستنادا لذات القرار الفقره ( رابعا) منه التي اكدت علي ضروره ابلاغ المكلف بالمستحقات الزكويه التي تنتج من تطبيق ٦/٤ الانظمه واللوايح، نظرا لعدم سقوط الحق الشرعي بمرور المده، حيث ان مده الخمس سنوات الوارده في القرار هي قيد للمصلحه في الرجوع علي المكلف وليس اسقاطا للحق الشرعي. عليه، تري اللجنه تاييد المصلحه في اعاده فتح الربط للاعوام من ٢٠٠١م الي ٢٠٠٦م. ٢ - عدم حسم القرض المقدم لشركه تابعه من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٦م، حيث يري المكلف ان الشركه التابعه مملوكه له بنسبه ٩٠% ، لذا يجب ان يخصم القرض من الوعاء الزكوي منعا للثني في الزكاه، كما ان القرض هو بمثابه استثمار في الشركه التابعه. بينما تري المصلحه ان ذمه المكلف تختلف عن ذمه الشركه التابعه، وان القرض الممنوح من المكلف للشركه التابعه يجب ان يخضع للزكاه نظرا لان للمقرض والمقترض شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله، عليه لا يوجد ثني في اخضاع المقرض والمقترض للزكاه، وذلك استنادا للفتاوي الشرعيه. وبرجوع اللجنه لملف القضيه ووقايع جلسه الاستماع تبين قيام المكلف بتقديم مبلغ الي شركه تابعه، وقد تم التصريح عن هذا المبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال بمسمي "قرض لشركه تابعه" ضمن الموجودات المتداوله في قايمه المركز المالي للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٦م، خلافا للمعايير المحاسبيه، كما ورد في قايمه التدفقات النقديه لعام ٢٠٠٠م ضمن التدفقات النقديه من الانشطه التمويليه السالبه تحت مسمي " القرض الي طرف ذي علاقه"، ولم يتم سداد القرض من قبل الشركه التابعه حتي نهايه عام ٢٠٠٦م ، ويتضح من ذلك انه تم التصريح عن التمويل الذي تم تقديمه للشركه التابعه باعتباره قرض وتمويل، وليس استثمارا، كما اشار ممثل المكلف خلال جلسه الاستماع. وحيث ان القرض يمثل دينا علي الشركه التابعه للمكلف، وهو مرجو الاداء، فيجب ان يخضع للزكاه لدي المقرض والمقترض ولا ثني في ذلك لاختلاف الذمه الماليه، وفقا لفتوي اللجنه الدايمه رقم (۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه، والتي جاء فيها: "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد ؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته". عليه، تري اللجنه تاييد المصلحه في عدم حسم القرض الي شركه تابعه للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٦م. ٦/٥ القرار اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / الشركه (ا)، علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من 2001م حتي 2006م. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: 1- تاييد المصلحه في اعاده فتح الربط للاعوام من 2001م حتي 2006م. 2- تاييد المصلحه في عدم حسم القرض الي شركه تابعه للاعوام من 2001م حتي 2006م. يعد هذا القرار قابلا للاستيناف للمستانف للطرفين امام اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق ... ٦/٦