tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 399004623 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2018-11-20 date_hijri=1440-03-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:982eb9c6-8830-4d03-b940-7123b6b6bb9c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٣٦٧١ لعام ١٤٣٩ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيهاان موكله استلم شيك من المدعي عليه بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) ريال خمسه وسبعون الف ريال، حيث لم يتم صرف الشيك وذلك لعدم وجود رصيد كاف لصرف الشيك, وطلب في اخر دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ الشيك، فسالته الدايره عن سبب المبلغ، فاجاب ان موكله دفع للمدعي عليه مبلغا للمضاربه به في شراء المواشي وبيعها، ووعده المدعي عليه بمبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال يمثل راس المال والارباح، فطلبت الدايره من المدعي اصل الشيك، وورقه الاعتراض، فطلب اجلا لذلك, وفي جلسه ١٤٤٠/٠٢/١٣ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ثم احضر المدعي وكاله اصل الشيك المرفق بالدعوي واصل ورقه الاعتراض علي الشيك وحصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ الشيك وقدره (٧٥,٠٠٠) ريال خمسه وسبعون الف ريال, ولكون الدعوي صالحه الفصل فيها, ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله يبتغي من اقامه دعواه في الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه البالغ قدره (٧٥,٠٠٠) ريال خمسه وسبعون الف ريال, وذلك عن عقد شركه مضاربه مع المدعي عليه فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه للدواير التجاريه بالمحاكم العامه بموجب الفقرتين (ا , ب) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ١٤٣٥/٠١/٢٢ه, كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره (الاولي) من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام المذكور سلفا والتي نصت علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه) وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢ه, وعن موضوع الدعوي: فانه ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينه والمدعي عليه, بموجب الشيك المقدم من المدعي عليه والمحرر من بنك (...) الذي يتضمن الدفع للمدعي بمبلغ المطالبه, ولما كان المدعي عليه قد طلب توجيه اليمين للمدعي علي ان له في ذمه المدعي عليه مبلغ المطالبه, ولما كان المدعي وكاله قد قدم بينه متمثله في الشيك رقم: (٠٠٠٠١٩) والمسحوب علي البنك (...) في تاريخ ١٤٣٨/٠١/١٠ه وقيمته خمسه وسبعون الف ريال والممهور بتوقيع المدعي عليه والمبين فيه انه مقابل راس المال والارباح في استثمار المواشي وجعله بينه علي دعوي موكله, والذي لم يتمكن موكله من صرفه لعدم كفايه حساب المدعي عليه, كما اثبتت ذلك ورقه الاعتراض علي الشيك الصادره من البنك (...) بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٤م, ولما كانت بينه المدعيه الموصله الي مبلغ المطالبه سالمه من العيوب النظاميه التي تقدح في صحه الاستدلال بها, وذلك ان الشيك وسيله اداء يسوغ اعتبارها اقرارا ضمنيا من المدعي عليه باستحقاق المدعيه لمبلغ الشيك, مما يرجح جانب المدعيه في استحقاقها لمبلغ المطالبه, ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه ثم تخلف عن الحضور مع علمه بموعد الجلسه، لذا فان الدايره تعد تخلف المدعي عليها او من يمثلها شرعا عن حضور الجلسات امامها نكولا والحكم في حقه حضوريا، وفقا للماده (٥٧) السابعه والخمسون في فقرتها الثانيه من النظام المشار اليه سلفا التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ووفقا للماده (١٠٧) ميه وسبعه من ذات النظام التي تنص علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي) مما يجعل معه الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي؛ وتنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسه وسبعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.