moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2847 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها 23/ 01/ 1440ه والصادره من كتابه عدل غرب الرياض تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض بين فيها اتفاق موكلته مع المدعي عليها علي القيام من الباطن بمشروع (...) وقد صدر تعميد لموكلته علي اعمال حفر كامل الموقع بكميه مقدارها (25,000 م3) بسعر (11 ريال) للمتر المكعب الواحد بتكفله اجماليه قدرها (275,000 ريال) ، واعمال ترحيل ناتج الحفر بكميه مقدارها (8,000 م3) بسعر (10 ريال) للمتر المكعب الواحد بتكلفه اجماليه مقدارها (80,000 ريال) ، واعمال ردم مع الدك من ناتج الحفر بكميه مقدارها (8,200 م3) بسعر (15 ريال) للمتر المكعب الواحد، بتكلفه اجماليه قدرها (123,000ريال) ، واعمال ردم مع الدك بدفان من خارج الموقع بكميه مقدارها (8,000 م3) بسعر (25 ريال) للمتر المكعب الواحد، وبتكلفه اجماليه قدرها (200,000 ريال) ، وقبل الانتهاء من اعمال الحفر والترحيل صدر للمدعي عليها تعديلا علي المخططات بزياده مساحه المبني، وتم وضع علامات بالجير الابيض من قبل مهندس المشروع بزياده اعمال الحفر، وطلب مهندس المشروع من موكلته اكمال اعمال الحفر، وان الاعمال الاضافيه سيتم احتسابها لمقاول الحفر، فاصبحت كامل مساحه الحفر (35,447 م3) ، وبذلك تزداد تباعا باقي بنود التعميد، واكملت موكلته اعمال الحفر والترحيل وقامت بجزء من اعمال الردم، وعند تاخر صرف مستحقاتها لاعمال الحفر والترحيل من المدعي عليها عما اتفق عليه توقفت عن العمل وطلبت دفع المبالغ المستحقه لمواصله العمل، حينها تم سحب واخراج جميع المعدات من الموقع بطلب من المهندس، وقامت المدعي عليها بصرف دفعات من البند الاول بالتعميد ومجموعها (307,186 ريال) ثلاثمايه وسبعه الاف ومايه ومايه وسته وثمانون ريالا، قيمه اعمال حفر (27,926 م3) منها (25,000 م3) ما كان في التعميد قبل صدور الزياده في مساحه المشروع، و (2,926 م3) من الزياده حيث ان اجمالي الزياده بلغت (10,447 م3) ، وانتهي بالطلب من الدايره بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (396,181 ريال) ثلاثمايه وسته وتسعون الف ومايه وواحد وثمانون ريال لموكلته. وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه يوم الاربعاء 13/ 03/ 1440ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا، ووكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/ 08/ 1439ه الصادره من كتابه عدل (...)، واستمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها، وتم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها واستمهل للرد، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات لدي الاداره المختصه بالمحكمه. وفي جلسه يوم الاثنين 15/ 05/ 1440ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا، ووكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها 11/ 07/ 1436ه الصادره من كتابه (...)، وورد للدايره افاده الاداره المختصه بتبادل المذكرات مضمونها بان المدعي عليها لم تلتزم بتبادل المذكرات امامها، وباطلاع الدايره علي هذه الافاده سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن صحه دعوي المدعي فاجاب قايلا: "بانه سبق لموكلتي بالتعامل مع المدعي في تنفيذ بعض الاعمال من الباطن في مشروع (...) المسند لموكلتي عن طريق (...)، وان المدعي قام باعمال تنفيذ (28.900م2) تقربيا، وقامت موكلتي بدفع قيمه هذه الاعمال بالكامل وان موكلتي تنكر ما زاد عن ذلك". وبعرض اجابه وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعيه استمهل لتقديم رده فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم جميع بينات موكله علي مايدعيه في هذه الدعوي في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره بتبادل المذكرات بين الاطراف حسب مايلي: يقدم وكيل المدعيه مذكره 25/ 05/ 1440ه ثم يقدم وكيل المدعي عليها مذكره الجواب 02/ 06/ 1440ه. وفي جلسه يوم الاربعاء 13/ 07/ 1440ه حضر الطرفان المعرف بهما سلفا، وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بتبادل المذكرات، ثم طلب وكيل المدعي عليها تقديم مذكره ختاميه فاستجابت الدايره لطلبه وقدم للدايره مذكره مكونه من صفحتين ومرفق واحد، وتتلخص مذكرته بذكره استلام المدعيه جميع مستحقاتها وفقا للاتفاق ولما قامت به من اعمال، كما انها لم تقدم مايثبت وجود اعمال حفر اضافيه تزيد عن (25,000 م3) ، وما قدمته سابقا عباره عن فواتير مياه غير مرتبطه بالعقد محل الدعوي، بالاضافه الي خطاب بمثابه المصادقه علي الحساب صادر من المدعيه مؤرخ في 16/ 04/ 1432ه تقر فيه بانه تم الانتهاء من جميع اعمال الحفر، وان المبلغ المتبقي لها هو (39,996 ريال) تسعه وثلاثون الف وتسعمايه وسته وتسعون ريال، وجميع ما قدمه وكيل المدعيه من اسانيد جاءت بتواريخ سابقه علي الخطاب، وبذلك تبرا ذمه المدعي عليها، كما اقر وكيلها المدعيه باستلام موكلته قيمه قرابه (29,000 م3) مما يعني تسلم جميع مستحقاتها. جري تزويد وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه يوم الاربعاء 17/ 09/ 1440ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده ومفادها وجود دعوي سابقه علي المدعي عليها في المحكمه الاداريه بحايل ردت الدعوي لعدم الاختصاص، وذكر وجود تقرير من مكتب هندسي معتمد عمل مع المدعي عليها بكميات الحفر والترحيل، وعن ما دفع به وكيل المدعي عليها من الخطاب من موكلته باستلام مستحقاتها فيختص ببعض ما ذكر بالعقد دون الاعمال الاضافيه، كما ان موكلته لم تنكر استلامها بعض مستحقاتها من المدعي عليها وكان عن (27,926 م3) و (4000 م3) فقط، وخطابها ليس مخالصه نهاييه عن بنود العقد. جري تزويد وكيل المدعي عليها نسخه منها، وباطلاعه عليها افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته تتمسك بما سبق وان قدمته وتطلب من المدعيه تقديم البينات علي ما تدعيه بعد تاريخ خطابها المؤرخ في 16/ 04/ 1432ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للرد. وفي جلسه يوم الاربعاء 20/ 12/ 1440ه في هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمها في مذكرته السابقه، ومرفق، استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بالبينات المرفقه سابقا، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم الاربعاء 10/ 02/ 1441ه حضر الطرفان (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/ 01/ 1441ه الصادره من كتابه عدل غرب الرياض، ووكيل المدعي عليها المعرف به سلفا، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين لم تخرج في مفادها عما سبق وان قدمه سوي ذكره بان وكيل المدعيه قام بارفاق مستند محرر باللغه الانجليزيه مؤرخ في 24/ 01/ 2010م الموافق 09/ 02/ 1431ه مع ارفاق ترجمه له باللغه العربيه مؤرخه 13/ 05/ 1433ه وهو تاريخ مخالف للمستند الاصلي. سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه، وبطلب الجواب منه طلب مهله. وفي جلسه يوم الاربعاء 28/ 04/ 1441ه حضر طرفا الدعوي وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/ 01/ 1441ه الصادره من كتابه عدل غرب الرياض، ووكيل المدعي عليها المعرف به سلفا، وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده تتلخص بان المقصود بالتاريخ الموجود بالترجمه للمستند يعود الي تاريخ تحرير الترجمه وليس العقد. وقرر فيها الاكتفاء بما سبق، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل موكلته قامت بسداد المبلغ الوارد في الخطاب المؤرخ في تاريخ 16/ 04/ 1432ه وقدره تسعه وثلاثون الف وتسعمايه وسته وتسعون ريال؟ فطلب مهله لذلك. وفي جلسه 09/ 07/ 1441ه اجاب وكيل المدعي عليه علي استسفسار الدايره بقوله: "ان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود اعمال حفر اضافيه او اي مبالغ اضافيه مستحقه لها لاحقه لما جاء في خطابها المؤرخ في 16/ 04/ 1432ه تزيد عن حجم الاعمال التي اقرت باستلامها في ذلك الخطاب وهي (25000 متر مكعب) ، وقد اقر وكيل المدعيه في مذكرته المؤرخه في 24/ 05/ 1440ه بان اجمالي ما استلمته موكلته من المدعي عليها عن اعمال حفر كان عن مساحه (27926 متر مكعب) ، وان هذا دفع احتياطي يثبت تسلمها لقيمه ما يزيد عن المساحه الاصليه المتفق عليها، وهي (25000 متر مكعب) "، وقرر بانه هو جواب موكلته عن استفسار الدايره ويكتفي به، وبعرضه علي وكيل المدعيه استمهل للرد، وافهم بتقديمه الكترونيا، وفي 26/ 10/ 1441ه فقد جري افتتاح اجراء المرافعه الكتابيه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ ت وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ ت/ 8135 وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم المدعي بان يجيب علي رد المدعي عليه ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه دفوعه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها. وفي 04/ 11/ 1441ه افهمت الدايره ان علي المدعي الاجابه علي ما طلب منه اعلاه، وفي حال عدم الاجابه فان الدايره ستتخذ الاجراء النظامي حيال ذلك. وفي 05/ 11/ 1441ه اجاب وكيل المدعي بانه اشاره الي مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ 09/ 07/ 1441ه فان المدعي عليها لم تقدم جوابا ملاقيا لما سالته الدايره في الجلسه الماضيه بتاريخ 28/ 04/ 1441ه ثم ان المدعي عليها لم تات بجديد في مذكرتها، كما اننا نتمسك بكل ما ورد تقديمه في مذكراتنا السابقه المقدمه للدايره. عليه فاننا نكتفي بما سبق ونطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاث مايه وسبعه وتسعون الف وواحد وثمانون ريال (397.081) ريال، وفي جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ 13/ 1/ 1441ه وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتاريخ5/ 8/ 1440ه وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في الوقايع، ويستند في دعواه علي التعميد الصادر من المدعي عليها، والخطاب الصادر من مكتب هندسي خارجي والمتضمن حصر الكميات بناء علي طلب المدعي، ومجموعه من كروت (...)، وحيث ان المدعي عليها لاتنكر العلاقه التعاقديه، وتدفع بان ما قام المدعي بتنفيذه لايتجاوز (28.900) متر، وقد قامت بسداد كامل مستحقات المدعي، وتستند في ذلك علي الخطاب الصادر من المدعي والمؤرخ في 16/ 4/ 1432ه والذي جاء فيه مانصه "نفيد سعادتكم بانه تم الانتهاء من جميع اعمال الحفر في مشروع (...) ، حيث سبق ان تم استلام مستحقات عن اعمال حفر (25.000) متر، نرجوا التكرم بالموافقه علي صرف مستحقات عن اعمال (3.636) متر= (39.996) ريال"، وحيث ان المدعي مقر باستلام مستحقات اعمال (27.926) متر ويطلب مقابل مازاد عن ذلك من اعمال اضافيه، ولم يقدم البينه علي صحه دعواه، وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "في جميع الاحوال؛ لاتوجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"، مماتنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (2847) لعام 1440ه عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2075 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (396.181) ثلاثمايه وسته وتسعون الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا لموكلته مقابل الاتفاق مع المدعي عليها علي القيام من الباطن بانشاء مشروع (...) ، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود