tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 430823287 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-05-31 date_hijri=1441-10-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:75a5824a-f15a-402f-a724-79a24ca12bf5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٦٣٠٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها وفي مرافعته ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه الموافق ١٧/٠٦/٢٠٢٠م، علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٧٢,٣٥٠) اثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال ولا تسليم الارباح، وطالب برد راس المال، والتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ (١٤,٤٧٠) اربعه عشر الفا واربع ميه وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد توريد فواكه علي مطبوعات المدعي عليها مبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/٠٦/٢٠٢٠م، ولمده سته اشهر ميلاديه من تاريخ ١٧/٠٦/٢٠٢٠م الي ١٨/١٢/٢٠٢٠م براس مال قدره (٧٢,٣٥٠) اثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٧/٠٦/٢٠٢٠م بدفع مبلغ (٧٢,٣٥٠) اثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال مستحقه بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٠م مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه هذا اليوم وفيها: حضر المدعي وكاله، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وتبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، . وبسؤال وكيل المدعي هل استلم موكلك ايه مبالغ من المدعي عليها فاجاب بقوله: لا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠/ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ ولما قدمه المدعي من العقد وسند الامر الموضح اعلاه، فتتجسد قناعه الدايره باستحقاقه لمبلغ المطالبه، وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الاموال لغير المرخص نظاما ودونما ادني تحقق عن مدي نظاميه التحويل، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض. لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٧٢.٣٥٠) اثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.